أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .

المادة - 1

متن المادە :

المادة - 1 : التعاريف : لاهداف هذه الاتفاقية فان المعاني و المصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية هي وفقا للاتي : نباتات : نباتات حية او اجزاء منها بما في ذلك البذور و المادة الوراثية . المنتجات النباتية : مواد غير مصنعة ذات اصل نباتي بما في ذلك الحبوب و مواد مصنعة يمكن ان تكون بسبب طبيعتها او طريقة تجهيزها ، خطرا لجهة دخول و انتشار الافات . افة : أي نوع او سلالة او نمط بيولوجي من الكائنات النباتية او الحيوانية او أي عامل مسبب للمرض او مضر بالنباتات او المنتجات النباتية . افة الحجر الزراعي : افة لها اهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة و لكنها لا توجد بعد هذه المنطقة ، او توجد فيها و لكنها ليست منتشرة على نطاق واسع و تخضع للمكافحة الرسمية . الانتشار : وجود افة في منطقة و الاعلان عنها رسميا بانها محلية ، او دخيلة على هذه المنطقة و لم يعلن رسميا عن ابادتها او القضاء عليها . الاصابة : وجود افة حية في سلعة لنبات او منتج نباتي . كشف : فحص ظاهري رسمي للنبات او المنتجات النباتية او مواد اخرى لتحديد وجود افة معينة او التثبيت من مطابقتها لقواعد الصحة النباتية . المعالجة : الاجراءات الرسمية لمكافحة و تعطيل او القضاء على الافات النباتية لمنع فعاليتها و الحد من تكاثر النبات . العناصر المكونة : أي نبات و منتجات نباتية و اماكن تخزين و توظيب و نقل و حاويات و تربة او أي عناصر حية او اشياء او مواد قادرة على نقل او نشر افات خاصة اثناء حصول النقل الدولي . ارسالية : كمية من النباتات و المنتجات النباتية و / او العناصر المكونة التي يتم نقلها من دولة الى اخرى بموجب شهادة صحية و الارسال قد تشمل سلعة او اكثر و / او سلع موظبة . حصول افات حجرية : تحديد ظهور افات حديثا بما فيها ظهور افة حديثة في منطقة معينة لم تستقر بعد ، لكنها يتوقع ان تعيش و تبقى في المستقبل القريب او تتكاثر بشكل مفاجئ و ملحوظ لافة موجودة اصلا في المنطقة المعينة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يلي الى البند اولا من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 :­ و/ شركة حمورابي للمقاولات. ز/ شركة اشور للمقاولات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا : الاكاديمي : التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويمارس مهنة التدريس او يعمل بمراكز البحث العلمي في الجامعات. ثانيا : النقابة : نقابة الاكاديميين العراقيين. ثالثا : الهيأة العامة : مجموع اعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون. رابعا : الفرع : فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتأي النقابة ايجاد تمثيل لها . خامسا : المؤتمر العام : اعضاء مجالس الفروع المنتخبين من قبل اعضاء الهيأة العامة بموجب احكام هذا القانون. سادسا : النقيب : نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون . سابعا : المجلس : مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون. ثامنا : الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24 / جمادي الاولى / 1422 هـ الموافق 13 / اب / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي : - ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : - 1 – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 2 – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 3 – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 4 – دائرة التنظيم والاساليب . 5 – دائرة الشؤون الادارية . 6 – الدائرة القانونية . 7 – الدائرة المالية . 8 – دائرة المخازن والمشتريات . 9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر . 10 – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9/ جمادى الاخرة/ 1422هـ الموافق لليوم 28/اب/2001م.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية و فروع الشركات الاجنبية و العاملين فيها . ثانيا : يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبعيين و المعنويين لقاء اجر .

المادة ملحق 1

متن المادە :

المادة ملحق 1 عنوان الخدمة المقدمة مقدار الاجور 1- إجازة تأسيس الشركة التي رأسمالها من (500) الف دينار – اقل من (1000,000) مليون (250) مائتان وخمسون دينارا عن كل (100) مئة الف دينار 2- اجازة تاسيس الشركة التي راسمالها (1000000) مليون (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (100) مائة لف دينار. 3- زيادة راسمال الشركة بما يقابل الزيادة المقررة (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (100) مئة الف دينار. 4- تسجيل شركة مساهمة (200000) مئتا الف دنيار 5- تسجيل باقي أنواع الشركات (20000) عشرون الف دينار 6- تسجيل فرع او مكتب او مؤسسة اقتصادية اجنبية (200000)مئتا الف دينار 7- تعديل العقد عدا التعديل الخاص بزيادة راسمالها (20000) عشرون الف دينار 8- تصفية شركة (20000)عشرون الف دينار 9- ايداع أي وثيقة لديه او تصديقها (250) مائتان وخمسون دينار 10- تصوير كل صفحة (500) خمسائة دينار 11- تستوفي المحاكم رسما مقطوعا عن أي طلب مقدم اليها وفق قانون الشركات (5000) خمسة الاف دينار

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (67) لسنة 1986 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة الرابعة : أولاُ : كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (100000)مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهراً . ثانياً : كل من تعهد بنقل الأنقاض المتخلفة عن أعمال البناء أو الهدم أو الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (600000) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : ­ اولا : الوزير : وزير المالية . ثانيا : السوق : سوق بغداد للاوراق المالية . ثالثا : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق . رابعا : المجلس : مجلس ادارة السوق . خامسا : المدير العام : مدير عام السوق . سادسا : العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق . سابعا : الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية . ثامنا : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . تاسعا : الاوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشات القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . عاشرا : المصرف المجاز : الجهة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمدد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم ( 70 ) لسنة 1970 المعدل لغاية 31 / 12 / 1975.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة الاولى من قانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (3) من مادة 10 من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي :- 3 – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :- ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة . ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون . جـ - ممثل عن وزارة الدفاع . د – ممثل عن وزارة الداخلية . هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية) محل عبارة (المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج) الواردة في الفقرة (اولا) من مادة 2 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، واينما وردت في القوانين والانظمة الاخرى.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون نص المادة التاسعة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها : ( 2 ) : يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى 180 يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة (2) من قانون هيئة التخطيط المرقم بـ (24) لسنة 1994 ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا - يكون لرئيس هيئة التخطيط وكيل بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الهيئة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويحل محله عند غيابه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المحكمة الادارية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 وأية اشارة اليها في هذا الامر والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .