أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يضاف ما ياتي الى البند ج من المادة 3 من القانون، ويكون فقرة 3 منه، ويعدل تسلسل بقية فقرات البند المذكور، تبعا لذلك : - 3 - العمل على الانتماء لعضوية منظمات النساء العالمية التقدمية، او عقد البروتوكولات الثنائية معها . في حدود اهداف الاتحاد، وبعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة: في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: - 1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف . 2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على 3 ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للمجلس تشكيل وحدات فنية وإدارية وحسابية يديرها عدد من الموظفين له تخويل بعض صلاحيته لهذه الوحدات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتمشية أعمالها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة حيث ان حصيلة ضريبة العقار الاساسية مخصصة الى امانة العاصمة والبلديات حصرا وان الخزينة العامة تتحمل نصف كلفة جبايتها ولما كانت الخدمات العامة المقدمة الى هذه العقارات لم تعد قاصرة على البلديات فقط حيث ان هناك بعض الخدمات تقوم بها اجهزة الدولة الاخرى لذلك شرع هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 يطبق ما جاء في الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 او اي قانون يحل محله على الضابط تنفيذاً للاحكام الصادرة عليه من المحاكم النظامية او الشرعية لقاء الديون او النفقات او التعويضات المدنية المترتبة بذمته وكذلك تنفيذاً للقرارات الواجبة التنفيذ وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 5 ــ 1 ان ممثل المستلم هو وزير المالية 5 ــ 2 عنوان المسلم هو وزارة المالية حي العلوم باب المعظم بغداد ــ العراق 5 ــ 3 عنوان المؤسسة هو مؤسسة التنمية الدولية 1818 شارع H ، واشنطن ، 20433 الولايات المتحدة الأميركية تمت الموافقة عليها في بغداد ــ جمهورية العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الأميركية في اليوم والسنة المذكورين آنفا . جمهورية العراق موقع الشخص المخول ( وزير المالية ) مؤسسة التنمية الدولية موقع الشخص المخول

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولاً- المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد ويتكون من رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة ورؤساء ونواب رؤساء واعضاء مجالس غرف الصناعة في المحافظات. ثانياً- يتولى المؤتمر العام ما يأتي: أ‌- انتخاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية. ب‌- سحب الثقة من رئيس مجلس الادارة او نائبه او اعضاء المجلس او جميعهم او اقالتهم او اي منهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية بطلب يقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام وحصول موافقة اغلبية عدد اعضاء المؤتمر العام. ج- اقتراح تعديل قانون الاتحاد. د- اقرار النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين. هـ- اقرار قواعد خدمة وانضباط العاملين في الاتحاد. و- اقرار الهيكل التنظيمي تشكيلات الجهاز الاداري للاتحاد. ز- تعديل الاصناف الصناعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بما يؤدي الى زيادة عددها او انقاصه وفق متطلبات التطور الاقتصادي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 بالرغم من منح براءة الاختراع , فالشخص حسن النية الذي يصنع او يقوم بعملية تشغيل صناعية لمنتج او يهيئ بصورة جدية لها , قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من قبل شخص اخر او قبل تاريخ اسبقية طلب متعلق بذات العملية او المنتج , يبقى له الحق في ان يستخدم او يستمر في استخدام الاختراع كمتصور في هكذا تحضيرات . نقل او التنازل عن حق الشكوى جائز فقط مع الانشاء او جزء من الانشاء الذي حصل فيه الاستخدام او تحضيرات الاستخدام .(5)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا : يقدم طلب التأسيس إلى الدائرة موقعاً عليه من المؤسسين على أن لايقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص , متضمنا ما يأتي : أ- اسم المنظمة (الرسمي) باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية . ب- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة . جـ- أسماء الأعضاء المؤسسين وأرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني إن وجد . ثانياً : يرفق بطلب التأسيس ما يأتي: أ- بيان التأسيس . ب- النظام الداخلي للمنظمة . جـ- ( صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين ) . د-أسماء الأشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 6 - أولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنة. ثانيا : إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15 ) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (204) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 204 - مدة الطعن بطريق التمييز (30) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (172) و (216) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة 1981 المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا ــ يحق لاطباء وزارة الصحة الاختصاصيين الذين يمارسون التدريس و التدريب في كليات الطب و مراكز الدراسات العليا الحصول على اللقب العلمي اسوة باطباء التعليم العالي و البحث العلمي و فقا للضوابط العلمية المعتمدة . ثانيا ــ يحال الطبيب الاختصاص على التقاعد عند اكمالة سن السبعين ( عاما ) من العمر استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا ــ يمارس المجلس ما ياتي : ا ـ رسم السياسة العامة للمركز . ب ـ اقرار خطة عمل المركز السنوية . ج ـ اقرار مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي . د ـ اقرار الحسابات الختامية للمركز . هـ ـ تحديد شروط القبول ومدة الدراسة والتدريب في المركز واقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها واقرار نتائج الامتحانات . و ـ اقرار القواعد الانضباطية لطلاب المركز . زـ الموافقة على اقامة العلاقات الثقافية والزيارات العلمية مع المعاهد والمراكز المصرفية المماثلة في الدول العربية والدول الاخرة، وكذلك اختيار ممثلي المركز في المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي . ح ـ اقرار الشروط والمواصفات التي ينبغيان تتوافر في اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والمشرفين على البحوث التطبيقية ، ودعوة المحاضرين من خارج العراق عند الضرورة وتحديد مدة قيامهم بالتدريس وتحديد مكافاتهم . ط ـ وضع القواعد المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال المركز . ي ـ الموافقة على ايفاد عدد من اعضاء المجلس والهيئة التدريسية وموظفي وطلاب المركز الى خارج العراق في كل ما يتعلق بتحقيقاغراض المركز . ك ـ اقرار خطة عمل المركز بما فيها برامجه ومناهجه التدريسية والتدريبية ومفرداتها لمختلف المراحل ومستويات التدريب . ل ـ اقرار اسس وشروط البحوث التطبيقية والتقارير التي يعدها طلبة المركز وفق متطلبات مناهج الدورات التدريبية . م ـ التنسيق مع الجامعات والمعاهد العراقية لتهيئة محاضرين اكفاء في مجال العمل المصرفي . ن ـ تحديد اجور المحاضرات في المركز بتعليمات يصدرها المجلس . س ـ اعداد تقرير سنوي عن نشاطات وفعاليات المركز يرفع الى المحافظ . ثانيا ــ للمجلس ان يخول المدير العام بعض صلاحياته . ثالثا ــ تخضع قرارات المجلس المتعلقة بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرات ا ، ب ، ج ، د ، ز ، ي ، ن من البند اولا من هذه المادة لمصادقة المحافظ خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . وعند الاعتراض عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على المجلس مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ، ويتخذ القرار نهائيا وعند عدم البت فيها خلال المدة المذكورة تعد نافذة . رابعا ــ ترفع قرارات المجلس غير المشمولة بالبند ثالثا من هذه المادة الى المحافظ خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للاطلاع عليها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجري تنفيذ مشاريع المصلحة المدرجة في جداول الخطة اقتصادية وفق قرارات مجلس التخطيط الاقتصادي وعملا ب قانون المصلحة على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاحتساب كلفة المشاريع غير المدرجة في جداول الخطة على ميزانية المصلحة .

5

متن المادە :

5 غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (6) ستة أشهر (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تحذف كلمة نهائيا الواردة في الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من القانون

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص البنود ( أولا, رابعا, تاسعا) من المادة (21) ويحل محله ما يأتي : المادة (21) -أولا- يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. رابعا : أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. تاسعا : أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014.