أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تجتمع اللجنة بامر من الوزير ويعتبر نصاب اجتماعها كاملا بحضور اربعة من اعضاءها على ان يكون ممثل وزارة الدفاع احدهم وتقدر بدل ايجاز الدونم الواحد لسنة واحدة بعد ان تضطلع بنفسها على الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية وتلاحظ درجة خصوبتها وطريقة اروائها وبعدها عن الاسواق المحلية ويصدر قرارها باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء فيؤخذ بالراى الذي يتفق مع راى ممثل وزارة الدفاع

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - تدفع الفوائد المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن مدة التاجيل حسب سعر الفائدة المشترط في العقد على ان لا تزيد على سبعة بالمائة من بدل الرهن 2 - لا تسمع الدعوى بفوائد متراكمة لمدة تزيد على سنة واحدة قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون عدا مدة المزايدة اذا كان العقار موضوعا بالمزايدة قبل تاريخ نفاذه 3 - تدفع فائدة بنسبة سبعة من المائة من بدل الرهن الى الدائن المرتهن عن مدة التاجيل المقررة بهذا القانون اذا كان الرهن بدون فائدة وذلك بناء على طلب يوجهه الدائن المرتهن الى المدين الراهن عن طريق الكاتب العدل وتستحق الفائدة اعتبارا من تاريخ الطلب وعلى المدين الراهن دفع الفائدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالطلب وبخلافه يكون بدل الرهن مستحق الاداء 4- لا تستحق فائدة في عقود الرهن المشروط فيها حق السكن والانتفاع للدائن المرتهن ويبقى هذا الشرط مرعيا طيلة مدة التاجيل المقررة بهذا القانون

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تكون المادة 15 من القانون فقرة 1 منها وتضاف اليها فقرة2 كالاتي: - 2 – السجلات اليومية هي السجلات لمخصصة لاثبات تاريخ ايداع طلبت لتسجيل في السجل العقاري وتدون فيها تحت رقم وتسلسل سنوي المعاملات وطلبات التسجيل واسم طالب التسجيل ونوع الحق العقاري المطلوب تسجيله وماهية المعاملة او الطلب والاوصاف الثابتة للعقار وقرار رئيس الدائرة بقبول الطلب او رفضه ومراحل اجراءات التسجيل ولا تنفرد السجلات اليومية بحكم مستقل.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية الى المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه، بدلا من الغرامة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – لرئيس الوحدة الادارية، او من يخوله، ان يعين عند الضرورة، حراسا مؤقتين لحراسة المزارع والبساتين، او مراقبة المياه، اذا امتنع ذوو العلاقة عن تعيينهم، وتستوفى اجورهم نقدا او عينا، وفق تعليمات يصدرها المحافظ، مع مراعات بيانات المجلس الزراعي الاعلى الصادرة، وفقا للمادة (32) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (118) لسنة 1970 . ثانيا – يمارس الحراس واجباتهم، طبقا للاوامر الصادرة عن رئيس الوحدة الادارية، او من يخوله، وعليهم اخبار الشرطة والسلطات الادارية عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون، والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يصرف حافز الانتاج فصليا عند تجاوز كمية الانتاج وتحسين نوعيته وحجم الخدمات المتحققة من خط الشروع.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 19 – يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي والموظفون المساندون من ذات القسم ( 10% ) عشرة من المئة من الأجور المستوفاة بموجب تعليمات أجور الفحص والتبخير رقم ( 1 ) لسنة 2006 وتوزع بقرار من الوزير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعدية

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 على الجهة المستملكة تقديم طلب بالاستملاك الى متصرف اللواء المختصّ مرفقاً بالوثائق الآتية : 1- نسخة من آخر قيد للعقار في دائرة الطابو المختصة بعدم التسجيل . 2- خارطة مصدقة من دائرة الطابو يبين فيها حدود وأوصاف العقار . 3- بيان بأسماء وعناوين المالكين للعقار والغرض الذي من أجله يراد استملاكه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ب - للرئيس ان يخول نائبه او ايا من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تشرف على المركز هيئة استشارية تتكون من : ا – وكيل الوزارة او من يسميه وزير الاعلام – رئيسا. ب – مدير عام المركز – نائبا للرئيس. ج – 6 ستة اعضاء من بين رؤساء الدوائر في وزارة الاعلام ومن اعضاء الهيئة التدريبية في الجامعات يتم اختيارهم بالتنسيق بين وزير الاعلام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. ثانيا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها. ثالثا – يجوز عقد اجتماع استثنائي للهيئة بدعوة من رئيسها او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائها. رابعا – يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس الهيئة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية عشرة : 1 ­ اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة. 2 ­ اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - مادة 6 1 – يتم ايداع المصنف وما في حكمه قبل عرضه للتوزيع، ويكون الايداع بموجب وصل. 2 – يجري الايداع مباشرة او بواسطة البريد المسجل على نفقة الجهة الملزمة بالايداع. 3 – على المؤلف او المترجم او المحقق او الناشر او المنتج او صاحب المطبعة الحصول على رقم الايداع لمصنفه وما في حكمه من مركز الايداع، لغرض تثبيته عليه وعلى المركز مسك سجلات بالمصنفات وما في حكمها وتكون دليلا على اثبات حق التاليف والانتاج.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة عشرة مكررة المادة الثالثة عشرة مكررة : يصدر الوزير تعليمات بناء على اقتراح المجلس ، يحدد بموجبها تشكيلات مركز الدار والمطبوعات الدورية التي تصدرها في حدود الملاك المنصوص عليه في نظام دار الجماهير للصحافة رقم 31 لسنة 1971.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري غير السياسي نفس الشروط الواردة في الفقرة (ا) من مادة 3 عدا الشرطين ( 4 و 6 ) ب - يشترط في رئيس التحرير المسؤول للمطبوع الدوري غير السياسي ان تتوافر فيه الشروط ( 1 و2 و3 و5) المذكورة في الفقرة (ا) من مادة 3 من هذا القانون اضافة الى كونه حائزا على شهادة عالية او مجازا من معهد ديني معترف به اذا كان المطبوع الدوري دينيا او ادبيا ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية ج - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري غير السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافة.(1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى الفقرة (4) من المادة العاشرة من القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تسعى المؤسسة، الى تحقيق اهدافها بالوسائل الفنية والعلمية والعملية كافة، وبوجه خاص ما يلي : ­ ا ­ تشييد دور للسينما ومسارح عصرية تتوفر فيها المستلزمات الضرورية للعرض وراحة المشاهدين . ب ­ بناء الاستوديوهات الحديثة وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والمسرحي المتكامل . جـ ­ توفير الاجهزة والمعدات الحديثة المتعلقة بالسينما والمسرح، واستيرادها لاغراضها الخاصة . د ­ انتاج الافلام السينمائية بالاشتراك مع الافراد والهيئات والشركات في العراق وما يماثلها في الدول الاخرى . و ­ استيراد وتوزيع الافلام السينمائية داخل القطر وخارجه، وتبادل الافلام مع الاقطار الاخرى . ز ­ انشاء الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية بمختلف انواعها . ح ­ تهيئة الفرص التعليمية والتدريبية لتنمية ورفع كفاءة العاملين في حقول السينما والمسرح والفنون الشعبية عن طريق الوسائل كافة، وعلى الاخص الزمالات والبعثات الدراسية والدورات التدريبية داخل القطر وخارجه . ط ­ جمع وتنظيم المصادر والمعلومات الفنية والعلمية ذات الصلة باختصاصاتها وتوفير فرص الاستفادة منها للمؤسسات والمنشات والافراد في القطر والوطن العربي . ي ­ تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية ضمن اختصاصاتها الى الجهات الاخرى داخل القطر وخارجه . ك ­ اقامة المؤتمرات، وتنظيم الحلقات الدراسية، والدورات، واعداد البحوث والدراسات، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والعالمية في الاختصاصات ذات الصلة بالمؤسسة . ل ­ اقامة مهرجانات للسينما والمسرح والفنون الشعبية، والمشاركة في المهرجانات المماثلة لها خارج القطر . م ­ الاشراف فنيا على اعمال البعثات السينمائية والفرق المسرحية، وفرق الفنون الشعبية العربية والاجنبية التي تزور القطر والتنسيق معها وتنظيم اعمالها . ن ­ تشجيع تاسيس نوادي العرض السينمائي والمسرحي ونوادي الهواة في المحافظات ودعمها ماديا ومعنويا والاخذ بيد الكفاءات والمواهب والمبادرات الجماهيرية الفنية والادبية والعمل على تنميتها . س ­ مراقبة دور السينما والمسارح لضمان صلاحية صالات العرض والاجهزة والالات الفنية المستخدمة فيها، ومدى توفر الشروط الصحية الملائمة . وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى صدر المادة ( 16) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة - 16- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لإغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة ( 12) من هذا القانون وعلى الوجه الأتي :