أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 اولا - تجتمع اللجنة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما في الاقل بدعوة من الرئيس او من يحل محله ويكون النصاب حاصلا بحضور اربعة اعضاء في الاقل . ثانيا - تتخذ القرارات في اللجنة باكثرية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يؤخذ بالراي الذي صوت بجانبه الرئيس .
المادة 6
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعد نافــــــــذا ً من تاريخ 21 /10 /2003.
المادة 6
المادة 6 للطبيب وطبيب الاسنان والصيدلي، بعد انتهاء مستلزمات التدرج الطبي، اختيار الفرع الذي يرغب التدريب فيه من الفروع التي تحددها اللجنة الاستشارية المعنية.
المادة 6
المادة 6 أولاً : للأفراد و الشركات المتخصصة استيراد وتوفير وبيع عُدد الصيـد ولوازمه حسب المواصفات التي تقررها وزارة الزراعـة بموجب موافقات استيرادها لهذا الغرض . ثانياً: يتم منح إجازة صيد الحيوانات البرية وفقاً لما يأتي : أ- تقديم طلب الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية مرافقاً به الوثائق الاتية : 1. هوية الاحوال المدنية . 2. البطاقة التموينية . 3. شهادة الجنسية العراقية . 4. بطاقة السكن . ب- تقديم هوية انتسابه الى جمعية الصيادين العراقية. جـ-دفـع رسـم إجازة صيـد مقـداره (250000 ) مئتان وخمسون ألف دينار عن كل إجازة ويكون رسم تجديدها (100000) مئة ألف دينار .
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم: وەزیر بۆی هەیە گرێبەست لەگەڵ کەسانی سروشتی و مەعنەوی، کە خاوەن شارەزایی و پسپۆرێتین لەناوخۆی هەرێم، بە مەبەستی جێبەجێکردنی ئامانج و ئەرکەکانی وەزارەت، بەپێى یاسا بەرکارەکان لە هەرێم، واژۆبکات. دووەم: بۆ گرێبەستکردن لەگەڵ کەسانێک لە دەرەوەی هەرێم پێویستە ڕەزامەندیی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی لەسەر وەربگیرێت، جگە لەو گرێبەستانەی کە بەیاسا ڕێکخراون.
المادة 6
المادة 6 أولا – يتولى مجلس إدارة صندوق الإسكان العراقي المهام الآتية :- أ – إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ب – اقتراح السياسة المتعلقة بتنفيذ أهداف الصندوق في الجوانب القانونية والإدارية والمالية والاقراضية والفنية. ج – إعداد مشروع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق. د – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء. هـ - منح القروض العقارية للأشخاص الطبيعية والمعنوية. و – اقتراح سقوف الإقراض والتحميلات الإدارية وفقا للمتغيرات الاقتصادية والنقدية والسعرية السائدة وقيمة القرض. ز – إعداد مشروع القواعد الخاصة بالتسليف وأسلوب استيفاء القروض . ح – إعداد آلية توزيع فائض الأرباح السنوية المتحققة وفق النسب التي يحددها والفئات المشمولة به للمصادقة عليها من مجلس الأمناء . ط– الموافقة على تمديد سريان عقد القرض لمدة لا تزيد على ستة أشهر لغرض منح المقترض تسوية لتسديد كامل قرضه. ي– التعاقد مع المصارف المجازة في العراق لأغراض تنفيذ هذا القانون. ك – فتح فروع للصندوق في بغداد والمحافظات بعد موافقة وزير الأعمار والإسكان. ل – المصادقة على الحسابات الختامية والموازنة العامة للصندوق. م – إقرار الموازنة التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة. ن –إعداد قوائم شطب بدل الأموال المستهلكة والتالفة والديون غير قابلة للتحصيل وفق القوانين و تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. ويصادق عليها الوزير بصفته رئيسا لمجلس الأمناء. س– اقتراح الفئات المشمولة بالقرض للمصادقة عليها من مجلس الامناء. ع – إعداد الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل المجمعات السكنية . ف – مناقشة وإقرار الخطط السنوية للصندوق المعدة من إدارته في ضوء أهدافه والتوجيهات المركزية وترفع إلى مجلس الأمناء للمصادقة عليها ومناقشة تقارير متابعة تنفيذها الفصلية والسنوية. ثانيا- لمجلس الإدارة تخويل مدير عام الصندوق بعض مهامه 0
المادة 6
المادة 6 التدابير السعرية والضريبية الرامية الى الحد من الطلب على التبغ 1- تقر الاطراف بان التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولاسيما الشباب . 2- دون المساس بحق الاطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية , يضع كل طرف في الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة التبغ , ويعتمد او يحافظ , حسب الاقتضاء , على تدابير يمكن ان تشمل : (أ) تطبيق سياسات ضريبية , وعند الاقتضاء سياسات سعرية , على منتجات التبغ من شانها الاسهام في بلوغ الغايات الصحية الرامية الى الحد من استهلاك التبغ ؛ (ب) القيام, حسب الاقتضاء , بحظر او تقييد , مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية الى المسافرين الدوليين و / او توريدها من قبلهم . 3- تزود الاطراف مؤتمر الاطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملا بالمادة 21 , بمعدلات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهات استهلاكه . التدابير غير السعرية الرامية الى الحد من الطلب على
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 يتولى المجلس المهام الاتية : ا – وضع السياسة العامة لخطط ومناهج ادارة واستثمار الاموال الموقوفة. ب – دراسة تقارير المتابعة الدورية والسنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها . ج – اقرار الاستبدال العيني والتقدي بما يحقق مصلحة الاموال الموقوفة. د – اقرار حقوق والتزامات الاجازة الطويلة والسنوية وفق الاجراءات المقررة قانونا. ه – مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها. و – اقرار الحسابات الختامية السنوية للهيئة والمصادقة عليها.
المادة 6
المادة 6 اولا – تسجل الاراضي المملوكة للدولة المستغلة لاغراض المراعي الطبيعية والاراضي المستملكة او المطفا حق التصرف فيها لاغراض هذا القانون مملوكة للدولة باسم وزارة المالية مخصصة للمراعي الطبيعية. ثانيا – تحدد بتعليمات اجراءات حصر الاراضي المخصصة للمراعي الطبيعية وتنظيم سجلاتها.
المادة 6
المادة 6 اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها. ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.
المادة 6
المادة 6 تسري أحكام هذا القانون على : اولا: العراقيين المقيمين في داخل العراق كافة . ثانيا: الأجانب المقيمين والزائرين على أن يتم الاشتراك الإلزامي باتامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى الهيأة .
المادة 6
المادة 6 یلغى القانون رقم ( 120 ) لسنة 1970 ( قانون تعدیل قانون مصلحة الخطوط الجویة العراقیة رقم ( 7 ) لسنة 1961 – المعدل ).
المادة 6
المادة 6 يمارس رئيس الجهاز، الصلاحيات التالية : - اولا – تاليف هيئات او لجان متخصصة والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين، من الموظفين وغير الموظفين، ومنحهم المكافات المناسبة. ثانيا – تكليف اجهزة فنية متخصصة، او احد منتسبي الجهاز، بالكشف والرقابة على المشاريع، لاغراض السيطرة النوعية. ثالثا – منح المكافات لمن يقدم للجهاز خدمات متميزة، ولمن يساعد على الكشف عن الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون. رابعا – منح الشهادات التقديرية للمنشات الصناعية، والوحدات الانتاجية، التي تحافظ على مستوى عال من النوعية والجودة لمنتجاتها، بما يحقق اهداف المباريات الاشتراكية. خامسا- ملغاة (4) سادسا – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الدوائر والاقسام ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل . (5)
المادة 6
المادة 6 تلغى المادة التاسعة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: المادة التاسعة ـ 1 ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح صيدلية للشركة الا اذا كان مالكو جميع اسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلا كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في ارباح الصيدلية او راسمالها او موجوداتها باي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة الخامسة المعدلة من القانون. 2 ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح مصنع او مذخر ادوية لشركة الا اذا كان اكثر من نصف اسهمه ملكا لصيادلة ويعتبر بقاء هذا الوضع شرطا لاستمرار العمل بالاجازة.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السابعة : اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ 15 خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين. رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع. خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط. سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص البند اولا من مادة 99 من القانون ويحل محله ما ياتي: - اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائيا .
المادة 6
المادة 6 يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .(1)
المادة 6
المادة 6 للوزارة وكيلان أحدهما لشؤون الآثار والتراث يترأس الهيأة العامة للآثار والتراث والآخر لشؤون السياحة يترأس هيأة السياحة ويمارسان المهام المخولـة لهما من قبـل الوزير ويساعدانه فـي إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات المرتبطة بهما بموجب القوانين النافذة ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو الموظفين المرتبطين بهما .
المادة 6
المادة 6 اولا- يدير كل ميناء مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا تجاهه ويخول الصلاحيات المقتضية لادارة الميناء. ثانيا- يجوز لمدير كل ميناء الاتصال بالجهات ذات العلاقة بعمل الميناء للاستئناس برايها في ما يتعلق بحل المشاكل التي تعترض اعمال الميناء وبحدود صلاحياته مع مراعاة احكام القوانين النافذة.