أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 ا - يقدم طلب التسجيل بجدول المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى نقابة المحامين . ب – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه . واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان اسبابه. ج - يجب على مجالس النقابة ان يبت في الطلب قبولا او رفضا خلال خمسة عشر يوما التالية لتسجيله ما لم يقرر تاجيل البت فيه لاسباب تستدعى ذلك ، ويجب ان يشكل قرار التاجيل على هذه الاسباب . د - يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او برفضه للطالب ولرئيس الادعاء العام خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره . هـ - اذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب دون ان يصدر مجلس النقابة قرارا بقبوله او رفضه اعتبر ذلك قرارا بالقبول .
المادة 6
المادة 6 أولا: لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير المنصوص عليها في البند ( ثانيا ( من المادة (5) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله . ثانيا– يمارس صندوق دعم التصدير المنصوص عليه في الفقرة ( ح) من البند ( ثانيا ) من المادة (5) من هذا القانون مهامه وفق قانون دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 . ثالثا – تنتقل حقوق وإلتزامات وأصول وموجودات الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية المندمجتين الى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية الناتجة عن الدمج .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة , شركة تتألف من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية للأسهم التي اكتتبوا بها. ثانيا - لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في الشركة المختلطة او في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرون شخصا ً (25) , يساهم جميعهم في اسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للأسهم التي ساهموا بها . ثالثا - لا يقل عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصاً ، يكون لكل منهم حصة في راس مال الشركة ، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة . رابعا - المشروع الفردي ، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة . (5)
المادة 6
المادة 6 اولا : تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية : 1 – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة . 2 – ا – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها . ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة . 3 – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( 4/1 ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس . 4 – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( 7 ) فقرة ( 8 ) من هذا القانون . 5 – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته. ثانياً : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به . ثالثاً : لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً . رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .(6)
المادة 6
المادة 6لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التدقيق والتحقيق وبين لجنة التسوية.
المادة -6-
المادة -6- يجوز لهيئة التحكيم ? بناء على طلب احد الاطراف ، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت .
المادة 6
المادة 6 تتكون موارد الصندوق من : أولاً- النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب القرار رقم (2) لسنة 1997. ثانياً- النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب نظام توزيع الإكراميات في الدعاوى الكمركيـة رقـم (12) لسنـة 1970. ثالثاً- الفوائد الناجمة عن استثمار المبالغ العائدة له . رابعاً- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا للقانون .
المادة 6
المادة 6 أولا ــ يتولى المجلس ما يأتي : أ ـ وضع السياسة العامة للهيأة . ب ـ الإشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية . جـ ـ اقتراح استحداث منفذ حدودي أو دائرة ويترك أمر إلغاء أي منفذ حدودي إلى مجلس الوزراء . د ـ اقتراح الموازنة المالية السنوية والخطة الاستثمارية وخطة الملاك للهيأة . ثانياً ــ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيأة .
المادة 6
المادة 6 مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية : 1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي . 2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه . 3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف . 4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . 5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية . 6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة . 7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .
المادة 6
المادة 6 أولا : ينعقد مجلس المعهد مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات فيه بأغلبية عدد الأعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت عليه الرئيس . ثانيا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . ثالثا : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
6
6 تحويل الملكية او الدمج أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (2500000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
المادة 6
المادة 6 تقبل في السوق حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية، مع مراعاة شروط اصدارها .
المادة 6
المادة 6 اولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة باشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيسا لهم وتسمى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام . ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه المادة . ثالثا – ا- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 . ب- ملغاة. رابعاً- يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .(3)
المادة 6
المادة 6 تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاً : تشكيلات مركز الوزارة: أ - مكتب المفتش العام . ب - دائرة السياسات الاقتصادية والمالية . جـ - دائرة التنمية البشرية . د - دائرة التنمية الإقليمية والمحلية . هـ - دائرة تخطيط القطاعات . و - دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية . ز - دائرة التعاون الدولي . ح - الدائرة القانونية . ط - دائرة العقود الحكومية العامة . ي - الدائرة الادارية والمالية . ك - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ل - قسم الاعلام والعلاقات العامة . م - مكتب الوزير . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة أ - الجهاز المركزي للاحصاء . ب - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . جـ - المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات .
المادة 6
المادة 6 (1) دون المساس بالصلاحيات والوظائف التي تخولها بعض احكام هذه الاتفاقية تجاه سلطات ووظائف تمنحها مبادئ هذه الاتفاقية فان المجلس الاداري : (أ) يتبنى التعليمات الادارية والمالية للمركز . (ب) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم . (ت) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم (فيما بعد سيتم تسميتها احكام التسوية واحكـــــام التحكيم ) (ث) الموافقة على الترتيبات مع البنك في مجال استخدام المؤسسات والتسهيلات والخدمات الادارية للبنك (ج) يقرر شروط خدمة الأمين العام واي امين عام مساعد . (ح) يتبنى الميزانية السنوية لمداخيل ومصــروفات المركز . (خ) يصادق على التقرير السنوي الخاص بعمليــات المركز . يتم تبني الشروط المشار اليها في الفقرات الثانوية (أ) و (ب) و(ت) و(ح) من قبل الغالبية بالثلثين من اعضاء المجلس الاداري . (2) للمجلس الاداري ان يعين أية لجان يراها ضرورية . (3) يمارس المجلس الاداري أية سلطات اخرى ويؤدي ايه وظائف اخرى يقرر انها ضرورية لغرض تنفيذ شروط هذه الاتفاقية .
المادة 6
المادة 6 يضاف ما ياتي الى المادة (33) من القانون و يكون الفقرة (6) لها : 6. للبنك المركزي العراقي اصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول
المادة 6
المادة 6 اولا : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية 2017 . ثانيا : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2017 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية و لغاية 31-12-2017 , اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2017 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 .
المادة 6
المادة 6 للصندوق دفع المبالغ المترتبة عليه بالعملات التي يراها مناسبة لحاجة المشروع الذي يقوم بتمويله
المادة 6
المادة 6 يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (19) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-