أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 أولا: لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير المنصوص عليها في البند ( ثانيا ( من المادة (5) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله . ثانيا– يمارس صندوق دعم التصدير المنصوص عليه في الفقرة ( ح) من البند ( ثانيا ) من المادة (5) من هذا القانون مهامه وفق قانون دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 . ثالثا – تنتقل حقوق وإلتزامات وأصول وموجودات الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية المندمجتين الى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية الناتجة عن الدمج .
6
6 تحويل الملكية او الدمج أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (2500000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
المادة 6
المادة 6 يعاقب من خالف احكام المادتين (الثالثة) او (الرابعة) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على cinquante الف دينار، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الجهاز او الجهة المخولة الى حين البت فيها نهائيا (1)
المادة 6 (الإخطار)
الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.
المادة 6
المادة 6 – لوزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة الثانية عشر من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثانية عشرة: تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي على النحو الاتي: - 1 – يؤلف الوزير او من يخوله لجانا بالعدد الذي يراه مناسبا، وتتكون كل لجنة كما ياتي: - ا – في مراكز المحافظات والاقضية من: - - موظف مالي – رئيسا . - موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين . ب – في مراكز النواحي: - - مدير الناحية او مامور المال – رئيسا . - موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين . 2 – يكتمل النصاب في اجتماع لجان التقدير بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية 3 – للوزير او من يخوله اضافة خبير او اكثر الى اي من اللجان التي يشكلها بموجب هذه مادة عضوا فيها .
المادة 6
المادة 6 أولا ــ يتولى المجلس ما يأتي : أ ـ وضع السياسة العامة للهيأة . ب ـ الإشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية . جـ ـ اقتراح استحداث منفذ حدودي أو دائرة ويترك أمر إلغاء أي منفذ حدودي إلى مجلس الوزراء . د ـ اقتراح الموازنة المالية السنوية والخطة الاستثمارية وخطة الملاك للهيأة . ثانياً ــ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيأة .
المادة 6
المادة 6 الزام جميع مؤسسات ودوائر الدولة اعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا .
المادة 6
المادة 6 1 - يحدد البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية صافي ارباحه المتاحة للتوزيع او صافي خسائره , ويقوم بذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 7 و 45 . 2 – في حالة تحمل البنك المركزي العراقي صافي خسائر التشغيل عن اية سنة مالية تحمل الخسارة اولا على الاحتياطي العام وبالتالي على راس المال.
المادة 6 (من البروتوكول)
المادة 6 العبور والإستخدام المعزول 1 - دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف عبور في تنظيم نقل كائنات حية محورة عبر أراضيه ، وتزويد غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بأي قرار لذلك الطـرف ، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 ، فيما يتعلق بعبور كائن حي محور محدد عبر أراضيه ، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على الكائنات الحية المحورة العابرة . 2 - دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، وفي وضع المعايير للإستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول الذي ينفذ وفقاً لمعايير طرف الإستيراد .
المادة 6
المادة 6 1 - يحدد البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية صافي ارباحه المتاحة للتوزيع او صافي خسائره , ويقوم بذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 7 و 45 . 2 – في حالة تحمل البنك المركزي العراقي صافي خسائر التشغيل عن اية سنة مالية تحمل الخسارة اولا على الاحتياطي العام وبالتالي على راس المال.
المادة 6 (العبور والإستخدام المعزول)
المادة 6 العبور والإستخدام المعزول 1 - دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف عبور في تنظيم نقل كائنات حية محورة عبر أراضيه ، وتزويد غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بأي قرار لذلك الطـرف ، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 ، فيما يتعلق بعبور كائن حي محور محدد عبر أراضيه ، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على الكائنات الحية المحورة العابرة . 2 - دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، وفي وضع المعايير للإستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول الذي ينفذ وفقاً لمعايير طرف الإستيراد .
القسم 6
القسم 6 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
القسم 6
القسم 6 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.
المادة 6
المادة 6 تلغى مادة 16 القانون، ويحل محلها ما يلي : مادة 16: 1 – لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 2 – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 3 – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.
المادة 6
المادة 6 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 يصرف حافز الانتاج شهريا عند تجاوز كميات الانتاج المتحقق خط الشروع ويعد جزءا من كلفة الانتاج.
المادة 6
المادة 6 يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او نائبه (عند غيابه) مرة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه .
المادة 6
المادة 6 أولاً – تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل محافظة الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام / 2008 . ثانياً – تحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانهم بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (94-51-7000) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%). ثالثاً – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بإقليم ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الإنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في البند خامساً من هذه المادة. رابعاً – تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من أجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (94-51-7000) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان. خامساً – تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة أرنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور النفط مقابل الغذاء , النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية , وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج , التسوية النقدية لديون القطاع الخاص في الخارج , مستحقات أجور نقل النفط الخام عبر تركيا , إصدارات حوالات الخزينة القديمة , الخسارة المترتبة عن استبدال العملة العراقية ) . سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة الُمعدلة ُتضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه . سابعاً – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .