أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجتمع المجلس الاعلى للبحوث العلمية مرة في الشهر على الاقل وللرئيس ان يدعوه للاجتماع كلما راى ضرورة لذلك، وعليه ان يدعوه الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء تحريريا .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): كار به‌ هیچ ده‌قێكی ناكۆك له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكرێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 6 - اولا ــ يمارس الوزير الصلاحيات الاتية : ا ـ اقرار الخطط اللازمة لتحقيق اهداف الدائرتين. ب ـ اقرار الاساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل الدائرتين. ج - اقرار السياسة العامة لتقويم وتاهيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم. د - اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم. هـ - الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال اصلاح النزلاء والمودعين ومكافاة اصحابها. و - ابرام العقود والتعهدات والالتزامات المالية وفق القانون. ز - منح المكافات النقدية والعينية وفق القانون. ح - تحديد مكافاة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعان بهم من خارج الوزارة. ط - الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي الدائرتين وايفادهم الى خارج العراق لاغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القانون. ثانيا - للوزير تخويل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة الى المدير العام المختص.

ماددەى (5)

متن المادە :

ماددەى (5): پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران گشت دەرماڵەكان لە بەر ڕۆشنایی یاسا بەركارەكان، بە شێوەیەكی دادپەروەرانە ڕێك بخاتەوە.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (1) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .(5)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ب – يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط . ثانيا - يتم انتخاب اللجنة من الهيئة العامة للنقابة لمدة تنتهي بانتهاء الدورة النقابية . ثالثا - تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته . رابعا - اذا تغيب احد اعضاء اللجنة لثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله . ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الإدارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة. ثانياً : يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.(3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي : 1- للمدة من (8-2-1963) ولغاية (18-11-1963) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي. 2- للمدة من (17-7-1968) ولغاية (8-4-2003) . ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين . ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين . جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (4) من هذا القانون . د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي . هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم . وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية. زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .(2)

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) دامەزراوە و فەرمانگەکانى هەرێمى کوردستان ـ عێراق و ئەوانەى خاوەن پۆستن تیایاندا، لەهەر شوێنێکى ئەم یاسایەدا هاتبن، جێگەى دامەزراوە و فەرمانگە ئیتیحادییەکان و ئەوانەى خاوەن پۆستن تیایاندا دەگرنەوە.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ­ المادة الخامسة عشرة : اذا توفي احد اعضاء الشركة يحق لورثته او قسم منهم الابقاء على حصصهم في الشركة على ان يقوموا بتعيين من يقوم بواجبات الشريك المتوفي نيابة عنهم من الاطباء الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والا تعين على الورثة بيع حصصهم الى من تنطبق عليه هذه الشروط .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون ايرادات اللجنة من بيع بطاقات اليانصيب .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى الهيأة المهام الآتية: اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة . ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (5) خمس سنوات. ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها. رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون . خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون موارد الدار مما ياتي: - اولا – راس مال التاسيس ومقداره 15-0-0000 مائة وخمسون مليون دينار . ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة . ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى . رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق . خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا : يتولى مجلس الادارة المهام الاتية : ا‌- اقرار المناهج السنوية للمعهد ومواضيع الدورات ومددها وقواعدها الترشيح لها . ب‌- الموافقة على الموازنة السنوية للمعهد وعلى اجراء المناقلة بين فصولها . ج - تحديد ملاك العاملين في المعهد والموافقة على تعيينهم . د - المصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي الذي يعده مدير المعهد . هـ - اقرار التعليمات الخاصة بالمعهد . و - الموافقة على شطب الاموال المستهلكة او المفقودة او الديون التي يتعذر تحصيلها التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار حسب قيمتها المسجلة عند الشراء، اما ما زاد على ذلك فيقتضي موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال على شطبه . ز - الموافقة على ابرام العقود التي تقتضيها مزاولة المعهد لنشاطاته . ح - الموافقة على منح المبدعين او الذين يقومون بتقديم خدمات قيمة للمعهد مكافاة لا تزيد على مئتين وخمسين دينارا . ط - قبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق القانون . ثانيا : للمجلس ان يخول صلاحياته الى رئيسه المنصوص عليها في الفقرات ج وحوط .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة - يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .