أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 اولا ــ تمنح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي بناءً على طلب من الراغب في تاسيسه اذا توافرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة. ثانيًا ــ على المديرية العامة ان تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه. ثالثًا ــ في حالة رفض الطلب، للراغب في تاسيس المشروع الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه.
المادة 6
المادة 6 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الفنية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- دائرة التخطيط والمتابعة. ثانيا- دائرة ماء بغداد. ثالثا- دائرة مجاري بغداد. رابعا- دائرة المشاريع. خامسا- دائرة الوحدات الانتاجية. سادسا- دائرة التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم المشاتل والمتنزهات. تاسعا- قسم الكهرباء والتزيينات.
المادة 6
المادة 6 يراس كلا من دائرة الماء ودائرة المجاري مدير عام – يكون الرئيس المباشر لها وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما ياتي : اولا – اعداد الخطط الاولية السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للدائرة وارسالها الى الهيئة للمصادقة عليها . ثانيا – اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نشاطات الدائرة وارسالها الى الهيئة . ثالثا – الموافقة على ابرام العقود والمناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية وفق الصلاحيات المخولة له . رابعا – اعداد مشروع الموازنة للدائرة ، والتقرير النهائي لحساباتها الختامية وعرضه على مدير عام الهيئة لاقرارها . خامسا – اعداد ملاك الدائرة . سادسا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق . سابعا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى . ثامنا – منح المكافات وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الدائرة بالنفع او يجنبها الضرر . تاسعا – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق واقتراح الايفاد الى خارج العراق وفق القانون .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة 12 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 12 اولا – تمارس الدائرة ما ياتي: - 1 – وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها وعرضها على المجلس لاقرارها . 2 – اقتراح المحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها وعرضها على المجلس لاقرارها . 3 – دراسة المشاكل البيئية واقتراح الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 4 – متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها ضمن سياسة الدولة بما يحقق عدم الاضرار بالبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية . 5 – متابعة سلامة البيئة والعاملين وتحسينها من خلال اجراء الفحوص المتعلقة بالملوثات البيئية وصحة العاملين والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة وتحسينها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 6 – اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية . 7 – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض . 8 – اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها . 9 – تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على اجرائها . 10 – التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان استحداث مراكز بحوث بينية او دراسات اولية او عليا في مجالات البيئة . 11 – العمل على نشر الوعي البيئي . 12 – اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتاهيلية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها . 13 – متابعة النشاط العربي والاقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة وتحسينها واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار بشانها . 14 – التنسيق مع التشكيلات البيئية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وطلب البيانات والمعلومات . 15 - متابعة تنفيذ خطط مديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات . 16 – ابداء الراي للمجلس بشان قرارات وتوصيات مجالس المحافظات . 17 – اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة . 18 – دراسة واقرار تقارير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا . 19 – العمل على حماية الطبيعة وانشاء المحميات البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 20 – بناء قواعد معلومات بيئية وادامتها . 21 – اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات لاجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وتحسينها . 22 – العمل على توفير بيئة عمل صحية وتامين صحة وسلامة العاملين في النشاطات الاقتصادية كافة وتحديد طبيعة المخاطر والعدوى لكل مهنة من المهن وفق صيغ عملية للحد من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية . 23 – اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المؤين . 24 – اعداد الميزانية العامة للدائرة وعرضها على المجلس . 25 – متابعة تنفيذ قرار المجلس . ثانيا – يكون مدير عام الدائرة المعتمد الوطني تجاه المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجالات حماية البيئة وتحسينها . ثالثا – للدائرة ان تطلب من اية جهة معنية البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطها في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق الضوابط المعتمدة . رابعا – لمدير عام الدائرة او من يخوله ان ينذر اية منشاة او معمل او جهة او مصدر ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية لازالة العامل المؤثر خلال 10 عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال للانذار فللمدير العام ايقاف العمل او الغلق المؤقت للمصدر الملوث او المخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما، وله ان يرفع الى المجلس توصية بالغلق الدائم . خامسا – لمدير عام الدائرة صلاحيات تعيين الملاكات وفق الحاجة . سادسا – لمدير عام الدائرة صلاحية التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية المختصة للمساهمة في حل المشاكل البيئية .
المادة 6
المادة 6 يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة احد موظفي مكتب الوزير او الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من : اولا- ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة . ثانيا- احد المفصولين السياسيينه الذين اعيدوا الى الوظيفة بعد 9-4-2003 على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل . ثالثا- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .
المادة 6
المادة 6 اولا : يتولى ادارة المعهد عميد بمستوى مدير عام يرتبط بالوزير ويمارس ادارة شؤون المعهد الاتية : - ا – تنفيذ قرارات المجلس. ب – الشؤون الادارية والمالية. ج – رفع تقارير عن سير المعهد. ثانيا : يعاون العميد في ادارة المعهد معاونان احدهما لشؤون الطلبة والاخر للشؤون العلمية.
المادة 6
المادة 6 أولاً – تجهيز المصفاة بالنفط الخام من الأنابيب الناقلة له ومن أقرب نقطة مناسبة للمصفاة و تعرف بنقطة التسليم . ثانياً – تتولى الشركة المستثمرة أنشاء أنبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة التسليم المنصوص عليها في البند (أولا ً) من هذه المادة و المصفاة , على نفقتها الخاصة و تكون مسؤولة عن تشغيلها و أدامتها . ثالثاً – تتولى وزارة النفط نصب أجهزة القياس و السيطرة الخاصة بها و هي مسؤولة عن تشغيلها و إدامتها .
المادة 6
المادة 6 بالاضافة لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات النافذ يعاقب كل من قام بتهريب المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة محليا بغرامة مالية لا تقل عن خمسة اضعاف قيمة المواد المهربة وتصادر واسطة النقل التي تستخدم في التهريب .
المادة 6
المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.
مادة 6
مادة 6 تشمل دائرة نشاط المكتب البلاد الداخلة في منطقة الشرق الاوسط وفق التعريف الذي تقره اللجنة .
ماددهی (6)
ماددهی (6)دەقی ماددەى (چواردەیەم)ی یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-بڕیارى دادگاى دادوەریی کارگێڕیی لە ماوەى (30) سی ڕۆژ لە ڕۆژی دواترى پێڕاگەیاندنی یان ئەژمارکردنى بە پێڕاگەیەندراو، لەلایەن تانەلێدەر یان نوێنەرە یاساییەکەى یان داواکاری گشتی دواى ئاگادارکردنەوەى، شیاوى تانەى پێداچوونەوەیە لە بەردەم دادگاى کارگێڕیى باڵا و بڕیارى دادگاش لەم بارەیەوە بنبڕ دەبێت.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز . ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهابرقم 13 لسنة 2005 . ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الىقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته . خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .(3)
المادة 6
المادة 6 1 – يتولى المجلس ادارة المؤسسة ، ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون ، ويتالف من : - ا – رئيس المؤسسة – رئيسا. ب – نائب الرئيس – عضوا ، ويعاون الرئيس في القيام بواجباته ، ويمارس الصلاحيات التي يخوله الرئيس ممارستها ، ويقوم مقامه في حالة غيابه. ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي لا تقل درجته عن درجة مدير عام . د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الانشائية لا تقل درجته عن دجة مدير عام – عضوا. ه – ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا. و – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء. ز – عضوين من العمال بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – يعين الرئيس ونائبه ، ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري ، وباقتراح من الوزير ، ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص. 3 – يعين اعضاء المجلس المذكورين في ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) من الفقرة ( 1 ) اعلاه ببيان يصدره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 4 – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين الوزير وكيلا للرئيس ، ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات لرئيس مدة الوكالة. 5 – يتولى الرئيس او نائبه او وكيله ادارة جلسات المجلس بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، ويحدد النظام مخصصات اعضاء المجلس ومكافاتهم.
المادة 6
المادة 6: مدينة كركوك هي عاصمة إقليم كوردستان العراق. وتكون مدينة أربيل مركزاً لمؤسساته وسلطاته إلى حين عودة مدينة كركوك إلى الإقليم.
المادة 6
المادة 6 يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .(1)
المادة 6
المادة 6 رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته: 1 – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة. 2 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة. 3 – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها. 4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات. 5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها. 6 – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.
المادة 6
المادة 6 يمارس رئيس المركز الصلاحيات والاختصاصات الاتية : 1 - اقرار خطط البحث العلمي وتطوير الانتاج للمركز . 2 - اقرار برامج نقل التقنية الحديثة الى الميدان التطبيقي ومتابعة تنفيذها وتقويمها . 3 - تحديد مجالات الاستفادة والتنسيق بين المؤسسات العلمية والزراعية في القطر وتظيراتها في الوطن العربي والعالم بما يخدم اهداف المركز . 4 - اقرار صيغة العقود التي تبرم مع المزارعين والشركات المحلية والعربية والاجنبية . 5 - اقرار مشروع الموازنة التخمينية للمركز وحساباته الختامية . 6 - اقرار فتح فروع للمركز في محافظات القطر وانشاء محطات الابحاث وتطوير الانتاج . 7 - اقرار ملاك المركز والموافقة على تعيين الباحثين والموظفين في المركز والتعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماتهم من عراقيين وعرب واجانب للمدة التي يراها . 8 - الموافقة على التفرغ العلمي والاجازات الدراسية لمنتسبي المركز وزمالاتهم . 9 - شطب ما يفقد او يتلف من المواد والادوات التي ترى اللجان المختصة شطبها . 10 - الاعلان عن الاعمال واحالتها والمباشرة بالتنفيذ (مناقصة عامة او دعوة مباشرة) لحد مليون دينار . 11 - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة . 12 - الصرف بحدود (25) خمسة وعشرين الف دينار للحالة الواحدة لتلافي نفقات الضيافة . 13 - فرض العقوبات على منتسبي المركز ممن هم في الدرجة الثانية فادنى . 14 - تقييم اداء الملاكات القيادية والباحثين والمنظفين . 15 - منح المكافات المالية بحدود (25) خمسة وعشرين الف دينار لكل حالة وفق التعليمات . 16 - البت في توزيع نماذج او اصول لاغراض بحثية او تجريبية . 17 - اصدار الاوامر المتعلقة بتنظيم الشؤون الادارية لمنتسبي المركز . 18 - تشغيل الموظفين بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفق القانون . 19 - الصرف على مستلزمات نقل التقنية الى الميدان التطبيقي لدى المزارعين وتعويض من يتضرر منهم وفق العقود المبرمة معهم . 20 - الاستعانة باي من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض المركز . 21 - ما يكلف به من مهام وواجبات اخرى .
المادة 6
المادة 6 اولا : تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي : أ . قاض يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساً. ب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير عضوا ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير عضوا د ممثل عن المحافظة بعنوان مدير عضوا هـ- ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير عضوا و- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير عضوا ز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربيةوالاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء عضوا ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية. ثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم . رابعا : تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية: أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية. ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة. ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (15) من هذا القانون. د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها. هـ - اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية. و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض. خامسا : ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. سادسا : 1- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (3) من هذا القانون من (3) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. 2- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة. 3- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (15)خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. 4- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة حالة الاستشهاد و قرار المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند. سابعا : تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(3) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك. ثامنا : أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون. ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار دائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف. تاسعاً : تتولى الجهات المعنية تسهيل اصدار الاوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة والتي لم يتمكن ذووهم انجازها لأسباب خارجة عن ارادتهم .(6)
المادة 6
المادة 6 الهيئة العامة هي اعلى سلطة في المركز, وتتكون من جميع موظفيه , ويراسها المدير العام.