أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ 95 لسنة 1988 قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء البيطريين المرقم بـ 210 لسنة 1980.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت .
المادة 1
المادة 1 يؤسس صندوق يرتبط بمجلس الوزراء يسمى (صندوق استرداد أموال العراق ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (82) من قانون التنفيذ المرقم (45) لسنة 1980 ويحل محله مايأتي : ثالثا - مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا)و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن اي مصدر مالي ياتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.
المادة 1
المادة 1 تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 الفقرة 1 من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية : 2 - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 الوزير وزير الثقافة والاعلام. 2 الوزارة وزارة الثقافة والاعلام. 3 المكتب مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان. 4 الاعلان جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها.
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة الاولى من قانون صندوق توفير البريد رقم ( 20 ) لسنة 1972وتقرا على الوجه الاتي : المادة الاولى :يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات. 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة. 6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد. 7 – المدير العام – مدير عام الهيئة. 8 – الصندوق – صندوق توفير البريد. 9 – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق. 10 – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق. 11 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق.
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 25-5-2015 بين وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالإعمال الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (53,771,000,000 ) ثلاث وخمسون مليارا وسبعمائة وواحد وسبعون مليون ين ياباني لتمويل مشروع إعادة اعمار قطاع الكهرباء .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 8 من قانون اشبال صدام المرقم بـ 12 لسنة 1998ويحل محله ما ياتي : المادة - 8 - اولا - يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لامثالهم من العسكريين وفق القانون . ثانيا - لاشبال صدام الافضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .
المادة 1
المادة 1 يهدف القانون الى رعاية العلماء ممن اثبتوا كفاءة عالية وقدموا ابحاثا ومساهمات علمية متميزة في بناء العراق العظيم او تعزيز ورفع مكانة وشان الامة العربية ومنحهم الامتيازات المادية والمعنوية بما يعزز عطاءهم لخدمة وطنهم وامتهم ليكونا في الموقع المتميز بين الشعوب والامم وذلك من خلال تصنيف العلماء الى درجتين ا و ب على وفق المعايير والضوابط والاجراءات المحددة في هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة 1 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971، ويحل محله ما يلي:- الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى اخر مادة 2 المعدلة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل ويكون الفقرة ( 6 ) لها : 6_ لوزير المالية ان يصدر بيانا بزيادة مدة الخدمة التي تحتسب تقاعدية بموجب الفقرة ( 2 ) المعدلة من مادة 2 من هذا القانون الى ما لا يزيد على خمس عشرة سنة وفق الشروط الواردة فيها . وتحدد مدة تقديم الطلبات بموجب البيان المذكور بستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 1
المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية تاسيس النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .
المادة 1
المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة . ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته . ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف والشؤون الاسلامية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 14 / جمادي الثانية / 1421 هجرية الموافق 13 / ايلول / 2000 ميلادية .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 1988 .
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمی کوردستان - عێراق. دووەم/ وەزارەت: وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. سێیەم/ وەزیر: وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. چوارەم/ بریکاری وەزارەت: بریکاری وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. پێنجەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. شەشەم/ دەستە: دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم. حەوتەم/ سەرۆکی دەستە: سەرۆکی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم. هەشتەم/ ئەنجومەنی بەڕێوەبردن: ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم.
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحقيق ما ياتي : اولا ــ الاستخدام الامثل للخبرات العراقية عن طريق فسح المجال لها للعمل من خلال المكاتب الاستشارية . ثانيا ــ توفير الخبرات المختلفة في جميع مجالات العمل والمعرفة . ثالثا ــ تنشيط البحوث والدراسات التطبيقية التي تحتاج اليها هذه المكاتب لتقديم الخبرة المطلوبة . رابعا ــ تدريب الاطر ( الكوادر) العراقية الشابة وتوفير فرص العمل لها . خامسا ــ توفير خيارات مختلفة للمستفيدين من المكاتب في جو من المنافسة. سادسا ــ ايجاد ظروف عمل ملائمة للخبرات العراقية لتحقيق اداء افضل.