أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 أولاً:لا يجوز لدائرة التسجيل العقاري إجراء اي معاملة تصرفية على العقار الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية . ثانيا: تلتزم دوائر الدولة والاتحادات والنقابات المهنية التي يقرر القانون مراجعتها لاستحصال إجازة ممارسة العمل او المهنة بعدم منح تلك الإجازة او تجديدها للمكلف الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية . ثالثا: على دوائر الضريبة تزويد البلديات بصورة من قوائم التقديرات السنوية النهائية للعقارات.
المادة 6
المادة 6 تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية: اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات بشانها: ا- تقرير مجلس ادارة الشركة، الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) المتعلق بمراحل تنفيذ الخطة السنوية. ب- المناهج والسياسات التي يضعها المجلس. جـ - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. ثانيا- انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (8) من هذا القانون.(3)
المادة 6
المادة 6 تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى ( مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة ) تتولى تسجيل و اصدار الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون و تجديدها للشركات الامنية الخاصة و الاشراف على شؤونها و يديرها ضابط لاتقل رتبته عن عقيد و له خدمه فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة.
المادة 6
المادة 6 اولا: يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بناء على طلب نصف عدد اعضائه ويعد النصاب متحققا بحضور اغلبية عدد الاعضاء. ثانيا: تتخذ قرارات مجلس الكلية وتوصياته بثلثي عدد الاعضاء وتنفذ من تاريخ صدورها عدا ما جاء في الفقرات (هـ) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون التي يجب ان تقترن بمصادقة الوزير . ثالثا: للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
المادة 6
المادة 6 مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة، للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 تقطع المخصصات المحلية في الحالات التالية : - ا – سحب يد الموظف عن العمل او ايقاف العامل عنه وتعاد اليهما هذه المخصصات في حالة اعادتهما الى العمل بسبب الافراج عنهما او براءتهما مما اسند اليهما . ب – تمتع الموظف او العامل باجازة اعتيادية تزيد على شهر واحد . جـ - تمتع الموظف او العامل باجازة دراسية او بعثة او زمالة تزيد على شهر .
المادة 6
المادة 6 يتعين على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات التالية عند عدم موافقتها على الاشتغال وثبوت اشتغاله رغم ذلك. 1 – اصدار امر اداري يتضمن تطبيق حكم البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. 2 – تعميم الامر الاداري المشار اليه في (1) اعلاه على كافة دوار الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات. 3 – على النقابات عدم قبول انتساب او انتماء من لم تحصل الموافقة على اشتغاله وشطب قيد من كان منتميًا او منتسبًا اليها وسحب اجازته. 4 – على الجهات المعنية عدم تزويد هؤلاء باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماتهم السابقة او شهادة او وثيقة تتعلق بدراستهم لاي غرض كان.
المادة 6
المادة 6 يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 249 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا اذا كان المطلوب تبليغه مجهولا او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع الجريمة لا تزيد على 1000 الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين، ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
مادة 6
مادة 6 يقوم المركز بتحديد جدول الأعمال المؤقت لكل مؤتمر بناءً على الإقتراحات المقدمة إليه من طرف اللجان الوطنية ويعرضه عليها قبل إنعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل. وتوافي اللجان الوطنية المركز برأيها في الجدول خلال شهر من تاريخ إرساله إليها مرفقًا به الوثائق الخاصة بالموضوعات التي ترى إضافتها على جدول الأعمال. ويتولى مركز التنسيق إعداد الوثائق الخاصة ببقية بنود جدول الأعمال بالتعاون مع اللجنة الوطنية المقترحة للموضوع. ويرسل المشروع النهائي لجدول الأعمال والوثائق الخاصة به إلى اللجان الوطنية قبل إنعقاد المؤتمر – بشهر واحد على الأقل.
المادة 6
المادة 6 يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة 6
المادة 6 لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزیر المالية .
المادة 6
المادة 6 1 - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (2 - ب) من مادة 10 من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟ 2- تلغى الفقرة (2 - جـ) من مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- 2- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص الفقرة(2) من المادة (216) من القانون و يحل محله ما يأتي : 2- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا .
المادة 6
المادة 6 اولا : أ ــ يكون للوزارة (4) اربعة وكلاء للشؤون الادارية و المالية و لشؤون الشرطة و لشؤون الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية و لشؤون الامن الاتحادي ، و يتم تعيينهم وفقا للقانون . ب ــ يسمى وكيل الوزارة للشؤون الادارية و المالية وكيلا اقدما للوزارة يتولى الاشراف الاداري على مفاصل الوزارة في حالة غياب الوزير لاي سبب كان . ثانيا : يتولى وكلاء الوزارة المهام و الصلاحيات كلا حسب اختصاصه طبقا للوصف الوظيفي لكل منصب و المهام الموكلة اليهم من الوزير و يشرفون بصورة مباشرة على الدوائر المرتبطة بهم ، و يكونون مسؤولين تجاهه عن ضمان سير العمل و الاداء ضمن ما يخولون من صلاحيات و لهم تخويل بعض صلاحياتهم الى معاونيهم او الى أي من المديرين العامين او الى أي من رؤساء دوائر الوزارة المرتبطة بهم وفقا للقانون . ثالثا : لوكيل الوزارة معاون لا تقل رتبته عن لواء من ذوي الخبرة و الكفاءة و من خريجي كلية الشرطة او الكلية العسكرية يتولى تنفيذ المهام و الواجبات الموكلة اليه من الوكيل و ينوب عنه في حالة غيابه لاي سبب .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -14- أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية : أ- لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة . ب- يجيد القراءة والكتابة . ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصة د- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة . هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان . وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك . زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي: اولا – مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. ثانيا – دراسة المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، واتخاذ القرار اللازم بشانها . ثالثا – مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة. رابعا – دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع العمل وتطويره ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتحديد الموظفين المبدعين والمتميزين. خامسا – مناقشة مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. سادسا – انتخاب عضوين من منتسبي الشركة لمجلس الادارة في بداية كل دورة من دورته.
المادة 6
المادة 6 يعد في المديرية سجل يسمى سجل براءات الاختراع تسجل فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 تلغى مادة 11 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 11 - 1 - ينقسم الممارسون لاغراض هذا القانون الى الفئات الاتية وتسرى عليهم اضافة الى احكام هذا القانون المتعلقة بهم احكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة والعشرين منه : ا - الممارسون فئة ا : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون من حملة الشهادات التالية او ما يعادلها : 1 - بكلوريوس في الاقتصاد. 2 - بكلوريوس في الادارة العامة. ب - الممارسون فئة ب : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون او بعد نفاذه من حملة شهادات الدراسة التالية او ما يعادلها من حيث مستوى دروس المحاسبة والتدقيق : 1 - دبلوم معهد العلوم المالية والتجارية او دبلوم معهد المحاسبة العالي او دبلوم السكرتارية العالي التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد الدراسة الثانوية. 2 - الاعدادية – الفرع التجاري – او ما يعادلها. ج - الممارسون فئة ج : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون ولا يحملون ايا من المؤهلات العلمية المحددة للفئتين ا،ب المذكورتين في هذه الفقرة. 2 - يقبل الممارسون من فئة ا اعضاء في النقابة بعد مزاولة فعلية للمهنة لا تقل عن ثلاث سنوات واجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض. 3 - ا - ينتقل الممارسون من فئة ب الى فئة ا بعد مزالة فعلية للمهنة لا تقل عن اربع سنوات واجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض. ب - ينقل الممارسون من فئة ج ممن يحملون مؤهلا جامعيا لا يقل عن درجة بكلوريوس الى فئة 1 بعد اجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض. ج - ينتقل الممارسون من فئة ج ممن لا يحملون مؤهلا جامعيا الى فئة ب بعد اجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض على ان لا تقل مزاولتهم الفعلية للمهنة عن خمس سنوات. 4 - تحدد بنظام عناوين الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ومدة الدورات اللازمة لتاهيل الممارسين ومواضيع الدراسة. 5 - تعتبر مدة مزاولة المهنة السابقة لصدور هذا القانون لكل فئة مجزية لغرض الاستفادة من احكام الفقرتين 2و3 من هذه المادة، وعلى الممارس الذي يحصل على المؤهل الذي يسمح له بالانتقال الى فئة اعلى ان يكمل المدة المقررة للفئة التي انتقل اليها كي يحصل على حق المشاركة في الدورة لغرض الانتقال الى الفئة التي تليها او العضوية. 6 - يتمتع من يكتسب حق العضوية بموجب احكام الفقرتين 2 - ا و 5 من هذه المادة بجميع حقوق العضو بما في ذلك حق الترشيح لمراكز النقابة المنصوص عليها في مادة 2 والعشرين من هذا القانون وذلك بعد مضي المدة المقررة فيها على اكتسابه العضوية.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .