أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: - اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .(3)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي : ‌أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساً ‌ب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيس ‌ج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواً ‌د- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواً هـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً وـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً زـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواً حـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواً طـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضوين ي ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوين ك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواً ثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت . ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره . خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6تتكون الهيئة العامة للمركز من جميع موظفيه او من يمثلهم ويراسها المدير العام.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يكون للمؤسسة مجلس ادارة لتولي شؤونها ووضع الخطط التي تحقق اهدافها، ويتكون من : - اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا . ثانيا – عميد احدى كليات الطب ببغداد ينسبه الوزير المختص – عضوا . ثالثا – عميد احدى كليات الصيدلة ينسبه الوزير المختص – عضوا رابعا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء – عضوا . خامسا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – عضوا . سادسا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق الادوية – عضوا . سابعا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – عضوا . ثامنا – مدير عام المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – عضوا . تاسعا – مدير مكتب الاعلام الدوائي المركزي – عضوا . عاشرا – نقيب الصيادلة – عضوا . احد عشر – ممثلين اثنين عن العمال تنسبهما اللجنة النقابية في المؤسسة – اعضاء .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وان لا يؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته . ثانيا : للوزير المختص او من يخوله ان ياذن للموظف من غير المشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد . ثالثا : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون : ا ­ المعينون بمرسوم جمهوري . ب ­ منتسبو وزارة الخارجية . ج ­ العاملون في الخدمة الخارجية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للدائرة المختصة قطع المياه موقتا في احدى الحالات الاتية : اولا – تنفيذ اعمال الموارد المائية او تنظيمها ثانيا – توزيع المياه بالمناوبة ثالثا – اتقاء ضرر حال او يخشى حلوله بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائية رابعا – نقص كمية المياه خامسا – اساءة المنتفع استعمال الماء او اهمال العناية به بصورة تؤدي الى تبذيره سادسا – مخالفة الامر او الانذار الصادر عن الدائرة المختصة بموجب احكام هذا القانون

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من : أ. رئيس الديوان رئيسا ب. وكيلي الديوان عضوين جـ . المديرين العامين في الديوان اعضاء د . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاء ثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان . ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون بدرجة خاصة. ثانيا – يعاون رئيس المؤسسة نائب او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام. ثالثا – يعين عمداء المعاهد من بين ذوي الخبرة والاختصاص بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام على ان لا تقل مرتبته العلمية عن مرتبة مدرس. رابعا – يعين مدراء المدارس بامر وزاري بناء على ترشيح رئيس المؤسسة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ـ1ـ ترقى الممرضة من درجة الى درجة بامر من الوزير الدفاع وبتوصية من لجنة ترشيح موظفي ومستخدمي وزارة الدفاع للترفيع اذا توفرت فيها الشروط التالية : أ‌. وجود شاغر في الدرجة التي سترفع اليها أو أعلى منها . ب‌. ثبوت مقدرتها وكفاءتها وفقا للتقارير السرية السنوية التي ترفع بحقها من رؤسائها المباشرين بالتسلسل . ج. اكمالها مدة لاتقل عن اربع سنوات in كل من الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة وخمس سنوات في كل من الدرجتين الثالثة والثانية . -2-. يجوز تاجيل ترقية الممرضة في كل درجة لمدة لاتزيد على ستة اشهر عن كل عقوبتين انضباطية تعاقب بهما .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا- لايجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر إلا بعد رفع المنع من الجهة التي اصدرته . ثانيا – على وزير الداخلية سحب جواز السفر العراقي من العراقي الذي تثبت إدانته بجريمة إرهابية أو بفعل ماس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وأودع السجن بموجب حكم قضائي بات . ثالثا – يمنح العراقي المشمول بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة وثيقة مرور صالحة للعودة إلى العراق .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لاتسري احكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون على الطبيب المستفيد من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (118) لسنة 1986.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا - تجتمع اللجنة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما في الاقل بدعوة من الرئيس او من يحل محله ويكون النصاب حاصلا بحضور اربعة اعضاء في الاقل . ثانيا - تتخذ القرارات في اللجنة باكثرية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يؤخذ بالراي الذي صوت بجانبه الرئيس .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للمجلس تخويل بعض صلاحياته الواردة في الفقرتين (ثانيا وعاشرا) من المادة (الخامسة) من هذا القانون لرئيس المجلس او لنائبه او للامين العام.

المادة (6)

متن المادە :

المادة (6) "ملكية النفط الخام الذي يملأ خطوط الانابيب وقعور الخزانات" يُعدل النص الكامل للمادة (6) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه: "يقرر الجانبان ان كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب جزء الــ 40 " ، قعور الخزانات ، خزانات الفيض و شبكة خطوط الانابيب داخل محطة المنظمة المؤسسة بموجب الاتفاقية و المرحلة الاولى من منظومة التوسع التي افتتحت في 1984 قد تم شراؤها من قبل الجانب التركي ، لذلك يقر الجانب العراقي ان تلك الكميات اصبحت من ملكية الجانب التركي . يقر الجانبان بأن كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء 46 " و قعور الخزانات لمرحلة التوسع الثاني التي افتتحت في آب 1987 تبقى مملوكة للجانب العراقي . يضمن الجانب التركي الحفاظ على كمية النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء 46 " و قعور الخزانات خلال فترة هذا التعديل . يتولى الجانب التركي ، عند انقضاء فترة التعديل ، شراء كمية النفط الخام الذي يملأ خط الانابيب الجزء 46 "و قعور الخزانات بسعر البيع المنشور في نشرة MARKETWIRE PLATTS CRUDE OIL بسعر بيع نفط خام كركوك أو تسليم تلك الكمية في ميناء جيهان على ظهر الناقلة الى الجانب العراقي . يتم الاتفاق على ذلك بموجب "بروتوكول" موقع من قبل شركة نفط الشمال و سومو و بوتاش . اما الكميات المهدورة فيما يتعلق بحصة النفط الخام الخاصة بمنظومة التوسع الثاني فيتحمل مسؤوليتها الجانب التركي باسلوب يشابه اسلوب التعامل مع الكميات المهدورة الاخرى" .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تعتبر الاجازة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون ملغاة في الحالات التالية : 1 – اذا لم يتم فتح المحل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الاجازة. 2 – اذا اغلق المحل بصورة متصلة لمدة ستة اشهر بدون عذر مشروع. 3 – اذا نقل المحل من مكانه الى مكان اخر دون علم النقابة. 4 – اذا ادير المحل لغرض اخر غير الذي منحت الاجازة من اجله او اضيفت له صناعة اخرى لا علاقة لها بالمهنة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً . رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – يتشكل المجلس، على الوجه الاتي : - ا – وزير النفط – رئيسا . ب – وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا . جـ - وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا . د – رئيس الشركة – عضوا . هـ - نائب رئيس الشركة – عضوا . و – مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط – عضوا . ز – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء . ح - المديرون العامون للدوائر المرتبطة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – اعضاء . ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا . ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجنة – اعضاء . ثانيا – يكون مدير عام دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة، عضوا ومقررا للمجلس . ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الاتية : - ا – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات التي يعبر عنها باللجنة، اينما وردت في هذا القانون . ب – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا. جـ - اقتراح السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع . د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا بعد اقرارها من قبل اللجنة . هـ - التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع . و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشات من قبل اي مؤسسة او منشاة اخرى في القطاع . ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة، بناء على توصية من الوزير، ومصادقة اللجنة .(6)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يعتمد سجل خاص في النقابة تسجل فيه أسماء المجازين في ممارسة المهنة يتضمن المعلومات الآتية: اولا: رقم الإجازة . ثانيا: الاسم واللقب والعمر والجنسية. ثالثا: المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها . رابعا: رقم قرار اللجنة بالموافقة على منح الإجازة وتاريخه . خامسا: مكان العمل والسكن . سادسا: أية معلومات أخرى .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا: أ . يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة . ب . يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان. ثانيا: يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته. ثالثا: على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة وكما محدد لها في الميثاق الاولمبي والنظام الداخلي وتتألف من : أ‌. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق. ب‌. الاتحادات الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على ان يشكلوا أغلبية الأصوات في الجمعية. جـ. الرياضيين ممن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الاولمبية الثلاث الأخيرة يتم انتخابهم من بين المشاركين في تلك الدورات. ثانيا : للجمعية العامة انتخاب أعضاء آخرين ممثلين عن : أ‌. الجهات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي وفقا للنظام الداخلي. ب‌. مجاميع الألعاب والمنظمات والشخصيات الرياضية التي قدمت خدمات للرياضة والفكر الاولمبي. جـ. الاتحادات غير الاولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية . ثالثا : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية : أ‌. رسم السياسة العامة للجنة . ب‌. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين. جـ. أقرار موازنة اللجنة. د. أقرار النظام الداخلي للجنة . هـ. المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي الخاص بأنشطة اللجنة وخطة العمل للعام الجديد. و. المصادقة على حسابات اللجنة . ز. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز. ح. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية . ط. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة. ي. مناقشة المواضيع التي تقرر المكتب التنفيذي إحالتها أليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ك. تمارس أية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.