أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد في هذا القانون بالمصطلحات والعبارات المدرجة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزير – وزير التربية والتعليم. 2 – الوزارة – وزارة التربية والتعليم. 3 – المجلس – مجلس ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية. 4 – الادارة – ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية. 5 – المدرسة – القسم المختص بالتدريس والتعليم من المدرسة التطبيقية الانتاجية وكل ما يلحق به من مختبرات وحقول زراعية لاغراض التعليم. 6 – المزرعة – القسم الزراعي التطبيقي والانتاجي من المدرسة التطبيقية الانتاجية. 7 – المدير – مدير المدرسة التطبيقية الانتاجية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1960 لغاية يوم 27 – 1 – 1962.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام)، وعبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم (29) لسنة 1976.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – الوزير – وزير الثقافة والفنون.(1) 2 – الوزارة – وزارة الثقافة والفنون. 3 – الدار – دار الحرية للطباعة. 4 – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة. 5 – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون رقم ( 113 ) لسنة 1970 ويستعاض عنها بما ياتي : - 5 – عيون الموتى في مستشفيات وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم. 2 – يضاف ما يلي الى اخر المادة الثانية من القانون ويصبح فقرة ( 6 ) لها : - 6 – قتلى الحوادث والذين تشرح جثثهم من قبل الطب العدلي في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (92) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محلها مايأتي:- رابعا – أ- إصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة . ب – على الجهة الصحية أو القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة , وفقا لإحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات . جـ -على الوالدين أو من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي إلى حين بلوغ صاحبه سن الرشد او تمام الاهليه . د- عند فقدان او تلف الدفتر الصحي ينظم دفتر أخر بعد استيفاء مبلغ قدره عشرة دنانير من صاحب الدفتر او والديه او من يقوم مقامهما قانونا اذا كان قاصراً او من في حكمه ويضاعف هذا المبلغ عند تكرر الفقدان او التلف. هـ - عند مراجعة المؤسسة الصحية بدون الدفتر الصحي , يستوفى مبلغ قدره نصف دينار , إضافة إلى الأجور المقررة قانوناً.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا - يلغى نص مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- مادة 10 - يتولى مجلس الادارة، او المكلف بادارة شؤون الاتحاد بموجب الفقرة (2) من المادة (12) من القانون، باعداد النظام متضمنا ما يلي:- 1 - طريقة تشكيل المجلس، ومدته ومكافات رئيسه واعضائه . 2 - اصول اجتماعات المجلس، وادارة جلساته واتخاذ قراراته . 3 - شروط الانتساب للاتحاد، والمشاريع الملزمة بالانتساب اليه . 4 - حقوق وواجبات المنتسبين . 5 - اصول المحاسبة والتدقيق المالي في الاتحاد . ب - يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ مصادقة الوزير عليه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس في الهيئة العامة للكمارك صندوق يسمى (صندوق ادخار الكمارك) يرتبط بمديرعام الهيئة العامة للكمارك ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله المدير العام او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير التجارة ثانيا : المسجل : مسجل الشركات ثالثا : الوكالة التجارية : عقد يعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفه و كيلا او موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله و يقوم بخدمات ما بعد البيع و اعمال الصيانة و تجهيز قطع الغيار للمنتجات و السلع التي يقوم بتسويقها . رابعا : الوكيل التجاري :- الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باي عمل من اعمال الوكالة التجارية خامسا : - الموكل :- الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق و الذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحته سادسا : - الاجازة :- الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (15) لسنة 1988 قانون التعديل الثاني لقانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي دخلت حيز النفاذ في 25-2-1988 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون نص المادة (2) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979 البند ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي، ويكون البند (ثانيا) لها : ثانيا ــ يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (ا) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي: - 1 – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (5%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة التاسعة والاربعون من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل ويحل محلها ما ياتي : - المادة التاسعة والاربعون – للبنك ان يطلب من المصارف بموجب تعليمات معينة جميع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة من قبل المصارف لعملائها وتزويد المصارف الاخرى بها . وله ان يعهد بذلك الى مصرف الرافدين بتعليمات يصدرها البنك لهذا الغرض وتحت اشرافه، على ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والاتظمة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها : - اولا – النقابة – نقابة المهندسين العراقية. ثانيا – الوزير – وزير الاسكان والتعمير. ثالثا – النظام الداخلي – النظام الداخلي المقترح من قبل المجلس، والموافق عله من قبل المؤتمر العام، والمصادق عليه من قبل الوزير. رابعا – المجلس الاستشاري – المجلس المكون من مجلس النقابة ورؤساء مجالس فروعها في المحافظات. خامسا – المجلس – مجلس النقابة المنتخب، بموجب هذا القانون. سادسا – المهندس – كل منتسب للنقابة، بموجب هذا القانون. سابعا – مزاولة المهنة – ممارسة الاعمال والخدمات الهندسية، بموجب هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية : أولاً : إحداث تنمية اقتصادية سياحية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والإعلامي والاقتصادي للمواطن العراقي . ثانياً : الاستثمار الأمثل للأماكن التاريخية والدينية في محافظة بابل بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية فيها. ثالثاً : تطوير البنى التحتية للمحافظة من أجل استيعاب متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لبابل والأماكن الدينية . رابعاً : تطوير علاقات التعاون السياحي والآثاري بين العراق والدول والمنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية ، والعمل على استعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة .