أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (6)
ماددهی (6): یهكهم: ئهندامێتی سهندیكا و ئهو فرمانانهی خوارهوه پێكهوه ناگونجێ و نابێ: 1. فرمانه گشتییهكانی ناو دهوڵهت. 2. خۆ تهرخان كردن بۆ بازرگانی یان بۆ پیشهسازی. دووهم: ههرچهنده پارێزهر ناوی له تۆمارهكهدا ماوهتهوه (رهسم) و ئابوونهی ساڵانهش دهدات بهڵام ناشێ و نابێ شانبهشانی پارێزهرایهتی ئهم فرمانانهی خوارهوهیشی ههبێ: 1. خۆتهرخانكردن به پاداشتی كرێ بۆ كاركردن له سهندیكا پیشهییهكاندا. 2. خزمهتگوزاری سهربازی. سێیهم: ئهو پارێزهرانهی له بڕگهی (دووهم)ی ئهو ماددهیه دا باس كراوه، ماوهی ئهندامێتیان بۆ مهبهستی كاری بهر لهیهكتری (الاقدمیه) حساب ناكرێ.
المادة 6
المادة 6 1 – يتولى المجلس ادارة المؤسسة ، ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون ، ويتالف من : - ا – رئيس المؤسسة – رئيسا. ب – نائب الرئيس – عضوا ، ويعاون الرئيس في القيام بواجباته ، ويمارس الصلاحيات التي يخوله الرئيس ممارستها ، ويقوم مقامه في حالة غيابه. ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي لا تقل درجته عن درجة مدير عام . د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الانشائية لا تقل درجته عن دجة مدير عام – عضوا. ه – ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا. و – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء. ز – عضوين من العمال بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – يعين الرئيس ونائبه ، ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري ، وباقتراح من الوزير ، ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص. 3 – يعين اعضاء المجلس المذكورين في ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) من الفقرة ( 1 ) اعلاه ببيان يصدره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 4 – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين الوزير وكيلا للرئيس ، ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات لرئيس مدة الوكالة. 5 – يتولى الرئيس او نائبه او وكيله ادارة جلسات المجلس بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، ويحدد النظام مخصصات اعضاء المجلس ومكافاتهم.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
ماددهی (6)
ماددهی (6): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 6
المادة 6 يتألف الجهاز من التشكيلات التالية : أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات . ثانيا : وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية وترتبط بها المديريات التالية : أ ـ مديرية الاستخبارات ب ـ مديرية العمليات ج ـ مديرية التدريب د ـ المديرية الامنية هـ ـ مديرية التحقيق ثالثا : وكالة الجهاز الفنية والادارية وترتبط بها المديريات التالية: أ ـ مديرية السياسة والتخطيط الاستراتيجي ب ـ مديرية الادارة والميرة ج ـ مديرية الشؤون الفنية د ـ مديرية الحسابات هـ ـ مديرية الخدمات الطبية رابعا : مكتب المفتش العام. خامسا : ملغاة سادسا : قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة. سابعا : اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب. ثامنا : مكتب رئيس الجهاز وترتبط به الاقسام التالية: أ ـ قسم الرقابة والتدقيق ب ـ قسم العلاقات العامة. تاسعا : جناح طيران مكافحة الارهاب.(1)
المادة 6
المادة 6 يتولى رئيس هيئة التخطيط ما يلي: - اولا – الاشراف على نشاط المدرسة وتوجيهها ومراقبة عملها وبما يمكنها من ممارسة مهامها بصورة فعالة تكفل لها دقة العمل وسرعة الاداء . ثانيا – تصديق خطة المدرسة ومنهاجها السنوي . ثالثا – تصديق الموازنة السنوية للمدرسة . رابعا – تصديق التقارير السنوية والحسابات الختامية . خامسا – الموافقة على القرارات الخاصة بالاقتراض وفق القانون . سادسا – قبول المنح والوصايا والهبات المقدمة للمدرسة وفق القواعد المعتمدة . سابعا – تصديق قرارات وتوصيات مجلس ادارة المدرسة . ثامنا – تصديق الاجور المقرة من مجلس الادارة . تاسعا – تصديق اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات .
المادة 6
المادة 6 بالاضافة لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات النافذ يعاقب كل من قام بتهريب المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة محليا بغرامة مالية لا تقل عن خمسة اضعاف قيمة المواد المهربة وتصادر واسطة النقل التي تستخدم في التهريب .
المادة 6
المادة 6 يؤدي رئيس المجلس ونائبه اليمين القانونية قبل مباشرتهما بأعمالهما إمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية: (( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي واجباتي بأمانة وحياد واستقلال وإخلاص واحرص على تطبيق الدستور والقوانين والأنظمة وأحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها )) .
ماددهی (6)
ماددهی (6): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێت.
ماددهی (6)
ماددهی (6): بهستنی كۆبوونهوهی دهسته به ئامادهبوونی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهندامهكانی دهبێت و بڕیارهكانی به زۆرینهی ڕههای ئهندامهكان دهردهكرێن.
ماددهی (6)
ماددهی (6): ئهنجومهن بهردهوام دهبێت له بهئهنجام گهیاندنی ئهركهكانی بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه و، ئهو حوكمانهی بهبهركاری دهمێننهوه تا ئهنجامدانی ههڵبژاردنی ئهنجوومهنی پارێزگا بهپێی حوكمهكانی یاسای ههڵبژاردنی ئهنجومهنی پارێزگاكان و قهزا و ناحیهكان ژماره (4)ی ساڵی 2009.
المادة 6
المادة 6 تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها و بين الجهات الرسمية و المستثمرين العراقيين و الاجانب و المتعلقة بعمل و نشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة. (5)
المادة 6
المادة 6 أولا : لسلطة الإصدار بناء على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها : ا. ان يكون عراقيا. ب. أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم. جـ . ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك. د.غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . هـ . غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية . و . ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار. ثانيا : يستثنى من إحكام البند( أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.
ماددهی (6)
ماددهی (6): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێت.
المادة 6
المادة 6 يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعلية في مجال عمله مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة
المادة 6
المادة 6 تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات إلى السجون العراقية لتنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة لاتقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار ولاتزيد على (2-0-0000)خمسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر اذا وقعـت فـي أحد الظـروف الأتيـة :- أولاً : اذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره . ثانياً : اذا كان المجنـي عليــه انثـى أو مـن ذوي الاعاقــة. ثالثاً : اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي. رابعاً : اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب . خامساً : أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولايــة عليه أو زوجاً له . سادساً : اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجـة الاتجار به . سابعاً : اذا وقع الاتجار على عدة أشخاص أو لمرات متعـدده . ثامناً : اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمـة عامـة . تاسعاً : استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم.
المادة 6
المادة 6 يقوم الديوان بالمهام التالية:- اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :- أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها . ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها . ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية . ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان . ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية . رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها . خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(1)
المادة 6
المادة 6 ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (72) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .
المادة 6
المادة 6 أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من : أ . رئيس الديوان رئيساً ب . وكيلي الديوان عضوين ج . المديرين العامين في الديوان اعضاء د. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاء ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان. ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .