المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند ثالثا منها : ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل 15 خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.

المادة 7

المادة 7 : العبور يجوز عبور الارساليات وفق قوانين و قواعد الحجر الصحي لدولة الطرف الذي تعبر الاسالية اراضيه و بعد تقديم شهادة الصحة النباتية من الدولة المصدرة .

المادة 7

المادة 7 اولا – يلغى البند اولا من المادة 22 من القانون ويحل محله ما يلي : اولا – على صاحب الراتب ان يقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الى لجنة رعاية الاسرة في المحافظة بيانا سنويا عن حالته الاسرية والمالية وفقا للنموذج الذي تصدره دائرة الخدمات الاجتماعية واذا لم يقدم البيان السنوي خلال المدة المذكورة يوقف صرف راتبه اعتبارا من اول شهر شباط من نفس السنة ويبلغ بذلك من قبل الموظف المختص واذا تخلف عن تقديم البيان مدة تزيد على ستة اشهر بدون عذر مشروع او قدمه بصورة مخالفة للحقيقة ، يحرم عندئذ من الراتب من تاريخ ايقاف راتبه بموجب قرار يصدر بهذا الخصوص من قبل لجنة رعاية الاسرة في المحافظات. ثانيا – يلغى البند ثانيا من المادة 22 من القانون ويحل محله ما ياتي : - ثانيا – على صاحب الراتب ان يبلغ لجنة رعاية الاسرة المختصة خلال ثلاثين يوما بما يلي : ا – تبديل محل اقامته بصفة دائمة. ب – وفاة اي من افراد اسرته او ايداعه احد دور الرعاية الاجتماعية. ج – اي تغيير في حالته الاسرية والمالية من شانه ان يؤثر في استحقاقه الراتب كلا او جزءا.

المادة 7

المادة 7 1- يتكون راسمال المصرف من الاموال الاتية:- ا‌- موجودات المصرف الزراعي المؤسس بموجب القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدل ب‌- ما يخصص الى المصرف في المناهج الاستثمارية السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية او اية خطة اخرى تعقبها 2 - للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ والشروط التي يقرها المجلس الزراعي الاعلى 3- للمصرف اقتراض المبالغ التي يحتاجها لتوفير السيولة النقدية وفق الشروط التي يتفق عليها مع الجهات الممولة

المادة 7

المادة 7 اولا – على المجلس ان يبطل انتساب المهندس، عند ثبوت توفر او فقدان اي شرط من شروط المادة 13 من هذا القانون. ثانيا – لمن ابطل انتسابه بمقتضى البند اولا من هذه المادة، ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه به، ويكون قرارها قطعيا.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): ئه‌م یاسایه‌ له‌رۆژی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌رۆژنامه‌ی فه‌رمی وه‌قایعی كوردستان جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (24) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.

المادة 7

المادة 7 1 – يتشكل مجلس الادارة من تسعة اعضاء , يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب للرئيس ومقرر . ويكونون جميعا من دوي الكفاءات والخبرة والاختصاص . 2- تشكيل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الوزير المختص . ويكون من بين اعضاء المجلس بالضرورة : - مدير عام المعهد مقررا للمجلس - ممثل عن مركز التنمية الصناعية في الجامعة العربية . عضوا - ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في الوزارة . عضوا - ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في مجلس عضوا التخطيط - مدير الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط عضوا 3 - يعين اعضاء احتياط بعين الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الاصليون ليحل كل واحد منهم محل العضو الاصلي للجهة التي يمثلها عند غيابه او عدم امكان حضوره . 4 - يشترط ان لا تقل درجة العضو من الموظفين عن درجة مدير . 5 - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد . 6 - تسقط صفقة العضوية عن العضو حكما في حالة تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع . وفي حالة حصول شاغر او اكثر يتولى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الشواغر بنفس الاسلوب المبين في هذه المادة . 7 - يمنح رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها مائة وثمانون دينارا تحسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها كل واحد منهم شهريا استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : مركز الوزارة و يتكون من : ‌أ. مكتب المفتش العام . ‌ب. دائرة التخطيط و المتابعة . ‌ج. الدائرة القانونية . ‌د. الدائرة الادارية و المالية . هـ.دائرة الاستثمارات الزراعية . و. قسم التدقيق و الرقابة الداخلية . ز. قسم العلاقات و الاعلام و التعاون الدولي . ح. مكتب الوزير . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة : ‌أ. دائرة البحوث الزراعية . ‌ب. دائرة الارشاد و التدريب الزراعي . ‌ج. دائرة وقاية المزروعات . ‌د. دائرة الاراضي الزراعية . هـ. دائرة فحص و تصديق البذور . و‌. دائرة الغابات و التصحر . ز‌. دائرة البستنة . ح‌. دائرة الثروة الحيوانية . ط‌. دائرة البيطرة . ي‌. الشركة العامة للتجهيزات الزراعية . ك‌. شركة ما بين النهرين العامة للبذور . ل‌. مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

المادة 7

المادة 7 اولا - تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة وفق احكام هذا القانون. ثانيا - يحصل بعريضة تقدم من المميز الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ القرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضباره القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .

المادة 7

المادة 7 تتولى الهيأة العامة المهام الاتية : اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي ثانيا : المصادقة على مشروع الموازنة ثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي رابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية خامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذي سادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه سابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذي ثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة تاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي

المادة 7 من المرفق السادس

المادة 7 يسهل اطراف النزاع عمل هيئة التحكيم القضائية ويعملون كل ما بوسعهم على وجه الخصوص من اجل: (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلوامات والمرافق الوثيقة الصلة. (ب) وتمكينها,عند الضرورة,من استدعاء الشهود او الخبراء وتلقي شهادتهم.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): ده‌سته‌ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت: یه‌كه‌م: تۆماركردن و دۆكیومێنتكردنی سه‌رجه‌می داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم، كه‌ به‌ گوێره‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ستده‌كه‌ون له‌ سندوقدا، هه‌روه‌ها به‌ڕێوه‌بردن و مسۆگه‌ركردنی گواستنه‌وه‌یان بۆ ژمێره‌ی وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری، پاش ئه‌وه‌ی به‌پێی مادده‌ی (12)دوازده‌می ئه‌م یاسایه‌ له‌سه‌ر پێشنیاری ده‌سته‌ و بڕیاری ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و په‌سه‌ندكردنی په‌رله‌مان، ته‌رخان ده‌كرێن. دووه‌م: وردبینیكردنی جوله‌ی گشت داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم له‌ سندوقدا به‌پێی چاودێری نێوخۆیی، له‌گه‌ڵ ده‌ركردنی راپۆرتی مانگانه‌ له‌ باره‌یانه‌وه‌. سێیه‌م: ساڵانه‌ ئاشكراكردنی گشت ئه‌و داتایانه‌ی تایبه‌تن به‌ ژمێره‌ و چاڵاكیه‌كانی سندوق ده‌رباره‌ی سپاردن و راكێشان و وردبینی كردنیان به‌ به‌كارهێنانی كۆمپانیای ژمێریاریی جیهانیی لێهاتوو متمانه‌ پێكراو، دواتر به‌رزكردنه‌وه‌ی راپۆرتی ناوبه‌ناو بۆ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران كه‌وا چالاكی و راپۆرتی كۆمپانیاكانی ژمێریاریی جیهانی پووخت ده‌كاته‌وه‌ له‌گه‌ڵ ده‌رخستنی راوبۆچوونی خۆی له‌سه‌ر ئه‌م راپۆرتانه‌. چواره‌م: مسۆگه‌ركردنی شه‌فافیه‌ت و دركاندن له‌ پرۆسه‌ داراییه‌كان له‌ كاتی ئه‌نجامدانی رێكار و پرۆسه‌كانی ژمێركاری به‌ گوێره‌ی ستانده‌ری ژمێریاریی په‌یڕه‌وكراوی جیهانی و ئاستی پیاده‌كردنیان له‌سه‌ر گشت ژمێره‌كانی سندوق كه‌ له‌م یاسایه‌دا باسكراون. پێنجه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ده‌سته‌ راپۆرته‌كانی خۆی به‌ شێوه‌ی مانگانه‌ و ساڵانه‌ی بداته‌ په‌رله‌مان و، بۆ رای گشتی ئاشكرایان بكات.

المادة 7

المادة 7 اولا ــ يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية : أ‌ ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ب‌ ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ج‌ ــ الاراضي غير المستصلحة : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . د ــ الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك ثانيا ــ لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد . ثالثا ــ يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة . رابعا ــ يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء . خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا . ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( ا ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدا موسم الحصاد فيها بعد 1 / 7 من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز 1 / 9 من العام ذاته . سادسا ــ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير. (3)

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي- : أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين . سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم . سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه. تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون . عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 للجهاز نظام داخلي، يصادق عليه مجلس التخطيط، بناء على اقتراح مجلس ادارة الجهاز، يتضمن بوجه خاص ما يلي : - اولا – واجبات مجلس ادارة الجهاز وصلاحياته والامور المتعلقة بنصاب الانعقاد والتصويت. ثانيا – واجبات دوائر واقسام الجهاز وتشكيلاتها التنظيمية واسلوب العمل فيها. ثالثا – الامور المتعلقة التي يستوفيها الجهاز من الخدمات التي يقدمها، وكذلك ضوابط منح الكافات. رابعاَ– صلاحيات رئيس الجهاز الاخرى. خامسا – اية امور تنظيمية اخرى تقتضيها طبيعة اعمال الجهاز.

المادة 7

المادة 7 اولا : تنتهي عضوية الاكاديمي في النقابة في احدى الحالات الاتية : 1. الوفاة. 2. فقدان احد شروط العضوية. 3. التخلف عن دفع الالتزامات المالية المحددة مدة تزيد على السنة. 4. الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب. ثانيا : يحتفظ الاكاديمي المتقاعد بعضويته بالنقابة مادام مستمرا بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.

المادة 7

المادة 7 لا يجوز افراز الاراضي المستصلحة الى مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعية المحددة في تصاميم المشروع.

المادة 7

المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : اولا - ا - بدل الاشتراك السنوي وقدره ستة دنانير للعضو الذي مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل، واثنى عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات وثمانية عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات ويستثنى من يتقاضى الاعانة الشهرية من الاعضاء . ب - يستوفى ضعف بدل الاشتراك من العضو الذي يعمل في عيادة خاصة او استشارية او في حالة تملكه مختبر صناعة اسنان خاصا به ويستوفى ضعفي بدل الاشتراك في حالة تملك العضو عيادة خاصة ومختبرا لصناعة الاسنان . ثانيا - المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من موازنة النقابة الى موازنة الصندوق بطلب من اللجنة على ان لا تتجاوز 20% من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب . ثالثا - الهبات والوصايا وريع الفعاليات الاجتماعية التي يقرها مجلس النقابة .

المادة 7

المادة 7 تكون واجبات الهيئة العامة ما ياتي : 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من القضاة . 2- تصديق الميزانية . 3- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها . 4- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها . 5- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .(*)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة