المواد القانونية
المادة 7 - أولاً : يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه وتسمية أعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس . ثانياً : لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة استضافة أي من المختصين أو الممثلين عن القطاعات العام والمختلط والخاص والتعاوني للاستئناس برأيهم أو الاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .
المادة 7 يكون للوزارة مجلس يسمى (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية وكيلي الوزارة والمديرين العامين فيها وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها يختارهم الوزير لتقديم الرأي والمشورة في القضايا التي تعرض على المجلس ويحدد اعضاؤه ومهامه ومواعيد اجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – البينة على من ادعى واليمين على من انكر. ثانيا – المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من يتمسك بابقاء الاصل.
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 يجوز اصدار انظمة او تعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 7 اولاً- يدير الاتحاد مجلس ادارة يتولى الاشراف على جميع نشاطاته الفنية والادارية والمالية ويكون المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للاتحاد لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون. ثانياً-أ- يتألف مجلس ادارة الاتحاد من ممثل ينتخب من اصحاب الصنف من الهيئة العامة للاتحاد عن كل من الاصناف الصناعية الاتية: 1- الصناعات الغذائية (الالبان والمشروبات الغازية والكحولية والمرطبات). 2- الصناعات الغذائية الاخرى. 3- الصناعات النسيجية ( الالبسة الجاهزة والخياطة والمنتجات الجلدية وصناعة الجلود والاحذية والفراء). 4- الصناعات النسيجية الاخرى. 5- الصناعات الانشائية (الرمل والحصى والمقالع والطابوق والجص). 6- الصناعات الانشائية الاخرى. 7- الصناعات الخشبية. 8- صناعة المنتجات الورقية والمطابع. 9- الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية. 10- الصناعات المعدنية والميكانيكية. 11- الصناعات الهندسية والالكترونية. 12- الصناعات الاخرى. ب-لمجلس الادارة اعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين يجري انتخابهم بالطريقة ذاتها التي يجري بها انتخاب الاعضاء الاصليين.
المادة 7 اولا ــ يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون : 1 ـ عراقيًا . 2 ـ قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت ملكية المشروع اليه ارثًا . ثانيًا ــ يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرط الوارد في الفقرة 1 من البند اولا من هذه المادة.
المادة 7 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .
المادة 7 تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات 2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
المادة 7 للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع 1 - العراقيين و المواطنين العرب 2 - الأجانب المقيمين في العراق و لهم فيه محل عمل حقيقي 3 - مواطنو الدول الاطراف في اتفاقية دولية ذات صلة والتي يكون العراق طرفا فيها 4 ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . 5- الشركات والجمعيات والمؤسسات في العراق او في بلدان اعضاء باتفاقية دولية ذات صلة يكون العراق عضوا فيها , المتمتعين بالشخصية المعنوية , الصناعيين , المنتجين , التجار , العمال شرط ان تسجل براءة الاختراع ابتداءا باسم المخترع , ما لمي كن الاختراع قد سبق وان سجل خارج العراق , وفي هذه الحالة يجوز ان يسجل الاختراع باسم الشركة او الجمعية او المؤسسة التي تمتلكه “ .(6)
المادة 7 يتألف المكتب من الشخوص العاملين فيه بصفة مدير ومساعدان والعدد اللازم من الموظفين. عند اتمام اجراء المقارنات على النماذج الاولية الجديدة وعندما يتم توزيع هذه النماذج على مختلف الدول فان عدد الاشخاص الذي يتألف منه المكتب يجب ان يخفض بدرجة مناسبة. ان الحكومات المتعاقدة كأطراف في هذه الاتفاقية سوف يتم اعلامها من قبل الهيئة الدولية بشأن التعيينات الخاصة بالاشخاص الذي يتألف منهم المكتب
المادة 7 ضمانا للتقيد بالسياسة الوطنية المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية, تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة, مع مراعاة حجم المنشأة وطبيعة نشاطها, على ضرورة قيام صاحب العمل بما يلي : (أ) إجراء مايلزم من عمليات تقييم للمخاطر فيما يتعلق بسلامة وصحة العمال, وعلى أساس هذه النتائج, اتخاذ تدابير وقاية وحماية تضمن ان تكون جميع الأنشطة ومواقع العمل والآلات والمعدات والمواد الكيميائية والأدوات والعمليات الزراعية الواقعة تحت إشراف صاحب العمل مأمونة وتتفق مع معايير السلامة والصحة المقررة, في ظل جميع ظروف استخدامها المستهدف؛ ( ب) ضمان تزويد عمال الزراعة بالتدريب الكافي والملائم وبالتعليمات الشاملة عن السلامة والصحة وبأي توجيه أو إشراف ضروري, بما في ذلك توفير المعلومات عن الاخطار المخاطر المرتبطة بعملهم وبالإجراءات التي يتعين اتخاذها لحمايتهم, مع مراعاة مستواهم التعليمي واختلافاتهم اللغوية؛ (ج) اتخاذ خطوات فورية لوقف أي عملية تشكل خطرا وشيكا وجسيما على السلامة والصحة, وإجلاء العمال عند الاقتضاء .
المادة 7 اولا – على المجلس ان يبطل انتساب المهندس، عند ثبوت توفر او فقدان اي شرط من شروط المادة 13 من هذا القانون. ثانيا – لمن ابطل انتسابه بمقتضى البند اولا من هذه المادة، ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه به، ويكون قرارها قطعيا.
المادة 7 اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ 15 خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين. رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع. خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط. سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا. (5)
المادة 7 يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون اينما ورد .
المادة 7 لا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من ناد رياضي واحد اهلي او حكومي.
المادة 7 يكون للجمعية نظام داخلي يحدد فيه جميع ما يتعلق بشؤونها واعمالها ومسؤولياتها والتزاماتها.
المادة 7 الهيأة العامة اولا : الهيأة العامة و تمارس سلطتها في اجتماعها وفقا لما تقتضية متطلبات الاتحاد الدولي و تتكون من : أ. الاندية الاعضاء في الهيأة العامة و المشاركة في بطولات و مسابقات الاتحاد في الموسم الاخير على الاقل و حسب النظاك الداخلي و هذا يمكن ان يشمل اللجان الفرعية بالاضافة الى الاندية فما يتعلق بالرياضة البارالمبية ب. ممثلين عن لاعبي و لاعبات المنتخب الوطني لتلك السنة و ممن اكمل الثامنة عشر من العمر ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخلي ج. ممثلين عن الحكام الذين لديهم شارة دولية او اسيوية نافذة و عن المدربين من المصنفين الذين ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخلي , بالاضافة الى المصنفين الطبيين فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية د. الاعضاء في مجالس ادارة الاتحادات الدولية و الاتحادات الاسيوية هـ . للهيأة العامة وفق النظام الداخلي اضافة ممثلين عن : الرياضين الحاصلين على وسام ضمن الدورات القارية او اعلى اعضاء شرف او فخريين دون حق التصويت عن الأكاديميات و المدراس التخصصية المجازة , الفروع او اللجان في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم و التي يجب ان تجرى مؤتمرها الانتخابي وفق لائحة خاصة تدرج في النظام الداخلي ثانيا : يجب الحفاظ على نسبة الاغلبية للاندية الاعضاء في الهيأة العامة و يمكن ان يستثنى من ذلك الاتحادات البارالمبية و كل حسب نظامه الداخلي ثالثا : للهيأة العامة اضافة اعضاء للهيأة التنفيذية المنتهية ولايتها رابعا : يمكن اضافة اعضاء للهيأة الادارية المنتهية بحسب نظامها الداخلي مع مراعاة البند ( ثانيا ) من هذه المادة خامسا : ممثل عن العنصر النسوي في الاقل
المادة 7 تخضع منشآت القياس والسيطرة إلى التفتيش والمعايرة الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة و يقترن بموافقة وزارة النفط .(3)
المادة 7 تكون للمؤتمر العام الاختصاصات والصلاحيات التالية : - اولا – اقرار السياسات العامة للاتحاد . ثانيا – المصادقة على النظام الداخلي وتعديله والغائه . ثالثا – مناقشة واقرار التقارير السنوية المقدمة من قبل المجلس الى الاتحاد . رابعا – انتخاب المجلس المركزي وسحب الثقة منه كلا او جزءا . خامسا – اصدار القرارات المتعلقة بشؤون الاتحاد كافة . سادسا – المصادقة على انضمام الاتحاد الى اي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم . سابعا – تخويل المجلس المركزي بعض اختصاصاته، على ان تعرض قرارات المجلس المتخذة بموجب ذلك على اول مؤتمر عام ينعقد بعد اتخاذها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة