أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – تتكون موارد الهيئة من: 1 – بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها . 2 – اجور الخدمات . 3 – اية موارد اخرى يوافق عليها الوزير . ثانيًا – تخصص سلفة الى الهيئة لاغراض تشغيلية يتم تحديدها وشروط تسديدها بموافقة الوزير .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : - لا يجوز الجمع بين المكافاة الشهرية التي يتقاضاها العضو من الجمعية الوطنية واي راتب اخر يصرف من الدولة . ثانيا : - تحتسب خدمة العضو في الجمعية الوطنية، خلال مدة دورتها المقررة قانونا، لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كان موظّفا تفرّغ لعضويتها . ثالثا:- ملغاة(3)

المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 : انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة ومدة العضوية 1- ينبغي ان يفي انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة بمبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتناوب المنصف . 2- تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية ، مجتمعة في الجمعية العامة ، بانتخاب الدول الأعضاء في اللجنة لمدة أربع سنوات . 3- غير ان مدة عضوية نصف الدول الأعضاء في اللجنة المنتخبة عند حدوث الانتخاب الأول ، تحدد لسنتين فقط . ويجري تعيين هذه الدول عن طريق سحب اسمائها بالقرعة لدى اجراء هذا الانتخاب الأول . 4- وتقوم الجمعية العامة مرة كل سنتين بتجديد نصف الدول الأعضاء في اللجنة . 5- وتنتخب الجمعية العامة ايضا العدد اللازم من الدول الأعضاء في اللجنة لشغل المقاعد الشاغرة . 6- ولا يجوز انتخاب دولة ما في عضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين . 7- تختار الدول الأعضاء لتمثليها في اللجنة اشخاصا مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تقبل في السوق حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية، مع مراعاة شروط اصدارها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 - يعمل بالايصال الذي يبرزه المدين الراهن موقعا من الدائن المرتهن كدليل لاثبات قبضه الفائدة وللدائن المرتهن الحق بمراجعة المحاكم المختصة للطعن في صحة الايصال 2 - لا يعمل بالايصال المتضمن التاديات من بدل الرهن ما لم يكن الايصال مصدقا من مرجع رسمي او معززا باعتراف الدائن المرتهن امام مرجع رسمي

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (2 - ب) من مادة 10 من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟ 2- تلغى الفقرة (2 - جـ) من مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- 2- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات قبول المنح والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الأجنبية أو القطاع الخاص على أن يجري قيدها أو قيد أثمانها إيراداً نهائياً للخزينة العامة ويجري إعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من أجلها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى مادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 8 : يحدد المجلس في كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية بوقت كاف ، ويقرر الطريقة واجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد ومواعيد تقديمها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 - أولاً : للمستهلك الحق في الحصول على ما يأتي : أ - جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة . ب - المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة . جـ - ما يثبت شراؤه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها . د - الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز , دون تحميلها نفقات إضافية . ثانياً : للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو جزءا ًإلى المجهز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو بأمواله من جراء ذلك . ثالثاً : الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المبرم مع المجهز . رابعاً : حرية اختيار السلعة أو الخدمة المعروضة مقابل ثمنها دون أي تدخل من المجهز .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة، للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون، للوزير المختص : 1 – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها. 2 – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة، ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة. 3 – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، بالنسب والمقادير التي تقررها اللجنة. (6)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من : أ. رئيس الديوان رئيسا ب. وكيلي الديوان عضوين جـ . المديرين العامين في الديوان اعضاء د . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاء ثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان . ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اغراض المؤسسة العامة للمصارف هي : 1- الاشراف على المصارف المؤممة جميعها بما فيها المصارف الحكومية التجارية الموجودة قبل صدور هذا القانون او التي ستؤسس فيما بعد . 2- تقديم تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي الى وزارة المالية عن سير المؤسسة والمصارف التابعة لها والمقترحات التي ترى ضرورة تنفيذها لضمان قيام المصارف بواجباتها وتنفيذها لتعليمات البنك المركزي العراقي وتطبيق قانون مراقبة المصارف . 3- اقرار الموازنات السنوية وحسابات الارباح والخسائر للمصارف التابعة لها مع تقارير المدققين القانونيين وتقديمها للبنك المركزي للمصادقة عليها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى قانون الوكالات البحرية رقم (46) لسنة 1969.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – تلغى الفقرتان (1) و(2) من المادة الحادية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1 – تستوفى الضريبة الاساسية على قسطين متساويين يستحق الاول منهما في اليوم الاول من شهر نيسان والقسط الثاني في اليوم الاول من شهر تشرين الاول ويجري الاستيفاء في الدوائر المختصة التي يقع العقار في منطقتها. 2 – تستوفى الضريبة الاضافية في النصف الاول من السنة المالية التالية للسنة المتحققة فيها الضريبة ويحق للمكلف دفع هذه الضريبة في محل اقامته او عمله او في اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على مجلس الوزراء إلزام جميع الجهات الحكومية باعتماد البصمات البايومترية الالكترونية المتعددة خلال تنفيذ الحركات المالية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية بكل أنواعها بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتدقيق إعداد الموظفين الحقيقة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى قانون الوكالات البحرية رقم (46) لسنة 1969.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة