أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لا يجوز للهياة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : ا – الايداع لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها مناسبة . ب – شراء السندات الحكومية وحوالات الخزينة . جـ - اقراض المؤسسات بفائدة بضمان وزير المالية او احد المصارف باجال لا تتجاوز ثلاث سنوات . د – استغلال العقارات العائدة للصندوق .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية : أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة . ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين . ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية . د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات . هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات . و ـ مديرية الشؤون المالية ز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص . ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .

المادة المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 1 ـ تشجع الدول الأطراف على ابرام اتفاقات ثنائية او إقليمية او غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف, او تحسين الاتفاقات القائمة , بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه .ويجب ان تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع احكام هذه الاتفاقية والا تنال من طابعها العالمي . ويجوز للدول ان تعتمد في مثل هذة الاتفاقات , قواعد ونظماً من شأنها ان تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية افضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية . 2 ـ يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات ثنائية او إقليمية او المتعددة الأطراف , ان تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او آثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني , إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات. 3 ـ لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة ,والناشئة عن اتفاقات ثنائية او إقليمية او متعددة الأطراف ,أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية , وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تحذف الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على الادعاء العام الحضور إمام محاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الأطفال وأي دعاوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة والطفولة وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من أحكام وقرارات .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يكون للوزارة مستشاران اثنين ينفذان المهام الموكلـة اليهمـا من الوزيـر ويقدمان المشورة له في الامور التي يعرضها عليهم على ان يكون احدهما طبيب بيطري .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاعفاءات المتاحة للطرف عند الطلب 1- يجوز لاي دولة او منظمة اقليميه للتكامل الاقتصادي ان تسجل نفسها للحصول على واحد او اكثر من الاعفاءات من تواريخ الانهاء التدريجي المدرجه في المرفق الف والمرفق باء والمشار اليها فيما بعد بكلمة "اعفاء" وذلك باخطار الامانة خطيا : (أ‌) بانها اصبحت طرفا في الاتفاقية او (ب‌) في حالة أي منتج مضاف اليه الزئبق يضاف بموجب تعديل للمرفق الف او أي عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق تضاف بموجب تعديل للمرفق باء في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ التعديل بالنسبة للطرف ويكون أي تسجيل من هذا القبيل مشفوعا ببيان يعلل حاجة الطرف الى الاعفاء . 2- ويمكن تسجيل أي اعفاء اما فيما يتعلق بفئة مدرجة في المرفق الف او باء او فيما يتعلق بفئة فرعية تحددها أي دولة او منظمة اقليميه للتكامل الاقتصادي . 3- يجب ان يحدد في سجل كل طرف حصل على اعفاء او اكثر وتنشئ الامانه السجل وتحتفظ به تتيحه للجمهور . 4- يشتمل السجل على مايلي : (أ‌) قائمه بالاطراف التي حصلت على اعفاء او اكثر . (ب‌) الاعفاء او الاعفاءات المسجله لكل الاطراف . (ج) تاريخ انقضاء كل اعفاء . 5- ينقضي اجل جميع الاعفاءات عملا بالفقرة 1 بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي المعني المدرج في المرفق الف او باء ما لم يشر طرف ما في السجل الى فترة زمينة اقصر . 6- يجوز لمؤتمر الاطراف بناء على طلب من احد الاطراف ان يقرر تمديد فترة الاعفاء حتى خمس سنوات ما لم يطلب الطرف فترة زمينة اقصر وعند اتخاذ هذا القرار يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الاعتبار على النحو الواجب : (أ‌) تقريرا من الطرف يبرر فيه الحاجه الى تمديد الاعفاء ويعرض الانشطه التي تم الاضطلاع بها او المزمع الاضطلاع بها لانهاء الحاجه الى الاعفاء في اقرب وقت ممكن عمليا . (ب‌) المعلومات المتاحة بما في ذلك توافر منتجات وعمليات بديلة خالية من الزئبق او تنطوي على استهلاك كمية اقل من الزئبق مقارنة بالاستخدام المعفى . (ج‌) الانشطة المزمعة او المضطلع بها لتوفير تخزين سليم بيئيا للزئبق وللتخلص من نفايات الزئبق ولايجوز تمديد أي اعفاء الا مره واحدة لكل منتج حدد له موعد انهاء تدريجي . 7- يجوز لاي طرف في أي وقت ان يسحب الاعفاء بناءا على اخطار خطي يقدمه الى الامانه . ويسري سحب الاعفاء اعتبارا من التاريخ المحدد في الاخطار . 8- يصرف النظر عما جاء في الفقرة 1 لا يجوز لأي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان تسجل نفسها للحصول على اعفاء بعد خمس سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي فيما يتعلق بالمنتج المعني المدرج او العملية المعنية المدرجه في المرفق الف او المرفق باء ما لم يظل طرف او اكثر من طرف مسجلين للحصول على اعفاء لذلك المنتج او لتلك العملية بعد حصولهم على تمديد عملا بالفقرة 6 وفي تلك الحاله يجوز لاي دولة اومنظمه اقليمية للتكامل الاقتصادي في الاوقات المحددة في الفقرتين 1 (أ) و(ب) التسجيل للحصول على اعفاء من اجل ذلك المنتج او تلك العملية الذي سيقضي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي ذي الصلة . 9- لا يجوز لاي طرف التمتع فعلا باعفاء في أي وقت بعد مرور عشرة اعوام من تاريخ الانهاء التدريجي لمنتج مدرج او عملية مدرجة في المرفق الف او المرفق باء .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : - لا يجوز الجمع بين المكافاة الشهرية التي يتقاضاها العضو من الجمعية الوطنية واي راتب اخر يصرف من الدولة . ثانيا : - تحتسب خدمة العضو في الجمعية الوطنية، خلال مدة دورتها المقررة قانونا، لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كان موظّفا تفرّغ لعضويتها . ثالثا:- ملغاة(3)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1- تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي انه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4 ،باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها .ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من أقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه . 2- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع , 3- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية . 4- لدى قيام دولة ما ، عملاً بهذه المادة ، باحتجاز شخص ما تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما أذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .

المادة 6 : طرائق أعمال حصانة الدول

متن المادە :

المادة 6 : طرائق أعمال حصانة الدول 01 تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 5 . 02 يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى : ( أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى ؛ ( ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 نزع الملكية والتعويض 1. لايجوز لأي طرف متعاقد القيام بتأميم او نزع ملكية استثمارات الشخص الطبيعي او المعنوي التابع للطرف المتعاقد الآخر او تعريضها لأية إجراءات لها ذات الأثر عدا تلك المتخذة للنفع العام وبموجب إجراءات القوانين والأنظمة وبشكل غير تمييزي مقابل دفع التعويض الفوري والفعال والمناسب . 2. تكون قيمة التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار قبل إجراء التأميم او نزع الملكية مباشرة او عند العلم بها .

المادة 6- حقوق الأطراف على المستوى الوطني

متن المادە :

المادة 6- حقوق الأطراف على المستوى الوطني 1- يجوز لاي طرف ان يعتمد ، في اطار سياساته وتدابيره الثقافية ، بتعريفها الوارد في المادة 4 الفقرة 6، ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة به ، تدابير ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي داخل اراضيه. 2- ويمكن ان تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) تدابير تنظيمية ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ؛ (ب) تدابير توفر ، بطريقة ملائمة ، للانشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية فرصا تتيح لها ان تجد مكانها بين مجمل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الاراضي الوطنية ، فيما يتعلق بابداعها وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ؛ ويشمل ذلك التدابير المتعلقة باللغة المستخدمة في الانشطة والسلع والخدمات المذكورة ؛ (جـ) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولانشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي الى وسائل انتاج الانشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها ؛ (د) تدابير ترمي الى تقديم مساعدات مالية عامة ؛ (هـ) تدابير ترمي الى تشجيع المنظمات التي لا تستهدف الربح ؛ والمؤسسات العامة والخاصة ، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة ، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الافكار واشكال التعبير الثقافي والانشطة والسلع والخدمات الثقافية ، وعلى حفز روح الابداع والمبادرة التجارية في أنشطتهم ؛ (و) تدابير ترمي الى انشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة ؛ (ز) تدابير ترمي الى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في ابداع اشكال التعبير الثقافي ؛ (ح) تدابير ترمي الى تعزيز تنوع وسائل الاعلام ، بما في ذلك من خلال هيئات الاذاعة والتلفزيون العامة .

المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 1 ـ تشجع الدول الأطراف على ابرام اتفاقات ثنائية او إقليمية او غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف, او تحسين الاتفاقات القائمة , بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه .ويجب ان تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع احكام هذه الاتفاقية والا تنال من طابعها العالمي . ويجوز للدول ان تعتمد في مثل هذة الاتفاقات , قواعد ونظماً من شأنها ان تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية افضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية . 2 ـ يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات ثنائية او إقليمية او المتعددة الأطراف , ان تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او آثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني , إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات. 3 ـ لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة ,والناشئة عن اتفاقات ثنائية او إقليمية او متعددة الأطراف ,أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية , وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تسري احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيه. وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا.

المادة – 6 –

متن المادە :

المادة – 6 – استيراد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر بقدر ما يسمح به القانون الوطني في الطرف المتعاقد لشخص مستفيد أو شخص يتصرف باسمه أو هيئة معتمدة بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر، يتعين على القانون الوطني لذلك الطرف المتعاقد أن يسمح لهم أيضا باستيراد نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر لفائدة الأشخاص المستفيدين، دون تصريح من صاحب الحق.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية : 1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي . 2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه . 3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف . 4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . 5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية . 6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة . 7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .

المادة -6-

متن المادە :

المادة -6- يعمل الطرفان وطبقاً للتشريعات النافذة والإمكانات المتوفرة لأي منهما على تشجيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين المؤسسات العامة والخاصة ويتم وضع الأحكام التفصيلية لأشكال هذا التعاون في ترتيبات منفصلة بين الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 - للمديرية الاستعانة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالمؤسسات العامة والخاصة والخبراء المختصين لتحقيق مهامها المنصوص عليها في هذا القانون. 2 - يلتزم اصحاب المشاريع الصناعية بتزويد المديرية بالمعلومات التي تراها ضرورية لتحقيق اهدافها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير في هذا الشان.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة . ثانياً : يعاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام ، ويقوم بالمهمات التي يكلفه بها رئيس الهيأة . ثالثاً : يشترط في كل من رئيس الهيأة ومعاونه أن يكون : أ ــــ عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة . ب ـــ حاصلاً على شهادة الماجستير في الأقل في حقل الأختصاص وله خدمة فعلية في مجال الإختصاص الذي تمارسه الهيأة مدة لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة . ج ـــ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . د ـــ غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة .