المواد القانونية
المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي . ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي . ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي . رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي . خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 1-1-1988.
المادة 6 تسعى اللجنة النقابية، بالتعاون مع صاحب العمل، الى رفع الكفاءة الانتاجية للعمال والضبط الواعي لنظام العمل، وتامين حقوقهم ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي وفقا للقانون.
المادة 6 اولا – تتالف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط ، ينتخبهم اعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في البند ثالثا من المادة الثالثة . ثانيا – ينتخب اعضاء لجنة الانضباط من بينهم ، رئيسا للجنة . ثالثا – ينسب احد موظفي النقابة للقيام بسكرتارية لجنة الانضباط .
المادة 6 تلغى الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من المادة (31) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ا- خمسون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء العشرة دنانير، عشرة دنانير لهذا الغرض .
المادة 6 تلغى الفقرة (4) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 4 – تعيين عمال النقابة وتحديد اجورهم وتعديلها .
ماددهی (6) یاساى ژمارە (14)ى ساڵى 2001، یاساى دیاریکردنى تەمەنى جینائى لە هەرێمى کوردستان هەڵدەوشێتەوە.
المادة 6 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ المادة ـ 8 ـ للوزير بناءً على توصية الدائرة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيقات او انهائها في حالتي الاغراق أوالدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة الاغراق او تدابير تعويضية بناءً على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التوريد الى العراق باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بالغائه وللوزير ان يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد .
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : مكتب المفتش العام ثانيا : تشكيلات مركز الوزارة أ . الدائرة الفنية ب . دائرة التدريب و بحوث الطاقة ج . دائرة الاستثمارات و العقود د . دائرة التشغيل و التحكم هـ . دائرة التخطيط و الدراسات و. الدائرة الادارية ز. الدائرة الاقتصادية ح . الدائرة القانونية ثالثا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة و تتمثل في الشركات العامة التي تتولى مسؤولية نشاطات الانتاج و النقل و التوزيع و هي : أ . شركات انتاج الطاقة الكهربائية 1. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية 2. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى 3. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية 4. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الفرات الاوسط ب. شركات نقل الطاقة الكهربائية : 1. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية 2. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى 3. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية 4. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الاعلى و الاوسط ج. شركات توزيع الطاقة الكهربائية و هي : 1. الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد 2. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب 3. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط 4. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال د. ترتبط بالوزارة الشركة العامة لفحص و تأهيل المنظومات الكهربائية
المادة 6 يلغى نص المادة (6) من القانون و يحل محله ماياتي : المادة – 6 – أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من : أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا . ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس . ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا . د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا . هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا . و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا . ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا . ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا . ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا . ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة . ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي : أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة. ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة . ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة . د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم . هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها . رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون . خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة . سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية . سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة.
المادة 6 مكررة عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية: ا – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل . ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي ا . فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته . وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي .
المادة 6 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه أكثر من ( 18 ) ثماني عشر سنة . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه دون ( 18 ) ثماني عشر سنة . ثالثا : على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجنى عليه أو عليها في الحالتين السابقتين .
المادة 6 اولا ــ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة. ثانياً ــ لوزارة التجارة التصرف بالأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون بإعادة تصديرها أو أتلافها. ثالثاً ــ لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية إعادة النظر في النسب المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من هذا القانون.(1)
المادة 6 تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .
المادة 6 تتكون الوزارة من : أولا – تشكيلات مركز الوزارة وتتكون من : أ- مكتب المفتش العام . ب- الدائرة العربية . ج- دائرة الدول المجاورة . د- دائرة أوربا . هـ- دائرة أمريكا . و- دائرة اسيا واستراليا. ز- دائرة افريقيا . ح- دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية . ط- الدائرة القانونية . ي- الدائرة الاقتصادية . ك- الدائرة القنصلية . ل- دائرة شؤون القنصليات . م- دائرة حقوق الانسان . ن- دائرة التخطيط السياسي . س- الدائرة الاعلامية . ع- معهد الخدمة الخارجية . ف- الدائرة الادارية . ص- الدائرة المالية . ق- دائرة المراسم . ر- دائرة الاتصالات وتقنية المعلومات . ش- الدائرة الهندسية . ت- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ث- مكتب الوزير . ثانيا – البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج جمهورية العراق .
المادة 6 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 6 على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 6يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون.
المادة 6 يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من توسط في شراء التبع من المجازين بزراعته، ولا يسري حكم هذه المادة على الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة واتحاداتها ويعتبر التنباك بحكم التبغ لاغراض هذه المادة.(5)
المادة 6 الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشا عن ذلك من الضرر.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة