أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1- يقوم الصندوق بتمويل المشروع بموافقة حكومة البلد الذي يقام فيه 2-للصندوق ان يشترط انفاق المال في الغرض المساهم به او المقرض من اجله 3- يقوم الصندوق بعمليات التمويل بالشروط والضمانات التي يراها مناسبة مع مراعاة ظروف المشروع ومخاطره

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية، محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة ويتلى منطوق الحكم علنا.

المــــادة 5

متن المادە :

المــــادة 5 اولا : يتمتع المشروع الاستثماري في إقليم الطرف المتعاقد للاستثمار بالحماية المقررة وفق تشريعاته الوطنية . ثانيا : لا تخضع استثمارات المستثمرين التابعين لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الأخرى لنزع الملكية والتأميم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معادلة لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها هنا بنزع الملكية) إلا بحكم قضائي نهائي وتعويض فوري عادل . ثالثا : يحسب هذا التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار مباشرة قبل اللحظة التي أعلن فيها عن قرار التأميم أو نزع الملكية وأصبح معروفاً بصورة علنية ويحدد التعويض وفقاً لمبادئ التثمين المعترف بها كالقيمة السوقية فأذا تعذر معرفة القيمة السوقية بسهولة يحدد التعويض على مبادئ عادلة أخذا في الحسبان استهلاك رأس المال المستثمر ورأس المال المعاد وقيمة الإحلال والشهرة . رابعا : يعبر عن سعر السوق العادل هذا بعملة حرة قابلة للتحويل على أساس سعر سوق الصرف الموجود لهذه العملة في اللحظة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة سيتضمن التعويض أيضا الفائدة في نسبة تجارية مبنية على أساس السوق للعملة محل السؤال منذ تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع الفعلي . خامسا : في حالة قيام طرف متعاقد بتأميم أو نزع ملكية استثمار لشخص قانوني تم تأسيسه او الترخيص له بموجب القانون الساري في إقليمه ويملك الطرف المتعاقد الآخر او المستثمرين التابعين لها في هذا الشخص حصصاً واسهماً وسندات او أي حقوق أخرى ، فعلى الطرف المتعاقد أن يضمن فعلا التعويض الكافي والعادل والفعال ويحدد هذا التعويض ويدفع وفقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة . سادسا : تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على العوائد الحالية من استثمار بالإضافة إلى حالة التصفية والى إيرادات التصفية . سابعا : يحق للمستثمر الذي نزعت ملكية استثماراته المراجعة عن طريق سلطة قضائية مختصة للدولة المتعاقدة المضيفة لحالته وتثمين الاستثمارات بما يتوافق والمبادئ التي تتضمنها هذه المادة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا - تكون الاجازة الممنوحة شخصية ولا يجوز لصاحبها التنازل عنها او بيعها الى الغير الا بعد موافقة المنشاة وتوافر الشروط القانونية . ثانيا - لا يجوز للمجاز بفتح المكتب فتح فروع له او منح وكالة عنه الا بعد الحصول على موافقة المنشاة .

المادة 5 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 5 وفقاً لهذه الاتفاقية: أ‌- تتضمن " حقوق الحضانة " الحقوق المتعلقة برعاية شخص الطفل، و بوجه خاص الحق في تعيين مكان إقامته. ب‌- تتضمن " حقوق الزيارة و الاتصال "الحق في اصطحاب الطفل لفترة زمنية مُحددة، إلى مكان غير مكان إقامته الاعتيادية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا ً : يجتمع مجلس ادارة الهيأة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ثانياً : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة أذا أخُبر أو علم آمر الضبط بوقوع جريمة أو وجد أن هناك أموراً تستدعي أجراء التحقيق فعليه القيام بأحد الإجراءات الآتية :- أولاً- التحقيق بنفسه . ثانياً- أن يكلف ضابطاً للقيام بالتحقيق . ثالثاً- أن يشكل مجلس تحقيقي .

المادة -5

متن المادە :

المادة -5 الغرض غرض المؤسسة هو تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة و القيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية و الدولية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون نص المادة 38 من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها : ثانيا – يستخدم الحاسوب الالي في عملية الانتخاب.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يُلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله مايأتي: - تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.

المادة (5)

متن المادە :

المادة (5) " النفط الخام المسترجع والمهدور" 1 .5 تُعدل المادة (VI-2) من الاتفاقية الموقعة في 26 كانون الاول 1980 بخصوص النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل كما مبين في ادناه : " يشتري الجانب التركي النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل حتى اتمام نصب النظام الضروري الذي يسهل نقل النفط الخام في اذرع التحميل كاملا الى الخزانات الخاصة ليعاد تحميله الى الناقلات ثانية , ويتم حساب الكمية لكل شحنة بموجب بروتوكولاً يوقعه ممثلا الجانبين في ميناء جيهان ." 2 .5 تعدل المادة (4) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 بخصوص النفط الخام المسترجع والمهدور كما مبين في ادناه : " توقع بوتاش وشركة نفط الشمال "برتوكولاً" , كلما اقتضى الامر , حول كميات النفط الخام التي يمكن ان تهدر بسبب النضح او التسرب خلال كل سنة . لايكون الجانب التركي مسؤولاً عن الفقدان الذي لا يتجاوز 0,05 % (خمسة لكل عشرة الاف) من كميات النفط الخام المصدرة سنوياً ( بحسب الكميات الاجمالية للبراميل كما في بوليصة الشحن ) . اما الكميات التي تتجاوز 0,05 % ( خمسة لكل عشرة الاف) من الكميات السنوية المنقولة , فيقوم الجانب التركي بدفع قيمتها الى الجانب العراقي . تحسب اسعار الكميات المذكورة في الفقرات ( 5.1) و ( 5.2) في اعلاه على اساس شهري وفقاً لسعر البيع الرسمي لسومو لنفط كركوك الى السوق الاوربية على اساس برنت ( ديتد) كنفط اشارة للشهر ذي العلاقة . يحسب برنت (ديتد) بأخذ المعدل الحسابي الشهري للسعرين الاعلى والادنى لتقديرات اسعار برنت (ديتد) المنشورة في نشرة PLATTS CRUDE OIL MARKETWIRE لذلك الشهر .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى الادعاء العام المهام الاتية : اولا: اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استنادا الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل. ثانيا:مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة . ثالثا: الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييز وحسب الاختصاص. رابعا: ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث. خامسا: الحضور أمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل واية هيأة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي. سادسا: الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية وبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها. سابعا: تدقيق الدعاوى الواردة من محكام الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن مدى الحياة او السجن المؤبد والدعاوى الواردة من محاكم الأحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها. ثامنا: النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه شانها. تاسعا: رقابة وتفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية . عاشرا: تقديم الطلبات وابداء الراي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة محاكمة وانابة قضائية وتسليم ألمجرمين والقضايا الاخرى التي ينص القانون عليها. حادي عشر:الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا. ثاني عشر: الغيت. ثالث عشر: الغيت. رابع عشر :الغيت.(1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى الهيأة المهام الآتية: اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة . ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (5) خمس سنوات. ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها. رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون . خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.

المادة مادة 5

متن المادە :

المادة مادة 5 تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال تقوم الأطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي : 1 ــ تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر من وجهة اتصال واحدة وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور . 2 ــ إبلاغ الأمانة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالوكالات التي عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها . 3 ــ إبلاغ الأمانة بأي تغيرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة ( 2 ) أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغيرات . النقل عبر الحدود بين الأطراف

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - يشتمل جدول المحامين على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل وتبين فيه تواريخ تسجيلهم ومحلات اقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على اسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت او استبعدت اسماؤهم منه . 2 - تنظم النقابة خلال شهر شباط من كل سنة قائمة باسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق بها قائمة باسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما الى كل من وزارة العدل والوزارات الاخرى والمحاكم والمؤسسات والمديريات العامة وغرف المحامين . (6)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يشترط فيمن يعين ضابطاً ان يكون : اولاً – عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة. ثانياً – أكمل سن (19) التاسعة عشر من عمره ولا يزيد على (25) الخمسة وعشرين سنة ، ولا يزيد على (27) سابعة وعشرين سنة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي. ثالثاً - قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك ولا شائبة في أخلاصه وولائه للوطن والشعب. رابعاً - متخرجاً في أحدى: أ‌- كليات قوى الأمن الداخلي في العراق. ب‌-الكليات العربية أو الأجنبية المماثلة المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى أساس مبدأ المقابلة بالمثل. ج-الدورات الخاصة التي تفتحها الوزارة للمفوضين الحائزين على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو شهادة مدرسة إعدادية الشرطة أو معهد أعداد المفوضين. د- الكليات التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن (4) أربع سنوات أذا كانت الوزارة بحاجة الى اختصاصه العلمي أو الانساني بعد اكماله دورة تأهيلية لمدة (1) سنة دراسية واحدة. خامساً – شمول منتسبي قوى الأمن الداخلي الحاصلين على الشهادة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة) د) من البند (رابعاً) من هذه المادة بالدورات التأهيلية. سادساً – مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية. سابعاً – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة إرهابية أو الجرائم ألماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى مادة 8 من الموظفين، على الوجه الاتي:- الحد الادنى الحد الاعلى 1- الامام والخطيب 28 120 2- الامام 18 90 3- الواعظ 18 90 4- القاريء والمؤذن 15 65 5- الخادم والمؤذن 15 65 6- المؤذن 12 45 7- الخادم 12 45