أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 6
المادة 6 تتمتع رسائل الاتحاد او التنظيم بما في ذلك رسائله السلكية واللاسلكية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال بمعاملة لا تقل حظوة عن رسائل البعثات الدبلوماسية في العراق فيما يتعلق بالاولوية والاجور.
المادة 6
المادة 6 اولا – تسجل الاراضي المملوكة للدولة المستغلة لاغراض المراعي الطبيعية والاراضي المستملكة او المطفا حق التصرف فيها لاغراض هذا القانون مملوكة للدولة باسم وزارة المالية مخصصة للمراعي الطبيعية. ثانيا – تحدد بتعليمات اجراءات حصر الاراضي المخصصة للمراعي الطبيعية وتنظيم سجلاتها.
المادة 6
المادة 6 لوزيــر المالية الأتحادي تخـويـل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين أعتمـادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهـورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنســبة لاتتجـاوز(10%) عشـرة من المائة من وحدة صرف لوحـدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) مـن القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب و النفقات التشغيلية.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الحادية عشرة: يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك .
المادة 6
المادة 6 يتكون الاتحاد من : أولا : الهيئة العامة . ثانيا : الأمانة العامة . ثالثا: لجان الاتحاد . رابعا : أمانة الصندوق
6
6 تحويل الملكية او الدمج أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (250000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
المادة 6
المادة 6 لوزير المالية ان ينقل الوظائف من ملاك لاخر لغرض نقل موظف من دائرة لاخرى بعد مراعاة اعتماد الميزانية المخصص للدائرة المنقول اليها .
المادة 6
المادة 6 تعامل انجازات الفرق الرياضية الجماعية معاملة الانجازات الفردية.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسائة دينار . ثانيا - وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحداهما اذا ارتكب الفعل المخالف لهذا القانون بعد صدور حكم بات بادانته ومعاقبته عن مخالفته الاولى . ثالثا - يصدر القرار بازالة المخالفة على نفقة المخالف في قرار الحكم بالادانة والعقوبة
المادة 6
المادة 6 أولا : يقدم طلب الأنتماء ( ورقيا أو إلكترونيا ) إلى مجلس النقابة من المبرمجين أو مزاولي المهنة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون ، مرفقا به الوثائق والمستمسكات المطلوبة والتي يتم تحديدها بتعليمات يصدرها المجلس . ثانيا : يصدر مجلس النقابة قراره بشأن طلب الأنتماء خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما ، وللمجلس حق الموافقة او الرفض مع ذكر أسباب الرفض ، وفي حال عدم البت بعد أنتهاء المدة المذكورة يعد الطلب مقبولا . ثالثا : يبلغ مقدم طلب الأنتماء بقرار المجلس خلال مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق في لوحة الإعلانات أو ينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة . رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا أما المجلس خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، وعلى المجلس البت فيه خلال ( 10 ) عشرة أيام بالقبول أو الرفض . خامسا : يحق لمقدم طلب الاعتراض في حال رفضه خلال المدة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة ، الطعن أمام محكمة البداءة ضمن الإختصاص المكاني لمقر النقابة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الرفض ، ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز أمام محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ قرار محكمة البداءة ويكون القرار الصادر عن محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية قطعيا .
المادة 6
المادة 6 تلغى مادة 16 القانون، ويحل محلها ما يلي : مادة 16: 1 – لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 2 – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 3 – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.
المادة 6
المادة 6 1 - يعمل بالايصال الذي يبرزه المدين الراهن موقعا من الدائن المرتهن كدليل لاثبات قبضه الفائدة وللدائن المرتهن الحق بمراجعة المحاكم المختصة للطعن في صحة الايصال 2 - لا يعمل بالايصال المتضمن التاديات من بدل الرهن ما لم يكن الايصال مصدقا من مرجع رسمي او معززا باعتراف الدائن المرتهن امام مرجع رسمي
المادة 6
المادة 6 اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية : أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة . ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين . ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية . د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات . هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات . و ـ مديرية الشؤون المالية ز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص . ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .
المادة 6
المادة 6 يتمتع ما يلي بالحماية طالما كان متميزا بطابع الاصالة او الترتيب او الاختيار او اي جهد شخصي اخر يستحق الحماية: 1 – المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنف . 2 – مجموعات المصنفات التي الت الى الملك العام . 3 – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية (4)
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (7 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 7 - أولا - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها ( 2،5% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في إحدى الحالات التالية : أ - اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة. ب - إذا كان عمره بتاريخ الاحالة الى التقاعد لا يقل عن 55 خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة. (2) جـ - إذا كان محالا على التقاعد لأسباب صحية . د - إذا توفي أثناء الخدمة . هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته على التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكه . ثانيا - في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند ( أولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها 2% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية. ثالثا - يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته. رابعا - يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي :- أ - الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 . ب- معدل راتب الموظف خلال ( 12) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 . جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام 2010 على أن تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب. د - لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظف خامسا - أ - لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا إذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة . ب - إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية أو المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل إكماله الـ (50 ) خمسين سنة من العمر . جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال على التقاعد لأسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من 17 / 1 / 2006ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون. سادسا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6 ) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من 6 ستة اشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكملة السنة لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي. سابعا - لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية. ثامنا - لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (150000) مئة وخمسين ألف دينار. تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من 17 / 1 / 2006 وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.
المادة 6
المادة 6 المؤتمر العام هو السلطة العليا في الاتحاد ويتالف من جميع الاعضاء المنتسبين الى الاتحاد المؤدين لاتزاماتهم المالية .
المادة 6
المادة 6 لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـاحتياطي الطوارئ المنصوص عليها في المادة 3- ا من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة عند اقرار هذا القانون اذا كانت هناك حادة ملحة للانفاق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد 10.000مليون دينار عشرة مليارات دينار في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .
المادة 6
المادة 6 1 – لا يجوز المتاجرة بالمنتوجات الحيوانية او تحضيرها او صنعها او كبسها او خزنها او القيام باي عمل يتعلق بها حسبما يقرره المجلس الا باجازة من المصلحة . 2 – لا يجوز خزن المنتوجات الحيوانية او تحضيرها في غير المحلات والمستودعات التابعة للمصلحة الا باجازة منها . 3 – مدة الاجازة سنة واحدة تبدا بابتداء السنة المالية وتنتهي بانهائها بصرف النظر عن تاريخ منحها خلال تلك السنة . 4 – تحدد بقرار من المجلس الاجور وبدلات الاجازات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة .