أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة -5-

متن المادە :

المادة -5-اذا منح الطرف المتعاقد مزايا خاصة او أفضليات او امتيازات لمستثمري أي دولة ثالثة بموجب اتفاقيات تأسيس اتحاديات جمركية او اتحادات اقتصادية او اسواق مشتركة او اتفاقيات تجارة حرة او مؤسسات مماثلة او على اساس اتفاقيات مؤقتة تؤدي لمثل هذه الاتحادات او المؤسسات فلاتمتد تلك الاتفاقيات للطرف الاخر .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعمل رئيس البنك بعمل رئيس المجلس الاداري الممثل (فيما بعد سيتم تسميته بالرئيس ) الا انه لايستطيع التصويت . في حاله غيابه او عدم مقدرته على مزاولة عمله او في حالة وجود أي شاغر في مكتب رئيس البنك , فأن الشخص الذي يشغل حالياً وظيفة الرئيس يعمل كرئيس للمجلس الاداري .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 سلطات الطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في الدولة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما . ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين المرتبطين به .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى الهيأة ما يأتي : أولاً : رسم وتطوير السياسات العامة لجميع الأنشطة الرقابية أو الممارسات المنصوص عليها في هذا القانون ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ثانياً : الإتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم العمل الرقابي في مجال الأنشطة الخاضعة للرقابة على المستويين الإقليمي والدولي للإستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في هذا المجال . ثالثاً : التنسيق مع نقطة الإتصال الوطني مع الوكالة في شأن تمثيل العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية . رابعاً : إعداد سجل وطني تراعى فيه تعليمات وضوابط الوكالة ويتضمن ما يأتي : أ ـــ المواد النووية . ب ـــ المصادر المشعة . ج ـــ النفايات المشعة . د ـــ العاملين في حقول الإشعاع . خامساً : إقتراح الإنضمام إلى الإتفاقيات وعقد مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الهيأة . سادساً : إقتراح التشريعات الرقابية ذات الصلة بعمل الهيأة . سابعاً : وضع ضوابط الأمان والتقويم الأولي للأنشطة النووية والإشعاعية والإجازة والتفتيش والتقويم . ثامناً : أخذ إجراءات الوقاية من الإشعاعات ويشمل ذلك الإستثناء والإعفاء ورفع الرقابة ومنح الإجازة وشروطها والجرعات وحددوها والتأثيرات العابرة للحدود المترتبة على الإشعاعات والحدود المسموح بها من المطلقات الإشعاعية إلى البيئة . تاسعاً : وضع ضوابط الأمان النووي والإشعاعي ، ويشمل المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وأمان المرافق وتصفيتها والتأهب والتصدي للطوارئ ، والتعدين والمعالجة للمواد النووية ونقل المواد المشعة والنفايات المشعة والوقود المستهلك والرصد الإشعاعي والنووي . عاشراً : تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية والإشعاعية . حادي عشر : وضع ضوابط الأمن النووي والإشعاعي والعبور غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية . ثاني عشر : إصدار بيانات مرقمة تتعلق بمصادر الإشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس الإشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض للإشعاع أو التلوث به ، والحدود القصوى المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربة والغذاء والسلع الإستهلاكية والمواد الحاوية على مواد إشعاعية طبيعية المنشأ وفقاً لتوصيات وتعليمات الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة . ثالث عشر : بناء وتطوير البنى التحتية الرقابية وتنمية الموارد البشرية . رابع عشر : إجراء بحوث في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي الضرورية لتنفيذ فعاليتها المتعددة . خامس عشر : التعاون مع المنظمات الدولية والوكالة والهيئات الرقابية العربية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في المجال الرقابي . سادس عشر : التنسيق مع الجهات المعنية للحيلولة دون الوصول إلى المواد النووية والمصادر المشعة على نحو غير مصرح به أو تلفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها في أعمال تضر الأفراد أو المجتمع أو البيئة أو الأمن الوطني . سابع عشر : ضمان عدم تحويل النشاط الخاضع للرقابة لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون . ثامن عشر : وضع ضوابط لتقديم الإعلانات على النشاط الخاضع للرقابة . تاسع عشر : وضع آلية للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أي من المكونات التي يشملها النشاط الخاضع للرقابة . عشرون : إعداد قاعدة بيانات وطنية للأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون . حادي وعشرون : وضع آلية للتصرف بالمواد المضبوطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بعمل الهيأة قبل صدور قرار المحكمة المختصة في شأنها وبعد صدوره . ثاني وعشرون : إستحداث وسائل لحماية العاملين والبيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة . ثالث وعشرون : إنشاء وإدامة نظام وطني يمكن جمهورية العراق من الإيفاء بالتزاماتها الخاصة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار . رابع وعشرون : وضع ضوابط وآليات الأمن الكيمياوي والبايولوجي لحماية وتأمين المواد الكيميائية والبايولوجية بما فيها المدرجة ضمن جداول الإتفاقية الكيميائية والبايولوجية لمنع الوصول غير المصرح به أو فقدانها أو سرقتها أو الإطلاق المتعمد لها . خامس وعشرون : متابعة وتنفيذ إلتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المحظورة وغير المحظورة وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والبروتوكولات الملحقة بها وأنظمة السيطرة على الإستيراد والتصدير .

المادة 5 (نص الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 5 لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق و التزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الاخرى مثل عضوية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و عضوية جمهورية العراق في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او عن عضويتهما في المنظمات الدولية الاخرى .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) ی مادده‌ی (13) ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: پێویسته‌ پارێزه‌ر ساڵانه‌ به‌رامبه‌ری به‌شداربوون و رسوماتی بریاردراو له‌ ماوه‌ی هه‌ردوو مانگی كانوونی دووه‌م وشوباتی هه‌ر ساڵێك بدات، له‌ كاتی دواكه‌وتن له‌ واده‌ی دیاریكراو، رێژه‌ی (25%) بیست و پێنچ له‌ سه‌دی به‌رامبه‌ر به‌شداربوون و رسوماتی ساڵانه‌ی بۆ زیاد ده‌كرێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل المادة ( 6 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(1)

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): داهاته‌كانی سندوق له‌م سه‌رچاوانی خواره‌وه‌ پێك دێن: 1. ئابونه‌ی به‌شداربوونی پارێزه‌ران له‌ سندوقدا. 2. ئه‌و پوولانه‌ی تایبه‌تن به‌ سندوقه‌كه‌. 3. ئه‌و رێژه‌ سه‌دییانه‌ی له‌ كرێی ماندوبوونی پارێزه‌ران له‌ داواكان و راوێژپێكردنی یاسایی وه‌رگیرێ. 4. به‌خششه‌ جۆراو جۆره‌كان به‌ ره‌زامه‌ندی ده‌سه‌ڵاته‌ په‌یوه‌ندی داره‌كان. 5. ده‌ستگیرۆیی و یارمه‌تییه‌كانی حكومه‌تی هه‌رێم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى رئيس الجهاز المهام الاتية : اولا : تقديم المشورة الى القائد العام للقوات المسلحة في الامور التي تتعلق بمكافحة الارهاب. ثاني : الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط وادارة عمليات مكافحة الارهاب داخل العراق. ثالثا : الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الارهاب و ارسالها الى الجهات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة. رابعا : رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية الى القائد العام للقوات المسلحة و الى مجلس الامن الوطني و الجهات ذات العلاقة. واجراء التقويمات النهائية في شان تلك التهديدات. خامسا : تقديم المشورة الى المجلس الوطني الاستخباري في وضع المستلزمات الخاصة بجمع المعلومات عن الارهاب والتي تنظم حسب اسبقيات الاهداف المصادق عليها من القائد العام للقوات المسلحة. سادسا : وضع وتطوير الخطة التنظيمية للجهاز ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها . سابعا : اصدار الاوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والاشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثامنا : اقتراح موازنة الجهاز. تاسعا : تخطيط وتنفيذ العمليات التي تقوم بها قيادة قوات مكافحة الارهاب. عاشر ا: وضع ضوابط لحماية المعلومات ونظام حصر مجالات مكافحة الارهاب فيما يخص الاستخبارات والمعلومات العملياتية. حادي عشر: جمع قائمة الاهداف المصنفة و المرتبة طبقا لمعايير التصنيف في فئات وفقا لاولوياتها ورفعها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليها. ثاني عشر: التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة في تنظيم رسائل وحملات اعلامية مناسبة ضد الارهاب وبثها. ثالث عشر : طلب تجميد حسابات مصرفية محددة وفق المعلومات التي ترد اليه من الجهات ذات العلاقة على ان يقترن الطلب موافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني وفقا للقانون. رابع عشر : المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تسعى الى تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب. خامس عشر: وضع شروط خاصة لتعيين العاملين في الجهاز. سادس عشر: اية مهام اخرى تساعد على مكافحة الارهاب وتخول له من القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي رقم ( 36 ) لسنة 2011 .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ،وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقه أستئنافية برئاسة قاض من الصنف الأول و عضوية ثلاثة قضاة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون , و يمثل الادعاء العام أمام اللجنة أحدُ أعضائه يسميه رئيس الادعاء العام . ثانياً ـ يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة (1) و (3) من هذا القانون أو ذويهم تقديم طلب للنظر في شمول قضاياهم بالعفو الى اللجان المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات . ثالثاً ـ تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقاً لأحكامه ، و تكون قراراتها قابلة للطعن بها أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس . ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زاره‌تی شه‌هیدان و ئه‌نفالكراوه‌كان رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) باخچەی منداڵان قۆناغێکی ئارەزوومەندانەیە، (2) دوو ساڵ بەر لە خوێندنی بنەڕەتی دەستپێدەکات، منداڵان بۆ خوێندنی بنەڕەتی ئامادە دەکات، و هەموو ئەو منداڵانەی تێدا وەردەگیرێن کە لە ڕۆژی دەستپێکردنیان لە باخچە یان رۆژی (31)ی کانونی یەکەمی ئەو ساڵە، تەمەنیان گەیشتبێتە (4) چوار یان (5) پێنج ساڵ.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا : على مالك المركبة إبلاغ دائرة المرور المختصة خلال ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ تغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق ويصرف له بدل فاقد أو تالف بعد دفع الأجر المقرر. ثانيا : تستوفي دائرة المرور أجرا ماليا تصاعديا يعادل مبلغ الأجور المستوفاة عن منح الإجازة على وفق مدة التأخير في حال عدم قيام المالك بإبلاغ دائرة المرور المختصة بتغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق خلال المدة المحددة في البند ( أولا ) من هذه المادة ثالثا : على مالك المركبة أخبار مركز الشرطة في حالة فقدان أحدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثانية ) من هذا القانون . ب – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا القانون . ج – يعاقب بالحبس الشديد كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون .