أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الموقع عليها من جمهورية العراق بتاريخ 24-10-2001 .
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية صربيا الموقعة في بلغراد بتاريخ 20/ كانون الثاني / 2017
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930 المصادق عليها بالقانون رقم (60) لسنة 1962 .
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ 1010.100 الف وعشرة دنانير ومائة فلس من سجلات دائرة السينما والمسرح عن كلفة طبع وتحمض فلم قياس 16 ملم لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية
المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .
المادة 1
المادة 1 تضاف الىالمادة الرابعة من قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم 153 لسنة 1959 الفقرة الاتية . ج - يستثنى من حكم الفقرتين ا و ب وضع الارض تامينا لدين المصرف الزراعي وفراغها باسمه .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: - الوزارة – وزارة النقل. الوزير – وزير النقل. الشركة – الشركة العامة للنقل البري. المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري. المدير العام – المدير العام للشركة العامة للنقل البري.
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية قبرص الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 22-9-2021
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي- : أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.
ماددهی (1)
ماددهی (1): یهكهم: لێبوردنی گشتی حوكمدراوان بهندی وسپێردراوان (النزلاء و المودوعون) و ڕاگیراوان (الموقوفون) دهگرێتهوه بهگوێرهی ئهو حوكمانهی لهم یاسایهدا هاتوون. دووهم: ئهم لێبوردنه گشتییه بهرپرسیاریهتی شارستانی و بهرزهفتهكاری ناگرێتهوه.
المادة ملحق (1)
المادة ملحق (1) قائمة باسماء الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة : رتبه الصقريات فصيلة العقاب النساري : عقاب نساري ( عقاب السمك ) فصيلة البازيات : الباز الافريقي باز جيردون الباز الاسود صقر العسل ( حوام النحل ) ( صقر العسل الاوربي ) حوام النحل الاسيوي المتوج ( صقر العسل الشرقي ) الحداة الافريقية ذات الذيل المنتفخ الحداة ذات الاذن السوداء الحداة الحمراء الحداة السوداء عقاب سمك بالاس عقاب البحر – ابيض الذيل عقاب بحر استيلا الرخمة المصرية ( النسر المصري ) نسر جريفون النسر السناري صقر الثعبان مرزة البطائح الغربية مرزة البطائح الشرقية المرزة السوداء مرزة الدجاج ( مرزة الشمال ) مرزة بغثاء (باهتة ) مرزة رقطاء مرزة مونتاجو شكيرا ( باشق كستنائي ) باشق ليفانت باشق العصافير الصيني باشق العصافير الياباني بصره باشق العصافير الاوفامبو الباشق ( باشق العصافير الاوروبي الاسيوي ) الباز ( الباز الشمالي ) صقر الجراد الصقر ذو الوجه الرمادي الصقر الحوام ( الصقر العادي ) الصقر الجبلي الحوام طويل الساق الحوام – صقر المرتفعات الحوال المسرول العقاب الاسفع (ارقط صغير ) العقاب الاسفع (ارقط كبير ) عقاب اصحم عقاب السهول (البادية) ملك العقبان الاسباني ملك العقبان الشرقي عقاب واهلبيرج العقاب الذهبي العقاب المسيرة ( المنتعلة ) العقاب الجبلي فصيلة الصقور : العويسق الصغير عوسق (صقر الجراد ) عوسق (صقر الذئاب ) الليزيق ( الصقر ذو الارجل الحمراء ) صقر عمورية صقر اليونورا صقر الغروب ( الصقر الفاحم ) اليؤيؤ شويهين ( البيدق ) شويهين الشرق الصقر الحر صقر الغزال صقر الطيران الدائري الشاهين الشاهين المغربي ( البربري) رتبة البوم : فصيلة البوم : بومة الاشجار المخططة بومة الاشجار الاوربية ( الثبج ) بومة الاشجار الشرقية البومة الثلجية بومة الاورال البومة الرمادية الكبيرة بومة الصقر الشمالية بومة تنجالم ( البومة الكئيبة ) البومة الصقرية البنية البومة القرناء (ذات الاذن الطويلة ) البومة الصماء ( ذات الاذن القصيرة )
المادة 1
المادة 1 يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره 606 - 14030 اربعة عشر الفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم 265 الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1542 في 14-11-1970 .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة المنصوص عليها فيما ياتي : يعني مصطلح سلطة التعيين رئيس الحكومة . يعني مصطلح المصرف الشخص الحائز على ترخيص او تصريح بموجب قانون المصارف يخول له الاشتراك في اعمال مصرفية او غيرها من الانشطة مصرفية الاخرى . يعني مصطلح الاعمال المصرفية الاعمال التي تشتمل استلام ودائع مالية او غيرها من الاموال القليلة للتحصيل من الجمهور بهدف فتح اعتمادات او القيام باستثمارات لحسابهم . يقصد بـالمجلس مجلس ادارة البنك المركزي العراقي . يعني اختصار ’م م ع’ البنك المركزي العراقي . يقصد بمصطلح الاعتماد دفع أي مبلغ مالي او الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتاخرة ودفع الفائدة واية مبالغ مستحقة اخرى على المبالغ الاصلية سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بالاضافة الى حق مد فترة استحقاق الدين واصدار اية ضمانات وشراء ضمان أي دين او اية حقوق اخرى لتسديد اية مبالغ مالية يكون من شانه سداد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر شراء مخفض . تعني عبارة العملة الوحدة النقدية لاية بلد . تعني عبارة الوديعة مبلغ معين من المال يدفع لشخص ما سواء كان مقيد او غير مقيد في أي سجل من سجلات مستلم المبلغ وفقا لشروط يتم بموجبها تسديد الوديعة او نقلها الى حساب اخر بعد اضافة الارباح او الحصة المستحقة لها او بدون اضافة سواء كان ذلك بناء على طلب او بحلول موعد او تحت ظروف أتفق عليها المودع او من ينوب عنه مع الشخص (المستلم) . ويعني مصطلح نائب المحافظ نائب محافظ البنك المركزي العراقي . وتعني عبارة دينار الدينار العراقي . ويعني مصطلح الشخص المناسب الشخص الذي نعتبره سلطة التعيين او وزير العدل وفقا لنص المادة 64 امينا ومحل ثقة وتتوافر فيه المؤهلات والخلفية المهنية والخبرة والوضع المالي او المصالح التجارية ويراعى مع ذلك عدم اعتبار أي شخص شخص مناسب اذا انطبق عليه أي مما يلي : (1) اذا كان قد صدر ضده حكما جنائيا بعقوبته بالسجن لمدة سنة او اكثر دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين او وزير العدل وفقا للمادة رقم 64 ان صدور هذه العقوبة ضد الشخص المدان كان سبب اراء الشخص المدان او نشاطه الديني او السياسي او يحتمل انها كانت الدافع لصدورها . (2) صدور حكم بافلاسه خلال السنوات السبع الماضية . (3) اذا كانت سلطة مختصة قد اعلنت عدم اهليته لممارسة مهنية ما او منعته من ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي غير المتعلق بارائه او نشاطه السياسي او الديني . (4) صدور قرار من محكمة او من جهة مختصة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة . يعني مصطلح النقد الاجنبي اية عملة ورقية او معدنية او شيك او حوالة او سند اذني او كمبيالة او امر دفع او اعتماد او رصيد الحساب او اية وسيلة من وسائل الدفع والسداد باية عملة غير العملة العراقية . وتعني عبارة الحكومة الكيان الذي يقوم بممارسة السلطة الحكومية في العراق بشكل مؤقت وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون ثم تعني عبارة الحكومة الادارة العراقية الانتقالية اعتبارا من انتقال مقاليد السلطة الحكومية اليها وبعد ان تعترف بسيادتها سلطة الاتلاف المؤقتة . وتعني عبارة الحكومة بعد ذلك حكومة العراق التي تمثل الشعب العراقي المعترف بها دولياً فور تقلدها مسؤليات هذه السلطة. ويعني مصطلح المحافظ محافظ البنك المركزي العراقي . ويعني مصطلح العملة الرسمية العملة الورقيةوالمعدنية التي يتعين على الناس قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي . وتعني عبارة الهيئة التشريعية الرئيسية للتشريع في العراق او أي جهاز فرعي او تابع لها تخول له سلطة الاشراف على البنك المركزي العراقي عملا بهذا القانون . وتعني عبارة النشرة الرسمية الجريدة الرسمية او أي نشرة عامة أخرى يتم توزيعها على نطاق واسع وفقا لما تقرره سلطة التعيين . ويقصد بعبارة الدولة جمهورية العراق . ويعني مصطلح المحكمة محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون من المادة رقم 63 الى المادة رقم 70 .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى : اولا: تنظيم عمل القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط اللازمة لمراقبته. ثانيا: رفع مستوى السلامة البحرية وحماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري. ثالثا: تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.
المادة 1
المادة 1 تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا: وسام الوطن . ثانيا: وسام الشجاعة . ثالثا: نوط التكاتف الوطني .
المادة 1
المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة في القانون على خلاف ذلك. 1 – الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون. 2 – الدخل: الايراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون. 3 – السنة التقديرية: مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة – مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة. 4 – الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. 5 – الشخص المعنوي: كل ادارة او مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف انواعها والشركات المعرفة في الفقرة السادسة من هذه المادة. 6 – الشركة: الشركة المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق او في خارجه وتتعاطى الاعمال التجارية او لها دائرة او محل عمل او مراقبة في العراق. 7 – المشاركة: الشركات الاخرى غير ما ذكر في الفقرة 6 كشركات التضامن والتوصية. 8 – المكلف: كل شخص يخضع للضريبة بموجب هذا القانون. 9 – المتزوج: الشخص الطبيعي المرتبط بعقد زواج شرعي دائم تقره القوانين على ان يكون الزوجان في قيد الحياة ولم يقع بينهما طلاق او افتراق. 10 – المقيم: ا – العراقي الذي سكن العراق مدة لا تقل عن اربعة اشهر خلال السنة التي نجم فيها الدخل او ان يكون تغيبه عن العراق تغيبا مؤقتا وكان له موظف دائم في العراق ومحل عمل رئيس فيه. ب – العراقي الساكن خارج العراق من منتسبي الدوائر الرسمية ومنشات القطاع الاشتراكي والمتقاعدين او من اعارت الحكومة خدماته الى شخص معنوي خارج العراق اذا كان معفيا من الضريبة في محل عمله. جـ - رعايا الاقطار العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة سكناهم. د – غير العراقي من غير الاقطار العربية الذي: 1 – سكن العراق خلال السنة التي نجم فيها الدخل مدة لا يقل مجموعها عن ستة اشهر او سكنه مدة لا تقل عن اربعة اشهر متصلة. 2 – الساكن في العراق مهما تكن مدة سكناه اذا كان مستخدما لدى شخص معنوي في العراق، او كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع صناعي له حق التمتع بالاعفاء وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي. هـ - كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية او غيرها، يكون محل عمله او ادارته او مراقبته في العراق. (1) 11 – غير المقيم: الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في الفقرة 10 ولو نجم له دخل في العراق من اي مصدر كان. 12 – الوزير: وزير المالية. 13 – السلطة المالية: موظف او مجموعة من الموظفين يخولهم الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 1
المادة 1 يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية) محل عبارة (المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج) الواردة في الفقرة (اولا) من مادة 2 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، واينما وردت في القوانين والانظمة الاخرى.