أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .
المادة 1
المادة 1 اولا: يؤسس جهاز يسمى ( جهاز مكافحة الارهاب) يتمتع بالشخصية المعنوية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثله رئيس الجهاز أو من يخوله. ثانيا: يعد جهاز مكافحة الإرهاب احد الأجهزة الامنية والاستخبارية.
مادة 1
مادة 1 يلغى البند (3) من (مادة 5 والثمانين) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي: – 3 – منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، أو في حالات المآسي، كوفاة أو مرض أحد أفراد عيال العامل مرضًا عضالاً، أو ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة إلى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.
المادة 1
المادة 1 يعفى الذي قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له بموجب الارادة الملكية المرقمة 255 والمؤرخة في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة 1360 واليوم الثالث من شهر حزيران سنة 1941 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة 1
المادة 1 اولا يؤسس مكتب لشؤون المنظمات الشعبية يمارس المهام المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا يرتبط المكتب بديوان الرئاسة ويضاف الى المكاتب والدوائر المنصوص عليها في المادة 10 من قانون ديون الرئاسة رقم 4 لسنة 1984 ويراسه موظف بدرجة خاصة.
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مهبهستی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم ووشه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریان دهگهیهنن: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق. دووهم: ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان - عێراق. سێیهم: وهزارهت: وهزارهتی تهندروستیی ههرێمی كوردستان - عێراق. چوارهم: وهزیر: وهزیری تهندروستیی ههرێمی كوردستان - عێراق. پێنجهم: دامهزراوهی تهندروستیی: ههموو ئهو شوێنانهی خزمهتگوزاریی تهندروستیی پێشكهش به نهخۆش دهكهن، چ لهكهرتی گشتی بن یان تایبهت. شهشهم: خزمهتگوزاریی تهندروستیی: ههر ڕێكارێكی خۆپارێزی و چارهسهری تهندروستیی یان پزیشكی، پشكنینی تاقیگهیی یان تیشكی یان كلینیكی، نهشتهرگهریی، لهدایكبوون، كوتان، دهرمان، مانهوه له نهخۆشخانه، و پێداویستیهكانی چارهسهری دیكه بۆ نهخۆش و هاووڵاتیان لهخۆ دهگرێت. حهوتهم: نهخۆش: ههر مرۆڤێك پێویستی به خزمهتگوزاریی تهندروستیی ههبێت. ههشتهم: نهخۆشی: ههر تێكچوونێكی جهستهیی یان عهقڵی یان دهروونی كه نیشانهی ههبێت و تهندروستیی مرۆڤ تێكبدات. نۆیهم: هاوهڵی نهخۆش: ههر كهسێك به حوكمی یاسا یان پلهی خزمایهتی ڕێگهپێدراو بێت به واژۆكردن لهجیاتی نهخۆش لهكاتێكدا نهخۆشهكه به هۆكاری سهختی نهخۆشییهكهی یان كهمی تهمهنی نهتوانێت واژۆ بكات. دهیهم: ئاڵۆزكانه ئاساییهكان (ماك): ئهو ئاڵۆزكانهن كه لهوانهیه لهكاتی چارهسهر یان دوای چارهسهر ڕووبدهن و له تۆماره پزیشكییهكان باسیان لێوه كراوه، و ناچنه ناو بازنهی ههڵهی پزیشكییهوه. یازدهیهم: ههڵهی پزیشكی: ئهو ئاڵۆزكانه نهخوازراوانهیه كه له ئهنجامی ههر كهمتهرخهمیهكی پیشهیی یان تهكنیكی یان ناشارهزایی یان پشتگوێخستن ڕوودهدات، و لهگهڵ ڕێساكانی دهستدانه پیشهی پزیشكی و چارهسهریی ناگونجێت و دهبێته هۆكارێك بۆ زیان گهیاندن یان دروستبوونی پهككهوتهیی یان مردنی نهخۆش. دوازدهیهم: ڕێساكانی پیشه: ئهو ڕێسایانهن كه بۆ دهستدانه كاری چارهسهری پزیشكی و تهندروستیی له ههرێمدا بهركارن. سێزدهیهم: هێزكاری تهندروستیی: ههموو ئهو كهسانهن كه پیشهی پزیشكی و تهندروستیی بهگوێرهی یاسا بهركارهكان پیاده دهكهن. چواردهیهم: لیژنهی لێكۆڵینهوه: لیژنهیهكی پیشهییه له وهزارهت، كه لێكۆڵینهوه لهو كێشه و پرسانهی له ئهنجامی ههڵهی پزیشكی و تهندروستیی دروست دهبن، ئهنجام دهدات.
المادة 1
المادة 1 يلغى البند (اولا) من المادة (46) من قانون العمل ذي الرقم (71) لسنة 1987، ويحل محله ما ياتي : اولا : تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر بصورة دورية تتالف من : ا مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا ب ممثل عن وزارة التخطيط عضوا ج ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا د ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا هـ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور بجوانبه المختلفة يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 1
المادة 1 اولا - يلغى صدر المادة 2 من قانون حوافز المبدعين المرقم بـ 1 لسنة 1998 ويحل محله ما ياتي : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون. ثانيا - يضاف ما ياتي الى المادة 2 من القانون ويكون البند ثالثا لها. ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة ( الأولى ) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ( 185 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (148) لسنة 1974 ويحل محله ما ياتي: 4 - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة (المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، وعبارة (المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، محل العبارتين الواردتين في الفقرتين (6) و(7) من المادة (الاولى) من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980.
المادة 1
المادة 1 اولا- يؤسس بهذا القانون (بيت الحكمة)، ويكون مقره في بغداد، وينقل مقره بقرار من رئيس الجمهورية. ثانيا- بيت الحكمة مؤسسة ثقافية علمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولاً – الهيئة : الهيئة العليا لمحو الامية . ثانياً – الجهاز: الجهاز التنفيذي لمحو الامية . ثالثاً – المجلس : مجلس محوالامية في المحافظة والقضاء والناحية . رابعاً – الأمي : كل مواطن اكمل (15) خمس عشر سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل إلى المستوى الحضاري . خامساً – الدارس : الامي الذي يلتحق بمراكز محو الامية . سادساً – المستوى الحضاري : امتلاك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب لتكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً و اقتصادياً ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات واداء الواجبات العامة وان تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987.
ماددهی (1)
ماددهی (1): مهبهست لهم زاراوانهی لهم یاسایهدا بهكارهاتوون ئهمانهن: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: زمانه فهرمییهكان: ئهو زمانانهیه كه بهپێی دهستووری ههمیشهیی عێراق دان به فهرمی بوونیاندا نراوه.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل ويحل محلها ما يلي:- 1 - تسرى احكام هذا القانون على جميع موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية
المادة 1
المادة 1 يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 2007 .
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة 60 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعتبر فقرة خامسة لها : 5- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .
المادة 1
المادة 1 أولا – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية . ثانيا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون . الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المؤسسة – الجامعة أو المعهد . الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية . الهيأة – هيئة التعليم التقني . ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله .