المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 1 – يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير امور الشركة ورعايتها وهو الموظف الاداري المسؤول عن ادارة ومراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لها. 2 – يقوم المدير العام بابرام العقود والدخول في الالتزامات المتعلقة بالشركة بتفويض من المجلس. وللمجلس تخويل احد اعضائه للقيام بهذه المهمة. 3 – يتولى المدير العام تمثيل الشركة داخل القطر وخارجه في كل ما يتصل بتحقيق اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون وله حق توكيل الغير في ذلك.

المادة 7

المادة 7 تبقى نافذة المفعول القيود والموانع المفروضة على بعض المستوردات او الصادرات بمقتضى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل او أي قانون آخر ما لم تكن قد ألغيت قبل نفاذ هذا القانون

المادة 7

المادة 7 اولا – تلغى اجازة الوكيل التجاري في احدى الحالات الاتية : أ – فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ب – الغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوكيل لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون و لم يقدم و كالة تجارية جديدة خلال (180) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الالغاء ج – عدم تجديد الوكيل التجاري الاجازة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ثانيا – يكون قرار الغاء الاجازة قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الاجازة بقرار الالغاء ثالثا – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري

المادة 7

المادة 7 اولا ــ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : - أ‌ ـ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي : 1 ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها . 2 ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو أو زوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية . ب ـ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية . جـ ـ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري . ثانيا ــ تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون . (4)

المادة 7

المادة 7 تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية/ ا - تنظيم ادارة الصندوق بالشكل الذى يؤمن التوازن بين موارده وخدماته ب - النظر في طلبات الاعضاء او ورثتهم والتحقق من صحة معلومات المقدمة اليها والبت في موضوع الطلبات وابلاغه لذوى الشان ج - وضع مشروع الميزانية السنوية للصندوق وتقرير الحساب الختامي وتقديمها للهيئة الادارية لعرضهما على الهيئة العامة للنقابة لمناقشتها والتصديق عليهما د - تعيين المستخدمين الذين تحتاج اليهم في تمشية اعمالها على ان تقترن قرارات التعيين بموافقة الهيئة الادارية للنقابة هـ - تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لاغراض الاهداف المبينة في هذا القانون و - مراقبة حسابات الصندوق وتفتيشها بشكل دوري وكلما دعت الضرورة واجراء تقوم سنوي لنشاطات الصندوق وخدماته وموجوداته بواسطة محاسب قانوني وتقديم تقارير دورية شهرية وتقرير سنوي شامل بالامور السالفة الذكر الى الهيئة الادارية للنقابة ز - يكون اعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين مسؤولين عن جميع اعمالهم اما الهيئة الادارية للنقابة لهذه الاخيرة اجراء التفتيش المالي على اعمال الصندوق وموجوداته كلما وجدت ضرورة لذلك.

المادة مادة 7

المادة مادة 7 إيلاء الأولوية لأفريقيا تعطي الأطراف, في معرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية, الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة, في ضوء الحالة الخاصة السائدة في هذه المنطقة, وذلك دون إغفال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في الأقاليم الأخرى.

المادة 7

المادة 7 على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار تعليمات : اولا : تحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والآليات في جميع مؤسسات الدولة. ثانيا : تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة .

المادة 7

المادة 7 اولا – يوقع محضر الكشف من قبل اللجنة ويؤخذ براي الاكثرية، ويحق لكل عضو تدوين مخالفته فيه، واذا امتنع العضو المخالف عن توقيع المحضر او تدوين مخالفته فيه يثبت ذلك في المحضر ويعتبر الكشف تاما، كما يعتبر العضو الممتنع مخالفا . ثانيا – لا يجوز اجراء اي تغيير او اضافة في المحضر بعد تنظيمه وتوقيعه، ويجوز تصحيح الاخطاء المادية فيه من قبل اللجنة . ثالثا – اذا اقتضى الامر اضافة معلومات اخرى الى المحضر، فعلى اللجنة بقرار مسبب تدوينها بمحضر كشف لاحق .

المادة 7

المادة 7 لتحقيق الاغراض المذكورة في المادة السادسة اعلاه للمؤسسة ان تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ومن بينها : 1- تاسيس المصارف التجارية لاغراض التنمية الاقتصادية . 2- حق الاستقراض بموافقة البنك المركزي من الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية والمصارف الاجنبية وكذلك الحكومات والهيئات الاجنبية والمؤسسات الدولية وكذلك لها حق الاقراض عموما وفي حدود قانون مراقبة المصارف وكذلك حق الاستقراض من البنك المركزي العراقي .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 ا - تحددد اسعار البيع على اساس الكلفة الكلية مضافا اليه ربح يقرره الوزير. ب - لا يدخل في حساب الكلفة رواتب واجور ومخصصات متسبي المديرية ومستلزماتها الادارية.

المادة 7

المادة 7 تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلات العقارات المعقورة، وفقا لما يلي : - اولا – بناء على تصادق ذوي العلاقة على تصفية حق العقر رضاءا خلال المدة القانونية . ثانيا – بموجب قرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، وفقا لاحكام هذا القانون . ثالثا – بموجب القرارات القطعية بالاستملاك او المصادرة او الاستيلاء او اطفاء الحقوق التصرفية وقرارات انحلال الاراضي الزراعية .

المادة (7)

المادة (7) أولا: يحتفظ أي من الطرفين المتعاقدين بحقه في إيقاف العمل مؤقتا بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة . ثانيا : يصبح الإيقاف أو إنهاء الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة نافذا خلال (24) أربع وعشرين ساعة بعد تسلم الطرف الأخر الأشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة 7

المادة 7 اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى : أ‌- القائد العام للقوات المسلحة . ب‌- وزير الدفاع . ج-‌ وزير الداخلية . د - رئيس اركان الجيش . هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق . و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق. ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية : أ‌ - معاونو رئيس اركان الجيش . ب -‌ قائد القوات البرية . ج‌ - قائد فيلق . د‌ - قائد القوة الجوية . هـ -‌ قائد القوة البحرية . و -‌ ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق . ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة : أ‌ - قائد فرقة . ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني . ج - ‌آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة . د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة : أ‌ - آمر لواء . ب‌ - ضابط برتبة عميد . ج‌ - آمر قاعدة جوية او بحرية . د‌ - آمر ومدير الصنف في الفرقة . خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين . سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .

مادة 7

مادة 7 يقوم المركز بالإعلام بنشر الوثائق الخاصة بكل مؤتمر إقليمي وتوزيعها على اللجان الوطنية لليونسكو خلال شهرين من إنعقاد المؤتمر، مع متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بعرض تقرير عنها في المؤتمر التالي.

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث 1- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي. 2- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة 1 مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. 3- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف.

المادة 7

المادة 7 اولا ــ يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلمية للمركز ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء . ثانيا ــ يمارس مدير عام المركز المهام الاتية : أ ـ تنفيذ قرارات المجلس . ب ـ القيام بالشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية للمركز . ج ـ ترشيح العناصر التي تتولى التدريس والتدريب في المركز وعرضها على المجلس لاقرارها . د ـ اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي . هـ ـ اعداد الحسابات الختامية للمركز والتقرير السنوي المرفق بها .

المادة 7

المادة 7 تودع أموال الصندوق في احدى المصارف الحكومية على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة وتستثمر وفق الآتي : أولاً- إيداع المبالغ على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية . ثانياً- شراء سندات أو حوالات خزينة. ثالثاً- إقراض موظفي الكمارك بفائدة وفقا للشروط التي يقررها مجلس الإدارة .

المادة 7

المادة 7 يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة 1 - انطلاقا من اهداف ثورة 17 تموز وحرصها على توفير المواد في الاسواق المحلية ولغرض تمكين الشركة العامة للسيارات من تامين الادوات الاحتياطية للسيارات والجرارات والمكائن الزراعية على نحو يسد حاجة المواطنين فقد اقتضى توحيد الرسوم الكمركية المفروضة عليها بما يسهل احتسابها وتسعيرها. 2 - ولما كانت للرياضة اهميتها الحيوية في التقدم الصحي وبناء جيل قوي نشيط، وانطلاقا من اهداف الثورة في تشجيع الرياضة والرياضيين وتوفير ادواتها باسعار مناسبة بحيث تكون في متناول جميع المواطنين، فقد اقتضى تخفيض الرسوم الكمركية عن ادواتها المستوردة. ومن اجل تحقيق الاغراض المذكورة، شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة