المواد القانونية
المادة 6 اولا – تسترد تكاليف استصلاح الاراضي الزراعية من مالكيها او اصحاب حق التصرف فيها ومن جهة الوقف في الاراضي الموقوفة، حسب تقديرات الجهات الفنية المنفذة لاعمال الاستصلاح، محسوبة على اساس المساحات الصافية المتبقية لاصحاب الاراضي. ثانيا – يتم استيفاء التكاليف وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة والري بالتنسيق مع وزارة المالية، وتسدل ايرادا لخزينة الدولة. ثالثا – وزير الزراعة والري ان تقرر تقسيط تكاليف الاستصلاح باقساط سنوية لا تتجاوز خمسة عشر قسطا وتعتبر جميع الاقساط المتبقية مستحقة عند بيع الارض المستصلحة او افراغها.(5)
المادة 6 يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي : المادة الحادية عشرة : أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين. ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 6 يحدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية منطقة عمل كل جمعية متخصصة على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.
المادة 6 1 – يعتمد الوزير محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات المدرسة وتقديم تقرير سنوي بذلك الى الوزير والمجلس. 2 – تخضع حسابات المدرسة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية. الادارة
المادة (6) لأتقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول أو مرور أو تصريح الإقامة لأي من مواطني الطرف الأخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الأخر دون الحاجة إلى أعطاء أسباب ذلك .
المادة 6 تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع اعضاء اتحاد الصناعات العراقي الذي اوفوا بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون . وتتولى انتخاب مجلس ادارة الاتحاد.
المادة 6 تعامل انجازات الفرق الرياضية الجماعية معاملة الانجازات الفردية.
المادة 6 اولا - يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة الخاصة للمهنة ولا تجدد له الاجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا. ثانيا - اذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين.
المادة 6 للطبيب وطبيب الاسنان والصيدلي، بعد انتهاء مستلزمات التدرج الطبي، اختيار الفرع الذي يرغب التدريب فيه من الفروع التي تحددها اللجنة الاستشارية المعنية.
المادة 6 1- يعين المدير العام واعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويكون المدير العام من ذوى الخبرة والاختصاص وتعيينه بدرجة خاصة وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام 2 _ يعين مرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير وبمصادقة المجلس عضوان احتياط يراعى في اختيارهم توفر الخبرة والاختصاص . 3 _ يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافاة سنوية يحددها المجلس . 4 _ يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس مرة واحدة على الاقل في كل شهر . كما يجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من الوزير او المدير العام او اغلبية الاعضاء . ويراس الوزير الجلسات التي يحضرها . 5 _ لمجلس الادارة دعوة اي موظف او اي شخص ذي خبرة لحضور اجتماعاته للاستماع الى رايه دون ان يكون له حق التصويت . 6 _ يتم نصاب الانعقاد بحضور اكثرية الاعضاء بضمنهم الرئيس ويكون نصاب التصويت بالاغلبية المطلقة وعند تساوى الاصوات يرجح الذي فيه الرئيس وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام.(1)
المادة 6 يتمتع ما يلي بالحماية طالما كان متميزا بطابع الاصالة او الترتيب او الاختيار او اي جهد شخصي اخر يستحق الحماية: 1 – المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنف . 2 – مجموعات المصنفات التي الت الى الملك العام . 3 – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية (4)
المادة 6 أولا : تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة وكما محدد لها في الميثاق الاولمبي والنظام الداخلي وتتألف من : أ. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق. ب. الاتحادات الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على ان يشكلوا أغلبية الأصوات في الجمعية. جـ. الرياضيين ممن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الاولمبية الثلاث الأخيرة يتم انتخابهم من بين المشاركين في تلك الدورات. ثانيا : للجمعية العامة انتخاب أعضاء آخرين ممثلين عن : أ. الجهات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي وفقا للنظام الداخلي. ب. مجاميع الألعاب والمنظمات والشخصيات الرياضية التي قدمت خدمات للرياضة والفكر الاولمبي. جـ. الاتحادات غير الاولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية . ثالثا : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية : أ. رسم السياسة العامة للجنة . ب. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين. جـ. أقرار موازنة اللجنة. د. أقرار النظام الداخلي للجنة . هـ. المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي الخاص بأنشطة اللجنة وخطة العمل للعام الجديد. و. المصادقة على حسابات اللجنة . ز. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز. ح. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية . ط. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة. ي. مناقشة المواضيع التي تقرر المكتب التنفيذي إحالتها أليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ك. تمارس أية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.
المادة 6 يلغى نص مادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 1 – ا – يكون الانتماء الى النقابة اختياريا، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في مادة الخامسة من القانون من المعلمين العاملين داخل العراق طلبا الى فرع النقابة في منطقته يجيب عنه الفرع بالقبول او الرفض خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا . ب – يحق لمن رفض طلب انتمائه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة الادارية المركزية خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى الهيئة الادارية ان تبت في الطلب خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا . ج – اذا لم تبت الهيئة بالاعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا . 2 – يقدم المعلم العراقي الذي يمارس عمله خارج العراق طلب الانتماء الى الهيئة، وتبت فيه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في سجلاتها، ويكون قرارها نهائيا، واذا لم تبت بالطلب خلال المدة المحددة، عد سكوتها قبولا .
المادة 6 لوزير الزراعة او من يخوله إيجار الأراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدل الإيجار وشروط العقد الى المستفيدين استثناءً من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32 ) لسنة 1986 أو اي قانون آخر يحل محله ، مع مراعاة ما يأتي : أولا – إعطاء الأفضلية الى : أ . الحاصلين على المستوى العلمي الأعلى. ب . غير المستفيدين من الأراضي الزراعية والدور سابقاً. ثانيا– يصدر الوزير تعليمات لتنظيم عقد الإيجار والتزامات المستفيد.
المادة 6 أولا : تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة وكما محدد لها في الميثاق الاولمبي والنظام الداخلي وتتألف من : أ. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق. ب. الاتحادات الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على ان يشكلوا أغلبية الأصوات في الجمعية. جـ. الرياضيين ممن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الاولمبية الثلاث الأخيرة يتم انتخابهم من بين المشاركين في تلك الدورات. ثانيا : للجمعية العامة انتخاب أعضاء آخرين ممثلين عن : أ. الجهات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي وفقا للنظام الداخلي. ب. مجاميع الألعاب والمنظمات والشخصيات الرياضية التي قدمت خدمات للرياضة والفكر الاولمبي. جـ. الاتحادات غير الاولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية . ثالثا : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية : أ. رسم السياسة العامة للجنة . ب. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين. جـ. أقرار موازنة اللجنة. د. أقرار النظام الداخلي للجنة . هـ. المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي الخاص بأنشطة اللجنة وخطة العمل للعام الجديد. و. المصادقة على حسابات اللجنة . ز. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز. ح. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية . ط. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة. ي. مناقشة المواضيع التي تقرر المكتب التنفيذي إحالتها أليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ك. تمارس أية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.
المادة 7 يتألف المكتب من الشخوص العاملين فيه بصفة مدير ومساعدان والعدد اللازم من الموظفين. عند اتمام اجراء المقارنات على النماذج الاولية الجديدة وعندما يتم توزيع هذه النماذج على مختلف الدول فان عدد الاشخاص الذي يتألف منه المكتب يجب ان يخفض بدرجة مناسبة. ان الحكومات المتعاقدة كأطراف في هذه الاتفاقية سوف يتم اعلامها من قبل الهيئة الدولية بشأن التعيينات الخاصة بالاشخاص الذي يتألف منهم المكتب
المادة 7 تتالف الشبكة من :- اولا : مجلس امناء الشبكة ثانيا : رئيس الشبكة ثالثا : التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الادارية و دمجها و تعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 او أي قانون يحل محله .(1)
المادة 7 تلغى المادة الثامنة والخمسون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الثامنة والخمسون: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من خالف احكام الفقرتين 1 و 3 من المادة السادسة عشرة من القانون مع مصادر الاثار 2- يعاقب المخالف لاحكام المادة السابعة عشرة من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة الاثر
المادة 7 يلغى نص الفقرة (3) من المادة (11) من القانون.
المادة 7 اولا - ترفع الشركة طلب تاسيس الفرقة الى الوزير خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها مشفوعا براي اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. ثانيا - يبت الوزير في طلب اجازة تاسيس الفرقة خلال 30 ثلاثين يوما من اليوم التالي لورود الطلب الى مكتبه. ثالثا - تعتبر الفرقة مجازة عند عدم البت بالطلب وانتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة. رابعا - عند رفض الوزير طلب التاسيس فللمؤسسين الطعن بقراره لدى محكمة القضاء الاداري وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ 65 لسنة 1979.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة