أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 أولا ـ للوزير فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية من المستأجر إذا ثبت بنتيجة التحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية . ثانياـ للوزير عند اقتضاء المصلحة العامة فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية على إن تقوم اللجنة المختصة بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستأجر عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة يدفع من الجهة المستفيدة . ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .(3)
المادة 5
المادة 5 تحذف الفقرتان ( 2 ) و( 3 ) من المادة الحادية عشرة من القانون وتحل محلها الفقرة التالية وتكون الفقرة ( 2 ) لها : - 2 – ان يكون من حملة الشهادات العالية او خريج معهد فني معترف بشهادته على ان يكونا قد مارسا اختصاصهما لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 5
المادة 5 على وزيري الصحة والمالية تنفيذ هذا القانون 0 كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1964 0 المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الكريم فرحان وزير الارشاد طاهر يحي رئيس الوزراء ووكيل وزیر الدفاع رشيد مصلح وزير الداخلية صبحي عبد الحميد وزير الخارجية عبد العزيز الوتاري وزير النفط عبد الكريم العلي وزير التخطيط محمد جواد العبوسي وزير المالية عبد الكريم هانئ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد كامل الخطيب وزير العدل شامل السامرائي وزير الصحة عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان حسن مجيد الدجيلي وزير المواصلات ووكيل وزير الصناعة مصلح النقشبندي وزير الدولة لشؤون الاوقاف عبد الرزاق محي الدين وزير الدولة لشؤون الوحدة محمد ناصر وزير التربية والتعليم نشر في الوقائع العراقية عدد 925 في 19 - 3 - 1964 0 المصروفات الجدول(ف) الفصل المادة المفردات التخمينات بالدينار 1 2 3 - 1 2 3 4 5 6 - 1 2 3 4 5 6 - 1 الرواتب والمخصصات رواتب الموظفين المخصصات والاجور للموظفين المخصصات لاعضاء المجلس رواتب المستخدمين مخصصات غلاء المعيشة للموظفين مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين مجموع الفصل الاول النفقات الادارية مخصصات ومصروفات السفر الطبع والقرطاسية بريد وبرق وتلفون الاثاث والمعدات الكتب المصاريف المتنوعة مجموع الفصل الثاني المصروفات الاخرى ادامة ووقود لوسائط النقل مجموع الفصل الاول المجموع العام للمصروفات 1250 50 400 70 400 50 2220 100 100 40 500 5 100 845 100 100 3165 المدخولات الجدول(ص) المادة نوع الايراد التخمينات بالدينار 1 2 3 رسم التامين حصة المؤسسة من يانصيب انشاء المستشفيات حصة المؤسسة من لجنة يانصيب الموحد الوطني المجموع العام للايرادات 40000 14000 3000 57000 الأسباب الموجبة الملحق بناء على صدور قانون التامين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963 واعتباره نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 8-10-1963 وبغية تامين نفقات المؤسسة المنبثقة عن القانون المذكور خلال الفترة من 8-10-1963 لغاية السنة 1963 المالية فقد اعدت هذه اللائحة .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المواد (11 , 17 , 22 , 26/خامسا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يراعى تعديل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .
المادة 5
المادة 5 لمستورد المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء غير الموسومة، الخيار بين اعادة تصديرها في الحال او تقديمها للوسم، وفي الحالة الاخيرة توزن المصوغات وتختم بختم دائرة الكمرك او البريد وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد، واذا رفضت الدائرة وسم هذه المصوغات، بناء على عدم توفر الشروط القانونية اعيدت على نفقة المستورد ايضا، الى دائرة الكمرك او البريد لاعادة تصديرها الى الخارج بدلا من كسرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا . يستثنى من احكام هذه المادة المصوغات العائدة للسفارات المرسلة اليها من قبل دولها، اما المصوغات الملبوسة من قبل المسافرين، فيلزم تقديم اقرار بها، لغرض استيفاء الرسوم الكمركية عنها عند بيعها في العراق، وعلى الذين يشترون هذه المصوغات ودفع الرسوم عنها، ان لم تكن قد دفعت .
المادة 5
المادة 5 (ا) تعين ابعاد الاقنية والجداول من عمق وعرض وغيرهما من قبل ضابط الري وذلك بالننسبة لسعة الاراضي التي يقصد ارواؤها (ب) لضباط الري ان يعينوا اي جدول او ترعة او قناة يجب ان تاخذ ماءها اي قطعة من الاراضيز (ج) لضباط الري ان يحددوا المنطقة التي يمكن اسقاؤها من اي جدول او ترعة او قناة.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5 تنتقل جميع حقوق والتزامات شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) وموجوداتها الى هذه الشركة .
المادة 5
المادة 5 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: - 1 – الهيئة العامة للاثار والتراث . 2 – هيئة السياحة. 3 – دار الشؤون الثقافية . 4 – دائرة السينما والمسرح . 5 – دائرة الفنون الموسيقية . 6 – دار الثقافة والنشر الكردية . 7 – دار الكتب والوثائق . 8 – دار المامون للترجمة والنشر . 9 – دار ثقافة الاطفال . 10 – دار الازياء العراقية . 11 – دائرة الفنون . 11 – مكررة – دائرة قصر المؤتمرات .(1) 12 – دائرة الشؤون الادارية . 13 – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون. 14 – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: - ا – مكتب الوزير . ب – قسم الشؤون القانونية . ج – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . د – القسم التجاري . ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة لشركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني المساهمة المختلطة .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة-5-
المادة-5- يجب ان تكون عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على ان يكون صادرا من احدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول .
المادة 5
المادة 5 يتضمن النظام الداخلي للفرقة ما ياتي : اولا - اسم الفرقة ومقرها الدائم. ثانيا - اسماء الاعضاء المؤسسين. ثالثا - الاهداف التي تسعى الفرقة لتحقيقها. رابعا - الموارد المالية. خامسا - بدلات الانتساب والاشتراك. سادسا - تشكيل الهيئة الادارية ومهامها ومدة العضوية فيها. سابعا - اختصاصات الهيئة العامة. ثامنا - اية امور اخرى ذات علاقة بالفرقة.
المادة 5
المادة 5 لوزير الزراعة منح إجازة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتربية الحيوانات البرية وإكثارها للبيع أو للتصدير بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك وبعد الوقوف على آراء المتخصصين في المحاجر الزراعية .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 اولا ــ تكون الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والتي تعرف فيما بعد بـ(الهيئة) ومديرات الري في المحافظات مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمنازل التالية ومنشاتها: ا ـ الانهار الطبيعية. ب ـ المبازل والمصبات الرئيسة واحواض التبخير. ج ـ الجداول والمنازل الرئيسة التي تحددها الخرائط التصميمية مع منشاتها، ومحطات الضخ الواقعة عليها. د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة الحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .(1) ثانيا ــ (محذوف) . ثالثا ــ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية . ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل. جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك . د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي: (1) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر. (2) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين. (3) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين. (4) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل. هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند. (1)
المادة 5
المادة 5 هي اعلى سلطة في الشركة، وتتكون من جميع موظفيها ويراسها رئيس الشركة.
المادة 5
المادة 5 يكون الانتماء إلى النقابة وفق الإجراءات الآتية : اولا: تقديم طلب الانتماء إلى مجلس النقابة مرفق معه وثيقة التخرج الدراسية وهوية تعريفية . ثانيا: يبت المجلس بالطلب خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون قرار الرفض مسببا . ثالثا: إذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة في البند (ثانيا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا .
المادة 5
المادة 5 اولا – يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة ترافقة الوثائق المطلوبة و على المجلس البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديه على ان يكون قراره بالرفض مسببا. ثانيا – يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الاعتراض عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وتبت محكمة التمييز في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا. ثالثا – اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في البند – اولا – من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا. رابعا – اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.
المادة 5
المادة 5 اولا – تمسك السلطة الادارية سجلات خاصة لتسجيل المباني والمواقع الاثرية وتثبيت المعلومات والوثائق المتعلقة بها وحقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة لها ونشرها في الجريدة الرسمية لتامين حمايتها وصيانتها ثانيا – اذا كان قد سبق تسجيل الاثر ولم تكن حقوق الارتفاق في العقارات المجاورة قد حددت له فيجري تحديدها وفق القانون. ثالثا – تتضمن حقوق الارتفاق ايجاد محرم حول المناطق والمباني الاثرية مع تامين طرق ومسالك للوصول اليها. رابعا – يحدد طراز الابنية المجاورة للمواقع الاثرية، الجديدة منها والمجددة وارتفاعها وواجهاتها والوانها لتكون منسجمة مع الابنية الاثرية المجاورة لها وذلك بالتنسيق بين السلطة الاثارية والجهة المشاركة.
المادة 5
المادة 5 يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بقرار من مجلس النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة .