أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة – 6 –
المادة – 6 – استيراد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر بقدر ما يسمح به القانون الوطني في الطرف المتعاقد لشخص مستفيد أو شخص يتصرف باسمه أو هيئة معتمدة بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر، يتعين على القانون الوطني لذلك الطرف المتعاقد أن يسمح لهم أيضا باستيراد نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر لفائدة الأشخاص المستفيدين، دون تصريح من صاحب الحق.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الثامن من رمضان لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الحادي عشر من تشرين الاول لسنة 2005 ميلادية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
المادة 6
المادة 6 1 - للمديرية الاستعانة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالمؤسسات العامة والخاصة والخبراء المختصين لتحقيق مهامها المنصوص عليها في هذا القانون. 2 - يلتزم اصحاب المشاريع الصناعية بتزويد المديرية بالمعلومات التي تراها ضرورية لتحقيق اهدافها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير في هذا الشان.
المادة 6
المادة 6 أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية. ثانياً: ألغيت (1)
المادة 6
المادة 6 يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة ( 8 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 8 ـــ أولا : يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين وفق القانون . ثانيا : يدير كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في البنود ( سابعا ) و ( ثامنا ) و ( وتاسعا ) و ( عاشرا ) و ( وحادي عشر ) و ( ثاني عشر ) و ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف في الدرجة ( الرابعة ) في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة ، وترتبط المديريات برئيس المؤسسة .
المادة 6 (من الاتفاقية)
المادة 6 تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة بما في ذلك التشريعات الداخلية عند الاقتضاء لكفالة عدم تبرير الاعمال الاجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية في أي حال من الاحوال باعتبارات ذات طابع سياسي او فلسفي او ايديولوجي او عرقي او اثني او ديني او أي طابع مماثل اخر .
المادة 6
المادة 6 تلغى مادة 10 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 10 - 1 - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها . 2 - اذا تختلف المحامي لاي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا .
المادة 6
المادة 6 اولا ً : يتولى مجلس ادارة الهيأة المهمات الآتية :- أ ـ رسم السياسات والخطط الادارية والمالية والفنية اللازمة لسير نشاط الهيأة وتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها . ب ـ اقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية للهيأة . ج ـ الاشراف والرقابة على الدوائر المرتبطة بالهيأة . د ـ اقتراح استحداث ودمج والغاء الدوائر والشركات العامة . هـ ـ الاقتراض من الحكومة والمؤسسات والمصارف العراقية . و ـ الاقتراض من المؤسسات والمصارف الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب . ز ـ شراء واستملاك العقارات وفقاً للقانون . ح ـ متابعة تطبيق اجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة على وفق المعايير الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق بينه وبين الجهات ذات العلاقة . ط ـ الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية الوطنية والاجنبية لاعداد وتنفيذ خطط ومشاريع الهيأة بعد الحصول على الموافقات الامنية . ي ـ الموافقة على العقود التي تبرمها الهيأة والشركات العامة المرتبطة بها . ك ـ اقتراح الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالهيأة وعملها . ثانياً :لمجلس ادارة الهيأة تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس .
المادة 6
المادة 6 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .
المادة (6)
المادة (6) في حال فقدان وضرر أو انتهاء أي من جوازات السفر ﻷحد الطرفين المشار اليهم في المادة (1)، خلال إقامة حامليها في اقليم الطرف اﻻخر، تقوم البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المعني بإشعار الطرف اﻻخر مباشرةً خلال (72) أثنتين وسبعين ساعة من وقوع ذلك، عبر القنوات الدبلوماسية، وإصدار جواز بديل او جواز جديد، متى ماكان مناسباً.
المادة 6
المادة 6 اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية : أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة . ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين . ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية . د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات . هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات . و ـ مديرية الشؤون المالية ز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص . ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .
المادة المادة 6
المادة المادة 6 التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل للاستمرار على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب اوضاعه وقدراته الخاصة بما يلي : (أ) وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , أو القيام , تحقيقاً لهذا الغرض , بتعديل الاستراتيجيات أو الخطط أو برامج القائمة بحيث تعكس , ضمن جملة امور , التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني . (ب) دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , إلى أقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء , في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات .
المادة 6
المادة 6 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها سن تشريعات داخلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، أعمالا مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
المادة 6
المادة 6 اولا : أ ــ يكون للوزارة (4) اربعة وكلاء للشؤون الادارية و المالية و لشؤون الشرطة و لشؤون الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية و لشؤون الامن الاتحادي ، و يتم تعيينهم وفقا للقانون . ب ــ يسمى وكيل الوزارة للشؤون الادارية و المالية وكيلا اقدما للوزارة يتولى الاشراف الاداري على مفاصل الوزارة في حالة غياب الوزير لاي سبب كان . ثانيا : يتولى وكلاء الوزارة المهام و الصلاحيات كلا حسب اختصاصه طبقا للوصف الوظيفي لكل منصب و المهام الموكلة اليهم من الوزير و يشرفون بصورة مباشرة على الدوائر المرتبطة بهم ، و يكونون مسؤولين تجاهه عن ضمان سير العمل و الاداء ضمن ما يخولون من صلاحيات و لهم تخويل بعض صلاحياتهم الى معاونيهم او الى أي من المديرين العامين او الى أي من رؤساء دوائر الوزارة المرتبطة بهم وفقا للقانون . ثالثا : لوكيل الوزارة معاون لا تقل رتبته عن لواء من ذوي الخبرة و الكفاءة و من خريجي كلية الشرطة او الكلية العسكرية يتولى تنفيذ المهام و الواجبات الموكلة اليه من الوكيل و ينوب عنه في حالة غيابه لاي سبب .
الـمادة 6 (اللوائح)
الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -14- أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية : أ- لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة . ب- يجيد القراءة والكتابة . ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصة د- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة . هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان . وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك . زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .
المادة 6
المادة 6 تُعين الدولة المتعاقدة سلطة مركزية لإنجاز المهام التي تُلقي بها الاتفاقية على عاتق مثل تلك السلطات للدول الفيدرالية او الدول ذات النظم القانونية المتعددة او الدول ذات المنظمات الإقليمية التي تتمتع بحكم ذاتي حرية تعيين اكثر من سلطة مركزية و تحديد المدى الإقليمي لسلطاتها . اذا عينت دولة ما اكثر من سلطة مركزية واحدة ،فيجب ان تحدد من بينها تلك التي يجب ان تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى السلطة المركزية المعنية داخل هذه الدولة.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.