أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتولى رئيس الهيئة :- أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون . ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة . ثالثا ً: ‌تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون . رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية . خامساً : اصدار لائحة السلوك . سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة . سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-16- اولاً : تمنح الكلية خريجي اقسامها شهادة (البكالوريوس) بحسب اختصاص كل قسم. ثانياً : تمنح الكلية خريجي الدراسات العليا فيها شهادات علمية عليا في مجال الاختصاص .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يلي: ا‌- اتحاد مجلس الايجاب والقبول . ب‌- سماع كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بانه المقصود منه عقد الزواج . جـ - موافقة القبول للايجاب . د - شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج . هـ - ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير محققة . 2 - ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد ان يتزوجها بشرط ان تقرا الكتاب او تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على انها قبل الزواج منه . 3 - الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها . 4 - للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6) بەرهەمهێنەرى بنەتۆ پابەندی ئەم ڕێکارانەى خوارەوە دەبێت: یەکەم: خاوێنکردنەوە و دەرمانکردنى بنەتۆى بەرهەمهاتوو تەنها لەو کارگانە ئەنجام دەدرێت کە مۆڵەتى دامەزراندیان هەیە. دووەم: لە قووتونان یان داگرتنى بنەتۆى بەرهەمهاتوو لە گوشى تایبەت، بە پێى ڕێنماییەکانى بەڕێوەبەرایەتی. سێیەم: دەبێت کێشى قووتوەکان و گوشەکان یەکسان بێت و هەموو زانیاریەکانى تایبەت بە بنەتۆیەکەى لەسەر نووسرابێت. چوارەم: دەبێت بەرهەمهێنەرى بنەتۆ کۆگاى تایبەت بە پاراستنى بنەتۆى هەبێت بەپێى پێویستى جۆرى بنەتۆیەکە.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان وتسري احكامه على القضايا التي لم تصدر فيها احكاما باتا .

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6) وەزارەت پێویستە ئەمانەى خوارەوە ئەنجام بدات:- یەکەم/ ئامادەکردنى پلانى تایبەت بە بەڕێوەبردنى سەرچاوەکانى ئاو و پڕۆژەکانى، بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتەکانى ترى پەیوەندیدار، بە مەبەستى بەکاربردنى لەلایەن کەرتە سوودمەندەکانەوە. دووەم/ بەرزکردنەوەى تواناکان و گەشەپێدانى پیشەیى لە بوارى بەڕێوەبەردنى سەرچاوەکانى ئاو. سێیەم/ دانانی پلانى بووژاندنەوە و بەڕێوەبردنى ئاو، بە هەماهەنگى لایەنە پەیوەندیدارەکانى حکومەت و بەشدارپێکردنى دانیشتووان و ڕێکخراوە ناحکومییەکان و کەرتى تایبەت لە پرۆسەكەدا. چوارەم/ هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، ڕێکخراوی ناحکومی و ڕاگەیاندنەکان، بۆ بڵاوکردنەوەى هۆشیارى گشتى دەربارەى گرنگى زیندەگى سەرچاوەکانى ئاو و بایەخ پێدانى لە قۆناغەکانى خوێندندا.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): یه‌كه‌م: هه‌موو رێكاره‌ دادوه‌رییه‌كان به‌ بڕیاری دادگاكانیشه‌وه‌، به‌ زمانی كوردی به‌ڕێوه‌ ده‌چن و ده‌نووسرێن. دووه‌م: ئه‌گه‌ر لایه‌نێكی داواكه‌ زمانی كوردی نه‌زانێت، پێویسته‌ دادگا وه‌رگێڕێكی بۆ دابین بكات.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى المادتان (7) و (8) من القانون.

المادة 6 مكررة

متن المادە :

المادة 6 مكررة أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 15.000.000 ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج . ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( 130 ، 131 ، 132 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة -21- أولاً- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ثانياً- يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): وه‌زاره‌تی شاره‌وانی و گه‌شت وگوزار، بۆ ئه‌و ناوچانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ و نه‌خشه‌ و دیزایینی ئاماده‌كراویان نییه‌، له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ ساڵێك له‌ رێكه‌وتی به‌ركابوونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌رنه‌كات، نه‌خشه‌ و دیزاین و پێداویستی ته‌كنیكی ئاماده‌ ده‌كات.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال . ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية : 1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي . 2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه . 3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف . 4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . 5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية . 6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة . 7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى الفقرة (1) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها الاتي : 1 - مبالغ اشتراكات الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والتي تحدد بداية كل سنة بقرار من الهيأة العامة بناء على اقتراح من مجلس النقابة على ان تكون هذه المبالغ رمزية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فتعرض ثانية على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قراره السابق يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان نهائيا. 2 – يقدم المجلس الى الوزارة تقريرا عن كافة اعمال الشركة خلال شهر نيسان من كل سنة. 3 – تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس والمدير العام وصلاحياتهما وكذلك تشكيلات الشركة والشؤون الادارية والمالية الفنية الخاصة بها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يشترط لمعادلة الشهادات التي تلي الأولية الجامعية او الأولية العالية : أولا : أن تكون مسبوقة بشهادة جامعية أولية أو أولية عالية مع متطلباتها حسبما ورد في المادة ( 5 ) من هذا القانون تؤهل بطبيعتها للحصول على الشهادة الأعلى بحسب أنظمة الجامعة المتخرج منها . ثانيا: أن لاتقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ستة أشهر للدبلوم العالي او سنة دراسية واحدة للماجستير او سنتين دراسيتين لدكتوراه الفلسفة او الكانديدات بعد الأولية الجامعية او الأولية العالية . ثالثا: ان تكون الشهادة صادرة من الجامعات او المعاهد الرصينة ومعترف فيها في الدولة المانحة . رابعا : تكون مدة الإقامة المطلوبة للدراسة حسب الآتي : أ ـــ للبكالوريوس والدبلوم طيلة مدة الدراسة ما عدا أيام العطل الرسمية في بلد الدراسة خلال الفصول الدراسية ( الكورسات ) أو العطل الربيعية والصيفية بحسب نظام الدراسة . ب ـــ أن لا تقل إقامة الطالب لغرض الدراسة في بلد الدراسة عن مدة مجموعها سنة دراسية واحدة للدبلوم العالي أو الماجستير وسنة تقويمية للدكتوراه بعد الماجستير أو سنتين دراسيتين للدكتوراه بعد الجامعة الأولية ( البكالوريوس ) أو الأولية العالية وبتأييد من الجامعة التي درس فيها ، ولا يدخل في حساب ذلك المدة اللازمة لدراسة اللغة وأستكمال المتطلبات الأخرى . جـ ـــ يجوز أن تتخلل مدة الإقامة المذكورة في الفقرة ( رابعا / ب ) من هذه المادة أيام انقطاع على أن لا تتجاوز ( 60 ) ستين يوما للسنة الدراسية الواحدة على أن يعوضها الطالب لاحقا استكمالا لمدة الإقامة . د ـــ تكون مدة الإقامة للدكتوراه البحثية ستة أشهر غير متصلة . هـ ـــ استثناء طلبة الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) الدارسين في برنامج الدراسات العليا المستضافة في الجامعات العراقية والعائدة لجامعات دولية متعددة ضمن تصنيف شنغهاي وحاصلة على موافقة الوزارة ، من شرط الإقامة في البلد المانح للشهادة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من المادة ( 6 ) .(4)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول اي عرض فيما يخص تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة 88 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 88 – يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا، وينظم محضرًا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما انشيء عليه او زرع او غرس فيه، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تاديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي . وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا والمنفذ عليه ان كان حاضرًا .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعد نافــــــــذا ً من تاريخ 21 /10 /2003.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري الى مواد خام لاغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها . ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنسبة ( 7 / 8) سبعة اثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية .