أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (5)
ماددهی (5) یەکەم: وەزیر دەتوانێت لە هەر کاتێکدا، لەسەر ڕاسپاردەی بەڕێوبەرایەتی گشتی، بڕیار لە ڕاگرتنی لێکۆڵینەوەکان یان کۆتایی پێهێنانیان بدات، لە هەردوو باری نوقمکردن یان پاڵپشتیکردن، بەبێ سەپاندنی ڕێوشوێنی بەرەنگاربوونەوەی نوقمکردن یان ڕێوشوێنی قەرەبووکردنەوە، ئەگەر هاوردەکار بەڵێننامە پێشکەش بکات، و تێیدا بەڵین بدات بە پێداچوونەوە بە نرخى بەرهەمەکە یان ڕاگرتنی هاوردەکردنی بۆ هەرێم بە نرخی نوقمکار یان پاڵپشتیکراو. دووەم: وەزیر دەتوانێت بڕیار بدات بە تەواوکردنی لێکۆڵینەوەکان وێڕای قبوڵکردنی ئەو بەڵیننامەیەی کە لە بڕگەی (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا دەقنووسکراوە.
المادة قاعدة (5)
المادة قاعدة (5) الالتماسات والاوامر اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة 18 من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 5
المادة 5 لبيت الحكمة (مجلس امناء) لا يقل عدد اعضائه بمن فيهم رئيس المجلس والامين العام لبيت الحكمة عن (5) خمسة ولا يزيد على (11) احد عشر.
المادة 5
المادة 5 اولا : للوزارة و كيلان ( وكيل الوزارة لشؤون الانتاج ووكيل الوزارة لشؤون النقل و التوزيع ) ثانيا : تحدد مهام وكيلي الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير على ان تتضمن توزيع المهام المتعلقة باختصاصاتها الفنية و الادارية
المادة 5
المادة 5 يضاف ما يأتي إلى المادة (15) من القانون وتكون البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) لها وتعديل البند (أولا) من المادة (15) ويقرأ كالآتي : المادة -15- أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (10,000) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض . ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير . رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (10%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة . خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
5
5/ ئهم بڕیاره له رۆژی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێ دهكرێت.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الخامسة عشر من القانون ويحل محله الاتي : 3 - لايجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين تكون مدة الدورة اربع سنوات .
المادة 5
المادة 5 تلغى مادة 6 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 6 : 1 – على القائمين بادارة الفنادق والشقق السكنية مسؤولية التاكد من املاء الساكنين لديهم بصفة دائمة استمارة السكن وتقديمها فعلا الى مكتب المعلومات المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ السكن وفي حالة انتهاء هذه المدة وعدم مراجعة هؤلاء فعليهم اشعار مكتب المعلومات المختص بذلك . 2 – على القائمين بادارة الفنادق والشقق السكنية تقديم البيانات والمعلومات اليومية وفقا للتفاصيل التي تطلبها الجهات الامنية المختصة بالنسبة للساكنين لديهم بصفة سكن طارئ .
المادة 5
المادة 5 تتولى وزارة النفط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اضافة للوزارات المعنية كل حسب اختصاصها مراقبة التزام الشركات وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون .
ماددهی (5)
ماددهی (5): ههر پارێزهرێك ناوی له لیستی سهندیكایهكی دیكه دا نوسرابێ، مافی ئهوهی ههیه به پێی ئهو دهسهڵاتانهی له بهردهم دادگاكانی دیكهی ناوچهكهدا (مورافهعه) بكات، بهمهرجێ ئهوانیش چونیهك ئهو مافهیان ههبێ لهم دۆخهدا دهبێ پێشهكی رهزامهندی سهرۆكی سهندیكاكه وهرگیرابێ، یان رهزامهندی وهكیلی سهندیكاكه وهربگیردرێ ئهگهر سهرۆك دیار نهبوو.
المادة 5
المادة 5 يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية عشرة : تتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من المحاسبين القانونيين من ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة .
المادة 5
المادة 5 أولاً – يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون . ثانياً – لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون . أ. نائب للشؤون العلمية والفنية . ب. نائب لشؤون السياسات والبرامج والتعاون العلمي . ثالثاً – يتشرط في كل من رئيس الهيأة ونائبيه أن يكون : أ. عراقياً كامل الأهلية . ب. أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الأقل في الاختصاصات العلميةأو الهندسية وله عدد من البحوث المنشورة في المجلات العلميةوالمؤتمرات في مجال اختصاص الهيأة , ويكون نائباه حاصلين على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات العلمية أو الهندسية . ولرئيس الهيأةونائبيه خبرة لا تقل عن (20) عشرين سنة في مجال اختصاص الهيئة . ج. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة 5
المادة 5 يُعدل نص البند (ثالثاً) من المادة (8) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتي :- ثالثاً : 1. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. 2. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (7).
المادة 5
المادة 5 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.
المادة 5
المادة 5 يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي : أولا – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة . ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون . ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون . رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .