أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 أولاً : يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من : أ- رئيس الديوان رئيسا ب- وكيلي الديوان عضوين ج- المديرين العامين في الديوان اعضاء د- ممثل عن كل ديانة (يتم اختياره من اعضاء ممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد) ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان. ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه.
ماددەى (6)
ماددەى (6): بەرێوەبەرایەتی گشتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەكان لە دەزگای ئاسایش، ئەم ئەركانەی لە ئەستۆ دەبێت: یەكەم: بەرەنگاربوونەوەی ئەو تاوانانەی ئەم یاسایە سزای لەسەر داناون، و دەستگیركردنی ئەنجامدەرانی. دووەم: گرتنی (ضبط) ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بازرگانیان پێوەدەكرێت. سێیەم: هاوكاریكردن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكان لە هەرێم و كۆماری عێراق، ئەوانەی تایبەتمەندن لە كاروباری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بەهەماهەنگی لەگەڵ لیژنەی باڵا. چوارەم: دۆكیومێنتكردنی داتای تایبەت بەو كەسە عێراقی و بیانیانەی لەسەر تاوانی بازرگانپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان حوكمدراون، و بەدواداچوونی چاڵاكییەكانی ئێستایان، بۆ خۆپاراستن لە دووبارە گەڕانەوەیان بۆ ئەنجامدانی تاوانی نوێ، و گرتنەبەری ڕێوشوێنی یاسایی پێویست بۆ ئەم خۆپاراستنە. پێنجەم: چاودێریكردنی ئەو كەسانەی بەپێی ئەم یاسایە مۆڵەتدراون بە هاوردەكردن یان هەناردەكردن یان گواستنەوە یان دروستكردن، یاخود دەستداریی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بۆ دڵنیابوون لە پابەندبوونیان بە سنوورەكانی رێوشوێنە دیاریكراوەكانی ئەو مۆڵەتانە، و گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی بەرامبەر بە سەرپێچیكاران. ئەنجامدانی ئەو پرۆسەی چاودێریكردنەش كەلەم بڕگەیەدا دەقنووسكراوە، بە هەماهەنگی نێوان وەزارەت و سەندیكای دەرمانسازان دەبێت. شەشەم: چاودێریكردنی نێوەندەكانی گواستنەوە، بۆ زامنكردنی بەكارنەهێنانی ئامرازەكانی گواستنەوە لە ئەنجامدانی تاوانێك كە بەپێی ئەم یاسایە سزای بۆ دانراوە، و ئەمەش بەهەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكاندا دەبێت. حەوتەم: ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكان، لە عێراق و وڵاتانی دراوسێ و لایەنی نێودەوڵەتی پەیوەندیدار بە كاروباری ماددە هۆشبەرەكان، بۆ بەدەست هێنانی زانیاری سەبارەت بە تۆڕەكانی بازرگانی كردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیەكان، بەپێی چوارچێوە و رێكارە یاساییەكان و لە ڕێگەی دەسەڵاتە كارگێڕی و دیبلۆماسیەكانی تایبەتمەند لە هەرێم. هەشتەم: جێبەجێكردنی حوكمە دادوەرییەكان، لەگەڵ فەرمانەكانی دەستگیركردن، كە لە لایەنە عێراقییە رێپێدراوەكان لەڕووی یاساییەوە دەرچوون، و تایبەتن بەو تۆمەتبار و حوكمدراوانەی لە هەرێمن. نۆیەم: جێبەجێكردنی رێككەوتننامەكانی هاوكاریی یاسایی و دادوەریی و ئەمنی، سەبارەت بە تۆمەتباران و حوكمدراوانی بیانی، كە لە هەرێمدا لەسەر پرسەكانی بازرگانیكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، یان خراپ بەكارهێنانیان دەستگیر كراون، و ڕادەستكردنی تاوانباران لە نێوان عێراق و وڵاتانی دیكەدا، بەپێی ئەورێسایانەی لەم بارەیەوە پەیڕەودەكرێن، بە هەماهەنگیی لەگەڵ لایەنە فیدراڵییە پەیوەندارەكان، لە ڕێگەی لایەنە باڵاكانی تایبەتمەند لە هەرێم. دەیەم: هاوكاریكردن لەگەڵ وەزارەت، لە چوارچێوەی پرۆگرامەكانی ستراتیژییەتی نیشتمانیی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بۆ رێكخستنی خولی راهێنان بۆ كارمەندەكانی بواری ئاسایشی ئەم بەرێوەبەرایەتیە گشتییە، لە بواری نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا، یان خراپ بەكارهێنانی كارتێكارە عەقڵییەكان، لە پێناوی پەرەپێدانی لێوەشاوەیی و گەشەپێدانی ئەزمونیان.
المادة 6
المادة 6 يمارس المجلس في مجال الراي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الاتي : - اولا – ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا. ثانيا – ابداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها. ثالثا – ابداء الراي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون راي المجلس ملزما لها. رابعا – ابداء الراي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تشفع براي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الراي بشانها، والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رايه ملزما للوزارة او للجهة الطالبة الراي. خامسا – توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة. سادسا- لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.(6)
المادة 6 من الاتفاقية
المادة 6: الشركاء 1. يجوز للمجلس التنفيذي أن يوجه الدعوة إلى أي دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو معهد بحوث ، أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، للانضمام إلى التحالف بصفة شريك . 2. يجوز للشركاء المشاركة في أنشطة التحالف عملا بقرارات المجلس التنفيذي . 3. الهدف من مبدأ الشراكة هو تعزيز التعاون ، في مبادرات الاهتمام المشترك ، بين التحالف والدول التي تواجه مشاكل في الأمن الغذائي وكذلك مع المنظمات والهيئات التي تعنى بوضع وتنفيذ برامج للأمن الغذائي .
المادة 6
المادة 6 يقوم الديوان بالمهام التالية:- اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :- أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها . ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها . ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية . ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان . ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية . رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها . خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(1)
المادة 6
المادة 6 يكون للوزارة مستشاران اثنين ينفذان المهام الموكلـة اليهمـا من الوزيـر ويقدمان المشورة له في الامور التي يعرضها عليهم على ان يكون احدهما طبيب بيطري .
المادة 6
المادة 6 العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل ومتماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها. ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على أدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 6 من الاتفاقية
المادة 6 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية. 2- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة 1 دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير . 3- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن 90 ( تسعون) يوماً .
المادة 6
المادة 6 يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون نقدا او بشيكات مصدقة او بوسم او بطوابع تصدر بشانها تعليمات عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة المالية.
المادة 6
المادة 6 تمارس الهيئة المهام الاتية : أولا : دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة . ثانيا: دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة . ثالثا : دراسة واقرار مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة قبل رفعها الى مجلس الوزراء او الجهة المختصة . رابعا : دراسة الانشطة والمشاريع والبرامج الرئيسة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومتابعة تنفيذها . خامسا : التنسيق بين اجهزة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما يحقق التكامل والتعامل الافضل بينها . سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج وفق الطاقات التصميمية والمتاحة وتقليص الهدر . سابعا : تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ذات علاقة بنشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للقيام بالمهام الموكلة اليها . ثامناً: الاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافأت والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج . تاسعاً: النظر في المظالم التي تقع على منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها الحق في تشكيل لجنة او اكثر للتحقيق فيها . عاشراً: مراقبة مدى قانونية القرارات والاجراءات المتخذة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها حق وقف العمل بها اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات لحين البت في المخالفة وفق القانون .
المادة 6
المادة 6 1 - للمديرية الاستعانة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالمؤسسات العامة والخاصة والخبراء المختصين لتحقيق مهامها المنصوص عليها في هذا القانون. 2 - يلتزم اصحاب المشاريع الصناعية بتزويد المديرية بالمعلومات التي تراها ضرورية لتحقيق اهدافها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير في هذا الشان.
المادة 6
المادة 6 تسري احكام المادة (4) من هذا القانون على كافة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
المادة 6
المادة المادة 6 في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس , فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات .
المادة 6
المادة 6 تلغى المادة (7) من القانون ويحل محلها ما ياتي: مادة 7 يمارس المجلس في مجال القضاء الاداري الاختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لاحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1717) و(481) و(105) والمؤرخة في 21-12-1981 و 28/4/1985و 27-1-1988, ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع احكام هذه المادة: اولا: وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له واعضاؤه اعضاء طبيعين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الاتي: ا- ينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس ان ينيب عنه احد نوابه او احد اعضاء المجلس. ب- يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة. جـ - يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الانضباط العام المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (105) في 27-1-1988 الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها. د - يكون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما. هـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات. ثانيا: ا - تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الاداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العمل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية. ب - تتالف محكمة القضاء الاداري برئاسة قاض من الصنف الاول او مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة اومن المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة. جـ - يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني الى محكمة القضاة الاداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة. د - تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان. هـ - يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما ياتي: 1- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات. 2- ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله. 3- ان يتضمن الامر او القرار، خطا في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن فيها رفض او امتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا. و - ويشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني. ز - على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و) من (ثانيا) من هذه المادة، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقوانين. ح - تسري في شان الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية واحكام قانون الرسوم العدلية بشان استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة. ط - تبت المحكمة في الطعن المقدم اليها، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما. ثالثا: تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الاداري. رابعا: اذا تنازع الاختصاص محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة, وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق او الاكثرية يعتبر باتا وملزما. خامسا: لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما ياتي: ا- اعمال السيادة، وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية. ب- القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية. جـ - القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.
المادة (6)
المادة (6) اذا كانت البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تبليغه او عنوانه غير كافيين فللطرف المطلوب اليه التبليغ ان يطلب من الطرف الطالب بيانات تكميلية تساعده على تنفيذ الطلب .
المادة 6
المادة 6 اولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة باشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيسا لهم وتسمى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام . ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه المادة . ثالثا – ا- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 . ب- ملغاة. رابعاً- يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .(3)
المادة المادة 6
المادة المادة 6 التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل للاستمرار على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب اوضاعه وقدراته الخاصة بما يلي : (أ) وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , أو القيام , تحقيقاً لهذا الغرض , بتعديل الاستراتيجيات أو الخطط أو برامج القائمة بحيث تعكس , ضمن جملة امور , التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني . (ب) دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , إلى أقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء , في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات .
المادة مرفق 6 اتفاقية
المادة مرفق 6 اتفاقية المادة 1 يجري التحكيم وفقاً للمواد من 2 الى 10 أدناه، ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية على خلاف ذلك . المادة 2 يقدم الطرف المدعي إخطاراً الى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكيم عملاً بالفقرة 2 أو الفقرة 3 من المادة 20 متضمناً، على وجه التخصيص، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع . وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو الى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية . المادة 3 تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء، حيث يعين كل من طرفي النزاع محكماً ويعين هذا المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكماً ثالثاً يصبح رئيساً لهيئة التحكيم . ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أراضي أحد هذين الطرفين أن يكون مستخدماً لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . المادة 4 1 ــ إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدةى، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين . 2 ــ إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكماً خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الثاني إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين . ويطلب رئيس هيئة التحكيم لدى تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكماً أن يفعل ذلك خلال شهرين . وبعد مضي هذه الفترة، عليه أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين . المادة 5 1 ــ تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . 2 ــ تقوم أي هيئة تحكيم مؤلفة بمقتضى أحكام هذا المرفق بوضع النظام الداخلي الخاص بها . المادة 6 1 ــ تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الاجراءات والمضمون معاً بأغلبية أصوات أعضائها . 2 ــ يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق . ويجوز لها بناء على طلب أحد الطرفين، أن توصي بتدابير مؤقتة لازمة للحماية . 3 ــ على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الاجراءات بفعالية . 4 ــ لا يشكل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلاً دون سير الاجراءات . المادة 7 يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها . المادة 8 يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم، بما في ذلك الأتعاب التي تدفع لأعضائها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضايا وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بياناً ختامياً بذلك الى الطرفين . المادة 9 يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الاجراءات بموافقة هيئة التحكيم . المادة 10 1 ــ تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أٌصاها خمسة أشهر . 2 ــ يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعاً ببيان بالحيثيات . ويكون الحكم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع . 3 ــ يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو، إذا تعذر الرجوع إليها، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى . المرفق السابع
المادة 6
المادة 6 تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً . رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .
المادة 6
المادة 6 اولا : تضمن الدولة المضيفة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعاتها الوطنية بعد دفع الديون المستحقة حرية التحويل لما يأتي :ـ أ- الفوائد والأرباح بما فيها أرباح الأسهم والمدفوعات المالية الأخرى . ب- العوائد الناجمة عن التصرف بالحقوق المعنوية للمستثمر . ج- مبالغ الديون التي يتم تسديدها بصورة دورية . د- المبلغ الناجم عن التصرف بالمشروع الاستثماري او تصفيته كلا او جزءاً بما في ذلك أرباح رأس المال المتأتية من رأس المال المستثمر نفسه . هـ مبلغ التعويض الناجم عن تطبيق البند (ثانيا) من المادة (4) والبند (ثالثا) من المادة (5) من هذه الاتفاقية . ثانياً : للعاملين في المشروع الاستثماري من رعايا أي من الطرفين وغيرهم من الذين لهم علاقة بالمشروع الاستثماري تحويل رواتبهم وتعويضاتهم وعوائدهم الى بلدانهم وفقاً للتشريعات الوطنية للدولة المضيفة . ثالثا : يجري التحويل المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة بسعر الصرف السائد يوم إجراء التحويل . رابعا : للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية على عملية التحويل وفقاً لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي .