أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – النقابة : نقابة الكيمياويين المؤسسة بموجب هذا القانون. 2 – الوزير : وزير الصناعة. 3 – الهيئة العامة : جميع الاعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون. 4 – المجلس : هو مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة بموجب هذا القانون. 5 – اللجان النقابية : هي اللجان التي يشكلها المجلس لتحقيق اهداف النقابة وتمشية اعمالها. 6 – لجنة الضبط : هي اللجنة المكلفة بالتحقيق والبت في الشكاوى التي يحيلها المجلس. 7– المنتسب : كل عضو او مشارك في النقابة بموجب هذا القانون. 8 – المهنة الكيمياوية : هي ممارسة العلوم الكيمياوية مجالها التطبيقي و العملي . 9- مزاولة المهنة : هي ممارسة المهنة الكيمياوية وفق احكام هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُعدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 الى قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وتحذف كلمة (اعادة) أينما وردت في هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الوزارة : وزارة المالية. ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية. ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة. رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية. خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة. سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة. سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية . ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل . تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون . عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع . حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي. ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنة . ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل. رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون . خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد . سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات . سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر. ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد . ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف . رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة. خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية . سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل . سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة . ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه . تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل . ثـلاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم. الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە وەزارەت. پێنجەم: فەرمانگەى یاسایى: فەرمانگەى یاسایى لە وەزارەت. شەشەم: کۆمپانیا: ئەو کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتانەیە کە لە هەرێم دامەزراوە یان لقى کۆمپانیایەکى بیانى تۆمارکراوە لە هەرێم بەپێى یاساى کۆمپانیاکانى عێراقى ژمارە (21)ى ساڵى 1997ى هەموارکراوى بەرکار لە هەرێم، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتدراوە. حەوتەم: کارمەند: ئەو کەسەیە کە کارى ئەمنى لە کۆمپانیا، بەپێى گرێبەستێکى پەسەندکراو لەلایەن فەرمانگەى یاساییەوە، دەکات. هەشتەم: سەگى پاسەوانى: ئەو سەگەیە کە بۆ کارەکانى پاسەوانى و ئەمنى بەکاردێت. نۆیەم: موڵەت: ڕێگەپێدانى کارکردنى کۆمپانیاى ئەمنی تایبەتە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لەلایەن وەزارەتەوە.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1019 ) لسنة 1979 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 و يحل محله ما ياتي : يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – المجلس : مجلس الوزراء . ثانيا : الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال . ثالثا – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار او رئيس هيئة استثمار الاقليم او رئيس هيئة استثمار المحافظة . رابعا : هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في الاقليم . خامسا : هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في المحافظة . سادسا : الاستثمار : توظيف راس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقا لاحكام هذا القانون . سابعا : المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون . ثامنا – الموجودات : الالات و الاجهزة و المعدات و الاليات و العدد و وسائط النقل و المواد الاولية و اللوازم و الاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع و اثاث و مفروشات و لوازم الفنادق و المدن السياحية و المؤسسات الصحية و التعليمية . تاسعا – المستثمر العراقي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في العراق . عاشرا – المستثمر الاجنبي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي لا يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في بلد اجنبي . حادي عشر – المناطق الاستثمارية : المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للاستثمار ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء . ثاني عشر – المطور : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار للمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية و المناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصميم الاساس تقترحه الهيئة و يوافق عليها مجلس الوزراء . ثالث عشر – المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى و المناطق الاستثمارية او أي قطاع اخر تقترحه الهيئة و يوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الاساسي للمشروع . رابع عشر – الطاقة التصميمية : الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز و الجدوى الاقتصادية للمشروع . خامس عشر – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم و السندات . سادس عشر – الاستبدال : استبدال اراضي و منشات غير مستغلة باخرى ذات جدوى اقتصادية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (ن) من البند (ثانياً) منالمادة (8) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : ن – مركز إنعاش الاهوار والأراضي الرطبة العراقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : اولا - النقابة – نقابة اطباء الاسنان . ثانيا - اللجنة – لجنة صندوق ضمان اطباء الاسنان . ثالثا - الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والاعانة الشهرية . رابعا - الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعه جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون . خامسا - الاعانة الشهرية - المبلغ الذي يخصص شهريا لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرتان (أ – ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل البند (اولا) من المادة الثامنة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 ويقرأ على الوجه الاتي: اولا - انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكونن قراراه بشانها نهائيا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصديق اتفاقية المبادئ التنفيذية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية لمشروع ربط منظومتي شبكة الغاز الجاف بين القطرين الموقع عليه في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (130) لسنة 1994 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة المعدلة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم ( 40 ) لسنة 1956 المعدل ويحل محلها ما يلي : - ا – تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة يؤلف على الوجه الاتي : - الرئيس – المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية او من يقوم مقامه عند غيابه. الاعضاء – رئيس المهندسين لمصلحة الموانئ العراقية. ممثل عن وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية. ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع. ممثل عن مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية يعين بقرار من مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية. ممثل عن شكة النفط الوطنية العراقية يعين بقرار من شركة النفط الوطنية العراقية. ممثل عن شركة النقل البحري يعين بقرار من شركة النقل البحري. 2 – تلغى الفقرة ( هـ ) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - هـ - لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس او وكلائهم في وظائفهم عند غيابهم على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه من ضمنهم وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 - تلغى الفقرة (ا) من مادة 3 من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (136) لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما يلي : - ا - تدار المصلحة من قبل المجلس ويؤلف برئاسة المدير العام او وكيله ومن ستة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة المالية واثنان يمثلان العمال يختاران وفقا لاحكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 واربعة اعضاء احتياط منهم اثنان يمثلان العمال يختاران وفق احكام القانون المذكور ويعين الاعضاء - عدا ممثلي العمال - باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية . 2 - تلغى الفقرة (ب) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : - ب - مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تغيير العضو خلالها - عدا ممثلي العمال - الا باقتراح من الوزير بناء على اسباب مبررة وقرار من رئيس الجمهورية اما ممثلي العمال فتنهى عضويتهم في المجلس حسب احكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى معنى الاسمدة المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970ويحل محله المعنى الاتي : - “ الاسمدة – كل مادة طبيعية او اصطناعية تضاف الى التربة لغرض تحسين خصوبتها او للنبات لغرض تجهيزه بواحد او اكثر من العناصر الغذائية” .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى – الفقرة رابعا من المادة 5 من القانون رقم 99 لسنة 1980 ، ويحل محلها ما ياتي : رابعا : للمركز ميزانية مستقلة يعدها مدير المركز ويصادق عليها من قبل هيئة الوقاية من الاشعاع ، تمول من الميزانية العامة للدولة بمنحة سنوية تخصص لهذا الغرض .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – ا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) ترتبطان بوزارة الاقتصاد وتضافان الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة 1965 المعدل. ب – يكون مقر كل من المؤسستين في بغداد ولهما ان يفتحا فروعا في المحافظات. ج – تحل عبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية ) وعبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) محل عبارة ( المؤسسة العامة للتجارة ) الواردة في البند ( 1 ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل. ثانيا – تكون لكل من المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد التقاضي لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة كل منهمة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية. وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 - تؤسس في مدينة بغداد جامعة اهلية باسم " جامعة المستنصرية " ويجوز انشاء فروع لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية او البلاد العربية بقرار من مجلس الامناء 2 - يراد بلفظ الجامعة حيث ما وردت في هذا القانون " جامعة المستنصرية "

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من مادة 2 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، ويحل محلها ما ياتي:- (1 - يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، والتخطيط، والصناعة والمعادن، والمالية، والنفط، والزراعة والاصلاح الزراعي، والداخلية، والنقل، ومحافظ البنك المركزي العراقي . ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (1117) في 15-10-1977 و(1150) في 2-9-1978 و(1677) في 3-12-1979 و(972) في 28-7-1982 و(1382) في 4-11-1982 و(391) في 30-3-1983 و(945) في 20-8-1984 و(644) في 11-10-1989 و (120) في 23-4-1992 و(124) في 6-8-1992 و(87) في 14-8-1996 و(119) في 17-7-1998.