أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): هێزه‌كانی ناوخۆ فه‌رمانه‌كانی سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێرییه‌كان جێبه‌جێ ده‌كه‌ن و، له‌ كاتی پێویستدا گشت هێزه‌ فه‌رمییه‌كان هاوكاریان ده‌بن بۆ لابردنی زیاده‌رۆیی.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): هێزه‌كانی ناوخۆ فه‌رمانه‌كانی سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێرییه‌كان جێبه‌جێ ده‌كه‌ن و، له‌ كاتی پێویستدا گشت هێزه‌ فه‌رمییه‌كان هاوكاریان ده‌بن بۆ لابردنی زیاده‌رۆیی.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .

المادة (6)

متن المادە :

المادة (6) "ملكية النفط الخام الذي يملأ خطوط الانابيب وقعور الخزانات" يُعدل النص الكامل للمادة (6) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه: "يقرر الجانبان ان كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب جزء الــ 40 " ، قعور الخزانات ، خزانات الفيض و شبكة خطوط الانابيب داخل محطة المنظمة المؤسسة بموجب الاتفاقية و المرحلة الاولى من منظومة التوسع التي افتتحت في 1984 قد تم شراؤها من قبل الجانب التركي ، لذلك يقر الجانب العراقي ان تلك الكميات اصبحت من ملكية الجانب التركي . يقر الجانبان بأن كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء 46 " و قعور الخزانات لمرحلة التوسع الثاني التي افتتحت في آب 1987 تبقى مملوكة للجانب العراقي . يضمن الجانب التركي الحفاظ على كمية النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء 46 " و قعور الخزانات خلال فترة هذا التعديل . يتولى الجانب التركي ، عند انقضاء فترة التعديل ، شراء كمية النفط الخام الذي يملأ خط الانابيب الجزء 46 "و قعور الخزانات بسعر البيع المنشور في نشرة MARKETWIRE PLATTS CRUDE OIL بسعر بيع نفط خام كركوك أو تسليم تلك الكمية في ميناء جيهان على ظهر الناقلة الى الجانب العراقي . يتم الاتفاق على ذلك بموجب "بروتوكول" موقع من قبل شركة نفط الشمال و سومو و بوتاش . اما الكميات المهدورة فيما يتعلق بحصة النفط الخام الخاصة بمنظومة التوسع الثاني فيتحمل مسؤوليتها الجانب التركي باسلوب يشابه اسلوب التعامل مع الكميات المهدورة الاخرى" .

المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس , فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1- يتألف مجلس الأعضاء من مندوب لكل عضو . كما أن لكل عضو أن يعين لمندوبه نائباً أو أكثر ومستشاراً أو أكثر . 2- يكون مجلس الأعضاء الجهاز الرئيسي لاتخاذ مقررات المجلس الدولي للزيتون . ويمارس كل ما يلزم من الصلاحيات وينجز أو يضع الترتيبات لإنجاز كل ما يلزم من الوظائف لبلوغ أهداف هذا الاتفاق . ومجلس الأعضاء هو الذي يتخذ أي مقررات أو يعتمد أي توصيات أو يقدم أي مقترحات ينص عليها أو يطرحها هذا الاتفاق , ما لم تكن هذه الصلاحيات أو الوظائف مسندة صراحة إلى الأمانة التنفيذية أو المدير التنفيذي . يستمر تطبيق أي مقرر أو توصية أو اقتراح يعتمد بموجب الاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق(1), ويكون سارياً عند بدء العمل بهذا الاتفاق ما لم يكن متعارضاً مع هذا الاتفاق أو ما لم يبطله مجلس الأعضاء . 3- يعتمد مجلس الأعضاء , وفقاً لأحكام هذا الاتفاق : (أ) نظاماً داخلياً ؛ (ب)نظاماً أساسياً للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة؛ (ج) هيكـلا تنظيميـاً . 4- يجري مجلس الأعضاء أو يضع ترتيبات لإجراء دراسات أو أعمال أخرى , تشمل جمع معلومات مفصلة عن مختلف أنواع المعونة التي تقدم لأنشطة زراعة الزيتون وإنتاج الزيتون , ليتمكن من تقديم أي توصيات واقتراحات يراها مناسبة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في المادة 1 . ويجب أن تشمل أي دراسة من هذه الدراسات والأعمال , على وجه الخصوص , أكبر عدد ممكن من البلدان أو مجموعات البلدان,وأن تأخذ في الحسبان الظروف العامة والاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية . ويحيط الأعضاء مجلس الأعضاء علماً,بموجب إجراء يحدده المجلس المذكور , بما تتوصل إليه من استنتاجات بعد النظر في التوصيات والاقتراحات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق . 5- ينشر مجلس الأعضاء تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق . 6-يضع مجلس الأعضاء ويعد وينشر باللغات الرسمية للمجلس الدولي للزيتون التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية,ويحدٌث باستمرار الوثائق التي يحتاج إليها لأداء الوظائف المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق . ــــــــــــــــــــ (1) الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 , المعدل والممدَد في عام 1993,الذي أطيلت مدة سريانـه أخيراً في عام 2004 .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية : أ- أن يكون بالغا سن الرشد . ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية . ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب . د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش . و-أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية . ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم . ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق . رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – مدة العضوية في المجلس تكون حسب القوانين الخاصة بالنسبة للمؤسسات والمشاريع والمصالح الحكومية وحسب الانظمة الداخلية المقررة للشركات. 2 – تنتهي مدة العضوية لممثلي العمال والمستخدمين في مجالس الادارة بانتهاء المدة المقررة لها حسبما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة او في الحالات التالية : - ا – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. ب – انهاء عضوية اي من ممثلي العمال في مجالس الادارة بقرار من النقابة يصادق عليه الاتحاد اذا تبين ان هناك اسبابا تستدعي ذلك ويراعى في اختيار من يحل محله وبنفس الطريقة المبينة في هذا القانون.

المادة 6 :

متن المادە :

المادة 6 : تستفيد من المرفق الدول العربية الاعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الاهلي والاكاديمي .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي : أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة . ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .

المادة المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 1 ـ تشجع الدول الأطراف على ابرام اتفاقات ثنائية او إقليمية او غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف, او تحسين الاتفاقات القائمة , بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه .ويجب ان تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع احكام هذه الاتفاقية والا تنال من طابعها العالمي . ويجوز للدول ان تعتمد في مثل هذة الاتفاقات , قواعد ونظماً من شأنها ان تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية افضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية . 2 ـ يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات ثنائية او إقليمية او المتعددة الأطراف , ان تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او آثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني , إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات. 3 ـ لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة ,والناشئة عن اتفاقات ثنائية او إقليمية او متعددة الأطراف ,أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية , وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من : أ. رئيس الديوان رئيسا ب. وكيلي الديوان عضوين جـ . المديرين العامين في الديوان اعضاء د . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاء ثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان . ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .

المادة 6 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 6 تُعين الدولة المتعاقدة سلطة مركزية لإنجاز المهام التي تُلقي بها الاتفاقية على عاتق مثل تلك السلطات للدول الفيدرالية او الدول ذات النظم القانونية المتعددة او الدول ذات المنظمات الإقليمية التي تتمتع بحكم ذاتي حرية تعيين اكثر من سلطة مركزية و تحديد المدى الإقليمي لسلطاتها . اذا عينت دولة ما اكثر من سلطة مركزية واحدة ،فيجب ان تحدد من بينها تلك التي يجب ان تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى السلطة المركزية المعنية داخل هذه الدولة.

المادة المادة(6)

متن المادە :

المادة المادة(6) اولا : يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية للمعلومات المتعلقة باستخدامها مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ثانيا : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عند اصدار جوازات سفر جديدة او اجراء أي تعديل على جوازات السفر الحالية الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية و يتبادلان النماذج عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لاتزيد على (30) يوما من تاريخ الاصدار الرسمي.

المادة 6 (العبور والإستخدام المعزول)

متن المادە :

المادة 6 العبور والإستخدام المعزول 1 - دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف عبور في تنظيم نقل كائنات حية محورة عبر أراضيه ، وتزويد غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بأي قرار لذلك الطـرف ، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 ، فيما يتعلق بعبور كائن حي محور محدد عبر أراضيه ، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على الكائنات الحية المحورة العابرة . 2 - دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، وفي وضع المعايير للإستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول الذي ينفذ وفقاً لمعايير طرف الإستيراد .

المادة (6)

متن المادە :

المادة (6) دخل الأموال العقارية 1- خضع الدخل الذي يستمده مقيم تابع لدولة متعاقدة من الأموال العقارية بما في ذلك دخل الزراعة والغابات الموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- يقصد بعبارة (الأموال العقارية) طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الأموال ، وتشمل الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمواشي والمعدات المستعملة في المزرعة ،والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام في شأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المخزونات أو المواد المعدنية أو غيرها من المواد الطبيعية ، ولاتعد السفن والطائرات من الأموال العقارية . 3- تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل المستمد من الاستغلال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها واستعمالها على أي نحو كان . 4- تطبق أحكام الفقرتين (1 ، 3) على الدخل الناجم من الاموال العقارية التابعة للمشروع.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تسري احكام المادة (4) من هذا القانون على كافة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 1 ـ تشجع الدول الأطراف على ابرام اتفاقات ثنائية او إقليمية او غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف, او تحسين الاتفاقات القائمة , بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه .ويجب ان تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع احكام هذه الاتفاقية والا تنال من طابعها العالمي . ويجوز للدول ان تعتمد في مثل هذة الاتفاقات , قواعد ونظماً من شأنها ان تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية افضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية . 2 ـ يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات ثنائية او إقليمية او المتعددة الأطراف , ان تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او آثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني , إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات. 3 ـ لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة ,والناشئة عن اتفاقات ثنائية او إقليمية او متعددة الأطراف ,أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية , وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية .

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكۆك بێت.