أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 أولاً : أ - للوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله بالتعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في القوات المسلحة إذا توافرت فيه الشروط القانونية للتعيين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وحسب الحاجة والاختصاص . ب - يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأي قوة أخرى ترتبط بها وتعمل بإمرتها وفقاً لأحكام القانون . ثانياً - تُمنح الرتبة للمشمولين بحكم الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة .
المادة 6
المادة 6 تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .
المادة 6
المادة 6 لا تكون قرارات مجلس الكلية المذكورة في الفقرة 8 و9 من مادة 4 من هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة رئيس هيئة التدريب والامور الفنية عليها.
المادة 6
المادة 6 1- تسرى على المنشاة، الاحكام وقواعد الخدمة والاستثناءات المنصوص عليها في قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (7) لسنة 1974 وتعديلاته، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. 2- - لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على العسكريين العاملين في المنشاة.(1)
المادة 6
المادة 6 يتولى مجلس ادارة الجامعة ما يأتي: اولا- الاشراف العام على الجامعة. ثانيا- تخطيط ووضع البرامج والاهداف ورسم السياسة للجامعة وسير العمل والدراسة فيها ومتابعة تنفيذها. ثالثا- اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وملاكها الدائم وحسابها الختامي ورفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمصادقة عليها. رابعا- اختيار اعضاء الهيئة التدريسية للجامعة والمحاضرين فيها. خامسا- تحديد عدد المقبولين في الدورات الدراسية . سادسا- اقتراح منح الشارات الخاصة والمكافئات التقديرية للمتفوقين من خريجي دورات الجامعة والهيئات التدريسية . سابعا- مصادقة شهادات التخرج المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. ثامنا- التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معادلة الشهادات الممنوحة من الكليات والمعاهد العسكرية العربية والاجنبية وفق القوانين والتعليمات النافذة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . تاسعا- الموافقة على تجهيز الجامعة بما تحتاج اليه من مراجع علمية ووسائل ايضاح واجهزة فنية وتقنية وكل مايساعدها على تحقيق اهدافها. عاشرا- تشجيع البحوث العملياتية والسوقية (الاستراتيجية) والترجمة والنشر بين مدرسي ومحاضري وطلاب الجامعة وتقديم التسهيلات المادية اللازمة ومنح المتميزين منهم مكافأة تقديرية تتناسب مع الجهد المبذول والمستوى العلمي. حادي عشر- اصدار الضوابط اللازمة لتنظيم سير العمل والدراسة وتحديد اوقات الدوام والاجازات والعطل وفي كل مايراه المجلس ضروريا لتوطيد النظام في الجامعة وتأمين الانضباط فيها ورفع وتطوير مستوياتها الادارية والفنية والعلمية. ثاني عشر- دراسة المقترحات التي تعرض من الجهات ذات العلاقة وبيان الراي فيها. ثالث عشر- تزويد وزارة الدفاع بالدراسات والبحوث التي تهم السياسة العليا للدولة او تسهم في رسم استراتيجيتها العسكرية الدفاعية. رابع عشر- مناقشة واقرار التقرير السنوي التي تعده رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة دراسية . خامس عشر- دعوة اي من موظفي الدولة ذوي العلاقة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايه في القضايا التي تهم الجامعة.
المادة 6
المادة 6 ـ1ـ ترقى الممرضة من درجة الى درجة بامر من الوزير الدفاع وبتوصية من لجنة ترشيح موظفي ومستخدمي وزارة الدفاع للترفيع اذا توفرت فيها الشروط التالية : أ. وجود شاغر في الدرجة التي سترفع اليها أو أعلى منها . ب. ثبوت مقدرتها وكفاءتها وفقا للتقارير السرية السنوية التي ترفع بحقها من رؤسائها المباشرين بالتسلسل . ج. اكمالها مدة لاتقل عن اربع سنوات في كل من الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة وخمس سنوات في كل من الدرجتين الثالثة والثانية . -2-. يجوز تاجيل ترقية الممرضة في كل درجة لمدة لاتزيد على ستة اشهر عن كل عقوبتين انضباطية تعاقب بهما .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة ( 8 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 8 ـــ أولا : يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين وفق القانون . ثانيا : يدير كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في البنود ( سابعا ) و ( ثامنا ) و ( وتاسعا ) و ( عاشرا ) و ( وحادي عشر ) و ( ثاني عشر ) و ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف في الدرجة ( الرابعة ) في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة ، وترتبط المديريات برئيس المؤسسة .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-20- أولاً ــ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة .
المادة 6
المادة 6 تضاف مادة جديدة الفصل السادس (خدمة المتطوعين) وتكون بالتسلسل 39 مكرر وتقرأ كما يلي : المادة 39 مكرر يتم احتساب خدمة الضباط الذين خدموا في المؤسسات العسكرية لاقليم كردستان من تاريخ مباشرتهم بالخدمة بعد عام 1994 ولغاية التحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003 لغرض التقاعد وبتأييد من سلطة اقليم كردستان وبعد مصادقة وزارة الدفاع العراقية.
المادة 6
المادة 6 يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 تتحمل وزارة الدفاع رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية والمستلزمات الادارية كافة.
المادة 6
المادة 6 تمتنع المحاكم وهيئات التحكيم العراقية من النظر في اية دعوى تقام داخل العراق ضد الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي بما يتعارض والاحكام في اعلاه. ولا يعتد باي قانون او قرار مهما كانت طبيعته صدر او يصدر عن اية محكمة او هيئة تحكيمية او اية جهة اخرى في الخارج بهذا الخصوص وتتحمل الجهات ذات العلاقة النتائج المترتبة على تنفيذها لاي قانون او قرار يتعارض وهذا القانون.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .
مادة 6
مادة 6 يجوز الحجز على ربع راتب ومخصصات العسكري – عدا – الضباط في الاحوال الآتية : أ- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية . ب- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية او القرارات الصادرة وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة اذا كان المبلغ يعود للحكومة او البلدية او دائرة الاوقاف او دائرة الايتام او اذا كان لقاء تعويضات مدنية . ج- عند اجراء التسوية الرضائية وبالمقدار الذي يخصص من قبل العسكري نفسه .
المادة 6
المادة 6 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي: - يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.
المادة 6
المادة 6 أولاً- يمنح من تخرج في أحدى الكليات غير المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون رتبة ملازم في أحدى الحالات الآتية: أ- إذا كانت مدة الدراسة النظامية فيها لا تقل عن(4) أربع سنوات. ب- إذا كان متخرجاً في إحدى كليات الطب البشري فيمنح قدماً لمدة (2) سنتين اما اذا كان متخرجا في كلية الطب البيطري أو أحدى الكليات الهندسية التي تزيد مدة الدراسة فيها عن (4) اربع سنوات فيمنح قدما لمدة (1) سنة واحدة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد على أن يمارس اختصاصه. ثانياً- أذا كان المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة حاصلاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً فيمنح قدماً لمدة (1) سنة واحدة ويمنح الحاصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها في مرحلة دراسية واحدة في الاختصاصات المذكورة قدماً لمدة (2) سنتين لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد. ثالثاً - يمنح المنتسب في قوى الأمن الداخلي الحاصل على شهادة جامعية أولية رتبة ملازم. رابعاً -أ- تمنح الرتبة والقدم المنصوص عليهما في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة بعد أكمال الدورة التأهيلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تسري إحكام القوانين والأنظمة الخاصة بقوى الأمن الداخلي على طالب الدورة أثناء وجوده فيها ، ويعد الطالب شرطياً لهذا الغرض.
المادة 6
المادة 6 للرئيس الاعلى للدفاع المدني تخويل وكيل وزارة الداخلية المختص او مدير الدفاع المدني العام صلاحية اصدار الاوامر والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني .