أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وان لا يؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته . ثانيا : للوزير المختص او من يخوله ان ياذن للموظف من غير المشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد . ثالثا : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون : ا ­ المعينون بمرسوم جمهوري . ب ­ منتسبو وزارة الخارجية . ج ­ العاملون في الخدمة الخارجية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 216 ) في 16-12-2000 و التعليمات الصادرة بموجبه رقم ( 137 ) لسنة 2001 . ثانيا : تؤول أموال صندوق دعم الأقسام الداخلية المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (216 ) لسنة 2000 ( الملغى ) بحقوقها والتزاماتها كافة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي وتخصص لدعم الأقسام الداخلية .(2)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا – يتولى مجلس إدارة صندوق الإسكان العراقي المهام الآتية :- أ – إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ب – اقتراح السياسة المتعلقة بتنفيذ أهداف الصندوق في الجوانب القانونية والإدارية والمالية والاقراضية والفنية. ج – إعداد مشروع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق. د – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء. هـ - منح القروض العقارية للأشخاص الطبيعية والمعنوية. و – اقتراح سقوف الإقراض والتحميلات الإدارية وفقا للمتغيرات الاقتصادية والنقدية والسعرية السائدة وقيمة القرض. ز – إعداد مشروع القواعد الخاصة بالتسليف وأسلوب استيفاء القروض . ح – إعداد آلية توزيع فائض الأرباح السنوية المتحققة وفق النسب التي يحددها والفئات المشمولة به للمصادقة عليها من مجلس الأمناء . ط– الموافقة على تمديد سريان عقد القرض لمدة لا تزيد على ستة أشهر لغرض منح المقترض تسوية لتسديد كامل قرضه. ي– التعاقد مع المصارف المجازة في العراق لأغراض تنفيذ هذا القانون. ك – فتح فروع للصندوق في بغداد والمحافظات بعد موافقة وزير الأعمار والإسكان. ل – المصادقة على الحسابات الختامية والموازنة العامة للصندوق. م – إقرار الموازنة التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة. ن –إعداد قوائم شطب بدل الأموال المستهلكة والتالفة والديون غير قابلة للتحصيل وفق القوانين و تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. ويصادق عليها الوزير بصفته رئيسا لمجلس الأمناء. س– اقتراح الفئات المشمولة بالقرض للمصادقة عليها من مجلس الامناء. ع – إعداد الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل المجمعات السكنية . ف – مناقشة وإقرار الخطط السنوية للصندوق المعدة من إدارته في ضوء أهدافه والتوجيهات المركزية وترفع إلى مجلس الأمناء للمصادقة عليها ومناقشة تقارير متابعة تنفيذها الفصلية والسنوية. ثانيا- لمجلس الإدارة تخويل مدير عام الصندوق بعض مهامه 0

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يدير الشركة (مجلس ادارة)، يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه وطريقة اختيارهم وواجباتهم .

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكۆك بێت.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – تحدد المرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم الاساس بخارطة تدعى خارطة التصميم المرحلي الاولى وتنفيذ خلال السنوات التي تنتهي بنهاية سنة / 1977 ميلادية وتعد خارطة مماثلة للتصميم المرحل بالنسبة لكل مرحلة تالية اذا وجدت اللجنة العليا لزوما لذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون. 2 – للمجلس عند الضرورة وبتوصية من اللجنة العليا تعديل المدة المقررة لتفنيذ التصميم المرحلي على ان يتم اعلان ذلك في صحيفتين محليتين.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 ­ تمنح العلاوة الواردة في المادة الثالثة للضابط والبحار بالمقاييس المقررة لكل درجة، وذلك بعد اكماله سنة واحدة براتب يقل عن الحد الاعلى المقرر لدرجته، ولا يجوز ان تمنح هذه العلاوة، الا بتوصية يقدمها الرئيس المباشر له، ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها، ان خدماته كانت مرضية خلال السنة، ولا يحتاج منح العلاوة للربان او رئيس الضباط او رئيس المهندسين الى توصية . 2 ­ للمجلس اصدار التعليمات لتنفيذ احكام الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص الفقرة (1) من المادة (197) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1 ـ للمنشأة العامة للطيران المدني: أ ـ استيفاء مبلغ لايقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (2-0-0000) عشرين مليون دينار من كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة و التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي. ب ـ استيفاء مبلغ لايقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولايزيد على عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار من كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل أي منهم خالف حكم الفقرة (6) من المادة(الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا القانون او روج بيع التذاكر بأي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة ,وفي حالة تكرار المخالفة يستوفي مبلغ لايقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار لكل مرة, دون الاخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على الفعل.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا - للشركة تاسيس مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية لاغراض تجارية وتجريبية . ثانيا - يجوز انشاء مزارع واحواض لتربية الاحياء المائية في حدود استحقاق الاراضي من المياه مع وجوب مراعاة ما يلي:- ا - الحصول على اجازة من الشركة . ب - ان يلتزم المجاز بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الاتية: اولا: اقتراح ستراتيجيات واهداف البحث العلمي في القطر مستخلصة من ستراتيجية واهداف خطة التنمية القومية، بهدف تمكين قطاعات الدولة من رسم خططها في مجالات البحث العلمي، ومتابعة الالتزام بتلك الستراتيجيات والاهداف. ثانيًا: التنسيق بين وحدات البحث العلمي القائمة في القطر، باعتماد انظمة حديثة لتبادل المعلومات فيما بينها بهدف منع الازدواجية في مجالات البحث العلمي، بما في ذلك توفير فرص اللقاء بين الباحثين لتبادل الاراء وتنسيق سياسة البحث العلمي ومشاريعه. ثالثًا: تجميع وتنسيق واقرار خطط البحث العلمي المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط. رابعًا: تهيئة المستلزمات المادية والبشرية لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس بما يمكنها من تنفيذ الخطط المقررة في مجال البحث العلمي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل وترشيد عملية التنفيذ. خامسًا: وضع واقرار الصيغ والاجراءات العلمية والعملية في مجال تقييم البحوث التي تعدها مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. سادسًا: اقتراح الضوابط والاسس العامة التي تساعد في تطبيق واستخدام نتائج البحوث بعد تقييمها، في مختلف قطاعات الدولة، ومتابعة الالتزام بتلك الضوابط والاسس. سابعًا: تامين المناخ العلمي الملائم للعلماء والباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. ثامنًا: تحديد صيغ التعاون العلمي بين مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس من جهة، والوحدات التنظيمية المعنية بالبحث العلمي داخل القطر او على صعيد الوطن العربي والعالم من جهة ثانية. تاسعًا: اقرار مشروع الميزانية التخمينية والحسابات الختامية للمجلس. عاشرًا: اقرار مشروعات انظمة مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس تمهيدًا لتشريعها.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر ماوه‌یه‌ك به‌ ناوی ده‌ستدانه‌ پیشه‌ی پارێزه‌ری خرایه‌ سه‌ر ماوه‌ی كاركردنه‌كه‌ی له‌و مێژووه‌وه‌ حیساب ده‌كرێ كه‌ داوای خستنه‌ سه‌ری كردووه‌ بۆ حیساب كردنی ئه‌و پاره‌یه‌ی له‌ بڕی ده‌یدات به‌پێی ئه‌م یاسایه‌. دووه‌م: 1. ده‌بێ ده‌سته‌ پێره‌وێك ده‌ربچوێنێ بڕی ئابوونه‌ی به‌شدار بوونی تیایدا به‌ گوێره‌ی پێره‌وه‌ داراییه‌ كارپێكراوه‌كان ده‌ستنیشان بكات. 2. ده‌سته‌ ده‌بی خشته‌یه‌ك رێك بخات و تیایدا هه‌موو ئه‌و موعامه‌لانه‌ دیاری بكات كه‌ پوول لێدان ده‌یان گرێته‌وه‌ له‌گه‌ڵ به‌هاكانیانه‌وه‌ (ئه‌قیام) 3. ئه‌و كه‌سانه‌ی كه‌ ناویان له‌و خشته‌یه‌دا هاتووه‌ كه‌ ده‌سته‌ رێكی ده‌خات ده‌بێ پوول له‌و ئه‌وراقانه‌ بده‌ن كه‌ تیایدا نووسراون به‌پێی ئه‌و به‌هایانه‌ی به‌رامبه‌ریان تۆمار كراون. سێیه‌م: پارێزه‌ر ئابونه‌ی به‌شدار بوون به‌ یه‌ك جار پێش كۆتایی‌ هاتنی دوا مانگی هه‌ر ساڵێك ده‌دات و له‌ باری دواكه‌وتنی له‌ واده‌ی دیاری كراو به‌ رێژه‌ی (50%)ی ئابونه‌ی به‌شداربوونی ساڵانه‌ی ده‌خرێته‌ سه‌ر. چواره‌م: سه‌ندیكا بۆی نییه‌ ناسنامه‌ی پارێزه‌ر نوێ بكاته‌وه‌ ئه‌گه‌ر ئابوونه‌ی به‌شداربوونی ساڵانه‌ی له‌سندوقی كه‌وتبێته‌ سه‌ر بۆ ساڵی پێشوو یان ئه‌و قستانه‌ی نه‌دابێت كه‌ له‌ ساڵه‌كانی پێشتره‌وه‌ كه‌توونه‌ته‌ سه‌ری. پێنجه‌م: ده‌سته‌ به‌هۆی وه‌زراه‌ته‌وه‌ پوولی پارێزه‌ری ده‌رده‌چوێنێ و بۆیشی هه‌یه‌ له‌ بڕی پوول رسم وه‌ربگرێ ئه‌گه‌ر نه‌كرا پوول ده‌رچوێنرێ و ده‌سته‌ پاره‌ی چاپكردنه‌كه‌ی ده‌گرێته‌ ئه‌ستۆ. شه‌شه‌م: سه‌رپێچی كاری حوكمه‌كانی بڕگه‌ی (3) سێیه‌می ئه‌م مادده‌یه‌ به‌و سزایانه‌ی له‌ یاسایی رسمی پوولدا هاتوون سزا ده‌درێت و ئه‌و غه‌رامه‌یه‌ش كه‌ ده‌سه‌پێنرێت ده‌چێته‌ سندوقه‌كه‌وه‌. حه‌وته‌م: پێویسته‌ فه‌رمانگه‌ ره‌سمییه‌كان و كه‌سه‌ مه‌عنه‌وییه‌كان ئه‌و رێژه‌ یاساییه‌ له‌ پاره‌ی ماندووبوونی پارێزه‌ره‌وه‌ راوێژ پێكردنی بگێڕنه‌وه‌ و راسته‌وخۆ بینێرن بۆ سندووق. هه‌شته‌م: فه‌رمانگه‌كانی ده‌وڵه‌ت له‌ هه‌رێمدا له‌ لێدانی پوول له‌ ئه‌وراقی تایبه‌ت به‌ مامه‌ڵه‌ته‌كانیانه‌وه‌ ده‌بووردرین.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يمارس رئيس الجهاز، الصلاحيات التالية : - اولا – تاليف هيئات او لجان متخصصة والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين، من الموظفين وغير الموظفين، ومنحهم المكافات المناسبة. ثانيا – تكليف اجهزة فنية متخصصة، او احد منتسبي الجهاز، بالكشف والرقابة على المشاريع، لاغراض السيطرة النوعية. ثالثا – منح المكافات لمن يقدم للجهاز خدمات متميزة، ولمن يساعد على الكشف عن الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون. رابعا – منح الشهادات التقديرية للمنشات الصناعية، والوحدات الانتاجية، التي تحافظ على مستوى عال من النوعية والجودة لمنتجاتها، بما يحقق اهداف المباريات الاشتراكية. خامسا- ملغاة (4) سادسا – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الدوائر والاقسام ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل . (5)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي : اولا : الوزير . رئيسا ثانيا : وكيلا الوزارة . عضوين ثالثا : ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوا رابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدل والداخلية والصناعة والمراة . اعضاء خامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاء سادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضوا سابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضوا ثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضوا تاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضوا عاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاء

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – للهيئة عند الاقتضاء وضع اليد على اي ارض او بستان او جزء منها بصورة مؤقتة لاغراض تنفيذ مشاريع الطرق العامة والجسور لمدة لا تتجاوز مدة انجاز المشروع ببدل ايجار بعد تبليغ مالكها بذلك بمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما. ثانيا – تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 4 من هذا القانون بتحديد بدل الايجار السنوي او الشهري للعقار المقرر وضع اليد عليه بصورة مؤقتة مع تنظيم محضر يثبت فيه الوضع الراهن لها مع توابعه ثالثا – على الهيئة اعادة العقار الذي تم وضع اليد عليه الى مالكه بعد انجاز المشروع وفق الحالة المثبتة بمحضر وضع اليد عليه، وتعويض مالكه عن الاضرار التي لحقت بالعقار بعد تقديرها من اللجنة ذاتها.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6)یەکەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەكان تۆمارێکى کاغەزی و ئەلیکترۆنى تایبەت بە تۆمارکردنى بینا و باڵەخانە و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان هەبێت، و ئەو زانیارى و بەڵگەنامانەی كە پەیوەندیدارن پێیانەوە، و ئەو مافى پەیوەندى هاوسێیەتیەی (حقوق الأرتفاق) لە سەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوروبەریان هەیانە تێیدا تۆمار بكرێت، و تۆمارنامەكە لە ڕۆژنامەى فەرمیدا بڵاوبکرێتەوە.دووەم: مافەکانى پەیوەندى هاوسێیەتى، لەلایەن لێژنەى هونەرى دیارى دەکرێت، بریتییە لە جێگیركردنی پشتێنەیەک لە چواردەورى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، لەگەڵ رەخساندنى رێگا و ڕێڕەوى گەیشتن پێیان، بەمەرجێک شوێن و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان پارێزراوبن.سێیەم: ئەگەر پێشتر شوێنەوار تۆمارکرابێت و مافى پەیوەندى هاوسێیەتی لەسەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەکانى دەوروبەرى دیاری نەکرابن، ئەوکات دەبێت بەپێى یاسا دەستنیشان بکرێن.چوارەم: جۆرى ئەو بینایەی دەکەوێتە دەوروبەرى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، ئەگەر نوێبێت یان نوێبكرێتەوە، لە ڕووی شێواز و بەرزی و ڕەنگی ڕووكارەكەیەوە بە شێوەیەك دیاری دەكرێت كە لەگەڵ شوێنە شوێنەواریی و كەلەپووریەكانی تەنیشتیدا بگونجێت، ئەمەش بە هەماهەنگی لە نێوان بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەکان و لایەنی پەیوەندیدار جێبەجێ دەكرێت.

مادة 6

متن المادە :

مادة 6 يعرض المتصرف طلب الاستملاك على مجلس إدارة اللواء لاستحصال قراره بتحقيق النفع العام في الغرض من الاستملاك ومن ثم يعلن المتصرف القرار المذكور في جريدة محلية يومية . وعند عدم وجودها فبإحدى طرق النشر الأخرى مع بيان المشروع الذي أريد استملاك من أجله والعقارات التي شملها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يكون صدر المادة السابعة من القانون فقرة 1 منها ويضاف ما ياتي ويكون الفقرتين 2 و3 منها : 2 - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به. 3 - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .