المواد القانونية
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أم عدم تسديده أي قسط من الإقساط المترتبة بذمته خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه و يعد التقسيط ملغيا و تستحق الإقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة
المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية: 1 – شراء وبيع المطابع وادواتها ومواد الزنكغراف والاختام والورق والقرطاسية وكل ما يتعلق بامور الطباعة وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها مباشرة او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات. 2 – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار. 3 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفعيهم واجازاتهم وامور انضباطهم. 4 – تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين. 5 – الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين وفق عقود خاصة بموجب القوانين المرعية. 6 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي. 7 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) دينارا. 8 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص. 9 – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق اغراضها. 10 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس.
المادة 7 راس مال الشركة -/000ر150 دينار ويجوز بقرار من وزير الارشاد وموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال الشركة او انقاصه .
المادة 7 لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي : أولاً- أنواع الحيوانات و الطيور البريـة المحرم صيـدها . ثانياً- أنواع الحيوانات و الطيور البرية المسموح بصيدها . ثالثاً- المناطق المحرم الصيد فيها بصورة دائمـة أو مؤقتة . رابعاً- المواسم المحرم الصيد خلالها . خامساً- الحـد الاعلى لحجم الصيـد . سادساً- أدوات وعُدد الصيد وقياساتها و أنواعها. سابعاً- الشروط و الاجراءات الخاصة بمنح إجازة صيد الحيوانات البرية على سبيل الهواية.
المادة 7 للوزير منح صلاحية الكاتب العدل الى: اولا – القاضي او عضو الادعاء العام او المنفذ العدل . ثانيًا – المحقق العدلي او المعاون القضائي شرط ممارسة الاعمال القانونية مدة لا تقل عن سنتين لكل منهما .
المادة 7 اذا اكتسب الحكم بالاطفاء درجة البتات تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة لدى صندوق المحكمة لتسليمها الى مستحقها، وتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الاطفاء والتمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .
المادة 7 تقر الاطراف بان التدابير غير السعرية الشاملة وسيلة فعالة وهامة للحد من استهلاك التبغ . ويتخذ كل طرف ويطبق , تدابير تشريعية او تنفيذية او ادارية او غيرها من التدابير الفعالة الضرورية لتنفيذ التزاماته طبقا للمواد من 8 الى 13 , ويتعاون , حسب الاقتضاء , مع الاطراف الاخرى تعاونا مباشرا او عن طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير . ويقترح مؤتمر الاطراف مبادئ توجيهية مناسبة لتطبيق احكام هذه المواد . الحماية من التعرض لدخان التبغ
المادة 7 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ,.
المادة 7 اولا - تلغى قرارات التوزيع وعقود الايجار للفلاحين والمتفرغين الزراعيين وغيرهم من المستاجرين في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون. ثانيا - تطبق احكام القانون رقم 79 لسنة 1985 المعدل على الاراضي المشمولة بالفقرة (اولا) من هذه المادة، وتعطى الاولوية في التاجير للفلاحين والمتفرغين الزراعيين الذين فسخت عقودهم.
المادة 7 تلغى المادة السادسة والثلاثون من القانون .
المادة 7 لا يجوز الجمع بين المنح المنصوص عليها في البنود اولاً ، ثانياً ، ثالثاً من المادة -3- في هذا القانون ويتم اختيار الاعلى .
المادة 7 ملغاة.(1)
المادة 7 تقدم لجنة التوفيق تقريرا بتوصيات خاصة بحسم النزاع خلال اثنى عشر شهرا من انشائها ,ويقوم الاطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا.
المادة 7 1 – يستوفى بدل الانتماء للنقابة وقدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك. 2 - يستحق في اول كل سنة ميلادية بدل اشتراك سنوي قدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك ويجب دفعه قبل اليوم الاول من نيسان من كل سنة. اما المقبولون الجدد فيستحق عليهم بدل الاشتراك السنوي خلال شهر واحد من اشعارهم بالقبول. وعند عدم الدفع في الوقت المحدد يزاد بدل الاشتراك السنوي دينارا واحدا عن كل شهر او جزء منه يتاخرون فيه عن الدفع على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة بدل الاشتراك السنوي ولا تشمل الزيادة المشاركين الذين هم خارج العراق. 3 ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات. (2)
مادة 7 لأصحاب العقارات التي شملها المشروع ولأصحاب الحقوق عليها الإعتراض على الاستملاك لعدم تحقق المنفعة العامة وذلك بعريضة تقدم للمتصرف خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان .
المادة 7 تعتبر قرارات اللجنة ملزمة وواجبة التنفيذ من جميع الجهات المعنية بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة 7 تتكون مديرية التنفيذ، من الشعب الاتية : - اولا – شعبة امانة التنفيذ – ويتولى شؤونها معاون قضائي حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، تتولى المهام الاتية : - ا ـ تسلم الاحكام والمحررات التنفيذية وتسجيلها في سجل الاساس . ب ـ تنظيم اضبارة وبطاقة لكل معاملة حسب تسلسل تسجيلها في سجل الاساس . جـ - انجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة بها، وذلك لحين اتمام التنفيذ وايداع الاضبارة والبطاة الى شعبة الحفظ . د ـ تثبيت التسوية التي تتم بين الدائن والمدين في البطاقة وارسالها الى شعبة الحفظ . ثانيا – ا – شعبة المحاسبة – ويتولى شؤونها موظف يحمل شهادة ذات اختصاص، تتولى المهام الاتية : - 1 – استيفاء الرسوم وتسليمها الى الخزينة . 2 – تسلم البطاقات من شعبة امانة التنفيذ لتكون الاساس في مسك الحسابات . 3 – استلام الامانات وايداعها لدى المصرف . 4 – اشعار شعبة المتابعة، عند عدم دفع الاقساط في مواعيدها . 5 – دفع المبالغ الى مستحقيها في المواعيد التي تحدد من قبل المدير العام . 6 – مراقبة الامانات التي لم يراجع اصحابها لتسلمها، وذلك من خلال البطاقات وارسالها الى الخزينة، وفقا لاحكام القانون . ب – تتكون شعبة المحاسبة، من الوحدات الاتية : - 1 - وحدة البطاقات . 2 ـ وحدة امانة الصندوق . 3 ـ وحدة تنظيم السجلات . 4 ـ وحدة النفقات الادارية . ثالثا – شعبة المتابعة – وتتولى المهام الاتية : - ا ـ متابعة تسديد الاقساط من قبل المدينين . ب ـ القيام بالتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون ومتابعتها . جـ - اشعار المدائن، لغرض استلام ما تم تحصيله من المدين لحسابه . د ـ توجيه وارشاد المراجعين . رابعا – شعبة الحفظ – يتولى شؤونها موظف من ذوي الاختصاص، مهمتها حفظ جميع اضابير المديرية ومتابعة الاضابير الخارجة من الشعبة، بمسك سجل خاص لهذا الغرض. خامسا – شعبة الافراد والخدمات الادارية – تتولى انجاز امور الخدمة للافراد العاملين في المديرية، حسب الصلاحيات المخولة لها، وتوفير جميع الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في المديرية . سادسا – شعبة شؤون الوحدات – تستحدث هذه الشعبة في مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات التي ترتبط بها مديريات التنفيذ في المحافظة، وتتولى تنسيق الاعمال ضمن المحافظة وتذليل مشاكلها وتزويدها بالتعليمات والتوجيهات التي ترد من دائرة التنفيذ .
المادة 7 للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله ايضا الحق في الانتفاع من مصنفه باية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هذا الحق.
المادة 7 يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم .
المادة 7 تعد الإستمارة الإحصائية وأنموذجات طلب البيانات التي تنظمها الهيأة ، وترسلها إلى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى بمثابة طلب رسمي للبيانات الإحصائية المطلوب تقديمها بموجب أحكام هذا القانون لأغراض إحصائية ومكانية .(3)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة