أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة (6)
المادة (6) دخل الأموال العقارية 1- خضع الدخل الذي يستمده مقيم تابع لدولة متعاقدة من الأموال العقارية بما في ذلك دخل الزراعة والغابات الموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- يقصد بعبارة (الأموال العقارية) طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الأموال ، وتشمل الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمواشي والمعدات المستعملة في المزرعة ،والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام في شأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المخزونات أو المواد المعدنية أو غيرها من المواد الطبيعية ، ولاتعد السفن والطائرات من الأموال العقارية . 3- تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل المستمد من الاستغلال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها واستعمالها على أي نحو كان . 4- تطبق أحكام الفقرتين (1 ، 3) على الدخل الناجم من الاموال العقارية التابعة للمشروع.
المادة (6)
المادة (6) توقيف المتهم المطلوب تسليمه يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وبعد استلامه لطلب تسليم المتهم , بالاجراءات اللازمة لالقاء القبض وتوقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقاً لتشريعه الداخلي , ماعدا الحالات المذكورة في المادة (3) من هذه الاتفاقية .
المادة 6
المادة 6 ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (72) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .
المادة ( 6 )
المادة ( 6 ) تبادل المعلومات يتبادل الطرفان المتعاقدان سنوياً أو بمقتضى الطلب المعلومات الخاصة بالمحكوم عليهم للأشخاص الذين هم من رعايا بعضهم البعض.
المادة 6 من المعاهدة (الاستخدام المستدام)
المادة 6 الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية 6-1 تعمل الأطراف المتعاقدة على وضع وادامة الترتيبات الملائمة للسياسات وللجوانب القانونية بما يشجع على الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 6-2 يشمل الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تدابير مثل: (أ) اتباع سياسات زراعية واضحة من شأنها أن تشجع بحسب ما هو ملائم على وضع وادامة نظم زراعية متنوعة تعزز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي والموارد الطبيعية الأخرى؛ (ب) تقوية البحوث لتعزيز التنوع البيولوجي من خلال تعظيم التباين النوعي فيما بين المحاصيل وفي داخلها لمصلحة المزارعين، ولا سيما المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين يستنبطون ويستخدمون المحاصيل الخاصة بهم ويطبقون مبادئ إيكولوجية في الحفاظ على خصوبة التربة ومكافحة الأمراض والأعشاب الضارة والآفات الأخرى؛ (ج) اسناد، حسبما يكون ملائما، جهود تربية النباتات التى تعزز، بمشاركة المزارعين، ولا سيما في البلدان النامية، القدرة على استنباط أصناف متكيفة بصورة محددة مع مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية، بما فى ذلك فى المناطق الحدية؛ (د) توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزيادة نطاق التنوع الوراثي المتاح للمزارعين؛ (هـ) الترويج، حسبما يكون ملائما، للتوسع في استخدام المحاصيل والأصناف المحلية والمتكيفة مع الظروف المحلية والأنواع غير المستخدمة بالقدر الكافي. (و) تدعيم، حسبما يكون ملائما، التوسع فى استخدام تنوع الأصناف والأنواع في إدارة المحاصيل وصيانتها واستخدامها المستدام على مستوى المزرعة، وإقامة صلات قوية مع تربية النباتات والتنمية الزراعية بغية الحد من ضعف المحاصيل والاستنزاف الوراثي والتشجيع على زيادة الإنتاج الغذائي العالمي المتوافق مع التنمية المستدامة؛ (ز) استعراض وتعديل، حسبما يكون ملائما، استراتيجيات ولوائح تربية النباتات ذات الصلة بالإفراج عن الأصناف وتوزيع البذور.
المادة 6
المادة 6 تسري احكام المادة (4) من هذا القانون على كافة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
المادة (6)
المادة المادة (6) 1 – لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " المنشاة الدائمة " المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط مشروع بشكل كلي أو جزئي . 2 – تشمل عبارة " المشاة الدائمة " بوجه خاص : - أ – محل الإدارة . ب – فرع . ت ـ مكتب . ث ـ مصنع . ج ـ ورشة ح ـ تركيب أو منشأ أو أي مكان أخر يستخدم لاستكشاف الموارد الطبيعية . خ ـ منجم ، محجر ، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبيعية . د ـ مزرعة أو حقل . 3 – تشمل عبارة المنشاة الدائمة أيضا : أ- موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متصلة به ، لكن فقط أذا استمر المشروع أو النشاطات لفترة أكثر من 6 أشهر خلال فترة 12 شهرا . ب- تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية ، من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة عن طريق موظفين أو مستخدمين آخرين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط أذا تواصلت النشاطات من هذا النوع في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ( مع نفس المشروع أو مشروع متصل به ) لمدة أو مدد مجموعها أكثر من 6 أشهر فترة 12 شهرا. 4 – على الرغم من أحكام المواد السابقة في هذه المادة عبارة " المنشاة الدائمة " ما يلي : أ – استخدام التسهيلات فقط لأغراض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع . ب – الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لإغراض الاحتفاظ بها أو لعرضها . ت – الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لإغراض تصنيعها بواسطة مشروع أخر . ث – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لإغراض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمشروع . ج – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لإغراض مواصلة نشاطات ذان طبيعية تحضيرية أو مساعدة للمشروع . ح – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مجموعة من النشاطات السابقة المذكورة في الفقرات أ – ج المذكورة أعلاه ، بشرط أن تكون ناتج إجمالي النشاطات للمكان الثابت العمل ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة . 5 – على الرغم من أحكام الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) عندما يقوم شخص ما بالعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى – خلاف الوكيل ذي الوضع المستقل الذي عليه الفقرة ( 7 ) – فان هذا المشروع يعتبر له وجود منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا مع وضع اعتبار لنوع النشاطات التي يقوم بها هذا الشخص لصالح المنشاة أذا كان هذا الشخص :- أ- مارس ويمارس سلطة عمل العقود لصالح المشروع في تلك الدولة ، ألا أذا كانت نشاطات هذا الشخص محصورة في النشاطات المذكورة في الفقرة ( 4 ) والتي أذا مورست من مكان ثابت للعمل ، لن تجعل من هذا المكان الثابت للعمل منشاة دائمة تحت أحكام تلك الفقرة . ب- لا يملك سلطة عمل العقود لصالح المشروع ، ولكن يحتفظ بشكل اعتيادي في الدولة المذكورة أولا بمخزن من السلع والبضائع التي يسلم منها سلعا وبضائع نيابة عن المشروع . 6 – لا يعتبر أن يكون للمشروع منشاة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه يتعامل في تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو وكيل يعمل بصورة مستقلة شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في مجال أعمالهم الاعتيادية . 7 – استثناءا من أحكام الفقرة ( 6 ) من هذه المادة فان مشروع التامين التابع للدولة المتعاقدة ، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التامين ، يعتبر منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى عند قيام المشروع بتحصيل أقساط التامين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى أو قيامه بتامين مخاطر واقعة فيها من خلال شخص أخر لا ينضوي تحت مفهوم الوكيل . 8 – أن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة ، أو تسيطر عليها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى ( سواء من خلال منشاة دائمة أو خلافه ) فان ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشاة دائمة للشركة الأخرى .
المادة 6 (الاتفاقية)
المادة 6 يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية اية نزاعات قد تنشا بينهما تتعلق بتنفيذ و تفسير هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات .
ماددهی (6)
ماددهی (6): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 6
المادة 6 يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية .
المادة 6 (الإخطار)
الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.
المادة 6 (النظام الأساسي)
المادة 6 : يلتزم أعضاء المركز كافة بـ : - الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية. - السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته. - دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.
ماددهی (6)
ماددهی (6): یهكهم: هۆیهكانی گواستنهوه و كهرهسته باركراوهكان، ئهگهر ئهو كردهوانهی پێ ئهنجام درابێت كه له ماددهی (2)ی ئهم یاسایهدا دهقنووسكراون، ههر كات له ناو خاكی ههرێم بگیرێن، دهستیان بهسهردا دهگیرێت. دووهم: ههر هۆیهكی گواستنهوه كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهستی بهسهردا دهگیرێت، دوای دهرچوونی حوكمی بنبڕی دادگا، لهلایهن وهزارهتی دارایی و ئابوری به زیادكردنی ئاشكرا بهپێی حوكمهكانی (یاسای فرۆشتن و بهكرێدانی مۆڵكهكانی دهوڵهت)ی بهركار له ههرێم، به بارهكهیهوه دهفرۆشرێت. سێیهم: ههواڵدهر و ئهو كهس و لایهنانهی هاوكاربوون له ئاشكراكردن و دهستگیركردنی هۆیهكانی گواستنهوهی بهكارهێنراو له تاوانی به قاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی، له دوای فرۆشتنی هۆیهكانی گواستنهوهكه به ڕێژهی (25%)ی كۆی بڕی نرخی فرۆشراوهكه پاداشت دهكرێن بهمهرجێك له هیچ حاڵهتێكدا له (15.000.000) پازده ملیۆن دیناری عێراقی زیاتر نهبێت. چوارهم: ئهو بڕه پارهیهی دوای جێبهجێكردنی بڕگهكانی (دووهم) و (سێیهم)ی ئهم ماددهیه دهمێنێتهوه، دهكرێته داهات بۆ گهنجینهی گشتی ههرێم و دهبێته داهاتی كۆتایی.
المادة 6 :
المادة 6 : تستفيد من المرفق الدول العربية الاعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الاهلي والاكاديمي .
المادة-6-
المادة-6- يكون للناقلين التابعين للاطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل اجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة ( 21/اولا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي : المادة – 21 – اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدولة
المادة 6
المادة 6 - تتولى دار الكتب والوثائق الوطنية المهام الآتية: أولا- تسمية ممثلين عنها للاشتراك في أعمال اللجنة الرئيسة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. ثانيا- إرسال ممثلين عنها الى دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على حالة الوثائق لديها وتنظيمها وتوفير المستلزمات البيئية والفنية الضرورية لحمايتها وسهولة الاستفادة منها وأعداد تقارير دورية بذلك. ثالثا- رفع تقارير دورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيها مدى التزام دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني بتطبيق إحكام هذا القانون. رابعا- مفاتحة دوائر الدولة بشكل مباشر في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. خامسا- صيانة الوثائق التاريخية المتضررة باستخدام أفضل التقنيات الحديثة. سادسا- اتلاف الوثائق غير المهمة التي ترد من دوائر الدولة والقطاع العام والتي لا يمكن الاستفادة منها لاغراض البحث العلمي. سابعا- توفير فرص تدريب مجانية لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من العاملين في ميدان الأرشفة والتوثيق . ثامنا- تسجيل الوثائق الموجودة لدى الأشخاص الطبيعية او المعنوية او من تؤول لهم الحيازه فيما بعد شريطة الاحتفاظ بنسخة مصورة عنها. تاسعا- قبول وثائق خاصة بصورة دائمة او مؤقتة بناء على طلب أصحابها. عاشرا- توفير الوثائق باستخدام الطرق والوسائل المختلفة.
المادة 6
المادة 6 يراس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من 1 الى 12 من البند اولا من مادة 5 من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير.