المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 اولا: لاتعترف الوزارة بالشهادات الصادرة من الجامعات او المعاهد غير الرصينة وهي : أ‌- الجامعات والمعاهد التي لايعترف بشهاداتها البلد المانح . ب‌- الجامعات والمعاهد التي تستثني الأجانب من الشروط والنظم الدراسية المطبقة على مواطني الدولة التي تقوم فيها . جـ- الجامعات والمعاهد التي يثبت بأنها غير رصينة في نظمها الدراسية وغير كفوءة في مستوياتها العلمية ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات والدرجات الجامعية وفقا للمعايير العلمية وأدلة الرصانة لتصنيفات الجامعات المعتمدة عالميا . د ـــ الشهادات الصادرة بموجب الدراسة بالمراسلة أو الانتساب . هـ ـــ الجامعات والمعاهد المخصصة لتعليم الأجانب . ثانيا: لايكون قرار الوزارة بإلغاء الاعتراف بالجامعة او المعهد مانعا من معادلة وتقييم شهادات الطلبة المقبولين في أي منها (قبل) صدور قرار إلغاء الاعتراف وعلى أسس وإجراءات المعادلة الواردة في هذا القانون ودون أي تمييز في المعاملة مع غيرهم . ثالثا : تعامل فروع الجامعات الأجنبية خارج العراق معاملة الجامعات الأم من حيث شروط المعادلة رابعا: يتم اعتماد الوثائق الدراسية وقوائم أجور الدراسة المصدقة من قبل الملحقية الثقافية المعتمدة في سفارة جمهورية العراق في بلد الدراسة او القائمة بأعمالها دون الحاجة لتصديق السفارة او وزارة الخارجية لأغراض هذا القانون .(5)

المادة 7

المادة 7 للجهاز نظام داخلي، يصادق عليه مجلس التخطيط، بناء على اقتراح مجلس ادارة الجهاز، يتضمن بوجه خاص ما يلي : - اولا – واجبات مجلس ادارة الجهاز وصلاحياته والامور المتعلقة بنصاب الانعقاد والتصويت. ثانيا – واجبات دوائر واقسام الجهاز وتشكيلاتها التنظيمية واسلوب العمل فيها. ثالثا – الامور المتعلقة التي يستوفيها الجهاز من الخدمات التي يقدمها، وكذلك ضوابط منح الكافات. رابعاَ– صلاحيات رئيس الجهاز الاخرى. خامسا – اية امور تنظيمية اخرى تقتضيها طبيعة اعمال الجهاز.

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تسعى الوزارة, لتحقيق اهدافها في مجال رعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة بالوسائل التالية: اولا - العمل على تغطية القطر بمراكز صحية لرعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة . ثانيا - اجراء الفحوص الطبية اللازمة على المتقدمين للزواج لبيان اهليتهم وسلامتهم وتزويدهم بالشهادة الصحية . ثالثا - تهيئة الزوجة صحيا ونفسيا تمهيدا لتحمل دورها ومسؤولياتها المستقبلية كام . رابعا - تتبع صحة الحامل وجنينها بالفحوص الدورية المستمرة وتاهيلها غذائيا . خامسا - ارشاد العائلة لاعطاء فترة زمنية معقولة بين حمل واخر وفق ما تتطلبه صحة الام والطفل والاسرة . سادسا - اجراء الفحوص الدورية على الطفل للتاكد من نموه والحفاظ على صحته وارشاد الام حول الغذاء الواجب تقديمه لطفلها خلال فترة نموه . سابعا - الزام المواطن باجراء التلقيحات الدورية وفق تعليمات تصدرها الجهة الصحية المختصة .

المادة 7

المادة 7 تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجان خاصة لتقدير قيمة الاراضي والمغروسات والمنشات او لاي امر اخر يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وتعين واجباتها واجراءاتها وكيفية الاعتراض على قراراتها بتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .

المادة 7

المادة 7 1 – كل ارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غير صحيح يثبت كونها غير قابلة للزراعة ، تعتبر اميرية صرفة ، وتسجل باسم وزارة المالية. 2 – تعتبر مياه العيون الطبيعية من الثروات العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عما مدون في سنداتها. وينظم المجلس الزراعي الاعلى كيفية الانتفاع بهذه المياه بتعليمات خاصة.

المادة 7

المادة 7 اولا: للهيأة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وعضوية : أ‌- مدير عام الصندوق . ب‌- مديري المديرية القانونية والإدارية والمالية والمديرية الفنية . جـ - مدير مديرية الرقابة والتدقيق . د-ممثلين عن الوزارات التالية لاتقل درجتهم عن مدير عام : 1. وزارة الصحة . 2. وزارة المالية . 3. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 4. وزارة التخطيط . هـ - ممثلين عن النقابات الآتية : 1. نقابة الأطباء – النقيب . 2. نقابة أطباء الأسنان – النقيب . 3. نقابة الصيادلة – النقيب . 4. ممثل عن نقابة التمريضيين وآخر عن نقابة ذوي المهن الصحية . و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . ز- ممثل عن أرباب العمل يرشح من غرفة التجارة والصناعة . ح- خبيرين من ذوي المهن الطبية أو الصحية والتمريضية يختارهما وزير الصحة يشترط أن يكونا حاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ولديهما خبرة في مجال تخصصهما لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . ط - خبير في التحليل المالي والعلوم الاكتوارية يرشح من وزارة المالية . ثانيا: يعين رئيس الهيأة مقررا للهيأة بدرجة مدير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون او العلوم الإدارية وله ممارسة لاتقل عن (10) عشر سنوات في مجال اختصاصه . ثالثا: يكون احد وكلاء الوزارة نائبا للرئيس . رابعا: لرئيس الهيئة تخويل نائبه الصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التنفيذية للهيأة.

المادة 7

المادة 7 1 - المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون. 2 - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به. 3 - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة 2 من هذه المادة.(6)

المادة 7

المادة 7 1- يجري تقييم العمال العاملين في القطاع الاشتراكي وتحديد مهنهم واجور هم عند نفاذ هذا القانون خلال مدة قدرها تسعة اشهر من تاريخ نفاذه من قبل لجان مركزية فنية تشكل في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات . 2- تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال الجدد الذين يتم تعيينهم بموجبه اعتبارا من 1-4-1978 .

المادة 7

المادة 7 تتولى الوزارة تنظيم الرعي في انحاء القطر كافة ولها في سبيل ذلك. اولا – تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة، بالتنسيق مع الادارات المحلية مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة. ثانيا – تعيين بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق القطر المختلفة. ثالثا – اقامة المسيجات في المراعي الطبيعية. رابعا – تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة واعادة بذارها وفق اسس علمية. خامسا – اقامة الحواجز المائية لحصر مياه الامطار في الوديان وغيرها الى مناطق الرعي. سادسا – تامين ايصال الخدمات الارشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها الى مناطق الرعي.

المادة 7

المادة 7 ا - يصحح ببدل المثل صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الواقعة ضمن حدود التصحيح على الوجه الاتي: 1- يطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت الارض تعود الى المؤسسات او المصالح شبه الرسمية او البلديات او الجمعيات المؤسسة وفق القوانين المرعية لبناء دور لمنتسبيها العراقيين وبيعها اليهم او القيام بالاغراض المسموح بها قانونا . 2- بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت لا تصلح للبناء بعد القسمة . 3- اذا كانت مساحة الارض خمسة دونمات فاقل . ب - تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بتعيين حالة الارض من حيث صلاحها للبناء بعد القسم وبتقدير بدل مثلها بان تقدر قيمتها باعتبارها ملكا صرفا مطروحا منها حصة صاحب الارض وفق النسب المعينة في المادة الثالثة ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا وتكون ملكا صرفا لصاحبها . ج - يدفع صاحب الارض بدل المثل الى وزارة المالية وعند عجزه عن دفع البدل يصار الى التصحيح العيني وفق هذا القانون . د – لوزير المالية طلب تصحيح صنف الارض باخذ حصة وزارة المالية عينا تفرز وفقا للمادة الخامسة من القانون اذا كانت هناك ضرورة ماسة لاستعمالها للاغراض الحكومية.(3)

المادة 7

المادة 7 تخضع منشآت القياس والسيطرة إلى التفتيش والمعايرة الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة و يقترن بموافقة وزارة النفط .(3)

المادة 7

المادة 7 يمارس مجلس الادارة المهام الاتية: اولا – رسم السياسة العامة للمركز واقرار خطة العمل السنوية . ثانيًا – دراسة واقرار الخطة العامة لبحوث المركز . ثالثًا – اقرار خطط البحوث والتجارب العلمية وفق القوانين والتعليمات النافذة . رابعًا – اقرار خطط ووسائل التنسيق بين المركز والمراكز والجهات الاخرى ذات العلاقة . خامسًا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز . سادسًا – تقييم اداء اقسام المركز .

المادة 7

المادة 7 1- يتكون راسمال المصرف من الاموال الاتية:- ا‌- موجودات المصرف الزراعي المؤسس بموجب القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدل ب‌- ما يخصص الى المصرف في المناهج الاستثمارية السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية او اية خطة اخرى تعقبها 2 - للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ والشروط التي يقرها المجلس الزراعي الاعلى 3- للمصرف اقتراض المبالغ التي يحتاجها لتوفير السيولة النقدية وفق الشروط التي يتفق عليها مع الجهات الممولة

المادة 7

المادة 7 اولاـ أـ يرأس المؤسسة موظف بدرجة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين باحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والاشراف على اعمالها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون . ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين باحكام هذا القانون يحل محله عند غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير. جـ ـ لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى نائبه أو لأي من المديرين العامين اوالموظفين في المؤسسة. ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية : أ ـ الدائرة الادارية والمالية . ب ـ الدائرة القانونية . جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات . د ـــ 1 . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة . 2 . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون . 3 . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( 2 % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين . 4 . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها . هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار. وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية . ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة . ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية. ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ثالثاًـ أـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله . ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية . رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مديري المديريات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة . خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون. ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي . ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء. د ـ تشكل هيئة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا . هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي : 1 . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( 35 ) لسنة 2013 . 2 . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر . و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .(4)

المادة 7

المادة 7 أولاً: لا يجوز ادخال أي ارسالية من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون الا بموجب اجازة استيراد وشهادة صحية زراعية صادرة عن جهة وقاية النبات في البلد المصدر تنص على سلامتها من الآفات الضارة. ثانياً: تحدد الدائرة الشروط الواجب توافرها قبل استيراد ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة. ثالثاً: على المستورد التصريح عند وصول الارسالية الى نقطة الدخول عن النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 تضاف الفقرة ( ثالثا ) للمادة ( 32 ) وتقرا كالأتي : ثالثا : أذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .

المادة 7

المادة 7 تحذف المادة الثالثة عشرة، ويحل محلها ما يلي : ­ المادة الثالثة عشرة : 1 ­ تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . 2 ­ تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تكليف محاسب قانوني بتدقيق حساباتها، ولا يعفى ذلك تشكيلاتها من القيام بالتدقيق المالي بواسطة الاجهزة التابعة لها، واتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف .

المادة 7

المادة 7 اولا – يلغى البند اولا من المادة 22 من القانون ويحل محله ما يلي : اولا – على صاحب الراتب ان يقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الى لجنة رعاية الاسرة في المحافظة بيانا سنويا عن حالته الاسرية والمالية وفقا للنموذج الذي تصدره دائرة الخدمات الاجتماعية واذا لم يقدم البيان السنوي خلال المدة المذكورة يوقف صرف راتبه اعتبارا من اول شهر شباط من نفس السنة ويبلغ بذلك من قبل الموظف المختص واذا تخلف عن تقديم البيان مدة تزيد على ستة اشهر بدون عذر مشروع او قدمه بصورة مخالفة للحقيقة ، يحرم عندئذ من الراتب من تاريخ ايقاف راتبه بموجب قرار يصدر بهذا الخصوص من قبل لجنة رعاية الاسرة في المحافظات. ثانيا – يلغى البند ثانيا من المادة 22 من القانون ويحل محله ما ياتي : - ثانيا – على صاحب الراتب ان يبلغ لجنة رعاية الاسرة المختصة خلال ثلاثين يوما بما يلي : ا – تبديل محل اقامته بصفة دائمة. ب – وفاة اي من افراد اسرته او ايداعه احد دور الرعاية الاجتماعية. ج – اي تغيير في حالته الاسرية والمالية من شانه ان يؤثر في استحقاقه الراتب كلا او جزءا.

المادة 7

المادة 7 لا يعتد في تطبيق احكام هذا القانون: – 1 – بتصرفات صاحب الارض التي ترتب حقوقا عينية على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية اذا لم تكن هذه التصرفات مسجــلة في دوائر الطابو, ولا يمنع ذلك من بقاء حق التصرف اليه في الرجــوع بحقه على المتصرف. 2 – بما يحدث بعد نفاذ هذا القانون من تجــزئة بسبب الميراث او الوصية او الهبة او الوقف للاراضي الزراعية العائدة لشخص واحد, ويستولى الاصلاح الزراعي في هذه الحالة على ما جــاوز الحدود المقررة بالقانون التي كانت للمورث او الموصي او الواهب او الواقف.

المادة-7-

المادة-7- لايسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة دخول اراضي أي من اطرافها الاخرى وهي فارغة لنقل الركاب الا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة