أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 يتكون اتحاد المقاولين العراقيين من : 1- الهيئة العامة . 2- مجلس الادارة . 3- فروع الاتحاد. (3)
المادة 6
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعد نافــــــــذا ً من تاريخ 21 /10 /2003.
مادة 6
مادة 6 يقوم المركز بتحديد جدول الأعمال المؤقت لكل مؤتمر بناءً على الإقتراحات المقدمة إليه من طرف اللجان الوطنية ويعرضه عليها قبل إنعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل. وتوافي اللجان الوطنية المركز برأيها في الجدول خلال شهر من تاريخ إرساله إليها مرفقًا به الوثائق الخاصة بالموضوعات التي ترى إضافتها على جدول الأعمال. ويتولى مركز التنسيق إعداد الوثائق الخاصة ببقية بنود جدول الأعمال بالتعاون مع اللجنة الوطنية المقترحة للموضوع. ويرسل المشروع النهائي لجدول الأعمال والوثائق الخاصة به إلى اللجان الوطنية قبل إنعقاد المؤتمر – بشهر واحد على الأقل.
المادة 6
المادة 6 أولا : تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة وكما محدد لها في الميثاق الاولمبي والنظام الداخلي وتتألف من : أ. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق. ب. الاتحادات الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على ان يشكلوا أغلبية الأصوات في الجمعية. جـ. الرياضيين ممن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الاولمبية الثلاث الأخيرة يتم انتخابهم من بين المشاركين في تلك الدورات. ثانيا : للجمعية العامة انتخاب أعضاء آخرين ممثلين عن : أ. الجهات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي وفقا للنظام الداخلي. ب. مجاميع الألعاب والمنظمات والشخصيات الرياضية التي قدمت خدمات للرياضة والفكر الاولمبي. جـ. الاتحادات غير الاولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية . ثالثا : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية : أ. رسم السياسة العامة للجنة . ب. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين. جـ. أقرار موازنة اللجنة. د. أقرار النظام الداخلي للجنة . هـ. المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي الخاص بأنشطة اللجنة وخطة العمل للعام الجديد. و. المصادقة على حسابات اللجنة . ز. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز. ح. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية . ط. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة. ي. مناقشة المواضيع التي تقرر المكتب التنفيذي إحالتها أليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ك. تمارس أية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.
المادة 6
المادة 6 يضاف بند الى المادة (121) من القانون ويكون كالاتي: المادة -121- ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض.
المادة 6
المادة 6 لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول اي عرض فيما يخص تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 اولا : يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة من الاكاديمي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون مرفقا به الوثائق والمستندات التي يحددها مجلس النقابة بتعليمات يصدرها لاحقا . ثانيا : يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار مسبب وفي حال عدم البت فيه بعد (30) ثلاثين يوما يعد الطلب مقبولا. ثالثا: يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها . رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا امام المجلس خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى المجلس البت فيه خلال (10) عشرة ايام بالرفض او القبول. خامسا : في حال رفض الاعتراض يحق للمتقدم الطعن في قرارالمجلس امام محكمة البداءة ضمن الاختصاص المكاني لمقر النقابة خلال (30) ثلاثين يوما ويكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او عده مبلغا ويكون القرار قطعيا.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الحادية عشرة: يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك .
المادة 6
المادة 6 اولا: أ . يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة . ب . يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان. ثانيا: يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته. ثالثا: على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.
المادة 6
المادة 6 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141 و142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى قانون اخر، فعلى المخول سلطة حاكم جزاء بمقتضى هذا القانون احالة القضية الى حاكم التحقيق المختص ويتولى التحقيق فيها واحالتها الى المحكمة الجزائية ذات الاختصاص .
المادة 6
المادة 6 تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .
المادة 6
المادة 6 1 تمنح العلاوة الواردة في المادة الثالثة للضابط والبحار بالمقاييس المقررة لكل درجة، وذلك بعد اكماله سنة واحدة براتب يقل عن الحد الاعلى المقرر لدرجته، ولا يجوز ان تمنح هذه العلاوة، الا بتوصية يقدمها الرئيس المباشر له، ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها، ان خدماته كانت مرضية خلال السنة، ولا يحتاج منح العلاوة للربان او رئيس الضباط او رئيس المهندسين الى توصية . 2 للمجلس اصدار التعليمات لتنفيذ احكام الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 6
المادة 6 رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره in هذا الخصوص ومن واجباته: 1 – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة. 2 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة. 3 – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها. 4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع احتساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات. 5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها. 6 – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.
المادة 6
المادة 6 تتحمل وزارة الداخلية رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية والمستلزمات الادارية لها.
المادة 6
المادة 6 للطبيب وطبيب الاسنان والصيدلي، بعد انتهاء مستلزمات التدرج الطبي، اختيار الفرع الذي يرغب التدريب فيه من الفروع التي تحددها اللجنة الاستشارية المعنية.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص البند ( ثالثا ً) من المادة ( 18) من القانون ويحل محله ما يأتي: ثالثاً - اذا تعذر استيفاء الأقساط المتأخرة وصدر قرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة فيتم اتخاذ الإجراء الأتي : أ - إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة فيباع من الجهة المالكة على وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يسدد المشتري الثاني بدل البيع دفعة واحدة وتستوفى من ثمنه الأقساط المتبقية في ذمة المشتري الأول مع الفوائد التاخيرية ومصاريف البيع الثاني ويجري تسليم المشتري الأول المبالغ المسددة منه ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً للجهة المالكة . ب – إذا كان العقار مسجلا باسم المشتري فيباع على وفق أحكام قانون التسجيل العقاري رقم ( 43 ) لسنة 1971 باعتباره محجوزاً بحكم الرهن التأميني لقاء ما تبقى من بدل بيعه وتستوفى الأقساط الباقية من ثمنه مع الفوائد ويجري تسليم بقية الثمن إلى المشتري من مديرية التسجيل العقاري المختصة على وفق القانون . ج – يلزم المشتري او ورثته بدفع الأقساط المتبقية من بدلات بيع العقارات المباعة قبل عام 2003 التي لم يلتزم بالتسديد في حينها مقومة بسعر الذهب لغرض تسجيلها باسم المشتري او ورثته مع رفع إشارة الحجز الموضوعة لقاء تلك الأقساط .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : للمضمن الطعن بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الإداري . ثانيا – يشترط للطعن بقرار التظلم منه لدى الجهة التي أصدرته خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به . ثالثا : على الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ البت في التظلم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب و عند عدم البت في التظلم أو رفضه رغم انتهاء المدة يعد ذلك رفضا للتظلم . رابعا : يكون تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة أو حكما.
المادة 6
المادة 6 يتولى ادارة المعهد : 1- مجلس ادارة . 2- مدير عام .
المادة 6
المادة 6 اولا – تشكل، بامر من وزير الزراعية والاصلاح الزراعي، لجنة او اكثر في كل محافظة تدعى لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية، برئاسة احد اعضاء المجلس الزراعي فيها على ان تضم في عضويتها موظفا زراعيا وموظفا ماليا ومساحا وممثلا للاتحاد العام للتعاونيات الزراعية او الجمعيات الفلاحية، تتولى التحقيق في مخالفات اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة وتقدير قيمة الارض والمغروسات والمنشات في الاراضي التي يطلب اطفاء حق التصرف فيها . ثانيا – تقوم المجالس الزراعية في المحافظات والاقضية والنواحي (بمساعدة الاجهزة الادارية والمالية والزراعية واتحاد التعاونيات الزراعية واتحاد الجمعيات الفلاحية) بمراقبة التزام اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة باستغلال الاراضي التي تحت تصرفهم وفق احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 وهذه التعليمات . ثالثا – تتولى المجالس الزراعية في المحافظات، بناء على التقارير الواردة اليها من المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي، تكليف لجنة الاطفاء والتقدير للتحقيق في مخالفات اصحاب الحقوق التصرفية . وعلى المجالس الزراعية في المحافظات اتخاذ الاجراءات التالية في ضوء التحقيق الذي تجريه اللجنة : - ا – اشعار رئاسة المنطقة الزراعية لتكليف لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتقرير انحلال الحقوق التصرفية في المساحات التي يثبت ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا لاحكام الفصل الثامن من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) وهذه التعليمات . ب – مفاتحة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لتقرير اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي يثبت ان صاحب حق التصرف فيها لا يمتهن الزراعة ويتولى ادارة الارض عن طريق الايجار الى الوسطاء او يستغل الارض غير الاغراض الزراعية خلافا لاحكام هذه التعليمات . على ان يتم التحقيق من قبل اللجنة بعد تبليغ صاحب حق التصرف او من ينوب عنه قانونا بواسطة الاذاعة او باي طريقة قانونية اخرى، وان يتم تقدير قيمة الارض والمغروسات والمنشات الثابتة (ان وجدت)، وفقا لاحكام هذه التعليمات في حالة الايصاء بالاطفاء .