أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2012 . ثانياًً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31-12-2012 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2012 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 .
6
6 تحويل الملكية او الدمج أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (250000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 يستمر العمل بالعقود والمشاريع والاعمال المتعاقدة عليها شركة نفط البصرة المحدودة مع اطراف ثالثة والمتعلقة بالعمليات المؤممة بموجب هذا القانون وتحل شركة النفط الوطنية محل شركة نفط البصرة المحدودة في هذه العقود والمشاريع والاعمال بالقدر الذي يتطلبه تحقيق اغراض هذا القانون وحسبما تقرره شركة النفط الوطنية العراقية ضمانا لحسن سير الاعمال .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يستحق الدلال الاجرة اذا ادت وساطته الى انعقاد العقد. ثانيا - تكون اجرة الدلال كما ياتي : ا - (2 ) اثنين من المائة من العشرة الاف دينار الاولى. ب - (1 ) واحد من المائة عما زاد على العشرة الاف دينار. ثالثا - لا يجوز ان تزيد الاجرة على (150,000) مائة وخمسون الف دينار.
المادة 6
المادة 6 أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(3)
المادة 6
المادة 6 يتمتع ما يلي بالحماية طالما كان متميزا بطابع الاصالة او الترتيب او الاختيار او اي جهد شخصي اخر يستحق الحماية: 1 – المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنف . 2 – مجموعات المصنفات التي الت الى الملك العام . 3 – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية (4)
المادة 6
المادة 6 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي: - يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.
المادة 6
المادة 6 1 - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (2 - ب) من مادة 10 من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟ 2- تلغى الفقرة (2 - جـ) من مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- 2- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 يعين الكاتب العدل بأمر من الوزير على ان تتوافر فيه الشروط الاتية اضافة الى الشروط العامة للتعيين: اولا – ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون . ثانيًا – ان يجتاز دورة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن 3 ثلاثة اشهر . ثالثًا – للوزير تعيين المعاون القضائي الممنوح صلاحية الكاتب العدل كاتبًا عدلا اذا مضت على منحه هذه الصلاحية مدة لا تقل عن سنة واحدة استثناء من احكام البند ثانيًا من هذه المادة .
المادة 6
المادة 6 اغراض المؤسسة العامة للمصارف هي : 1- الاشراف على المصارف المؤممة جميعها بما فيها المصارف الحكومية التجارية الموجودة قبل صدور هذا القانون او التي ستؤسس فيما بعد . 2- تقديم تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي الى وزارة المالية عن سير المؤسسة والمصارف التابعة لها والمقترحات التي ترى ضرورة تنفيذها لضمان قيام المصارف بواجباتها وتنفيذها لتعليمات البنك المركزي العراقي وتطبيق قانون مراقبة المصارف . 3- اقرار الموازنات السنوية وحسابات الارباح والخسائر للمصارف التابعة لها مع تقارير المدققين القانونيين وتقديمها للبنك المركزي للمصادقة عليها .
المادة 6
المادة 6 الزام جميع مؤسسات ودوائر الدولة اعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا .
المادة 6
المادة 6 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الثانية عشرة – يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق
المادة 6
المادة 6 اولا - يعوض اصحاب حق التصرف المطفا نقدا عن قيمة المغروسات قائمة . اما المنشات الثابتة، فيعوض عن قيمتها قائمة، اذا كانت القوانين النافذة عند احداثها تجيز انشاءها، وفي غير هذه الحالة، يعوض عنها باعتبارها مستحقة للقلع . ثانيا - تقدر الاراضي الزراعية وغير الزراعية المطفا حق التصرف فيها، ويعوض عنه وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس الزراعي الاعلى، على ان لا يتجاوز تقدير الارض في جميع الاحوال النسب المعينة في الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي باعتبارها ملكا صرفا . ثالثا - لا يجوز اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي تتوفر فيها شروط الانحلال، وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ، والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف . 2 . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي . 3 . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون . 4 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 أولاً:لا يجوز لدائرة التسجيل العقاري إجراء اي معاملة تصرفية على العقار الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية . ثانيا: تلتزم دوائر الدولة والاتحادات والنقابات المهنية التي يقرر القانون مراجعتها لاستحصال إجازة ممارسة العمل او المهنة بعدم منح تلك الإجازة او تجديدها للمكلف الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية . ثالثا: على دوائر الضريبة تزويد البلديات بصورة من قوائم التقديرات السنوية النهائية للعقارات.
المادة 6
المادة 6 تمارس الهيئة العامة للشركة ما ياتي : - اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها : ا - تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. جـ - الحسابات الختامية للشركة. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين المبدعين والعاملين غير المنتجين والمعوقات. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. ثانيا - انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الشركة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.
المادة 6
المادة 6 تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاً : تشكيلات مركز الوزارة: أ - مكتب المفتش العام . ب - دائرة السياسات الاقتصادية والمالية . جـ - دائرة التنمية البشرية . د - دائرة التنمية الإقليمية والمحلية . هـ - دائرة تخطيط القطاعات . و - دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية . ز - دائرة التعاون الدولي . ح - الدائرة القانونية . ط - دائرة العقود الحكومية العامة . ي - الدائرة الادارية والمالية . ك - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ل - قسم الاعلام والعلاقات العامة . م - مكتب الوزير . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة أ - الجهاز المركزي للاحصاء . ب - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . جـ - المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات .
المادة 6
المادة 6 تسري احكام القوانين النافذة في المؤسسات الحكومية على المعينين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ويتمتعون بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المفروضة على التدريسيين في الجامعات الحكومية.
مادة 6
مادة 6 يجوز الحجز على ربع راتب ومخصصات العسكري – عدا – الضباط في الاحوال الآتية : أ- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية . ب- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية او القرارات الصادرة وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة اذا كان المبلغ يعود للحكومة او البلدية او دائرة الاوقاف او دائرة الايتام او اذا كان لقاء تعويضات مدنية . ج- عند اجراء التسوية الرضائية وبالمقدار الذي يخصص من قبل العسكري نفسه .