أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6 (اللوائح)
الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.
المادة 6 (الإخطار)
الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.
المادة -6-
المادة -6- يجوز لهيئة التحكيم ? بناء على طلب احد الاطراف ، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة للاعداد الكثيرة من المركبات المحجوزة في الساحات المخصصة في مديريات مرور المحافظات لسبب مخالفة اصحابها احكام قانون المرور او الانظمة او البيانات الصادرة بموجبه، ولترك هذه المركبات دون مراجعة اصحابها لاستلامها رغم انتهاء مدة حجزها، او رفعه عنها، ولما تسببه المركبات المحطمة والتالفة المتروكة على الطرق العامة من عرقلة للمرور وتشويه لجمالية المدينة، ومن اجل تلافي الهدر في الاقتصاد الوطني، ولضمان حقوق اصحاب هذه المركبات يجري بيعها بالمزايدة وفق قانون التنفيذ وتسجيل اقيامها امانة لدى المديرية المختصة. فقد شرع هذا القانون. الهوامش (1) تصحيح كلمة (استنفاذ) و (تحجز) الواردة في صدر المادة الاولى من هذا القانون بموجب بيان تصحيح صدر المادة الاولى من قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم 8 لسنة 1987
المادة 6
المادة 6 1 – يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس ونائبه ( المدير العام ) وثلاثة اعضاء اصليين واثنين احتياطيين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري وذلك بترشيح من الوزير. 2 – يتقاضى الرئيس ونائبه والاعضاء الاصليون مخصصات سنوية مقطوعة مقدارها مائة وستون دينارا ويمنح العضو الاحتياط مخصصات مقطوعة قدرها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها.
المادة 6
المادة 6 مجلس الادارة في كل من العتبات الخمس المقدسة ومجلس الادارة في المزارات الشريفة هو المسؤول الاول عن وضع السياسة الخاصة بما يتولى ادارته وتحقيق الاهداف المنصوص عليها بشانه .
المادة مادة 6
المادة مادة 6 1 ــ عند الطلب تبلغ إدارتي الجمارك لدى الطرفين بعضهما البعض اذا كانت البضائع المصدرة من راضي احد الطرفين قد استوردت بشكل قانوني الى اراضي اطرف الآخر ، عند الطلب سوف تتضمن هذه المعلومات على الاجراءات الجمركية المتبعة في تخليص البضائع . 2 ــ على ادارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تقوم بتزويدها وبحدود امكانياتها بمعلومات تتعلق ب ــ ": أ ــ وسائل النقل المشتبه بأنها قد استخدمت في المخالفات الجمركية داخل أراضي اطرف الطالب . ب ــ البضائع التي يعتبرها الطرف الطالب موضوع النشاطات غير القانونية . ج ــ الأشخاص المعروفين او المشتبه بهم من قبل الطرف الطالب بالتورط في مخالفات جمركية . د ــ الأماكن التي يتم تخزين البضائع فيها والتي يشتبه بأن اعمال غير قانونية ترتكب فيها . 3 ــ يجب على إدارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تزودها بأية معلومات متوفرة عن النشاطات التي يمكن ان تنجم عنها مخالفات جمركية داخل اراضي الطرف الطالب . 4 ــ إن إدارتي الجمارك لدى الطرفين ، وعند الطلب ، تقوم بتزويد بعضها بالبيانات المتعلقة بالنقل والشحن البحري للبضائع مثل الوثائق الإدارية ، وثاف الشحن البحري ، والوثائق التجارية او اية معلومات اخرى حول قيمة ومقصد هذه البضائع . 5 ــ عند طلب احد الطرفين ، يقوم الطرف الآخر ووفقا للقوانين والأنظمة المطبقة على أراضيه بإعلام او ترتيب قيام السلطات المختصة بأعلام القرارات والأفعال المتخذة من قبل الطرف الطالب فيما يتعلق بأي موضوع يقع ضمن مجال هذا الاتفاق الى الاشخاص المقيمين على اراضيه . 6 ــ عند الطلب ، فان إدارة الجمارك لاحد الطرفين وضمن مجال اختصاصها وامكانياتها تقوم بمراقبة خاصة لمدة محددة من الوقت على حركة البضائع المذكورة لفي المادة الثامنة بما فيها حركة الاشخاص ووسائل النقل المتورطة فيها .
المادة 6
المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.
المادة 6
المادة 6 أولاً : تلغى البنود (سابعاً وثامناً و تاسعاً) من المادة ( 10 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . ثانياً : يضاف البند ( عاشرا ) إلى المادة ( 10 ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي : عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .
المادة 6
المادة 6 للصندوق دفع المبالغ المترتبة عليه بالعملات التي يراها مناسبة لحاجة المشروع الذي يقوم بتمويله
المادة 6
المادة 6 يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكردية.
المادة 6
المادة 6: الشركاء 1. يجوز للمجلس التنفيذي أن يوجه الدعوة إلى أي دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو معهد بحوث ، أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، للانضمام إلى التحالف بصفة شريك . 2. يجوز للشركاء المشاركة في أنشطة التحالف عملا بقرارات المجلس التنفيذي . 3. الهدف من مبدأ الشراكة هو تعزيز التعاون ، في مبادرات الاهتمام المشترك ، بين التحالف والدول التي تواجه مشاكل في الأمن الغذائي وكذلك مع المنظمات والهيئات التي تعنى بوضع وتنفيذ برامج للأمن الغذائي .
المادة 6
المادة 6 تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية : 1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي . 2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه . 3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف . 4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . 5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية . 6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة . 7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .
المادة 6
المادة 6 اولا – يشكل في الهيأة مجلس يسمى ( مجلس ادارة الهيأة ) يتكون من : ا. مدير عام الهيأة رئيسا ب . معاون مدير عام الهيئة عضوا و نائبا للرئيس ج . ممثل عن كل من الوزارات التالية بعنوان اعضاء معاون مدير عام او خبير من ذوي الخبرة و الاختصاص (1) الصناعة و المعادن (2) النفط (3) الصحة (4) التعليم العالي و البحث العلمي (5) الاسكان و الاعمار و البلديات العامة (6) الزراعة د. مدير قسم المواصفات في الجهاز المركزي عضوا للتقيس و السيطرة النوعية هـ . مدير قسم المقاييس في الجهاز المركزي عضوا للتقييس و السيطرة النوعية و. ممثل عن هيأة التقييس في اقليم كوردستان عضوا ز. ممثل عن نقابة المهندسين العراقية عضوا ح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضوا ط. ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ثانيا – للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد من خارج المجلس لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت ثالثا – يجتمع المجلس مرتين في الاقل في كل سنة بدعوة من الرئيس و يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية البسيطة لعدد اعضائه و تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرحج الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا – يكلف مدير عام الهيأة احد موظفي الهيأة للقيام بمهام سكرتارية المجلس
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 942003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها : أولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد. ثانياً: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد. ثالثاً: إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد. رابعاً: يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور. خامساً: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم. سادساً: لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية. سابعاً: لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (2032003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.(1) ثامناً: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام. تاسعاً: إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه. عاشرا: تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.
المادة 6
المادة 6 اولا : تضمن الدولة المضيفة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعاتها الوطنية بعد دفع الديون المستحقة حرية التحويل لما يأتي :ـ أ- الفوائد والأرباح بما فيها أرباح الأسهم والمدفوعات المالية الأخرى . ب- العوائد الناجمة عن التصرف بالحقوق المعنوية للمستثمر . ج- مبالغ الديون التي يتم تسديدها بصورة دورية . د- المبلغ الناجم عن التصرف بالمشروع الاستثماري او تصفيته كلا او جزءاً بما في ذلك أرباح رأس المال المتأتية من رأس المال المستثمر نفسه . هـ مبلغ التعويض الناجم عن تطبيق البند (ثانيا) من المادة (4) والبند (ثالثا) من المادة (5) من هذه الاتفاقية . ثانياً : للعاملين في المشروع الاستثماري من رعايا أي من الطرفين وغيرهم من الذين لهم علاقة بالمشروع الاستثماري تحويل رواتبهم وتعويضاتهم وعوائدهم الى بلدانهم وفقاً للتشريعات الوطنية للدولة المضيفة . ثالثا : يجري التحويل المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة بسعر الصرف السائد يوم إجراء التحويل . رابعا : للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية على عملية التحويل وفقاً لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي .
المادة 6
المادة 6 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 8 ) ليقرا كالأتي : ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى الوزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .
مادة 6
مادة 6 الأسلحة الصغيرة والخفيفة 1. يقر الطرفان أن التصنيع والنقل والتداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة بما في ذلك الذخيرة المتعلقة بها وتكديسها المفرط وسوء تسييرها وتخزينها المفتقر للسلامة والانتشار غير المسيطر عليه تشكل تهديد جدي للسلم والأمن الدوليين. 2. يتفق الطرفان على التقيد والتنفيذ التام لالتزاماتهما بالتعامل مع التجارة غير المشروعة بالأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها وفقا للاتفاقات الدولية القائمة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن التزاماتهما بالاتفاقيات الدولية القابلة للتطبيق في هذا المجال كبرنامج الأمم المتحدة للعمل على منع ومحاربة وإزالة التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بكل أشكالها. 3. يلتزم الطرفان بالتعاون لتأمين التنسيق والتكامل والتعاون في مساعيهما في التعامل مع التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها و ذلك على المستوى العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني ويتفقان على إقامة حوار سياسي منتظم لمواكبة و تعزيز هذا الالتزام.
المادة 6
المادة 6 تعدل المادة ( 7 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : يشترط في المرشح : أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع . ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى . ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما . ثالثاً : ألغيت . (2) رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي . خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله . سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة . سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .
المادة 6 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب احد أطراف النزاع ، أن توصي بتدابير مؤقتة للحماية .