أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يحتفظ كل طرف بالحق في منع أي من مواطني الطرف الاخر من الدخول الى اراضيه والعبور عبر اقليمه او تقليص مدة اقامة أي مواطن للطرف الاخر الذي يعد غير مرغوب فيه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6) یەکەم/ وەزارەتى دارایى و ئابوورى بڕى ئەو پاداشتانەى بەپێى حوکمەکانى ماددەى (5)ى ئەم یاسایە خەرج دەکرێن، سەبارەت بەو کاڵایانەى لەلایەن وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لەناو دەبرێن و شیاوى فروشتن نین، لەئەستۆ دەگرێت. دووەم/ وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى، دەتوانێت بەپێى حوکمى یاسا بەرکارەکانى هەرێم، ڕەفتار بە کاڵاى قاچاغ یان قەدەغەکراو بکات، بە هەناردەکردنیان یان لەناوبردنیان.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 - مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى الاشراف على اعمالها واعمال المديريات العامة التابعة لها ومن واجباته ما يلي : - ا – مناقشة واقرار خطة التنمية الصناعية المذكورة في الفقرة 1 من مادة 4 من هذا القانون وعلى منهاج العمل السنوي وفعاليات المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وفروعها في المحافظات. ب - وضع السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذ الخطة والمنهاج والفعاليات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ومتابعة مستوى التنفيذ وفق تقارير شهرية ترفع الى مجلس ادارة المؤسسة من قبل رئيس المؤسسة. ج - تحديد حجم وشكل المساهمات في المشاريع المختلطة التي يتم تكوينها بموجب هذا القانون. د - تحديد سعة وحجم ونوع المساعدات والامتيازات والاعفاءات التي تقدم لمشروع معين او مجموعة من المشاريع في محافظات القطر او في اي منها. ه - تحديد حجم القروض والتسهيلات المصرفية ومددها واستحقاقها وفوائدها للمشاريع الصناعية. و - تقليص او حجب او انهاء المساهمات والمساعدات والامتيازات والاعفاءات والقروض والتسهيلات المصرفية. ز - اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وملاكاتها. ح- اجراء المناقلات بين المواد وفصول وابواب ميزانية المؤسسة والمديريات التابعة لها. 2 - لمجلس الادارة ان يخول بعض صلاحياته الى رئيس المؤسسة وفق الحدود التي يرسمها قرار التخويل.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : لسلطة الإصدار بناء على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها : ا. ان يكون عراقيا. ب. أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم. جـ . ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك. د.غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . هـ . غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية . و . ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار. ثانيا : يستثنى من إحكام البند( أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6) یەکەم: موڵەتى چەکى ئاگرین لەم بارانەى خوارەوەدا بە هەڵوەشاوە دادەندرێت: 1. مردنى خاوەن مۆڵەت . 2. لەدەستدانى یەکێک لەو مەرجانەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایەدا هاتوون. 3. دەرچوونى بڕیارێک لە دادگاى تایبەتمەند بە دەست بەسەرداگرتنى چەکە ئاگرینەکە. 4. دەرچوونى چەکە ئاگرینەکە وتفاقەکەى لە دەستداریی کەسى مۆڵەتدراو بۆ کەسێکى دیکەى مۆڵەتدراو. دووەم: 1. پێویستە لەسەر کەسى مۆڵەتدراو، لە حاڵەتى هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەتەکەیدا، چەکەکەى ڕادەستى نزیکترین بنکەى پۆلیس لە شوێنى نیشتەجێبوونى بکات، بەرامبەر وەرگرتنى پسوولەیەکى فەرمى. 2. ئەو کەسەى موڵەتەکەى هەڵدەوشێتەوە، دەتوانێت لە ماوەى (180) سەد و هەشتا ڕۆژدا، ڕەفتار بە چەک و تفاقەکەى بکات، بە فرۆشتن بێت یان بە هەر ڕەفتارێکى دیكەی یاسایى. 3. لە دواى کۆتایى هاتنى ئەو ماوەیەى کە لە خاڵى (2)ى ئەم بڕگەیەدا هاتووە، دەسەڵاتى مۆڵەتدان مافی هەیە چەک و تفاقەکە بۆ بەرژەوەندى دەستدارەکەى بەپێى حوکمەکانى یاسا بفرۆشێت، و بڕى بەرامبەرەکەى ڕادەست بکاتەوە. سێیەم: لە دواى مردنى مۆڵەتدراو ئەوا:- 1. پێویستە میراتگرانى یان ئەوانەى شوێنی دەگرنەوە، مۆڵەتەکە بە مەبەستى ئاماژەلەسەرکردن لەسەرى ڕادەستى دەسەڵاتى مۆڵەتدان بکەن، و ئەو ڕێکارەکانى لە هەردوو خاڵی (1 ، 2)ى بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون، جێبەجێ بکەن. 2. دەسەڵاتى مۆڵەتدان لە بارى فرۆشتنى چەکەکەدا، بڕی بەرامبەرەكەی بۆ دادگاى تایبەتمەند دەنێرێت، بە مەبەستى پاکتاوکردن و دابەشکردنى لەسەر کەسانى شایستە.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.

المادة (6)

متن المادە :

المادة (6) في حال فقدان وضرر أو انتهاء أي من جوازات السفر ﻷحد الطرفين المشار اليهم في المادة (1)، خلال إقامة حامليها في اقليم الطرف اﻻخر، تقوم البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المعني بإشعار الطرف اﻻخر مباشرةً خلال (72) أثنتين وسبعين ساعة من وقوع ذلك، عبر القنوات الدبلوماسية، وإصدار جواز بديل او جواز جديد، متى ماكان مناسباً.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يعفى عفوا عاما المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للاشخاص المعنوية طلب وثيقة التسجيل وفق احكام هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 عضوية الاتحاد : اولا : يحق لاي من الاندية التي تمارس رياضة او لعبة ضمن رياضة ان يشارك في نشاطات الاتحاد و ان يكون عضوا فيه و فقا للنظام الداخلي للاتحاد ويكون الانتماء للاتحاد المعني بتقديم طلب اليه , ترفق به الوثائق الاتية : أ . نسخة من شهادة الاجازة ب . بيان المقر و المرافق و الاعب الخاصة ج . اسماء اعضاء الهيئة الادارية د . دفع بدل الانتماء وفقا للنظام الداخلي للاتحاد المعني ثانيا : لا تعد الاندية الرياضية عضوا في الاتحاد الا بعد موافقة الهيأة العامة للتحاد و لكن يمكن للهيأة الادارية ان تسمح للنادي بالمشاركة في نشاطاته ثالثا : في حالة عدم الموافقة على الانتماء , على الاتحاد ان يصدر قرارا مسببا يبلغ الى النادي بكتاب رسمي يكون قابلا للاعراض عليه لدى المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي بعد نفاذ اليات الاعتراض الداخلية للاتحاد رابعا : للنادي المنهاة عضويته في الاتحاد الاعتراض لدى المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه بالقرار خامسا : للاتحادات البارالمبية الاستفادة من فروعها و لجانها في المحافظات للمشاركة في نشاطاتها بالاضافة الى الاندية سادسا : للاتحاد منح العضوية للفروع او اللجان و فق شروط و ضوابط تحدد في النظام الداخلي

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا - تجتمع اللجنة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما في الاقل بدعوة من الرئيس او من يحل محله ويكون النصاب حاصلا بحضور اربعة اعضاء في الاقل . ثانيا - تتخذ القرارات في اللجنة باكثرية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يؤخذ بالراي الذي صوت بجانبه الرئيس .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : تختص مديرية الاقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (ز) من البند (اولا) من المادة (7) من هذا القانون ثانيا : تتولى ممثلياتنا في الخارج اصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجية ثالثا : يضع الوزير ضوابط تنظيم اجراءات و شروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للاجانب المقيمين خارجها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – يصبح قرار هيئة التقدير باتا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه ، اذا وافقا عليه تحريريا ، او بمضي عشرة ايام على تبلغهما به دون الاعتراض عليه لدى رئيس هيئة التقدير . ثانيا – اذا اعترض احد الطرفين على قرار هيئة التقدير ، خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، تعتبر اجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة ، وعلى رئيس هيئة التقدير اشعار دائرة التسجيل العقاري برفع اشارة عدم التصرف من سجل العقار .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : للمضمن الطعن بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الإداري . ثانيا – يشترط للطعن بقرار التظلم منه لدى الجهة التي أصدرته خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به . ثالثا : على الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ البت في التظلم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب و عند عدم البت في التظلم أو رفضه رغم انتهاء المدة يعد ذلك رفضا للتظلم . رابعا : يكون تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة أو حكما.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً: تخضع النباتات ومنتجاتها والمواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد للفحص من موظف الحجر الزراعي في نقطة الدخول او في المكان الاخير لوصول الحاوية او التي تحددها الدائرة. ثانياً: يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف جميعها الناتجة عن الاجراءات المتخذة بما في ذلك تكاليف التحميل والتفريغ والنقل واعادة التصدير والمعالجة واعادة الفحص والاتلاف. ثالثاً: على السلطات الكمركية والسلطات المسؤولة الاخرى عدم السماح بدخول الارساليات الا بموجب ترخيص من موظف الحجر الزراعي.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تكون المادة 22 من القانون فقرة 1 منها وتضاف اليها الفقرة 2 كالاتي: - 2 – ا – تقوم دائرة التسجيل العقاري بنقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها من السجلات العقارية ثابتة الحكم قبل نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بما فيها سجلات التامينات العينية الى السجلات العقارية المشار اليها في المادة 71 من هذا القانون خلال مدة مناسبة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بشرط تامين مطابقتها للاصل وذلك بتعليمات يصدرها المدير العام ولا تكون هذه التعليمات نافذة الا بعد المصادقة عليها من الوزير. ب – لا يعتد بجميع السجلات العقارية المنظمة قبل العمل بقانون التعديل الثاني بعد نقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها الى السجلات العقارية الجديدة طبقا للبند ا من هذه الفقرة الا في حالة الطعن بالتزوير السجل المنقول اليه او عدم نقل المعلومات اليه بصورة صحيحة. جـ - تؤلف لجنة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية ممثلين عن دائرة التسجيل العقاري والمركز الوطني لحفظ الوثائق والمؤسسة العامة للاثار والتراث لاعداد تعليمات خاصة بشان كيفية حفظ او اتلاف السجلات العقارية بموجب البند ب من هذه الفقرة بعد تصويرها بـ المايكرو فلم وذلك حسب اهميتها القانونية والتراثية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة 1- يجوز لاي طرف يكون بلدا ناميا او بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة في ظروف استتخدامها في اراضيه ان يقترح على الامانة ادراج تلك التركيبة لمبيد الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالث ويجوز للطرف عند وضع مقترح ان يستفيد من الدراية الفنية لاي مصدر مختص ويشتمل المقترح على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع. 2- تقوم الامانة في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك ستة اشهر على اية حال بعد تسلم أي مقترح بموجب الفقرة 1 بالتحقيق مما اذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع فاذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة فتقوم الامانة فورا بارسال موجز بالمعلومات المتلقاة الى جميع الاطراف واذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فانها تبلغ الطرف المقترح بذلك. 3- تقوم الامانة بجميع المعلومات الاضافية المبينة في الجزء 2 من المرفق الرابع المتعلقة المقترحات المرسلة بموجب الفقرة 2. 4- عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين 2و3 اعلاه فيما يتعلق بتركيبة مبيد افات معينة شديدة الخطورة فتقوم الامانة بارسال المقترح والمعلومات ذات الصلة الى لجنة استعراض المواد الكيميائية . 5- تستعرض لجنة المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الاضافية التي تم جمعها وفقا للمعايير المحددة في الجزء 3 من المرفق الرابع توصي مؤتمر الاطراف بما اذا كان ينبغي اخضاع التركيبة المعنية لمبيد الافات شديدة الخطورة لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث.