أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 تخضع المصادر الوراثية الحيوانية المحلية المحفوظة خارج الموئل الطبيعي بما فيها الموجودة في المحطات والحظائر والبنك لإشراف دائرة الثروة الحيوانية وتسجل وتوثق وفقاً للمعايير الدولية .
ماددهی(6)
ماددهی(6) یەکەم: هاوبەشەکانى کارەبا بەم شێوەیەى خوارەوە پۆلێن دەکرێن:- 1. یەکەى نیشتەجێبوون (ماڵەکان). 2. بارزگانى. 3. پیشەسازى. 4. کشتوکاڵى. 5. کەرتى گشتى. دووەم: وەزارەت دەتوانێت جۆرى دیکەى هاوبەشى کارەبا زیاد بکات. سێیەم: دیاریکردنى جۆرى پۆلێنەکان وبنەماى جیاکردنەوەیان بە ڕێنماییەک دیارى دەکرێن کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6
المادة 6 1 – يستولى الاصلاح الزراعي على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية ويبقى لصاحب الارض الزرع القائم عليها حتى نهاية الموسم الزراعي الذي يتم خلاله الاستيلاء. وحتى يتم الاستيلاء على الارض الزائدة على صاحبها ان يستمر على زراعتها كاملة بالعناية الواجــبة وبمساحة لا تقل عن المساحة التي يزرعها قبل صدور القانون. 2 – تعتبر المساحة الزائدة عن الحدود المقررة بالمادة الثانية اميرية صرفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون كما تعتبر بحكم المؤجــرة الى صاحبها السابق ابتداء من الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون لحين الاستيلاء عليها واستلامها ببدل يعين ببيان يصدره المجــلس الزراعي الاعلى.
المادة 6
المادة 6 يتولى المجلس المهام الآتية: أولا: تقديم المشورة للوزير في القضايا المتعلقة بتطوير الاستراتيجيات الخاصة بسياسة البذور الوطنية . ثانياً: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البذور. ثالثاً: دعم القطاع الخاص لتطوير أصناف البذور وتكاثرها وتسويقها وتصديرها. رابعا: إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة البذور. خامساً: إقرار إجراءات ومعايير تصديق البذور بما يتفق مع المعايير الدولية. سادساً: تشكيل لجان لفض منازعات صناعة البذور. سابعاً: تنمية موارد صندوق دعم البذور. ثامناً: منح إجازات إنشاء ونصب وتشغيل معامل تنظيف البذور. تاسعاً: للمجلس تشكيل لجان فرعية يكون أعضاؤها من داخل المجلس وخارجه وتخويلها بعض مهامه وصلاحياته.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 20 / كولان / 2707 كوردية 20 / مايس / 2007 ميلادية 2 / جمادى الاول / 1428 هجرية
المادة 6
المادة 6 يحدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية منطقة عمل كل جمعية متخصصة على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.
المادة 6 من قواعد التوفيق
المادة 6 تتخذ لجنة التوفيق قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
المادة 6
المادة 6 أولاً: تخضع النباتات ومنتجاتها والمواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد للفحص من موظف الحجر الزراعي في نقطة الدخول او في المكان الاخير لوصول الحاوية او التي تحددها الدائرة. ثانياً: يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف جميعها الناتجة عن الاجراءات المتخذة بما في ذلك تكاليف التحميل والتفريغ والنقل واعادة التصدير والمعالجة واعادة الفحص والاتلاف. ثالثاً: على السلطات الكمركية والسلطات المسؤولة الاخرى عدم السماح بدخول الارساليات الا بموجب ترخيص من موظف الحجر الزراعي.
المادة 6
المادة 6 تمارس الهيئة العامة للشركة ما ياتي : - اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها : ا - تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. جـ - الحسابات الختامية للشركة. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين المبدعين والعاملين غير المنتجين والمعوقات. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. ثانيا - انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الشركة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.
المادة 6 من الاتفاقية
المادة 6 الاجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة 1- يجوز لاي طرف يكون بلدا ناميا او بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة في ظروف استتخدامها في اراضيه ان يقترح على الامانة ادراج تلك التركيبة لمبيد الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالث ويجوز للطرف عند وضع مقترح ان يستفيد من الدراية الفنية لاي مصدر مختص ويشتمل المقترح على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع. 2- تقوم الامانة في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك ستة اشهر على اية حال بعد تسلم أي مقترح بموجب الفقرة 1 بالتحقيق مما اذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع فاذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة فتقوم الامانة فورا بارسال موجز بالمعلومات المتلقاة الى جميع الاطراف واذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فانها تبلغ الطرف المقترح بذلك. 3- تقوم الامانة بجميع المعلومات الاضافية المبينة في الجزء 2 من المرفق الرابع المتعلقة المقترحات المرسلة بموجب الفقرة 2. 4- عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين 2و3 اعلاه فيما يتعلق بتركيبة مبيد افات معينة شديدة الخطورة فتقوم الامانة بارسال المقترح والمعلومات ذات الصلة الى لجنة استعراض المواد الكيميائية . 5- تستعرض لجنة المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الاضافية التي تم جمعها وفقا للمعايير المحددة في الجزء 3 من المرفق الرابع توصي مؤتمر الاطراف بما اذا كان ينبغي اخضاع التركيبة المعنية لمبيد الافات شديدة الخطورة لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث.
المادة 6
المادة 6 1- يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري 2 - يتولى المدير العام تنفيذ مقرارات المجلس وتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويمثل المصرف اما المحاكم والجهات الرسمية وغيرها وله انابة غيره في كل ذلك عند الاقتضاء 3- يعين الوزير وكيلا للمدير العام عند غيابه من بين الموظفين من اعضاء المجلس ويتمتع الوكيل بجميع صلاحيات المدير العام
المادة 6
المادة المادة 6 1- تعتمد كل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونهـا الداخلـي، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا: (أ)’1‘ تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويــه المصــــدر غـــير المشـــروع لتلـــك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلـي الـذي تـأتت منـه علـى الإفـلات مـن العواقـب القانونيـة لفعلته، ’2‘ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصـرف فيـها أو حركتـها أو ملكيتــها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها عائدات جرائم؛ (ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني: ’1‘ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛ ’2‘ المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه. 2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة: (أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛ (ب) تـدرج كـل دولـة طـرف في عـداد الجرائـم الأصليـة كـل جريمـة خطـيرة، حسـب التعريـف الـوارد في المـادة 2 مـن هــذه الاتفاقيـة، والأفعـال المجرمة وفقـا للمـواد 5 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة. أمـا الـدول الأطـراف الـتي تحـدد تشـريعاتها قائمـة جرائـم أصليـة معينــة، فتدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؛ (ج) لأغـراض الفقـرة الفرعيـة ( ب) ، تشـمل الجرائـــم الأصليــة الجرائــم المرتكبــة داخــل وخــارج الولايــة القضائيــة للدولــة الطـرف المعنيـة. غـير أن الجرائـم المرتكبـة خـارج الولايـة القضائيـة للدولـة الطـرف لا تكـون جرائـــم أصليــة إلا إذا كــان الفعــل ذو الصلــة فعــلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولـة الـتي ارتكـب فيـها ويكـون فعـلا إجراميـا بمقتضـى القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف الـتي تنفـذ أو تطبـق هذه المادة إذا ارتكب فيها؛ (د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينـها المنفّـذة لهـذه المـادة وبنسـخ مـن أي تغيـيرات تجـرى على تلك القوانين لاحقا، أو بوصف لها؛ (هـ) إذا كـانت المبـادئ الأساسـية للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف تقتضـي ذلـك، يجـوز النـص علـى أن الجرائـــم المبينــة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛ (و) يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلـزم توافـره في أي جـرم مبـين في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، مـن الملابسات الوقائعية الموضوعية.
المادة 6
المادة 6 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في يوم تسلم المفوضية للإشعار الخاص بتنفيذ الإجراءات ذات الصلة التي تنص عليها تشريعات حكومة جمهورية العراق الضرورية للدخول حيز التنفيذ .
المادة 6
المادة 6 1 – يعتمد الوزير محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات المدرسة وتقديم تقرير سنوي بذلك الى الوزير والمجلس. 2 – تخضع حسابات المدرسة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية. الادارة
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – ا – يكون الانتماء الى النقابة اختياريا، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في مادة الخامسة من القانون من المعلمين العاملين داخل العراق طلبا الى فرع النقابة في منطقته يجيب عنه الفرع بالقبول او الرفض خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا . ب – يحق لمن رفض طلب انتمائه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة الادارية المركزية خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى الهيئة الادارية ان تبت في الطلب خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا . ج – اذا لم تبت الهيئة بالاعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا . 2 – يقدم المعلم العراقي الذي يمارس عمله خارج العراق طلب الانتماء الى الهيئة، وتبت فيه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في سجلاتها، ويكون قرارها نهائيا، واذا لم تبت بالطلب خلال المدة المحددة، عد سكوتها قبولا .(5)
المادة 6
المادة 6 ا - لوزير المالية حق الاعتراض لدى محكمة البداءة التي تقع الارض ضمن صلاحيتها على قيمة المحدثات والمغروسات خلال ثمانية ايام من تاريخ اختياره . ولصاحب الارض مثل هذا الحق خلال ثمانية ايام ايضا من تاريخ تبلغه بقرار الوزير بالاختيار . ب - تدعو المحكمة الطرفين وتجري الكشف لتقدير القيمة وفق قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قرارها بذلك ويكون القرار تابعا للتمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ التبليغ به اذا كان غيابيا .
المادة 6
المادة 6 أولا : يقدم طلب الأنتماء ( ورقيا أو إلكترونيا ) إلى مجلس النقابة من المبرمجين أو مزاولي المهنة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون ، مرفقا به الوثائق والمستمسكات المطلوبة والتي يتم تحديدها بتعليمات يصدرها المجلس . ثانيا : يصدر مجلس النقابة قراره بشأن طلب الأنتماء خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما ، وللمجلس حق الموافقة او الرفض مع ذكر أسباب الرفض ، وفي حال عدم البت بعد أنتهاء المدة المذكورة يعد الطلب مقبولا . ثالثا : يبلغ مقدم طلب الأنتماء بقرار المجلس خلال مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق في لوحة الإعلانات أو ينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة . رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا أما المجلس خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، وعلى المجلس البت فيه خلال ( 10 ) عشرة أيام بالقبول أو الرفض . خامسا : يحق لمقدم طلب الاعتراض في حال رفضه خلال المدة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة ، الطعن أمام محكمة البداءة ضمن الإختصاص المكاني لمقر النقابة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الرفض ، ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز أمام محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ قرار محكمة البداءة ويكون القرار الصادر عن محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية قطعيا .
المادة 6
المادة 6 يعمل هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .