أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

القسم 1

متن المادە :

القسم 1 الغرض ينشئ هذا الامر بنكا مركزيا امنا وقويما ومستقلا بغية تحقيق الاغراض التالية: استقرار الاسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها، العمل على ايجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا، تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراق.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 10 من قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976، ويكون الفقرة خامسا : خامسا – يتم وضع اشارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري، لمرة واحدة، ما لم يظهر تغيير على الحد الاعلى للقرض، او على شروطه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - المادة الثالثة – مع مراعاة احكام المادة الرابعة المعدلة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية 5 % (خمسة بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى مادة 11 من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل ويحل محلها ما ياتي : مادة 11 – 1 – الايرادات المختصة بسنة مالية وجرى قبضها في سنة مالية لاحقة تقيد ايرادا في حسابات السنة المالية التي تم القبض فيها فعلا . 2 – لوزير المالية ان يستثنى من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الايرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها ، وعندئذ يجب قيد هذه الايرادات في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين او حسابات الايرادات المستحقة غير المقبوضة . 3 – المبالغ التي استحصلت فعلا خلال السنة المالية ، يتحتم اجراء تسويتها نهائيا في حسابات تلك السنة ، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحسابات اذار النهائي مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرات ا و ب و ج من المادة العاشرة المعدلة من القانون ويحل محله النص الاتي:- ا- لا يجوز الدخول بتعهدات وعقود مالية بمبالغ تزيد على 50000 خمسين الف دينار في كل قضية الا بموافقة وزير المالية ب‌- يجوز الشراء امانة بموافقة وزير المالية بما لا يتجاوز 100000 مائة الف دينار في كل قضية ج- لا يجوز الدخول بتعهدات او عقود مالية او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن 100000 مائة الف دينار في كل قضية الا بموافقة رئيس الجمهورية

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف البند(سابعا) الى المادة -4- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي: سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يستحق وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9-4-2003 ولغاية 28-12-2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تؤسس هيئة لادارة واستثمار المناطق الحرة في العراق، تسمى الهيئة العامة للمناطق الحرة ترتبط بوزير المالية، ويمثلها مديرها العام او من يخوله . ثانيًا – تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتمول ذاتيًا . ثالثًا – يكون مركز الهيئة في بغداد ويجوز ان تفتح فروعًا لها in داخل العراق .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص البند ( اولا ) من القانون ليكون على النحو الاتي : المادة – 1 – أ - تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 لتكون ( 82,069,669,668) الف دينار ( اثنان و ثمانون ترليوناً و تسعة و ستون ملياراً و ستمائة و تسعة و ستون مليوناً و ستمائة و ثمانية و ستون الف دينار ) حسبما مبين في الجدول ( أ – الايرادات و فق الحسابات الرئيسية ) المحلق بهذا القانون ب – احتساب الايرادات المخمنة من تصدر النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( 44,40) ( اربعة و اربعون دولاراً و اربعون سنتاً ) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( 3,750,000) برميل يومياً ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يومياً ) بضمنها ( 250,000) برميل يومياً ( مائتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و ( 300000) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف ( 1182) دينار لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة / 1982 ويقرا على الوجه الاتي: 1 – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لا يجوز لمن ذكروا ادناه الاشتغال لحسابهم الخاص او لدى الغير، الا بموافقة الجهة المبينة في هذه التعليمات: - 1 – الموظف الذي اعتبر مستقيلا الا بموافقة الجهة التي اعتبر مستقيلا منها. 2 – العامل الذي ترك العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الا بموافقة الادارة التي ترك العمل منها. 3 – الموظف او العامل المنقول او المنسب الا بموافقة الجهة المنسب او المنقول منها. 4 – الخريج الموزع مركزيًا ويمتنع عن الالتحاق بالجهات التي وزع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطاره الا بموافقة الجهة الموزع عليها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً . الوزارة : وزارة المالية. ثانياً . الوزير: وزير المالية. ثالثاً . الحكومة : دوائر الدولة والقطاع العام. رابعاً . رئيس الدائرة : رؤساء دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد رؤساء المجالس والطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية رؤساء دوائر لاغراض هذا القانون. خامساً . الموظف : كل شخص ينتسب الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد بحكم الموظف لاغراض هذا القانون المكلفون بخدمة عامة والعاملون في القطاع العام والمختلط والتعاوني ومجالس الطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية. سادسا. الرسم : رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون. سابعا. الطابع : الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هـذا القانون. ثامنا. الورقة : كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء أكانت مكتوبة بخط اليد ام مرسومة ام مطبوعة ام مصورة. تاسعا. التوقيع : التأشير على الورقة بالامضاء او بالختم او ببصمة الابهام او بكل مايدل على التوقيع. عاشرا. الشخص : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. حادي عشر. المكلف : الشخص الذي يتعين عليه اداء الرسم وفق احكام هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (20) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113) لسنة 1982 ويكون البند (ك) لها : - ك - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين (ا وب) من هذه الفقرة عند تمتعه باحدهما خلافا لاحكام هذا القانون الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول عقد التسوية الصلحية او من تاريخ الموافقة على عدم تحريك الشكوى او من تاريخ صدور قرار حكم عن المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا : الاكاديمي : التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويمارس مهنة التدريس او يعمل بمراكز البحث العلمي في الجامعات. ثانيا : النقابة : نقابة الاكاديميين العراقيين. ثالثا : الهيأة العامة : مجموع اعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون. رابعا : الفرع : فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتأي النقابة ايجاد تمثيل لها . خامسا : المؤتمر العام : اعضاء مجالس الفروع المنتخبين من قبل اعضاء الهيأة العامة بموجب احكام هذا القانون. سادسا : النقيب : نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون . سابعا : المجلس : مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون. ثامنا : الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا- أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2015 بمبلغ (94048364139) الف دينار (اربعة وتسعون الف وثمانية وأربعون مليار وثلاثمائة وأربعة وستون مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أ - الايرادات وفق الاعداد) الملحق بهذا القانون . ب- احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (56) ستة وخمسون دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3300000) برميل يوميا (ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف برميل يوميا) بضمنها(250000) برميل يوميا (مئتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان و (300000) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانيا- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية. ثالثا- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للاغراض التي منحت لاجلها. رابعا- تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايراداً نهائيا للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات مستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين . خامساً- يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/2014 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية/2015.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله . ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي. ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية. رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف العبارة كتيبة الانشاءات الواردة في التسلسلين ا وب في الفقرة 1 من مادة 7 من القانون ويحل محلها العبارة كتيبة الطرق والمطارات.

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تلغى الفقرة (آ) من المادة (15) من قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 ويحل محلها ما يلي : آ= يشترط في ترقية الضباط الدائمي (من مقدم فما دون ) ان يكون قد قضى في الوحدات فعلاً نصف مدته الصغرى ان كان حربياً وربع مدته الصغرى ان كان غير حربي ولوزير الدفاع أن يستثني من ذلك الضباط الذين تقتضي مصلحة الجيش استمرارهم في وظائفهم .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة ( 1220 ) لسنة 1984 و ( 61 ) لسنة 1988 و ( 69 ) لسنة 1994.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد لاغراض هذا القانون بالممرضة ، كل متخرجة في كلية التمريض او في مدرسة الممرضات او مايعادلهما عند استخدامها في المؤسسات الطبية العسكرية .