أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للنادي ان يؤسس فريقا رياضيا او اكثر من فري، بعد استحصال موافقة المديرية على ذلك .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فتعرض ثانية على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قراره السابق يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان نهائيا. 2 – يقدم المجلس الى الوزارة تقريرا عن كافة اعمال الشركة خلال شهر نيسان من كل سنة. 3 – تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس والمدير العام وصلاحياتهما وكذلك تشكيلات الشركة والشؤون الادارية والمالية الفنية الخاصة بها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا- على كل عسكري ان يخبر امره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة امره مشتبه بهاعلم بها او اطلع عليها وعلى هذا الامر تقديم الاخبار الى امر الوحدة ذات العلاقة. ثانيا- لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قضيته الى امره وعلى الامراجراء ما يقتضي طبق القانون . ثالثا- على كل سلطة غير عسكرية الحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عليها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف . 2 . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي . 3 . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون . 4 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – يشمل بالاختبار كل تاجر يرغب بمزاولة الاعمال التجارية، وعليه اعلان رغبته بذلك الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانيا – لا يسمح لمن يتغيب عن الاختبار لاسباب غير مشروعة بالاستمرار في مزاولة الاعمال التجارية. ثالثا – يمنح من اخفق في الاختبار الاول او تغيب عنه لاسباب مشروعة مهلة امدها 180 مئة وثمانون يوما، ويعاد اختباره عند انتهائها، فاذا نجح في الاختبار يسمح له بالاستمرار بمزاولة الاعمال التجارية، اما اذا رسب فيجمد عمله التجاري مدة سنة واحدة ويعاد اختباره مرة اخرى عند انتهائها، فان فشل في الاختبار يمنع من مزاولة العمل التجاري. رابعا – يكون اختبار من لا يجيد القراءة والكتابة شفهيا.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقا للقانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 يحظر على المصرف الاسلامي ما ياتي : اولا – التعامل في الفائدة المصرفية اخذا و عطاءً . ثانيا – الاستثمار او تمويل أي سلعة او مشروع لا تبيحه الشريعة الاسلامية . ثالثا – تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية . رابعا – تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعماله نسبة (30%) من صافي امواله الخاصة الاساسية و لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه (50%) من قيمة محفظته الاستثمارية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – يشكل في الهيأة مجلس يسمى ( مجلس ادارة الهيأة ) يتكون من : ا. مدير عام الهيأة رئيسا ب . معاون مدير عام الهيئة عضوا و نائبا للرئيس ج . ممثل عن كل من الوزارات التالية بعنوان اعضاء معاون مدير عام او خبير من ذوي الخبرة و الاختصاص (1) الصناعة و المعادن (2) النفط (3) الصحة (4) التعليم العالي و البحث العلمي (5) الاسكان و الاعمار و البلديات العامة (6) الزراعة د. مدير قسم المواصفات في الجهاز المركزي عضوا للتقيس و السيطرة النوعية هـ . مدير قسم المقاييس في الجهاز المركزي عضوا للتقييس و السيطرة النوعية و. ممثل عن هيأة التقييس في اقليم كوردستان عضوا ز. ممثل عن نقابة المهندسين العراقية عضوا ح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضوا ط. ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ثانيا – للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد من خارج المجلس لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت ثالثا – يجتمع المجلس مرتين في الاقل في كل سنة بدعوة من الرئيس و يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية البسيطة لعدد اعضائه و تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرحج الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا – يكلف مدير عام الهيأة احد موظفي الهيأة للقيام بمهام سكرتارية المجلس

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا - يمارس مدير المركز الاختصاصات الاتية: - أ - تنفيذ قرارات مجلس المركز. ج - تمثل المركز امام الجهات الرسمية وغير الرسمية. د - التوصية باختيار العناصر التي تتولى التدريس او التدريب في المركز. هـ رفع تقارير الى مجلس المركز عن سير العمل في المركز. ثانيا - يمارس مدير المركز الصلاحيات التي يخولها له مجلس المركز.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا ­ تقيد مصروفات الاصدار والخدمات في فصل خاص في الموازنة العامة. ثانيا ­ تخصص في الموازنة العامة للدولة المبالغ اللازمة لاطفاء السندات في مواعيد استحقاقها او اطفائها المسبق.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(3)

المادة 6 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب احد أطراف النزاع ، أن توصي بتدابير مؤقتة للحماية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 بالاضافة لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات النافذ يعاقب كل من قام بتهريب المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة محليا بغرامة مالية لا تقل عن خمسة اضعاف قيمة المواد المهربة وتصادر واسطة النقل التي تستخدم في التهريب .

المادة (6)

متن المادە :

المادة (6) : يتضمن الهيكل الداخلي للمعهد الاجهزة التالية: -الجمعية العمومية. - مجلس الادارة. - الامانة العامة. 1-6 الجمعية العمومية: الجمعية العمومية هي اعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد وتتكون هذه الجمعية من ممثلي جميع الدول الاعضاء كما هو وارد في 2-4 و4-4 اعلاه ولكل دولة عضو صوت وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا واحدا في دورة عادية بمقر المعهد او في مكان اخر تتفق عليه الدول الاعضاء. يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون ان يكون لهم حق التصويت وحتى انشاء الامانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات الامانة في اجتماعات الجمعية العمومية. 2-6 مجلس الادارة: مجلس الادراة هو الهيئة المكلفة بالاشراف على تنفيذ برامج وخطط وانشطة المعهد ويتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على اساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات ويمكن لاي عضو في مجلس الادارة ان يعاد انتخابه لفترة تالية ولمرة واحدة فقط,ينتخب المجلس رئيسا من بين اعضاءه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد ,يعقد المجلس مابين اجتماعين الى اربعة اجتماعات كل سنة بناءا على دعوة من رئيسه. يكون المجلس مسؤولا امام الجمعية العمومية. 3-6 الامانة العامة الامانه العامة للمعهد هي الهيئه المسؤولة عن تنفيذ الخطط وبرامج وقرارات المعهد ويرئسها الامين العام للمعهد الذي يساعده امينان عامان مساعدان اضافة الى عدد من الموظفين المعينين ضمن مختلف الفئات في الامانة العامة. 1-3-6 تنتخب الجمعية العمومية الامين العام من بين مرشحي الدول الاعضاء لهذا المنصب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفتره اخرى مرة واحدة فقط. يكون الامين العام مسؤولا امام الجمعية العمومية كما انه يمارس مهامه ومسؤولياته بتوجيهات من مجلس الادارة. يقدم الامين العام تقارير سنوية للجمعية العمومية من خلال مجلس الادارة حول تنفيذ البرامج والخطط والقرارات الصادرة عن المعهد يحضر الامين العام اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت. 2-3-6 يعين الامين العام امينين عامين مساعدين بموافقة مجلس الادارة من بين مرشحي الدول الاعضاء. يكلف احد الامينين العامين المساعدين بالاشراف على انشطة الامانه العامة المتعلقة بالخدمات الفنية ويكلف الاخر بالاشراف على الانشطة النمتعلقة بالتخطيط ودارة الابحاث. 3-3-6 تتكون الامانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى مجموعات وذلك كمايلي: 1-3-3-6 المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية: المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى تنسيق المواصفات القياسية التي وضعتها الدول الاعضاء والتنسيق بين انشطة اعداد مواصفات المعهد والنيابة عن الامين العام واداء خدمات الامانة للجان الفنية التي تضطلع حقيقة بهذا العمل. وتتولى المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية اعداد المواصفات في مجال الالات والكيمياويات والمعادن والفلزات والزراعه والاغذية والصحة والبيئه والماء والكهرباء والالكترونيات وانظمة الجودة والشهادات كما تظطلع بالانشطة الهندسية وباية انشطة اخرى يحددها مجلس الادارة. كما تتولى الوحدات الرئيسية في المجموعه المعنية بوضع المواصفات القياسية لتشكيل مايلزم من لجان فنية لبحث المسائل المتعلقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها وعلى المجموعه ان تضع باعتبارها اراء الدول غير القادرة على المشاركة في انشطة اللجان الفنية. تعرض المجموعه مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوثيق بينها على الدول الاعضاء لاعتمادها وفقا للاجراءات المتبعة. وتقوم المجموعه بمتابعة نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوحيد القياسي,وذلك باللغات الرسمية وبحيث تنشر كاملة بدون أي قصور. 2-3-3-6 المجموعة المعنية باصدار الشهادات: المجموعة المعنية باصدار الشهادات هي الوحدة التي تتولى القيام بالانشطة الرامية الى انشاء نظام مشترك لاصدار الشهادات فيما بين الدول الاعضاء كما تقوم باصدار الشهادات بالنيابة عن المعهد الى ان يتم تحقيق هذا الهدف. وتصدر هذه المجموعه نوعين من الشهادات هي شهادات الجودة والمطابقة. وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة عامين على الاكثر قابلة للتجديد بشرط اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على التجديد. ويتم تسجيل شهادات الجوده والمطابقة الصادرة عن المعهد ويتولى الامين العام مسؤولية حماية الشهادات وعلامات المطابقة. ويتم منح الشهادات مقابل رسوم مالية يجري تحديدها في اطار المبادئ التي تنص عليها اللوائح التي تصدر في هذا الشأن. 3-3-3-6 المجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية . يقوم المعهد بحصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حاليا وذلك من خلال وحدة اصدار شهادات اعتماد خدمات المعايرة التابعة للمجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية كما يقوم بوضع سلسلة تتابعية تتيح التوصل الى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الاساسية. ويعمل المعهد كوسيط تستعين به اية وحدة لاستيفاء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في اية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري انشائها ويقوم المعهد من خلال الخبراء العاملين به باصدار شهادات تبين مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر للمعايرة. كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيدا في ذلك اقصى استفادة من الامكانات المتاحة لدى الدول الاعضاء كما سيقوم ايضا بالسعي الى ايجاد حلول كما ينشأ من مشاكل في مجال المقاييس وذلك من خلال اجراء بحوث منسقة. ويتم اصدار شهادات للمختبرات الموجودة حاليا لدى الدول الاعضاء عن طريق نظام الاعتماد وذلك في ضوء قدرتها على اجراء اختبارات معملية معنية وفحوص لتحديد مدى المطابقة مع المعايير القياسية وسيجري من خلال هذا النظام وضع قواعد لمعادلة نتائج الفحوص والمقارنة فيما بينها والاعراف المتبادل بها. وتتقاضى هذه المجموعه التي ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى الخدمات الفنية المقدمة رسوما عن خدماتها يجري تحديدها طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح. 4-3-3-6 مجموعة خدمات التخطيط والبرمجة والدعم الفني: تتولى هذه المجموعة توفير الخدمات الفنية الاساسية التي يحتاجها المعهد للمواصفات والمقاييس ولعد برامج العمل السنوية لهذه المجموعه بالتنسيق مع معاهد المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول الاعضاء ثم ترفعها الى الجمعية العمومية للموافقة عليها. ويتم خلال التشاور وضع لائحة الخدمات التي يقدمها المعهد للمواصفات والمقاييس الى اعضاءه ,وكذلك اعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الادارة لاعتمادها ووضعها في شكلها النهائي بحيث تصبح وثائق رسمية. وتقوم هذه المجموعه بانشطة في مجالي التوثيق والمعلومات لصالح الدول الاعضاء وتحدد المجموعه احتياجات الدول الاعضاء من تدريب في المجالات انشطة المعهد وتقوم بتنظيم برامج تدريب خاصة لهذا الغرض. وتقوم المجموعه بترجمة مشاريع المواصفات القياسية وشهادات التوحيد القياسي التي يعدها المعهد بالمواصفات والمقاييس الى اللغات الرسمية للمعهد وتتولى توزيعها على الدول الاعضاء ويتولى المعهد للمواصفات والمقاييس اجراء التنسيق اللازم في مابين الدول الاعضاء فيما يتعلق بالتوحيد القياسي ويسهم في تادية هذه الخدمات بما يتناسب واحتياجات الدول الاعضاء. 5-3-3-6 مجموعة الخدمات الادارية والمالية العامة تكلف وحدة الخدمات الادارية والمالية بمختلف المهام المتعلقة بشؤون العاملين والشؤون المالية ,والمطبوعات,والعلاقات العامة,والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهام الادارية المماثلة وخاصة: 1. شؤون العاملين. 2. تنظيم تدريب الموظفين والاشراف على البرامج التي يتم وضعها لهذه الغاية. 3. الخدمات العاملة وتشمل التسجيل العام لموظفي المعهد وخدمات المقر. 4. تقديم الاستثمارات للمجموعات الاخرى بشأن الامور التنظيمية. 5. اعداد الدراسات حول التنظيم الاداري في المعهد. 6. مسك حاسبات المعهد وتدقيقها. 7. الاشراف على التخزين والمشتريات. 8. اعداد ميزانية المعهد. 9. تنظيم الخدمات الادارية للمؤتمرات والاجتماعات. 10. المحافظة على المكتبة والسجلات وتنظيمها واستخدامها.

المادة 6 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 6 (1) دون المساس بالصلاحيات والوظائف التي تخولها بعض احكام هذه الاتفاقية تجاه سلطات ووظائف تمنحها مبادئ هذه الاتفاقية فان المجلس الاداري : (أ‌) يتبنى التعليمات الادارية والمالية للمركز . (ب‌) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم . (ت‌) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم (فيما بعد سيتم تسميتها احكام التسوية واحكـــــام التحكيم ) (ث‌) الموافقة على الترتيبات مع البنك في مجال استخدام المؤسسات والتسهيلات والخدمات الادارية للبنك (ج‌) يقرر شروط خدمة الأمين العام واي امين عام مساعد . (ح‌) يتبنى الميزانية السنوية لمداخيل ومصــروفات المركز . (خ‌) يصادق على التقرير السنوي الخاص بعمليــات المركز . يتم تبني الشروط المشار اليها في الفقرات الثانوية (أ) و (ب) و(ت) و(ح) من قبل الغالبية بالثلثين من اعضاء المجلس الاداري . (2) للمجلس الاداري ان يعين أية لجان يراها ضرورية . (3) يمارس المجلس الاداري أية سلطات اخرى ويؤدي ايه وظائف اخرى يقرر انها ضرورية لغرض تنفيذ شروط هذه الاتفاقية .

المادة 6 : (النظام الاساسي)

متن المادە :

المادة 6 : يلتزم أعضاء المركز كافة بـ : - الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية. - السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته. - دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.

المادة 6 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 6 في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس , فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6) فرۆشتنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوڵەت تەنها بۆ هاونیشتیمانیان ڕێپێدراوە، لەگەڵ ڕەچاوكردنی حوكمەكانی یاسای وەبەرهێنانی بەركار لە هەرێم.

مادة 6

متن المادە :

مادة 6 الأسلحة الصغيرة والخفيفة 1. يقر الطرفان أن التصنيع والنقل والتداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة بما في ذلك الذخيرة المتعلقة بها وتكديسها المفرط وسوء تسييرها وتخزينها المفتقر للسلامة والانتشار غير المسيطر عليه تشكل تهديد جدي للسلم والأمن الدوليين. 2. يتفق الطرفان على التقيد والتنفيذ التام لالتزاماتهما بالتعامل مع التجارة غير المشروعة بالأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها وفقا للاتفاقات الدولية القائمة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن التزاماتهما بالاتفاقيات الدولية القابلة للتطبيق في هذا المجال كبرنامج الأمم المتحدة للعمل على منع ومحاربة وإزالة التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بكل أشكالها. 3. يلتزم الطرفان بالتعاون لتأمين التنسيق والتكامل والتعاون في مساعيهما في التعامل مع التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها و ذلك على المستوى العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني ويتفقان على إقامة حوار سياسي منتظم لمواكبة و تعزيز هذا الالتزام.