أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة (67) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 67 - الاقرار حجة قاصرة على المقر .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يستحق الدلال الاجرة اذا ادت وساطته الى انعقاد العقد. ثانيا - تكون اجرة الدلال كما ياتي : ا - (2 ) اثنين من المائة من العشرة الاف دينار الاولى. ب - (1 ) واحد من المائة عما زاد على العشرة الاف دينار. ثالثا - لا يجوز ان تزيد الاجرة على (150,000) مائة وخمسون الف دينار.

مادة 6

متن المادە :

مادة 6 تخصص الحكومة للشركة العربية العراقية الاراضي اللازمة لاقامة مشاريع الانتاج الحيواني لفترة 42 سنة ميلادية قابلة للتجديد في المواقع التي يتفق عليها الجانبان داخل القطر العراقي وذلك مقابل ايجار يتفق عليه.

مادة 6

متن المادە :

مادة 6 تخصص الحكومة للشركة العربية العراقية الاراضي اللازمة لاقامة مشاريع الانتاج الحيواني لفترة 42 سنة ميلادية قابلة للتجديد في المواقع التي يتفق عليها الجانبان داخل القطر العراقي وذلك مقابل ايجار يتفق عليه.

المادة 6 (ثانياً)

متن المادە :

المادة 6 ثانيا: لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في الشركة المختلطة او في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرين شخصا (25) يساهم جميعهم في اسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للاسهم التي ساهمةا بها.

المادة 6 (ثالثاً)

متن المادە :

المادة 6 ثالثا: لا يقل عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصا، يكون لكل منهم حصة في رأس مال الشركة، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى قانون الوكالات البحرية رقم (46) لسنة 1969.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للمؤسسة او احدى منشاتها تحقيقا لاغراضها ممارسة النشاط الاقتصادي والقيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها اضافة الى ما ورد في المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي : - 1 – تنظيم وتطوير كافة عمليات التسويق الداخلي والخارجي للتمور ومنتجاتها بما في ذلك استلامها وخزنها ونقلها وتصنيفها وكسبها وتبخيرها وشحنها وتصديرها ومقايضتها وبث الدعاية لها وترويجها وتاسيس المشاريع المؤدية الى تحقيق هذه الاغراض. 2 – تعيين اسعار شراء التمور من المنتجين بموافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، او من يخوله 3 – تحديد اسعار بيع التمور ومنتجاتها في الداخل والخارج. 4 – شراء التمور من المنتجين والتسليف عليها وحصر تصديرها كلا او جزءا الى سوق او اكثر خارج العراق بالجهة او الجهات التي تعينها. 5 – منع المتاجرة بالتمور وكبسها ونقلها وتصديرها الا باجازة من المؤسسة او من تخوله، ولها حق سحب الاجازة او الامتناع عن منحها او تجديدها ويكون قرار المؤسسة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. 6 – تصدير او مقايضة المنتجات على اختلاف انواعها لحسابها او لحساب الغير. 7 – القيام بكافة الخدمات التجارية التي تؤدي الى تنظيم التسويق وتنمية عمليات التصدير. 8 – تحديد اسعار بيع الاموال المصدرة واسعار المنتجات المقايض بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية. 9 – قبول الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدم اليها من اية جهة داخل العراق ويشترط موافقة الوزير عند قبول المساعدات الاجنبية ومصادقة رئيس الجمهورية، او من يخوله . 10 – اقامة المعارض ذات الصفة المحلية في العراق. 11 – اجازة المعارض المحلية ذات الصفة لتجارية بعد موافقة الوزير. 12 – اقامة المعارض الدولية في العراق واجازة المعارض الاجنبية ذات الصفة التجارية او الصناعية بعد موافقة رئيس الجمهورية، او من يخوله . 13 – الاشتراك في المعارض الدولية التي تقام خارج العراق او اقامة معارض باسم العراق في الخارج بعد موافقة مجلس تنظيم التجارة او من يخوله. 14 – اتخاذ كافة الاجراءات والقيام بجميع الاعمال المقتضية لاقامة المعارض والمشاركة فيها وتصفيتها. 15 – اجراء اليانصيبات والفعاليات المختلفة مباشرة او بالواسطة خلال فترة اقامة المعارض على ان لا تخضع لاية رسوم او ضرائب عدا 5 % ( خمسة من المائة ) من قيمة جوائز اليانصيبات تسلم لخزينة الدولة قبل دفعها للرابح.(2)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : يتولى الادارة العامة للمؤسسة مجلس ادارة، يتالف من : 1- رئيس مجلس ادارة المؤسسة. 2- معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوا. 3- مدير عام في ديوان الوزارة يعينه الوزير – عضوا. 4- المدراء العاملين لمنشات التابعة للمؤسسة اعضاء. 5 - عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم 60 لسنة 1971 . ثانيا : للوزير، بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين اخرين من ذوي الخبرة والاختصاص. (2)

المادة 6 (ثانيا)

متن المادە :

المادة 6 ثانيا: لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في الشركة المختلطة او في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرين شخصا (25) يساهم جميعهم في اسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للاسهم التي ساهمةا بها.

المادة 6 (ثالثا)

متن المادە :

المادة 6 ثالثا: لا يقل عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصا، يكون لكل منهم حصة في رأس مال الشركة، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او نائبه (عند غيابه) مرة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يحول صافي ارباح المصارف التابعة للمؤسسة بعد سد نفقات المؤسسة وتخصيص ما يقتضي للضرائب والاحتياطات التي تخصص لها المصارف عادة – الى المؤسسة العامة للمصارف ويوزع مجموعها على النحو والاسبقية التالية : - ا - 1 - تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت اسهمهم الى سندات على الدولة . 2 - يخصص عشرة من المائة من مجموع صافي الارباح لاطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة 1 - ا من هذه المادة . 3 - يخصص الباقي لتسديد رصيد المبالغ الواردة في مادة 5 من هذا القانون . ب - اذا كان راس المال المدفوع للمصرف ينقص عما هو مبين في مادة 1 من هذا القانون فتقوم المؤسسة بتخصيص المبالغ اللازمة من مجموع صافي الارباح المحولة من المصارف لزيادة راس المال المدفوع من اجل ابلاغه الى حد راس المال المقرر وفقا للنسب التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة . ج - بعد سداد ما يقتضي سداده وفقا للفقرتين ا، ب من هذه المادة يدفع ما يتبقى من صافي الربح الى وزارة المالية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ 1 / 1 / 1972(1)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تبقى الاراضي المخصصة للشركة مسجلة بنفس صنفها وعائديتها، ويؤشر في سجلها العقاري اسم الشركة التي خصصت لها والغرض من التخصيص.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة , شركة تتألف من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية للأسهم التي اكتتبوا بها. ثانيا - لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في الشركة المختلطة او في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرون شخصا ً (25) , يساهم جميعهم في اسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للأسهم التي ساهموا بها . ثالثا - لا يقل عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصاً ، يكون لكل منهم حصة في راس مال الشركة ، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة . رابعا - المشروع الفردي ، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة . (5)

المادة 6 مكررة

متن المادە :

المادة 6 مكررة عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية: ا – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل . ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي ا . فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته . وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي .(8)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فتعرض ثانية على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قراره السابق يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان نهائيا. 2 – يقدم المجلس الى الوزارة تقريرا عن كافة اعمال الشركة خلال شهر نيسان من كل سنة. 3 – تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس والمدير العام وصلاحياتهما وكذلك تشكيلات الشركة والشؤون الادارية والمالية والفنية الخاصة بها.