أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية : أ- أن يكون بالغا سن الرشد . ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية . ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب . د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش . و-أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية . ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم . ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق . رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .
المادة 6
المادة 6 كل طلب استرداد يجب ارساله بواسطة المراجع الديبلوماسية المستخدمة على الاصول بين الطرفين المتعاقدين .
المادة 6
المادة 6 1 - مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى الاشراف على اعمالها واعمال المديريات العامة التابعة لها ومن واجباته ما يلي : - ا – مناقشة واقرار خطة التنمية الصناعية المذكورة في الفقرة 1 من مادة 4 من هذا القانون وعلى منهاج العمل السنوي وفعاليات المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وفروعها في المحافظات. ب - وضع السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذ الخطة والمنهاج والفعاليات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ومتابعة مستوى التنفيذ وفق تقارير شهرية ترفع الى مجلس ادارة المؤسسة من قبل رئيس المؤسسة. ج - تحديد حجم وشكل المساهمات في المشاريع المختلطة التي يتم تكوينها بموجب هذا القانون. د - تحديد سعة وحجم ونوع المساعدات والامتيازات والاعفاءات التي تقدم لمشروع معين او مجموعة من المشاريع في محافظات القطر او في اي منها. ه - تحديد حجم القروض والتسهيلات المصرفية ومددها واستحقاقها وفوائدها للمشاريع الصناعية. و - تقليص او حجب او انهاء المساهمات والمساعدات والامتيازات والاعفاءات والقروض والتسهيلات المصرفية. ز - اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وملاكاتها. ح- اجراء المناقلات بين المواد وفصول وابواب ميزانية المؤسسة والمديريات التابعة لها. 2 - لمجلس الادارة ان يخول بعض صلاحياته الى رئيس المؤسسة وفق الحدود التي يرسمها قرار التخويل.
المادة 6
المادة 6 تلغى المادة (29) من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة 29 ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .
المادة 6
المادة 6 أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي : أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساً ب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيس ج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواً د- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواً هـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً وـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً زـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواً حـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواً طـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضوين ي ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوين ك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواً ثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت . ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره . خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .
المادة 6
المادة 6 أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية. ثانياً: ألغيت (1)
المادة 6
المادة 6 لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرى
المادة 6
المادة 6 تمارس الهيئة المهام الاتية : أولا : دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة . ثانيا: دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة . ثالثا : دراسة واقرار مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة قبل رفعها الى مجلس الوزراء او الجهة المختصة . رابعا : دراسة الانشطة والمشاريع والبرامج الرئيسة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومتابعة تنفيذها . خامسا : التنسيق بين اجهزة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما يحقق التكامل والتعامل الافضل بينها . سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج وفق الطاقات التصميمية والمتاحة وتقليص الهدر . سابعا : تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ذات علاقة بنشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للقيام بالمهام الموكلة اليها . ثامناً: الاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافأت والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج . تاسعاً: النظر في المظالم التي تقع على منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها الحق في تشكيل لجنة او اكثر للتحقيق فيها . عاشراً: مراقبة مدى قانونية القرارات والاجراءات المتخذة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها حق وقف العمل بها اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات لحين البت في المخالفة وفق القانون .
ماددهی (6)
ماددهی (6): ماددهی (پێنجهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: دهسته كار دهكات لهسهر: یهكهم: جێبهجێكردن و سهپاندنی یاساكانی بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی و ستاندهرهكانی ڕاژهی گشتی بهپێی دهستوور و یاسا بهركارهكان. دووهم: وهرگرتنی ههواڵدان و زانیاری و سكاڵا لهسهر گهندهڵی بهسهرجهم رێگه و ئامرازهكان و لهسهرجهم سهرچاوهكان و مامهڵهكردن لهگهڵ سهرجهم ئهو شتانهی ڕهدی دهكهنهوه له نێوانیشیاندا ههواڵدانی به درۆ (الاخبارات الكاژبه). سێیهم: لێكۆڵینهوه له تاوانهكانی گهندهڵی لهڕێگهی لێكۆڵهری سهر به دهسته، لهژێر سهرپهرشتی دادوهرانی لێكۆڵینهوه بهپێی یاسای بنهماكانی دادگاییه سزاكارییهكان و، بهدواداچونیان و پاراستنی نهێنی ناسنامهی ئهوانهی هاوكارن بهپێی یاسا. چوارهم: گهڕاندنهوهی ئهوانهی تۆمهتبارن به تاوانی گهندهڵی كه بۆ دهرهوه ڕایان كردووه و، گهڕاندنهوهی مایه و سامان و داهاتهكانی گهندهڵی كه به قاچاغ براونهته دهرهوه به ههماههنگی و هاوكاریی لایهنه تایبهتمهندهكان. پێنجهم: هاوكاریی نێودهوڵهتی لهبواری رێگهگرتن له گهندهڵی و بهرهنگاربوونهوهی و ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری لهسهر گهندهڵی و لێكۆڵینهوهی هاوبهش بهتایبهتی له تاوانهكانی گهندهڵیی سنووربڕ به هاوكاری و ههماههنگیی لایهنه پهیوهندیدارهكان. شهشهم: بڵاوكردنهوهی رۆشنبیری نیشتمانی بۆ گهشهپێدانی چهمكهكانی دهسپاكی و شهفافیهت و لێپرسینهوه و، پابهند بوون به ستاندهرهكانی ڕاژهی گشتی و كاركردن لهگهڵ بهرپرسانی تایبهتمهند له پێناوی دانانی پرۆگرامی خوێندنی نیشتمانی، بۆ پتهوكردنی چهمكی دهسپاكی گشتی. حهوتهم: دهركردنی رێنمایی رێساكانی رهفتاری ئهرێنی وهزیفی بۆ روونكردنهوهی ستاندهرهكانی راژهی گشتی و رهوشتهكانی كار كه پێویسته فهرمانبهرانی ههرێم پێیهوه پابهند بن وهك مهرجێكی دامهزراندن و بهردهوام بوون له ڕاژه و چاودێری كردنی مهودای پابهندبوون پێیهوه و، به گوێرهی پێویست له ماوهیهك بۆ ماوهیهكی تر ههموار دهكرێت. ههشتهم: 1ـ دهركردنی رێنمایی دهرخستنی ئهستۆی دارایی بهپابهندكردنی ڕاسپێردراوان به خزمهتی گشتی كه لهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه، كهوا بهرژهوهندییه داراییهكانی خۆیان و بهرژهوهندیهكانی هاوسهر و منداڵه دواكهوتهكانیان ئاشكرا بكهن و، لهماوهیهك بۆ ماوهیهكی تر ههمواردهكرێت به گوێرهی ئهوهی دهسته به گونجاوی دهیبینێت، بۆ دهستهبهركردنی ئهو مهبهستانهی لێی چاوهڕێ دهكرێت. 2ـ دهرخستنی بهرژهوهندییه داراییهكان زانیاری ورد له خۆ دهگرێت دهربارهی ئهو شتانهی كهسی داوالێكراو خاوهنیانه له نێوانیشیاندا ئهو خانووبهره و گوازراوه و داهاته دارایی و ڕهسیدی له بانكی و پشك و سهنهد و مافه مهعنهوییانهی له ناوهوه و دهرهوهی ههرێم خاوهنیانه. 3ـ دهرخستنی بهرژهوهندییه داراییهكان ههر یهك له مانهی خوارهوه دهگرێتهوه: أـ سهرۆكی ههرێم و جێگرهكهی. ب ـ سهرۆكی پهرلهمان و جێگر و سكرتێر و ئهندامهكان. ج ـ سهرۆك وهزیران و جێگرهكهی. د ـ وهزیرهكان و ئهوانهی به پلهی وهزیرن و بریكاری وهزیرهكان. هـ ـ سهرۆكی دهستهی دهسپاكی و جێگرهكهی و سهرجهم بهڕێوهبهره گشتیهكانی دهسته و لێكۆڵهرهوهكانی. وـ خاوهن پله تایبهتهكان و بریكار و یاریدهدهرهكانیان. زـ بهڕێوهبهری گشتی و یاریدهدهركانیان. ح ـ دادوهر و ئهندامانی داواكاری گشتی و سهرپهرشتیاره دادوهرییهكان و لێكۆڵهرهكان. ت ـ ئهفسهرانی پاسهوانی ههرێم و ئاسایشی ناوخۆ له پلهی موقهدهم بهره و سهرهوه و، ئهو ئهفسهر و مفهوهزانهی كاری لێكۆڵینهوه دهكهن. ی ـ پارێزگار و سهرۆكی یهكه كارگێڕییهكان و سهرۆك و ئهندامانی ئهنجومهنهكانی پارێزگا و قهزا و ناحیه و سهرۆكی شارهوانیهكان و ئهندامانی ئهنجومهنهكانی شارهوانی. ك ـ ههر كهسێك پۆستێكی مهدهنی یان سهربازی ههبێت لهسهرهوه ناوی نههاتبـێ و دهسته به پێویستی بزانێ كهوا راپۆرتی دهرخستنی دارایی بیگرێتهوه، به پێـی رێنماییهك كه بۆ ئهم مهبهسته دهردهچێت. 4ـ دهسته بۆی ههیه راپۆرتی دهرخستنی ئهستۆی دارایی ئهوانهی حوكم دهدرێن به یهكێك لهو تاوانانهی كه له بڕگهی (حهوتهم)ی ماددهی یهكهمی ئهم یاسایهدا هاتووه بڵاوبكاتهوه و رێگه بدات بهوهی جهماوهر و ڕاگهیاندن سهیریان بكهن یان كۆپیان بكهن. نۆیهم: 1ـ دهسته بۆی ههیه فهرمانگهی پهیوهندیدار ڕاسپێرێت به دهستكێشانهوهی ئهو فهرمانبهرهی ملكهچی لێكۆڵینهوهیه به پێی یاسای بهرزهفتهكردنی فهرمانبهرانی دهوڵهتی ژماره (14)ی ساڵی 1991ی بهركار له ههرێمدا. 2ـ دهسته بۆی ههیه ئهو سهرپێچیانهی پهیوهستن به ستاندهرهكانی راژهی گشتی رهوانهی لایهنی پهیوهندیدار بكات و، بۆی ههیه راسپاردهی لهگهڵ هاوپێچ بكات به گرتنهبهری رێكاریی بهرزهفتهكاری. دهیهم: 1ـ دهسته هاوكاری دیوانی چاودێری دارایی ههرێم دهكات و، ههڵدهستێت به چاودێری وهرگرتن و خهرجكردنی مایهكانی (أموال) ههرێم و رهفتاركردن پێیانهوه و رێگهی بهڕێوهبردن و دهركردنی راپۆرتی ناوبهناو دهربارهیانهوه. 2ـ دهسته ههڵدهستێت به چاودێریكردنی ئاستی دهسپاكی بڕیار و كاره بهڕێكراوهكان یان ئهو كارانهی گیراونهتهبهر له كهرتی گشتی و دهركردنی راپۆرتی ناوبهناو دهربارهیان. 3ـ پێویسته لهسهر ئهو لایهنهی ملكهچی چاودێرییه لهسهر داوای دهسته و بهبێ دواكهوتن زانیاری و روونكردنهوه و نووسراو و بهڵگهنامه بهوانهی كه نهێنیشن پلهی نهدركاندنیان ههر چیهك بێت پێشكهشی دهسته بكات و لهگهڵ ههر شتێكی تر كه دهسته بۆ مهبهستهكانی چاودێری به پێویستی بزانێت لێی بڕوانێت، به پێی یاسا كارپێكراوهكان. 4ـ ئهوهی سهرپێچی حوكمهكانی بهندی (3)ی بڕگهی (دهیهم)ی ئهم ماددهیه بكات ئهوا سزا دهدرێت به بهند كردن بۆ ماوهیهك كه له (6) مانگ زیاتر نهبێت و، به غهرامهیهك كه له (10) ده ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، یان به یهكێك لهم دوو سزایه. 5ـ دهسته دهسهڵاتی جوڵاندنی سكاڵای سزاكاری و به دواداچوونی ههیه به پێی بهندی (4)ی بڕگهی (دهیهم)ی ئهم ماددهیه. یازدهم: پێشنیاركردنی ئهو پڕۆژه یاسایانهی دهكهونه بواری خۆپاراستن له گهندهڵی یان بهرهنگاربوونهوهی. دوازدهم: دهسته بۆی ههیه فهرمانگه و دامهزراوهكانی كهرتی گشتی پابهند بكات به بڵاوكردنهوهی داتا یان زانیاری یان بهڵگهنامهی دیاریكراو لهسهر ههر كاروبارێك كهوا سهپاندنی شهفافیهتی تێدا به پێویست بزانێ به پێی چهند میكانیزم و رێسایهك كه دهسته دیارییان دهكات. سێزدهم: جێبهجێكردنی رێوشوێن بۆ رێگهگرتن له تێوهگلانی كهرتی تایبهت له گهندهڵیدا و پتهوكردنی شهفافیهت له قهوارهكانی كهرتی تایبهت و رێگری كردن له ناكۆكی بهرژهوهندییهكان تیایاندا. چواردهم: دهركردنی رێنمایی رێگهگرتن له ناكۆكی بهرژهوهندیهكان له ههرێمدا و چاودێریی پابهند بوون پێیهوه و دهست نیشان كردنی سهرپێچی كردنی حوكمهكانی و، دهركردنی راپۆرتی ناوبهناو دهربارهیانهوه. پازدهم: دهسته بۆی ههیه كارێك بكات كه زهروری بێت له بواری بهرهنگاربوونهوه و خۆپاراستن له گهندهڵی.
المادة 6
المادة 6 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى التعاون مع الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية في كل ما يخص عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لانجاز المهام التي تدخل ضمن اختصاصها .
ماددهی (6)
ماددهی (6): هێزهكانی ناوخۆ فهرمانهكانی سهرۆكی یهكهكارگێرییهكان جێبهجێ دهكهن و، له كاتی پێویستدا گشت هێزه فهرمییهكان هاوكاریان دهبن بۆ لابردنی زیادهرۆیی.
المادة 6
المادة 6 يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية .
المادة 6
المادة 6 تلغى (المادة السادسة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة السادسة عشرة : ا – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية . ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .
ماددهی (6)
ماددهی (6): هێزهكانی ناوخۆ فهرمانهكانی سهرۆكی یهكهكارگێرییهكان جێبهجێ دهكهن و، له كاتی پێویستدا گشت هێزه فهرمییهكان هاوكاریان دهبن بۆ لابردنی زیادهرۆیی.
المادة 6
المادة 6 حرية العمل مصونة و لا يجوز تقييد او انكار الحق في العمل و تنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل و المنتج و تحترم المبادئ و الحقوق الاساسية فيه سواء كان في القانون او التطبيق و التي تشمل : اولا : الحرية النقابية و الاقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية . ثانيا : القضاء على جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي . ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الاطفال . رابعا : القضاء على التمييز في الاستخدام او المهنة .
المادة 6
المادة 6 أولاً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة . ثانياً : يعاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام ، ويقوم بالمهمات التي يكلفه بها رئيس الهيأة . ثالثاً : يشترط في كل من رئيس الهيأة ومعاونه أن يكون : أ ــــ عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة . ب ـــ حاصلاً على شهادة الماجستير في الأقل في حقل الأختصاص وله خدمة فعلية في مجال الإختصاص الذي تمارسه الهيأة مدة لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة . ج ـــ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . د ـــ غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة .
المادة 6
المادة 6 يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعلية في مجال عمله مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة
المادة 6
المادة 6 أولاً - تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة لإثبات الممارسات الضارة ونوع الضرر ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيقات من الأطراف المعنية به والأطراف المشاركة فيه . ثانياً - للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة سواء أكانت عامة أم خاصة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يخضع للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الاخرى وثيقة الصلة بالموضوع اي سلاح ناري او عسكري، بما في ذلك اي سلاح ذو تصنيف خاص، لم يصدر بشان حيازته او استخدامه اي تصريح او ترخيص. 2 ـ يجوز احتجاز اي فرد يخل بهذا الامر، كما يجوز توقيفه وملاحقته قضائيا. وفي حال ادانته يجوز للسلطات المختصة اصدار اي حكم قانوني عليه، وتطبق عليه شروط السجن التالية: ا ـ السجن لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل توزيع او بيع او استخدام سلاح عسكري بدون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك. ولا تشمل هذه الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص. ب ـ السجن لمدة لا تقل عن 30 عام ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل او توزيع او بيع او استخدام وسلاح له تصنيف خاص، الا في حالة انطباق الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3. وفي حالة ادانة الشخص بارتكاب جريمة اخرى تتصل باستخدام سلاح له تصنيف خاص، لن تقل مدة السجن التي يلزم فرضها عليه عن 30 عام، الا اذا كان الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3 ينطبق على الحالة. 3 ـ يخضع الحد الادنى بالحكم الالزامي بالسجن لمدة 30 عام لشرط احتمال تخفيض الحكم في الحالات الاستثنائية المتصلة بمرتكب الجريمة او بالجريمة. ولا تعتبر ابدا اعمال نقل او توزيع او بيع او استخدام سلاح مصنف تصنيف خاص حالة من تلك الحالات الاستثنائية. 4 ـ فيما عدا ما تنص عليه الفقرتان 2و3 في هذا القسم، لا يجوز تخفيف العقوبة بالسجن الصادرة بموجب هذا الامر او بموجب القانون العراقي للاسلحة ذات التصنيف الخاص. ولا يجوز تخفيف هذه العقوبة بسبب عذر يبرر ذلك بموجب الفقرة 130 من قانون العقوبات. لن يكون المدانون بارتكاب تلك الجرائم مؤهلين لاطلاق سراحهم بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم 133 من قانون الاجرءات الجنائية . 5 ـ يعني الحكم بالسجن المؤبد لاغراض هذا الامر السجن مدى الحياة الطبيعية وحتى الموت للشخص المدان الذي صدر الحكم ضده. 6 ـ يجوز لمسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة او لمسؤولي قوات الائتلاف المصرح لهم، منح الحصانة من الملاحقة القضائية لاي شخص يكون قد ارتكب اي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا الامر او في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992، في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى القبض على شخص ما تكون سلطة الائتلاف المؤقتة تسعى من اجل الحصول على معلومات عنه من اجل القبض عليه ومن ثم ادانته، او في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى خطيرة ضد الامن العام او ضد سلطة الائتلاف المؤقتة او ضد قوات الائتلاف.