أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (1و3) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة
المادة-5-
المادة-5- يجب ان تكون عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على ان يكون صادرا من احدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول .
المادة 5
المادة 5 يتولى رئيس الجهاز المهام الاتية : اولا : تقديم المشورة الى القائد العام للقوات المسلحة في الامور التي تتعلق بمكافحة الارهاب. ثاني : الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط وادارة عمليات مكافحة الارهاب داخل العراق. ثالثا : الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الارهاب و ارسالها الى الجهات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة. رابعا : رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية الى القائد العام للقوات المسلحة و الى مجلس الامن الوطني و الجهات ذات العلاقة. واجراء التقويمات النهائية في شان تلك التهديدات. خامسا : تقديم المشورة الى المجلس الوطني الاستخباري في وضع المستلزمات الخاصة بجمع المعلومات عن الارهاب والتي تنظم حسب اسبقيات الاهداف المصادق عليها من القائد العام للقوات المسلحة. سادسا : وضع وتطوير الخطة التنظيمية للجهاز ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها . سابعا : اصدار الاوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والاشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثامنا : اقتراح موازنة الجهاز. تاسعا : تخطيط وتنفيذ العمليات التي تقوم بها قيادة قوات مكافحة الارهاب. عاشر ا: وضع ضوابط لحماية المعلومات ونظام حصر مجالات مكافحة الارهاب فيما يخص الاستخبارات والمعلومات العملياتية. حادي عشر: جمع قائمة الاهداف المصنفة و المرتبة طبقا لمعايير التصنيف في فئات وفقا لاولوياتها ورفعها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليها. ثاني عشر: التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة في تنظيم رسائل وحملات اعلامية مناسبة ضد الارهاب وبثها. ثالث عشر : طلب تجميد حسابات مصرفية محددة وفق المعلومات التي ترد اليه من الجهات ذات العلاقة على ان يقترن الطلب موافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني وفقا للقانون. رابع عشر : المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تسعى الى تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب. خامس عشر: وضع شروط خاصة لتعيين العاملين في الجهاز. سادس عشر: اية مهام اخرى تساعد على مكافحة الارهاب وتخول له من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 5
المادة 5 توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .
المادة (5)
المادة (5) المنشأة الدائمة 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (المنشاة الدائمة) المكان الثابت للاعمال الذي يزاول من خلاله المشروع جميع نشاطاته او بعضها . 2. تشمل عبارة (المنشاة الدائمة) على وجه الخصوص : أ- مقر الادارة ب- الفرع ت- المكتب ث- المصنع ج- الورشة ح- المنجم او بئر الغاز او المقلع او أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية . 3.أ) يعتبر موقع البناء او التركيب او التجميع او مشروع التنصيب بمثابة منشأة دائمة إذ استمر لأكثر من تسعة أشهر . ب) يشكل توفير الخدمات الاستشارية والإدارية التي يقدمها مشروع دولة متعاقدة او مستخدمين او موظفين يعملون في المشروع لهذا الغرض منشاة دائمة فقط عند استمرار نشاطات من هذا النوع لفترة او فترات تزيد بمجملها عن ستة اشهر ضمن مدة أمدها أثنى عشر شهرا . 4- مع مراعاة الأحكام السابقة في هذه المادة لاتشمل عبارة (المنشاة الدائمة) مايلي: أ) الانتفاع بالتسهيلات المتعلقة بتخزين او عرض او تسليم السلع والبضائع المملوكة للمشروع فقط . ب) الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض التخزين او العرض او التسليم فقط . ت) الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها من قبل مشروع آخر فقط . ث) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض شراء البضائع او سلع او جمع المعلومات للمشروع . ج) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض مزاولة أية أنشطة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة لصالح المشروع . ح) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط للجمع بين الأنشطة المذكورة في البنود (أ ، ب ، ت ، ث ، ج) شريطة ان تكون محصلة هذه الأعمال التابعة للمكان ثابت الناتجة من هذا الجمع ذات صفة تمهيدية او مساعدة . 5- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (1 ، 2) اذا عمل شخص ليس وكيلا ذو صفة مستقلة وتنطبق عليه الفقرة (6) لصالح مشروع ويملك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع ويمارسها بشكل معتاد فيعتبر ذلك المشروع مالكا لمنشاة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة المشروع مالم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (4) والتي لاتجعل ممارستها عبر مكان ثابت للأعمال من ذلك المكان منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة . 6- لايعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة الاخرى لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال سمسار او وكيل عام بالعمولة او أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة ان يمارس هؤلاء الأشخاص العمل في حدود مهنتهم المعتادة. 7- لايكفي كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب او تراقبها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو تمارس أعمالا في تلك الدولة الاخرى وسواء عن طريق منشاة دائمة او غيرها بحد ذاته ان يجعل أية شركة منشاة دائمة تابعة للشركة الاخرى. 8- مع مراعاة أحكام الفقرات (1 ، 2 ، 3) يعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة والذي يقوم بعمليات استكشاف واستثمار واستخراج المنتجات النفطية الطبيعية في الدولة المتعاقدة الاخرى مشروعا يمارس النشاط التجاري في تلك الدولة الاخرى من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة ما لم تمارس هذه الأنشطة موضوع البحث في الدولة الاخرى لفترة أو فترات اقل من (30) ثلاثون يوما في أي فترة أمدها أثنى عشر شهرا .
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيأة ما يأتي : أولاً : رسم وتطوير السياسات العامة لجميع الأنشطة الرقابية أو الممارسات المنصوص عليها في هذا القانون ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ثانياً : الإتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم العمل الرقابي في مجال الأنشطة الخاضعة للرقابة على المستويين الإقليمي والدولي للإستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في هذا المجال . ثالثاً : التنسيق مع نقطة الإتصال الوطني مع الوكالة في شأن تمثيل العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية . رابعاً : إعداد سجل وطني تراعى فيه تعليمات وضوابط الوكالة ويتضمن ما يأتي : أ ـــ المواد النووية . ب ـــ المصادر المشعة . ج ـــ النفايات المشعة . د ـــ العاملين في حقول الإشعاع . خامساً : إقتراح الإنضمام إلى الإتفاقيات وعقد مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الهيأة . سادساً : إقتراح التشريعات الرقابية ذات الصلة بعمل الهيأة . سابعاً : وضع ضوابط الأمان والتقويم الأولي للأنشطة النووية والإشعاعية والإجازة والتفتيش والتقويم . ثامناً : أخذ إجراءات الوقاية من الإشعاعات ويشمل ذلك الإستثناء والإعفاء ورفع الرقابة ومنح الإجازة وشروطها والجرعات وحددوها والتأثيرات العابرة للحدود المترتبة على الإشعاعات والحدود المسموح بها من المطلقات الإشعاعية إلى البيئة . تاسعاً : وضع ضوابط الأمان النووي والإشعاعي ، ويشمل المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وأمان المرافق وتصفيتها والتأهب والتصدي للطوارئ ، والتعدين والمعالجة للمواد النووية ونقل المواد المشعة والنفايات المشعة والوقود المستهلك والرصد الإشعاعي والنووي . عاشراً : تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية والإشعاعية . حادي عشر : وضع ضوابط الأمن النووي والإشعاعي والعبور غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية . ثاني عشر : إصدار بيانات مرقمة تتعلق بمصادر الإشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس الإشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض للإشعاع أو التلوث به ، والحدود القصوى المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربة والغذاء والسلع الإستهلاكية والمواد الحاوية على مواد إشعاعية طبيعية المنشأ وفقاً لتوصيات وتعليمات الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة . ثالث عشر : بناء وتطوير البنى التحتية الرقابية وتنمية الموارد البشرية . رابع عشر : إجراء بحوث في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي الضرورية لتنفيذ فعاليتها المتعددة . خامس عشر : التعاون مع المنظمات الدولية والوكالة والهيئات الرقابية العربية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في المجال الرقابي . سادس عشر : التنسيق مع الجهات المعنية للحيلولة دون الوصول إلى المواد النووية والمصادر المشعة على نحو غير مصرح به أو تلفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها في أعمال تضر الأفراد أو المجتمع أو البيئة أو الأمن الوطني . سابع عشر : ضمان عدم تحويل النشاط الخاضع للرقابة لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون . ثامن عشر : وضع ضوابط لتقديم الإعلانات على النشاط الخاضع للرقابة . تاسع عشر : وضع آلية للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أي من المكونات التي يشملها النشاط الخاضع للرقابة . عشرون : إعداد قاعدة بيانات وطنية للأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون . حادي وعشرون : وضع آلية للتصرف بالمواد المضبوطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بعمل الهيأة قبل صدور قرار المحكمة المختصة في شأنها وبعد صدوره . ثاني وعشرون : إستحداث وسائل لحماية العاملين والبيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة . ثالث وعشرون : إنشاء وإدامة نظام وطني يمكن جمهورية العراق من الإيفاء بالتزاماتها الخاصة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار . رابع وعشرون : وضع ضوابط وآليات الأمن الكيمياوي والبايولوجي لحماية وتأمين المواد الكيميائية والبايولوجية بما فيها المدرجة ضمن جداول الإتفاقية الكيميائية والبايولوجية لمنع الوصول غير المصرح به أو فقدانها أو سرقتها أو الإطلاق المتعمد لها . خامس وعشرون : متابعة وتنفيذ إلتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المحظورة وغير المحظورة وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والبروتوكولات الملحقة بها وأنظمة السيطرة على الإستيراد والتصدير .
المادة 5
المادة 5 يستعاض عن المادة 3 مكرر بما يلي : المادة 3 مكرر في حالة إخطار أي دولة متعاقدة،تمارس اختصاصها القضائي بموجب المادة 3، أو إذا عملت بصورة أخرى،أن هناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراءات قضائية بصدد نفس الجرائم أو الأفعال، على هذه الدولة المتعاقدة أن تجري ما يلزم من مشاورات مع الدول المتعاقدة الأخرى بهدف تنسيق إجراءاتها . ولا تخل الالتزامات الواردة في هذه المادة بالتزامات أي دولة متعاقدة بموجب المادة 13 .
المادة 5
المادة 5 تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير.
المادة 5
المادة 5 أولاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو من يخوله أو في الحالات الطارئة . ثانياً : يكتمل نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه . ثالثاً : تُتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعاً : يرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات إلى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ .
ماددهی (5)
ماددهی (5): ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوبوونهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 5
المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، ترتكب : (أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها ؛ (ب) من قبل أحد مواطنيها أو ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا ، من قبل أحد الأشخاص العديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها ؛ (ج) من أجل إكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به ؛ (د) إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا. 2- كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 في حالة وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. 3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي.
المــــادة (5)
المــــادة (5) 1. لاي من الطرفين حق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي و النظام العام أو الصحة العامة ويتعين اشعار الطرف الأخر بشان التعليق عبر القنوات الدبلوماسية خلال (72) اثنين و سبعين ساعة قبل بدء التعليق . و يقوم الطرفان باشعار احدهما الاخر مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية بالأسباب التي تؤدي الى إنهاء التعليق. 2. لا يؤثر التعليق لهذه الاتفاقية على حقوق مواطني كل طرف المشار إليهم في المادة (2) ممن هم مقيمين بشكل اعتيادي في إقليم الطرف الأخر.
المادة المادة 5
المادة المادة 5 لكل دولة طرف ان تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من اجل منع او تخفيف أية آثار ضارة يمكن ان تنشأ عن انشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.
ماددهی (5)
ماددهی (5): كار بههیچ دهقێكی یاسایی یان برٍیارێكی ناكۆك له حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكرێ.
المادة 5
المادة 5 (ا) يحتفظ المعتمد السامي في سورية ولبنان لنفسه بحرية الراي المطلقة في تسليم السوريين او اللبنانيين او رفض تسليمهم . وكذلك تحتفظ الحكومة العراقية لنفسها بحرية الراي المطلقة في تسليم العراقيين او رفض تسليمهم . (ب) وكذلك يحتفظ المعتمد السامي لسورية ولبنان بنفس حرية الراي في الرعايا الفرنسيين الذين ارتكبوا جريمة في العراق . (ج) وتحتفظ الحكومة العراقية ايضا بنفس حرية الراي في احد الرعايا البريطانيين الذين ارتكبوا جريمة في سورية او لبنان .
المادة 5
المادة 5 يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.
المادة 5
المادة 5 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( 22 ) مكررة له : المادة ـــ 22 ـــ ( مكررة ) . أولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى . ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .
ماددهی (5)
ماددهی (5): یاسای ژماره (9)ی ساڵی 2008 و یاسای ژماره (16)ی ساڵی 2010 ههڵدهوهشێتهوه.
المادة 5
المادة 5 أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه.(1) ثانياً - أ – يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة. ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام. ثالثاً - يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب. رابعاً - يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية الآتية: أ- يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوماً ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً. ب – يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون. خامساً - يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي: أ - أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشر سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) اثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه. ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة. جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك. د – أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة . هـ - أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. سادساً - يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. سابعاً - يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس. ثامناً - يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.