أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة ( 6 )
المادة ( 6 ) تبادل المعلومات يتبادل الطرفان المتعاقدان سنوياً أو بمقتضى الطلب المعلومات الخاصة بالمحكوم عليهم للأشخاص الذين هم من رعايا بعضهم البعض.
المادة 6
المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم: موڵەتى چەکى ئاگرین لەم بارانەى خوارەوەدا بە هەڵوەشاوە دادەندرێت: 1. مردنى خاوەن مۆڵەت . 2. لەدەستدانى یەکێک لەو مەرجانەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایەدا هاتوون. 3. دەرچوونى بڕیارێک لە دادگاى تایبەتمەند بە دەست بەسەرداگرتنى چەکە ئاگرینەکە. 4. دەرچوونى چەکە ئاگرینەکە وتفاقەکەى لە دەستداریی کەسى مۆڵەتدراو بۆ کەسێکى دیکەى مۆڵەتدراو. دووەم: 1. پێویستە لەسەر کەسى مۆڵەتدراو، لە حاڵەتى هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەتەکەیدا، چەکەکەى ڕادەستى نزیکترین بنکەى پۆلیس لە شوێنى نیشتەجێبوونى بکات، بەرامبەر وەرگرتنى پسوولەیەکى فەرمى. 2. ئەو کەسەى موڵەتەکەى هەڵدەوشێتەوە، دەتوانێت لە ماوەى (180) سەد و هەشتا ڕۆژدا، ڕەفتار بە چەک و تفاقەکەى بکات، بە فرۆشتن بێت یان بە هەر ڕەفتارێکى دیكەی یاسایى. 3. لە دواى کۆتایى هاتنى ئەو ماوەیەى کە لە خاڵى (2)ى ئەم بڕگەیەدا هاتووە، دەسەڵاتى مۆڵەتدان مافی هەیە چەک و تفاقەکە بۆ بەرژەوەندى دەستدارەکەى بەپێى حوکمەکانى یاسا بفرۆشێت، و بڕى بەرامبەرەکەى ڕادەست بکاتەوە. سێیەم: لە دواى مردنى مۆڵەتدراو ئەوا:- 1. پێویستە میراتگرانى یان ئەوانەى شوێنی دەگرنەوە، مۆڵەتەکە بە مەبەستى ئاماژەلەسەرکردن لەسەرى ڕادەستى دەسەڵاتى مۆڵەتدان بکەن، و ئەو ڕێکارەکانى لە هەردوو خاڵی (1 ، 2)ى بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون، جێبەجێ بکەن. 2. دەسەڵاتى مۆڵەتدان لە بارى فرۆشتنى چەکەکەدا، بڕی بەرامبەرەكەی بۆ دادگاى تایبەتمەند دەنێرێت، بە مەبەستى پاکتاوکردن و دابەشکردنى لەسەر کەسانى شایستە.
المادة -6-
المادة -6- تؤكد حكومة الولايات المتحدة على اعترافها بالحصانة السيادية والدبلوماسية والرسمية للعراق وممتلكاته ووكالاته وأجهزته ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه وممتلكاتهم وذلك على نحو مماثل لاعتراف النظام القانوني الأمريكي العادي بحصانة الدول الأخرى وممتلكاتها ووكالاتها وأجهزتها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها وممتلكاتهم .
المادة 6
المادة 6 يقوم الديوان بالمهام التالية:- اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :- أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها . ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها . ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية . ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان . ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية . رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها . خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(1)
المادة مادة 6
المادة مادة 6 1 ــ عند الطلب تبلغ إدارتي الجمارك لدى الطرفين بعضهما البعض اذا كانت البضائع المصدرة من راضي احد الطرفين قد استوردت بشكل قانوني الى اراضي اطرف الآخر ، عند الطلب سوف تتضمن هذه المعلومات على الاجراءات الجمركية المتبعة في تخليص البضائع . 2 ــ على ادارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تقوم بتزويدها وبحدود امكانياتها بمعلومات تتعلق ب ــ ": أ ــ وسائل النقل المشتبه بأنها قد استخدمت في المخالفات الجمركية داخل أراضي اطرف الطالب . ب ــ البضائع التي يعتبرها الطرف الطالب موضوع النشاطات غير القانونية . ج ــ الأشخاص المعروفين او المشتبه بهم من قبل الطرف الطالب بالتورط في مخالفات جمركية . د ــ الأماكن التي يتم تخزين البضائع فيها والتي يشتبه بأن اعمال غير قانونية ترتكب فيها . 3 ــ يجب على إدارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تزودها بأية معلومات متوفرة عن النشاطات التي يمكن ان تنجم عنها مخالفات جمركية داخل اراضي الطرف الطالب . 4 ــ إن إدارتي الجمارك لدى الطرفين ، وعند الطلب ، تقوم بتزويد بعضها بالبيانات المتعلقة بالنقل والشحن البحري للبضائع مثل الوثائق الإدارية ، وثاف الشحن البحري ، والوثائق التجارية او اية معلومات اخرى حول قيمة ومقصد هذه البضائع . 5 ــ عند طلب احد الطرفين ، يقوم الطرف الآخر ووفقا للقوانين والأنظمة المطبقة على أراضيه بإعلام او ترتيب قيام السلطات المختصة بأعلام القرارات والأفعال المتخذة من قبل الطرف الطالب فيما يتعلق بأي موضوع يقع ضمن مجال هذا الاتفاق الى الاشخاص المقيمين على اراضيه . 6 ــ عند الطلب ، فان إدارة الجمارك لاحد الطرفين وضمن مجال اختصاصها وامكانياتها تقوم بمراقبة خاصة لمدة محددة من الوقت على حركة البضائع المذكورة لفي المادة الثامنة بما فيها حركة الاشخاص ووسائل النقل المتورطة فيها .
المادة المادة 6
المادة المادة 6 استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها 1- مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق، يضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان. 2- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك. 3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
المادة 6
المادة 6 تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة.
المادة 6
المادة 6 تلغى المادة (29) من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة 29 ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .
المادة 6
المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.
المادة 6- حقوق الأطراف على المستوى الوطني
المادة 6- حقوق الأطراف على المستوى الوطني 1- يجوز لاي طرف ان يعتمد ، في اطار سياساته وتدابيره الثقافية ، بتعريفها الوارد في المادة 4 الفقرة 6، ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة به ، تدابير ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي داخل اراضيه. 2- ويمكن ان تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) تدابير تنظيمية ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ؛ (ب) تدابير توفر ، بطريقة ملائمة ، للانشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية فرصا تتيح لها ان تجد مكانها بين مجمل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الاراضي الوطنية ، فيما يتعلق بابداعها وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ؛ ويشمل ذلك التدابير المتعلقة باللغة المستخدمة في الانشطة والسلع والخدمات المذكورة ؛ (جـ) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولانشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي الى وسائل انتاج الانشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها ؛ (د) تدابير ترمي الى تقديم مساعدات مالية عامة ؛ (هـ) تدابير ترمي الى تشجيع المنظمات التي لا تستهدف الربح ؛ والمؤسسات العامة والخاصة ، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة ، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الافكار واشكال التعبير الثقافي والانشطة والسلع والخدمات الثقافية ، وعلى حفز روح الابداع والمبادرة التجارية في أنشطتهم ؛ (و) تدابير ترمي الى انشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة ؛ (ز) تدابير ترمي الى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في ابداع اشكال التعبير الثقافي ؛ (ح) تدابير ترمي الى تعزيز تنوع وسائل الاعلام ، بما في ذلك من خلال هيئات الاذاعة والتلفزيون العامة .
المادة جداول 6
المادة جداول 6 الجدول 4- قائمة المحطات دون الصوتية الدولة المسؤولة عن المحطة الموقع خط العرض خط الطول 1 الارجنتين Paso Flores 7,40 جنوباً 6,70 غرباً 2 الارجنتين Ushuaia 0,55 جنوباً 0,68 غرباً 3 استراليا Davis Base, Antarctica 4,68جنوباً 6,77 شرقاً 4 استراليا Narrogin, WA 9,32 جنوباً 2,117 شرقاً 5 استراليا Hobart, TAS 1,42 جنوباً 2,147 شرقاً 6 استراليا Cocos Islands 3,12 جنوباً 0,97 شرقاً 7 استراليا Warramunga, NT 9,19 جنوباً 3,134 شرقاً 8 بوليفيا La Paz 3,16 جنوباً 1,68 غرباً 9 البرازيل Brasilia 6,15 جنوباً 0,48 غرباً 10 كندا Lac du Bonnet, Man 2,50 شمالاً 9,95 غرباً 11 الرأس الاخضر Cape Verde Islands 0,16 شمالاً 0,24 غرباً 12 جمهورية أفريقيا الوسطى Bangui 2,5 شمالاً 4,18 شرقاً 13 شيلي Easter Island 0,27 جنوباً 2,109 غرباً 14 شيلي Juan Fernandez Island 8,33 جنوباً 7,80 غرباً 15 الصين Beijing 0,40 شمالاً 0,116 شرقاً 16 الصين Kenning 0,25 شمالاً 8,102 شرقاً 17 كوت ديفوار Dimbokro 7,6 شمالاً 9,4 غرباً 18 الدانمرك Dundas, Greenland 5,76 شمالاً 7,68 غرباً 19 جيبوتي Djibouti 3,11 شمالاً 5,43 شرقاً 20 اكوادور Galapagos Islands 0,0 شمالاً 7,91 غرباً 21 فرنسا Marquesas Islands 0,10 جنوباً 0,140 غرباً 22 فرنسا Caledonia Port La Guerre, New 1,22 جنوباً 3,166 شرقاً 23 فرنسا Kerguelen 2,49 جنوباً 1,69 شرقاً 24 فرنسا Tahiti 6,17 جنوباً 6,149 غرباً 25 فرنسا Kourou, French Guiana 2,5 شمالاً 2,52 غرباً 26 المانيا Freyung 9,48 شمالاً 7,13 شرقا 27 المانيا Antarctica Georg von Neumayer 6,70 جنوباً 4,8 غرباً 28 تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد 29 ايران(جمهورية الاسلامية ) Tehran 7,35 شمالاً 4,51 شرقاً 30 اليابان Tsukuba 0,36 شمالاً 1,140 شرقاً 31 كازاخستان Aktyubinsk 4,50 شمالا 0,58 شرقاً 32 كينيا Kilimanbogo 3,1 جنوباً 8,36 شرقاً 33 مدغشقر Antananarivo 8,18 جنوباً 5,47 شرقاً 34 منغوليا Javhlant 0,48 شمالاً 8,106 شرقاً 35 ناميبيا Tsumeb 1,19 جنوباً 4,17 شرقاً 36 نيوزيلندا Chatham Island 0,44 جنوباً 5,176 غرباً 37 النرويج Karasjok 5,69 شمالاً 5,25 شرقاً 38 باكستان Rahimyar Khan 2,38 شمالاً 3,70 شرقاً 39 بالاو Palau 5,7 شمالاً 5,134 شرقاً 40 بابوا غينيا الجديدة Rabaul 1,4 جنوباً 1,152 شرقاً 41 باراغواي Villa Florida 3,26 جنوباً 3,57 غرباً 42 البرتغال Azoras 8,37 شمالاً 5,25 غرباً 43 الاتحاد الروسي Dubna 7,56 شمالاً 3,37 شرقاً 44 الاتحاد الروسي Patropavlovsk kamchatskiy 1,53 شمالاً 8,158 شرقاً 45 الاتحاد الروسي Ussurlysk 7,43 شمالاً 9,131 شرقاً 46 الاتحاد الروسي Zalesovo 9,53 شمالاً 8,84 شرقاً 47 جنوب افريقيا Boshof 6,28 جنوباً 4,35 شرقاً 48 تونس Thala 6,35 شمالاً 7,8 شرقاً 49 المملكة المتحدة Tristan da Cunha 0,37 جنوباً 3,12 غرباً 50 المملكة المتحدة Ascension 0,8 جنوباً 3,14 غرباً 51 المملكة المتحدة Barmuda 0,22 شمالاً 5,64 غرباً 52 المملكة المتحدة BIOT/Chagos Archipelago 0,5 جنوباً 0,72 شرقاً 53 الولايات المتحدة الأمريكية Elelson, AX 8,64 شمالاً 9,146 غرباً 54 الولايات المتحدة الأمريكية Siple Station, Antarctica 5,75 جنوباً 6,83 غرباً 55 الولايات المتحدة الأمريكية Windless Bight, Antarctica 5,77 جنوباً 8,161 شرقاً 56 الولايات المتحدة الأمريكية Newport, WA 3,48 شمالاً 1,117 غرباً 57 الولايات المتحدة الأمريكية Pinon Flat, CA 6,33 شمالاً 5,116 غرباً 58 الولايات المتحدة الأمريكية Midway Islands 1,28 شمالاً 2,177 غرباً 59 الولايات المتحدة الأمريكية Mawail, HI 6,19 شمالاً 3,155 غرباً 60 الولايات المتحدة الأمريكية Wake Island 3,19 شمالاً 6,166شرقاً
المادة 6
المادة 6 تمارس الهيئة المهام الاتية : أولا : دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة . ثانيا: دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة . ثالثا : دراسة واقرار مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة قبل رفعها الى مجلس الوزراء او الجهة المختصة . رابعا : دراسة الانشطة والمشاريع والبرامج الرئيسة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومتابعة تنفيذها . خامسا : التنسيق بين اجهزة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما يحقق التكامل والتعامل الافضل بينها . سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج وفق الطاقات التصميمية والمتاحة وتقليص الهدر . سابعا : تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ذات علاقة بنشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للقيام بالمهام الموكلة اليها . ثامناً: الاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافأت والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج . تاسعاً: النظر في المظالم التي تقع على منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها الحق في تشكيل لجنة او اكثر للتحقيق فيها . عاشراً: مراقبة مدى قانونية القرارات والاجراءات المتخذة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها حق وقف العمل بها اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات لحين البت في المخالفة وفق القانون .
ماددهی (6)
ماددهی (6): ئهم یاسایه لهدوای تێپهربوونی (30) سی رۆژ بهسهر بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت و بهسهر ئهو تاوانهپیاده دهكرێت كه له دوای بهركاربوونی ئهنجام دهدرێن.
المادة 6
المادة 6 تشكل لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء و عضوية ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الشهداء و عن المجلس الوطني للاسكان لاتقل درجة كل منهم عن وكيل وزير , تتولى الاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ووضع النظام الداخلي لتسيير اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ تشكيلها
المادة 6
المادة 6 أولاً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة . ثانياً : يعاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام ، ويقوم بالمهمات التي يكلفه بها رئيس الهيأة . ثالثاً : يشترط في كل من رئيس الهيأة ومعاونه أن يكون : أ ــــ عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة . ب ـــ حاصلاً على شهادة الماجستير في الأقل في حقل الأختصاص وله خدمة فعلية في مجال الإختصاص الذي تمارسه الهيأة مدة لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة . ج ـــ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . د ـــ غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة .
المادة 6
المادة 6 1- تقوم أية دولة طرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، لدى اقتناعها بوجود ظروف تبرر ذلك بإيداعه الحبس أو باتخاذ تدابير أخرى ، وفقا لقوانينها ، لضمان وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم. وتجرى هذه الدولة الطرف, على الفور، تحقيقا تمهيديا في الوقائع. 2- يجرى إبلاغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، دون تأخير ، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى: (أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة ؛ (ب) الدولة التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها ؛ (ج) الدولة التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه الإكراه أو شرع فيه ضده من مواطنيها ؛ (د) الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها ؛ (هـ) الدولة التي يكون الشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها ، إن كان عديم الجنسية ؛ (و) المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها ؛ (ز) جميع الدول الأخرى المعنية. 3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة: (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو ، إن كان عديم الجنسية ، للدولة التي يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها ؛ (ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة. 4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، شريطة أن تكون القوانين والأنظمة المذكورة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 من هذه المادة. 5- لا تخل أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بحق أية دولة طرف ، لها حق الولاية القضائية وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 5 ، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية للاتصال بالشخص المنسوبة إليه الجريمة وزيارته. 6- تبادر الدولة التي تجري التحقيق التمهيدي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، بإبلاغ النتائج التي تصل إليها إلى الدول أو المنظمة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.
المادة 6
المادة 6 تلغى (المادة السادسة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة السادسة عشرة : ا – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية . ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .
المادة 6
المادة 6 يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية .