أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة 26 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ـ 26 ـ لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار.
المادة 5
المادة 5 ا يشكل وزير الاعلام لجنة استشارية دائمية لا يتجاوز عدد اعضائها (تسعة) من المختصين في الشؤون الثقافية والاعلامية والترجمة من داخل وزارة الاعلام وخارجها، مهمتها اقتراح الخطط والسياسات العامة للهيئة وبحث المشكلات التي تعترض سبيلها واي امور يعرضها الوزير عليها . ب يراس اللجنة الاستشارية رئيس الهيئة . جـ تصدر اللجنة توصياتها باغلبية عدد الحاضرين . د ترفع توصيات اللجنة الى وزير الاعلام، ويكون قراره بالمصادقة او الرفض قطعيا .
المادة 5
المادة 5 اولا – تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها من هيئة التخطيط . ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة المشكلة بموجب البند اولا من هذه المادة . رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض وترشيح من ينطبق عليه حكم المادة 2 من هذا القانون، وترفع توصياتها الى هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . خامسًا – تحدد هيئة الراي الاعمال الابداعية المتميزة وترفع الى ديوان الرئاسة للنظر في تكريم اصحابها . سادسًا – تنظر هيئة الراي في الاعمال الابداعية غير المنصوص عليها في البند خامسًا من هذه المادة وتقرر نوع التكريم وفقًا لصلاحيات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . سابعًا – تشكل هيئة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي لا توجد فيها هيئة راي تتولى المهام المنصوص عليها في البندين خامسًا وسادسًا من هذه المادة . ثامنًا – في حالة عدم امكانية الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التحقق من تطبيق العمل الابداعي فتتم احالته الى الجهة القطاعية المختصة للنظر في شموله باحكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 تتكون مالية الدار من:- موجودات دار الثورة للنشر والطباعة حتى تاريخ صدور هذا القانون ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها المنع والاعانات
المادة 5
المادة 5 اولا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضية الزراعية والبساتين الزائدة على الحدود العليا للملكية الزراعية، ولا يعوض عنها . ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضي الزراعية، التي يتقرر انحلالها بسبب ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا للقوانين المرعية، ولا يعوض عنها . ثالثا – تستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا، ويعوض عنها بنسبة الحصة المذكورة الى بدل مثل الارض مقدرة، وفقا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من قانون الاصلاح الزراعي من قبل لجان التقدير والتعويض المشكلة بموجبه، فان لم يتضمن سند الارض نسبة معينة للحقوق العقرية، فتعتبر بنسبة (1/25) من بدل المثل، ويقدر ما يعادل الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا منها، وتعيين الحصة العقرية غير المحددة في الوقف المشترك بنسبة مجموع ما انفق على الجهة الخيرية خلال السنوات الثلاث السابقة لنفاذ هذا القانون، الى مجموع ايراد حق العقر الموقوف وقفا مشتركا خلال المدة المذكورة .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (13) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 13 – اولا : يعاقب بالحبس و بغرامة لاتقل عن ( 2000000) مليوني دينار و لا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام البند (اولا ) من المادة (2) من هذا القانون و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين و بغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار و لا تزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العود ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار و غلق المطبعة او المكتب لمدة (1) سنة واحدة كل من خالف احكام المادة (7) من هذا القانون ثالثا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار بالنسبة للمطبعة و ( 1000000) مليون دينار بالنسبة للمكتب و غلق المطبعة او المكتب مدة (3) ثلاثة اشهر كل من خالف احكام البند ( رابعا ) من المادة (10) من هذا القانون رابعا: يعاقب بغلق المطبعة او المكتب مدة (30) ثلاثين يوما كل من خالف احكام المادة (6) او البنود ( اولا ) او ( خامسا ) او ( سادسا ) او ( سابعا ) من المادة (10) من هذا القانون , و تكون العقوبة غلق المطبعة او المكتب نهائيا مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العود خامسا : يعاقب بغرامة مقدراها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام المادتين (8) او (9) او البندين ( ثانيا ) او ( ثالثا ) من المادة (10) او المادة (11) من هذا القانون
المادة 5
المادة 5 لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: - 1 - وكالة الانباء العراقية . 2 – دائرة الاذاعة والتلفزيون . 3 – دائرة تلفزيون بغداد الدولي . 4 – دائرة الاعلام . 5 – دار الجماهير للصحافة . 6 – دار مجلة الف باء . 7 – دار جريدة القادسية . 8 – الهيئة الهندسية والفنية . 9 – مركز ابحاث ام المعارك . 10 – دائرة الشؤون الادارية . 11 – دار الحرية للطباعة . 12 – دار بغداد اوبزرفر . 13 – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون . 14 – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: - ا – مكتب الوزير . ب – قسم الشؤون القانونية . جـ - قسم الرقابة والتدقيق . د – القسم التجاري . ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة للشركة الوطنية للتوزيع والنشر المساهمة المختلطة .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المواد (11 , 17 , 22 , 26/خامسا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يراعى تعديل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .
المادة 5
المادة 5 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: - 1 – الهيئة العامة للاثار والتراث . 2 – هيئة السياحة. 3 – دار الشؤون الثقافية . 4 – دائرة السينما والمسرح . 5 – دائرة الفنون الموسيقية . 6 – دار الثقافة والنشر الكردية . 7 – دار الكتب والوثائق . 8 – دار المامون للترجمة والنشر . 9 – دار ثقافة الاطفال . 10 – دار الازياء العراقية . 11 – دائرة الفنون . 11 – مكررة – دائرة قصر المؤتمرات .(1) 12 – دائرة الشؤون الادارية . 13 – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون. 14 – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: - ا – مكتب الوزير . ب – قسم الشؤون القانونية . ج – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . د – القسم التجاري . ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة لشركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني المساهمة المختلطة .
المادة 5
المادة 5 يتضمن النظام الداخلي للفرقة ما ياتي : اولا - اسم الفرقة ومقرها الدائم. ثانيا - اسماء الاعضاء المؤسسين. ثالثا - الاهداف التي تسعى الفرقة لتحقيقها. رابعا - الموارد المالية. خامسا - بدلات الانتساب والاشتراك. سادسا - تشكيل الهيئة الادارية ومهامها ومدة العضوية فيها. سابعا - اختصاصات الهيئة العامة. ثامنا - اية امور اخرى ذات علاقة بالفرقة.
المادة 5
المادة 5 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 16 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة 75./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة 4 من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل. ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة والعشرون – يمنع اخراج اي اثر من الاثار الى خارج القطر العراقي ويجوز للمديرية ذلك لاغراض الدراسات العلمية او المبادلة او المعارض
مادة 5
مادة 5 اذا ظهر من نتيجة المزايدة غبن فاحش في البدل تبقى الدعوى قائمة ، فاذا ذال الضرر جاز البيع .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 اولا – تفتح الوزارة حسابا خاصا بالمنشا في صندوق رعاية دور العبارة الاسلامية . ثانيا – للوزارة استرداد ما انفقته في رعاية المنشا من حسابه المقيد في الصندوق .
المادة 5
المادة 5 اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على 6 ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون . ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية . ثالثا – يخضع الموظف للتاهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .
المادة 5
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 5
المادة 5 1 ـ تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: 2 ـ يجب ان لا تقل مساحة الصيدلية المطلوب فتحها عن عشرين مترا مربعا ولا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية منها عن خمسين مترا. 2 ـ يضاف ما يلي الى اخر المادة الخامسة من القانون ويعتبر فقرة (5) منها: 5 ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الاجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقا لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين 19 ـ 3 ـ 1970 وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.