أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 تلغى مادة 8 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 8 : 1 – لرئيس مجلس المحافظة ان يقرر اوقات دوام خاصة، وفقا لما تقتضيه طبيعة الاعمال، على ان لا يتجاوز عدد ساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية، و قانون العمل . 2 – لمدير المصلحة، بموافقة رئيس مجلس المحافظة توزيع اوقات العمل على منتسبي المصلحة، وان يقرر زيادة اوقات الدوام، بما لا يزيد على ساعتين يوميا لتيسير اعمال المصلحة، على ان يبين في الامر الصادر بذلك الاسباب الموجبة، والمدة التي تزاد فيها اوقات العمل . وعندئذ تمنح الاجور التالية بصرف النظر عن الراتب والدرجة، سواء كان الاشتغال خلال الايام الاعتيادية، او خلال العطل الرسمية والاسبوعية : - ا – (120) فلسا للمفتش عن كل ساعة عمل اضافية . ب – (150) فلسا للمحصل عن كل ساعة عمل اضافية . جـ - (200) فلس للسائق عن كل ساعة عمل اضافية . 3 – يمنح الموظف والمستخدم ما يعادل قسطه اليومي (الراتب الاسمي مع الغلاء)، عن اشتغاله بدوام كامل لكل يوم من ايام العطل الرسمية والاسبوعية، ونصف القسط اليومي، اذا كان دوامه لا يقل عن ساعتين، ولا يزيد على اربع ساعات . 4 – تمنح اجور الساعات الاضافية للعمل الاضافي للعمال، وفق احكام قانون العمل . 5 – تمنح اجور الاعمال الاضافية للموظف والمستخدم، وفق التعليمات المالية الصادرة، وفق احكام قانون الخدمة المدنية .
المادة 6
المادة 6 مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المصلحة وتصريف امورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ ما يراه ضروريات من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالية : - 1 – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة واجراء المناقصات والمزايدات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة رئيس الجمهورية في كل قضية يتجاوز مبلغها مائة وخمسين الف دينار. 2 – اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية. 3 – استثمار اموال المصلحة. 4 – اقتراض الاموال لتمشية مشاريع المصلحة على ان لا يتجاوز القرض راس المال المقرر قانونا وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة على ان تقترن شروط القرض بمصادقة رئيس الجمهورية. 5 – تعيين نسب الاندثار في موجودات المصلحة واجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة. 6 – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد ( - / 5000 ) خمسة الاف دينار في كل قضية على حدة وما زاد على ذلك فبموافقة رئيس الجمهورية. 7 – ايجار واستئجار الطائرات. 8 – ايجار واستئجار المنقولات والعقارات على ان تعين الشروط بموجب تعليمات يقررها المجلس. 9 – تعيين شروط الخدمة للموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب وتحديد مقاييس رواتبهم وانضباطهم وايفادهم وتحديد تشكيلات وشعب المصلحة حسب ملاك خاص وتنظيم هذه الامور بموجب نظام خاص وله ايضا تعيين الخبراء والمهندسين والاستشاريين والوكلاء عند الحاجة وتعيين مهامهم وتحديد اجورهم. 10 – منح الاكراميات والمكافات النقدية بحدود ( - / 500 ) خمسمائة دينار في كل قضية على حدة لمن يعمل في المصلحة ويقدم خدمة كبيرة لها في تنشيط التسفير والنقل اليومي ولتلافي الكوارث والحرائق والانفجارات. 11 – منح البطاقات المخفضة والمجانية بموجب تعليمات يقررها المجلس. 12 – اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتامين سير اعمال المصلحة وتعيين اجور النقل بصورة عامة على ان لا يتعارض ذلك وانظمة النقل الجوي الدولية. 13 – للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اي لجنة او هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.(4)
المادة 6
المادة 6 أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي : أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساً ب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيس ج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواً د- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواً هـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً وـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً زـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواً حـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواً طـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضوين ي ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوين ك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواً ثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت . ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره . خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 20 / كولان / 2707 كوردية 20 / مايس / 2007 ميلادية 2 / جمادى الاول / 1428 هجرية
المادة 6
المادة 6 يحدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية منطقة عمل كل جمعية متخصصة على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.
المادة 6
المادة 6 لوزير الزراعة او من يخوله إيجار الأراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدل الإيجار وشروط العقد الى المستفيدين استثناءً من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32 ) لسنة 1986 أو اي قانون آخر يحل محله ، مع مراعاة ما يأتي : أولا – إعطاء الأفضلية الى : أ . الحاصلين على المستوى العلمي الأعلى. ب . غير المستفيدين من الأراضي الزراعية والدور سابقاً. ثانيا– يصدر الوزير تعليمات لتنظيم عقد الإيجار والتزامات المستفيد.
المادة 6
المادة 6 يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية : - 1 - الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة وذلك لحد مبلغ خمسين الف دينار في كل قضي ويجب استحصال موافقة مجلس الوزراء اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور . 2 - وضع القواعد والشروط الخاصة بالمزايدات والمناقصات والتعهدات وطريقة شراء المواد والادوات وبيعها . 3 - تقرير تشكيلات المصلحة واقسامها ودوائرها وشعبها بموجب ملاك وفقا لنظام . 4 - تعيين شروط خدمة من يعمل في المصلحة من موظفين ومستخدمين وعمال ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بايفادهم وتدريبهم وانضباطهم وذلك وفقا لنظام . 5 - تاليف اللجان والاستعانة بالخبراء والمهندسين الاستشاريين وتعيين مهامهم واجورهم . 6 - اقتراض مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمصلحة وذلك بضمان وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء . 7 - استثمار الاموال العائدة الى المصلحة حسبما يقرره . 8 - ايجار واستئجار الاموال المنقولة والعقارات بالطريقة التي يقررها . 9 - شطب الاموال المستهلكة او المفقودة التي لا تزيد قيمة شرائها على الف دينار وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الوزراء . 10 - تعيين الاجور وطريقة استيفائها لاية خدمة او عمل تؤديه المصلحة وتغيير هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة . 11 - وضع القواعد الخاصة باصدار طوابع البريد وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها . 12 - وضع القواعد الخاصة باستعمال الات التخليص البريدية الاوتوماتيكية . 13 - وضع التعليمات والشروط الخاصة بنقل وتوزيع المواد البريدية . 14 - اتخاذ القرارات اللازمة بشان الامور التي تخص الاتفاقات والمعاهدات البريدية والبرقية والتلفونية الدولية . 15 - تجهيز منتسبي المصلحة ببدلات رسمية بثمن او بدون ثمن كلما دعت الضرورة وحسبما يقرره المجلس في كل حالة . 16 - للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من منتسبي المصلحة او اية لجنة او هيئة او مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه . 17 - للمجلس اصدار التعليمات والبيانات المتعلقة بتنظيم العمل في المصلحة .
المادة 6
المادة 6 تحذف الفقرة اولا من مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - اولا – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية او البلاتينية المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضية فلدائرة الوسم تحديد ما تتطلبه الضرورة الصناعية من اضافة معادن غير ثمينة الى هذه المصوغات.
المادة 6
المادة 6 رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته: 1 – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة. 2 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة. 3 – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها. 4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات. 5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها. 6 – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.
المادة 6
المادة 6 1 – يتولى المجلس ادارة المؤسسة ، ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون ، ويتالف من : - ا – رئيس المؤسسة – رئيسا. ب – نائب الرئيس – عضوا ، ويعاون الرئيس في القيام بواجباته ، ويمارس الصلاحيات التي يخوله الرئيس ممارستها ، ويقوم مقامه في حالة غيابه. ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي لا تقل درجته عن درجة مدير عام . د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الانشائية لا تقل درجته عن دجة مدير عام – عضوا. ه – ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا. و – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء. ز – عضوين من العمال بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – يعين الرئيس ونائبه ، ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري ، وباقتراح من الوزير ، ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص. 3 – يعين اعضاء المجلس المذكورين في ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) من الفقرة ( 1 ) اعلاه ببيان يصدره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 4 – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين الوزير وكيلا للرئيس ، ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات لرئيس مدة الوكالة. 5 – يتولى الرئيس او نائبه او وكيله ادارة جلسات المجلس بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، ويحدد النظام مخصصات اعضاء المجلس ومكافاتهم.
المادة 6
المادة 6 1- يعين المدير العام واعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويكون المدير العام من ذوى الخبرة والاختصاص وتعيينه بدرجة خاصة وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام 2 _ يعين مرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير وبمصادقة المجلس عضوان احتياط يراعى في اختيارهم توفر الخبرة والاختصاص . 3 _ يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافاة سنوية يحددها المجلس . 4 _ يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس مرة واحدة على الاقل في كل شهر . كما يجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من الوزير او المدير العام او اغلبية الاعضاء . ويراس الوزير الجلسات التي يحضرها . 5 _ لمجلس الادارة دعوة اي موظف او اي شخص ذي خبرة لحضور اجتماعاته للاستماع الى رايه دون ان يكون له حق التصويت . 6 _ يتم نصاب الانعقاد بحضور اكثرية الاعضاء بضمنهم الرئيس ويكون نصاب التصويت بالاغلبية المطلقة وعند تساوى الاصوات يرجح الذي فيه الرئيس وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام.(1)
ماددهی (6)
ماددهی (6)یەکەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەكان تۆمارێکى کاغەزی و ئەلیکترۆنى تایبەت بە تۆمارکردنى بینا و باڵەخانە و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان هەبێت، و ئەو زانیارى و بەڵگەنامانەی كە پەیوەندیدارن پێیانەوە، و ئەو مافى پەیوەندى هاوسێیەتیەی (حقوق الأرتفاق) لە سەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوروبەریان هەیانە تێیدا تۆمار بكرێت، و تۆمارنامەكە لە ڕۆژنامەى فەرمیدا بڵاوبکرێتەوە.دووەم: مافەکانى پەیوەندى هاوسێیەتى، لەلایەن لێژنەى هونەرى دیارى دەکرێت، بریتییە لە جێگیركردنی پشتێنەیەک لە چواردەورى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، لەگەڵ رەخساندنى رێگا و ڕێڕەوى گەیشتن پێیان، بەمەرجێک شوێن و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان پارێزراوبن.سێیەم: ئەگەر پێشتر شوێنەوار تۆمارکرابێت و مافى پەیوەندى هاوسێیەتی لەسەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەکانى دەوروبەرى دیاری نەکرابن، ئەوکات دەبێت بەپێى یاسا دەستنیشان بکرێن.چوارەم: جۆرى ئەو بینایەی دەکەوێتە دەوروبەرى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، ئەگەر نوێبێت یان نوێبكرێتەوە، لە ڕووی شێواز و بەرزی و ڕەنگی ڕووكارەكەیەوە بە شێوەیەك دیاری دەكرێت كە لەگەڵ شوێنە شوێنەواریی و كەلەپووریەكانی تەنیشتیدا بگونجێت، ئەمەش بە هەماهەنگی لە نێوان بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەکان و لایەنی پەیوەندیدار جێبەجێ دەكرێت.
المادة 6
المادة 6 يتالف مجلس الادارة على النحو الاتي : 1- مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية – رئيسا للمجلس. 2- (7) سبعة اعضاء يتم انتخابهم من بين منتسبي الشركة على ان لا تقل درجة اي منهم عن مدير. (2)
المادة 6
المادة 6 1 – يعتمد الوزير محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات المدرسة وتقديم تقرير سنوي بذلك الى الوزير والمجلس. 2 – تخضع حسابات المدرسة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية. الادارة
المادة 6
المادة 6 اولا – تسترد تكاليف استصلاح الاراضي الزراعية من مالكيها او اصحاب حق التصرف فيها ومن جهة الوقف في الاراضي الموقوفة، حسب تقديرات الجهات الفنية المنفذة لاعمال الاستصلاح، محسوبة على اساس المساحات الصافية المتبقية لاصحاب الاراضي. ثانيا – يتم استيفاء التكاليف وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة والري بالتنسيق مع وزارة المالية، وتسدل ايرادا لخزينة الدولة. ثالثا – وزير الزراعة والري ان تقرر تقسيط تكاليف الاستصلاح باقساط سنوية لا تتجاوز خمسة عشر قسطا وتعتبر جميع الاقساط المتبقية مستحقة عند بيع الارض المستصلحة او افراغها.(5)
المادة 6
المادة 6 للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن البنك المركزي والمصارف
المادة 6
المادة 6 يكون للوزارة مستشاران يتوليان تنفيذ المهام الموكلة لهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل التشكيلات التي يحددها الوزير.
المادة 6
المادة 6 1 – تحدد المرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم الاساس بخارطة تدعى خارطة التصميم المرحلي الاولى وتنفيذ خلال السنوات التي تنتهي بنهاية سنة / 1977 ميلادية وتعد خارطة مماثلة للتصميم المرحل بالنسبة لكل مرحلة تالية اذا وجدت اللجنة العليا لزوما لذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون. 2 – للمجلس عند الضرورة وبتوصية من اللجنة العليا تعديل المدة المقررة لتفنيذ التصميم المرحلي على ان يتم اعلان ذلك في صحيفتين محليتين.
المادة 6
المادة 6 اولا: للهيأة مجلس أدارة يتكون من: أ- رئيس الهيأة رئيسا ب- قائد القوة البحرية عضوا ج-مدير عام الموانئ العراقية عضوا د- مدير عام الشركة العامة للنقل البحري عضوا هـ-مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية عضوا و- رئيس أكاديمية الخليج العربي عضوا ز-ممثل عن وزارة الصحة والبيئة من البيئة بدرجة مدير عام عضوا ح- امر خفر السواحل العراقية عضوا ط-شخصان متخصصان من القطاع البحري الخاص عضوا شرط ان يكون بدرجة رئيس مهندسين او ربان او اختصاص بحري وخبرة لاتقل عن 10 سنوات. ثانيا: للمجلس مقرر حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يسميه الوزير من موظفي الهيأة يتولى إعداد جدول إعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وحفظ السجلات والملفات الخاصة به وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها.
المادة (6)
ماددهی (6): یهكهم: ئهگهر ماوهیهك به ناوی دهستدانه پیشهی پارێزهری خرایه سهر ماوهی كاركردنهكهی لهو مێژووهوه حیساب دهكرێ كه داوای خستنه سهری كردووه بۆ حیساب كردنی ئهو پارهیهی له بڕی دهیدات بهپێی ئهم یاسایه. دووهم: 1. دهبێ دهسته پێرهوێك دهربچوێنێ بڕی ئابوونهی بهشدار بوونی تیایدا به گوێرهی پێرهوه داراییه كارپێكراوهكان دهستنیشان بكات. 2. دهسته دهبی خشتهیهك رێك بخات و تیایدا ههموو ئهو موعامهلانه دیاری بكات كه پوول لێدان دهیان گرێتهوه لهگهڵ بههاكانیانهوه (ئهقیام) 3. ئهو كهسانهی كه ناویان لهو خشتهیهدا هاتووه كه دهسته رێكی دهخات دهبێ پوول لهو ئهوراقانه بدهن كه تیایدا نووسراون بهپێی ئهو بههایانهی بهرامبهریان تۆمار كراون. سێیهم: پارێزهر ئابونهی بهشدار بوون به یهك جار پێش كۆتایی هاتنی دوا مانگی ههر ساڵێك دهدات و له باری دواكهوتنی له وادهی دیاری كراو به رێژهی (50%)ی ئابونهی بهشداربوونی ساڵانهی دهخرێته سهر. چوارهم: سهندیكا بۆی نییه ناسنامهی پارێزهر نوێ بكاتهوه ئهگهر ئابوونهی بهشداربوونی ساڵانهی لهسندوقی كهوتبێته سهر بۆ ساڵی پێشوو یان ئهو قستانهی نهدابێت كه له ساڵهكانی پێشترهوه كهتوونهته سهری. پێنجهم: دهسته بههۆی وهزراهتهوه پوولی پارێزهری دهردهچوێنێ و بۆیشی ههیه له بڕی پوول رسم وهربگرێ ئهگهر نهكرا پوول دهرچوێنرێ و دهسته پارهی چاپكردنهكهی دهگرێته ئهستۆ. شهشهم: سهرپێچی كاری حوكمهكانی بڕگهی (3) سێیهمی ئهم ماددهیه بهو سزایانهی له یاسایی رسمی پوولدا هاتوون سزا دهدرێت و ئهو غهرامهیهش كه دهسهپێنرێت دهچێته سندوقهكهوه. حهوتهم: پێویسته فهرمانگه رهسمییهكان و كهسه مهعنهوییهكان ئهو رێژه یاساییه له پارهی ماندووبوونی پارێزهرهوه راوێژ پێكردنی بگێڕنهوه و راستهوخۆ بینێرن بۆ سندووق. ههشتهم: فهرمانگهكانی دهوڵهت له ههرێمدا له لێدانی پوول له ئهوراقی تایبهت به مامهڵهتهكانیانهوه دهبووردرین.